Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

شرح سنن أبي داود لابن رسلان
شرح سنن أبي داود لابن رسلان
شرح سنن أبي داود لابن رسلان
Ebook715 pages5 hours

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

يُعتبر شرح ابن رسلان الشافعي لسنن أبي داود، من أطول الشروح وأنفسها، وفيه فوائد كبيرة جدًّا، وهو محَقَّق في رسائل علمية. وأما بالنسبة لمعتقده ومنهجه الذي سار عليه في هذا الكتاب في العقيدة فهو كغيره من غالب الشراح؛ جرى على طريقة الأشاعرة في تأويل الصفات. وهو في مقابل ما ذكر من عقيدته يتصدى للمعتزلة بالرد؛ لأنَّه معروف أن بدعة الأشاعرة في كثيرٍ من أبواب الدين أخف من بدعة المعتزلة، فهو يتصدى للمعتزلة. شرح ابن رسلان حافل مشحون بالفوائد لا سيما ما يتعلق بالفقه وأصوله وقواعده، فهو شرح فيه شيء من التوسع، يُعنى مؤلفه ببيان اختلاف النسخ والروايات، حيث إن سنن أبي داود له روايات، كما أن للصحيحين روايات.
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateApr 23, 1902
ISBN9786432677416
شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Related to شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Related ebooks

Related categories

Reviews for شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    شرح سنن أبي داود لابن رسلان - ابن رسلان

    الغلاف

    شرح سنن أبي داود لابن رسلان

    الجزء 15

    ابن رسلان المقدسي

    844

    يُعتبر شرح ابن رسلان الشافعي لسنن أبي داود، من أطول الشروح وأنفسها، وفيه فوائد كبيرة جدًّا، وهو محَقَّق في رسائل علمية. وأما بالنسبة لمعتقده ومنهجه الذي سار عليه في هذا الكتاب في العقيدة فهو كغيره من غالب الشراح؛ جرى على طريقة الأشاعرة في تأويل الصفات. وهو في مقابل ما ذكر من عقيدته يتصدى للمعتزلة بالرد؛ لأنَّه معروف أن بدعة الأشاعرة في كثيرٍ من أبواب الدين أخف من بدعة المعتزلة، فهو يتصدى للمعتزلة. شرح ابن رسلان حافل مشحون بالفوائد لا سيما ما يتعلق بالفقه وأصوله وقواعده، فهو شرح فيه شيء من التوسع، يُعنى مؤلفه ببيان اختلاف النسخ والروايات، حيث إن سنن أبي داود له روايات، كما أن للصحيحين روايات.

    باب إِذا رُؤيَ الهِلالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِليْلَةٍ

    2332 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ - يَعْني: ابن جَعْفَرٍ - أَخْبَرَني مُحَمَّدُ بْنُ أَبي حَرْمَلَةَ، أَخْبَرَني كُريْبٌ أَنَّ أُمَّ الفَضْلِ ابنةَ الحارِثِ بَعَثَتْهُ إِلى مُعاوِيَةَ بِالشّامِ قَالَ: فَقَدِمْتُ الشّامَ فَقَضيْتُ حاجَتَها فاسْتُهِلَّ رَمَضانُ وَأَنا بِالشّامِ فَرَأيْنا الهِلالَ ليْلَةَ الجُمعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ المَدِينَةَ في آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَني ابن عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الهِلالَ فَقَالَ: مَتَى رَأيْتُمُ الهِلالَ؟ قُلْتُ: رَأيْتُهُ ليْلَةَ الجُمُعَةِ. قَالَ: أَنْتَ رَأيْتَهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ وَرَآهُ النّاسُ وَصامُوا وَصامَ مُعاوِيَةُ. قَالَ: لَكِنّا رَأيْناهُ ليْلَةَ السَّبْتِ فَلا نَزالُ نَصُومُهُ حَتَّى نُكْمِلَ الثَّلاثِينَ أَوْ نَراهُ. فَقُلْتُ: أفَلا تَكْتَفي بِرُؤْيَةِ مُعاوِيَةَ وَصِيامِهِ قَالَ: لا، هَكَذا أَمَرَنا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (1).

    2333 - حَدَّثَنا عُبيْدُ اللهِ بْنُ مُعاذٍ، حَدَّثَني أَبي، حَدَّثَنا الأَشْعَثُ، عَنِ الحَسَنِ. في رَجُلٍ كَانَ بِمِصْرٍ مِنَ الأَمْصارِ فَصامَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَشَهِدَ رَجُلانِ أنَهُما رَأيا الهِلالَ ليْلَةَ الأَحَدِ فَقَالَ: لا يَقْضي ذَلِكَ اليَوْمَ الرَّجُلُ وَلا أَهْلُ مِصْرِهِ إِلَّا أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّ أَهْلَ مِصْرٍ مِنْ أَمْصارِ المُسْلِمِينَ قَدْ صامُوا يَوْمَ الأَحَدِ فيقْضُونَهُ (2).

    * * *

    باب إذا رُئي الهلال في بلد قبل آخرين بليلة

    وإذا كان هلال الشهر مأمورًا بصيامه فقد علم أن الأمر بصيام سره غير أوله. قال البيهقي: إنما أراد بالشهر الهلال، وأراد بالسر آخر الشهر، فكأنه استحب صوم أوله وآخره (3). (1) رواه مسلم (1087).

    (2) قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح مقطوع.

    (3) معرفة السنن والآثار 6/ 241.

    [2332] (حدثنا موسى بن إسماعيل) المنقري (حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني، أخبرني محمد يعني ابن أبي حرملة) المدني قال: (أخبرني كريب، أن أم الفضل) (1) واسمها لبابة بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة الأولى (2) (بنت الحارث) أخت ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - (بعثته إلى معاوية) بن أبي سفيان وهو متولي (بالشام) في حاجة لها.

    (قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتها، فاستهل) بضم التاء وكسر الهاء مبنيًّا لما لم يسم فاعله وأصل استهل من الإهلال وهو رفع الصوت عند رؤية الهلال ثم غلب عرف الاستعمال فصار يعرف منه رؤية الهلال، ومنه سمي الهلال لما كان يهل عنده.

    (رمضان) قال الزمخشري: رمضان (3) مصدر رمض إذا احترق من الرمضاء فأضيف الشهر إليه وجعل علمًا ومنع الصرف للتعريف والألف واللام (4).

    فإن قلت: فإذا كانت التسمية واقعة بالمضاف والمضاف إليه جميعًا فما وجه هذا الحديث؟

    فالجواب: أنه من باب الحذف للمضاف وإقامة المضاف إليه مقامه (5). ولم يسموا الشهر مع ما يضاف إليه إلا أربعة أشهر شهر (1) في (ر): أم العقيل. وهو خطأ.

    (2) قلت: والثانية أيضًا.

    (3) زيادة من (ل).

    (4) كذا: الألف واللام!. والصواب: الألف والنون، كما في الكشاف 1/ 227.

    (5) قال الزمخشري في الكشاف 1/ 227: هو من باب الحذف لأمن الإلباس.

    رمضان وشهر رجب وشهر ربيع، وانحصرت هذِه الشهور في أن أولها راء وأما بقية الشهور فلا يذكر معها الشهر فيقول: صفر ولا نقول شهر صفر، وكذا باقيها، وهل يكره أن يقال: رمضان من غير إضافة الشهر إليه؟ فيه ثلاثة مذاهب (1): أحدها: أنه يكره، وهو مذهب مالك (2) وجماعة لرواية البيهقي: لا تقولوا رمضان؛ فإن رمضان اسم من أسماء الله، لكن قولوا: شهر رمضان (3).

    والثاني: لا يكره لهذا الحديث، وحديث البيهقي ضعيف (4).

    والثالث: وهو مذهب أصحابنا (5) وجماعة: أنه (6) إن انضم إليه قرينة تصرفه إلى الشهر لم يكره وإلا يكره، فتقول: رمضان أفضل الأشهر، ويكره: جاء رمضان.

    (وأنا) يومئذٍ (بالشام، فرأينا) هكذا رواية الترمذي (7) ورواية مسلم: فرأيت (8) (الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن (1) انظر: شرح مسلم للنووي 7/ 187 - 188، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي 3/ 77.

    (2) ذكر الباجي في المنتقى 2/ 35 الخلاف، ورجح الجواز. وكذا أغلب فقهاء المالكية يحكون الخلاف ويرجحون الجواز.

    (3) السنن الكبرى 4/ 201 (8185) وضعفه. قال النووي في تهذيب الأسماء 3/ 77: والضعف بيّن عليه.

    (4) وهو مذهب البخاري، والنووي. انظر: المجموع 6/ 247.

    (5) انظر: الحاوي 2/ 396.

    (6) زيادة من (ل).

    (7) السنن (693).

    (8) صحيح مسلم (1087).

    عباس) عن أشياء فيه ([ثُمَّ ذَكَرَ الهِلَالَ، فَقَالَ: مَتَى رَأيْتُمُ الهِلَالَ]) (1) يعني هلال رمضان.

    (قلت: رأيته) رواية مسلم (2): رأيناه (ليلة الجمعة، قال: أنت رأيته) ليلة الجمعة؟

    (قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية) فيه الزيادة على جواب المسؤول عنه إذا كان فيه فائدة يتعلق بها الجواب.

    (فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت) ظاهره أن الرؤية كانت بعد غروب الشمس (فلا نزال نصومه) رواية مسلم وغيره: نصوم بغير ضمير، وهو الظاهر (حتى نكمل) بضم النون وتشديد الميم المكسورة (الثلاثين، أو نراه) اختلف الناس (3) في قول ابن عباس: هل كان عنده نص في هذِه المسألة أو أشار إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.

    (فقلت: أو) بفتح الواو (تكتفي) نسخة: أفلا نكتفي بالنون (برؤية معاوية) في الشام (وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) هو ظاهر في أن عنده نص صريح.

    قال الرافعي: روي أن (4) ابن عباس أمر كريبًا أن يقتدي بأهل المدينة (5). وهو ظاهر في قوله: أو لا نكتفي برؤية معاوية وصيامه. (1) سقطت من المخطوط.

    (2) زيادة من (ل).

    (3) زيادة من (ل).

    (4) زيادة من (ل).

    (5) صحيح مسلم (1087/ 28).

    قال: قال في مسلم (1): شك يحيى بن يحيى في لفظه: نكتفي من الحديث هل هي بالتاء المثناة فوق أوله (2) أو بالنون، ويدل على أنه نص ما جاء في مصنف سعيد بن منصور أن قومًا من العرب سكنا بين جبال لا يرون الهلال إذا رآه الناس سألوا عمر بن الخطاب عن ذلك فقال لهم: لا تفطروا حتى تروه.

    وقد اختلفوا فيما (3) إذا رؤي الهلال في بلد قبل آخرين بليلة هل يلزمهم حكمه أم يلزم كل بلد رؤيتهم؟

    قال الترمذي في آخر الحديث: والعمل عند أهل العلم أن لكل بلد رؤيتهم (4).

    والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس، بل تختص بمن هو في بلد قريب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، ويدل عليه تبويب المصنف في قوله: قبل آخرين بليلة، أي: مع يومها، فإنها دون مسافة القصر، لكن يعارض الحديث الأول ما رواه سعيد بن منصور في مصنفه - قال السبكي: بسند صحيح - إلى أبي عمير بن أنس. قال: أخبرني عمومة لي من الأنصار من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صيامًا، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن (1) الشرح الكبير 3/ 180، قال ابن الملقن في البدر المنير 5/ 650: وهذا غريب.

    (2) مكررة في (ل).

    (3) في (ر): أنهما.

    (4) السنن (693).

    يفطروا ثم يخرجوا لعيدهم من الغد (1).

    ثم قال السبكي: فهذا الحديث نص في ثبوت حكم بلد لبلد أخرى، بل قد يقال: إن ترك الاستفصال عن المسافة التي قطعوها بعد رؤيته، وعن موضع رؤيته يدل على أنه لا يعتبر المسافة ولا المطالع، وثبت الحكم على العموم كما هو أحد الوجهين في أصل المسألة. قال: ولعل قائلًا يجمع بين هذا الحديث وحديث كريب بأن هذا الحديث الهلال فيه في أثناء النهار؛ فلزمنا (2) حكمه وحديث كريب لم يثبت إلا بعد أول الشهر فيجب أن يصوم ثلاثين أو يراه. إلا أن هذا يلزم فيما إذا ثبت في أثناء النهار رؤيته في تلك البلد والمنقول فيها وجوب قضاء اليوم الأول فتأمل ذلك.

    [2333] (حدثنا عبيد الله) بالتصغير (ابن معاذ) بن معاذ التميمي [قال أبو داود: كان يحفظ نحو عشرة آلاف حديث (حدثني أبي) معاذ بن معاذ] (3) العنبري قاضي البصرة.

    (حدثنا الأشعث، عن الحسن) أنه سئل (في رجل كان بمصر) بالتنوين (من الأمصار) لأنه لم يرد بلدة بعينها.

    قال الزجاج: يصرف لأنه مذكر مثل دعد وهند، أي: على ثلاثة (1) أخرجه أحمد 5/ 58، وعبد الرزاق في المصنف 1/ 529 (2023)، وابن أبي شيبة في مصنفه 6/ 253 (9554، 37336)، وابن ماجه في السنن (1653) من طريقه، كلهم من طريق هشيم، عن أبي بشر، عن أبي عمير بن أنس به.

    (2) في (ر): قلت منا.

    (3) من (ل).

    أحرف أوسطه ساكن، والمصر في اللغة الحاجز بين الشيئين (1).

    (فصام يوم الاثنين) مثلًا. (وشهد رجلان) أي: بصفة الشهود (أنهما رأيا الهلال ليلة الأحد) قبلها، (فقال: لا يقضي ذلك اليوم) بالنصب مفعول مقدم (الرجل) بالرفع فاعل يقضي، (ولا أهل) بالرفع معطوف، (مصره إلا أن يعلموا أن أهل مصر من أمصار المسلمين قد صاموا يوم الأحد) بأمر شائع ذائع يستغني عن الشهادة والتعديل، (فيقضوه) إن فات الأداء. وهذا فيه حجة لمذهب مالك على ما حكاه القرطبي: أن القاضي إسحاق روى عن ابن الماجشون أنه إن كان ثبت الصوم بالبصرة بأمر شائع ذائع يستغني عن الشهادة والتعديل له فإنه يلزم غيرهم من أهل البلاد القضاء وإن كان إنما ثبت بشهادة (2) شاهدين لم يلزم ذلك من البلاد إلا من كان يلزمه حكم ذلك الحاكم ممن هو في ولايته، أو يكون ذلك ثبت عند أمير المؤمنين، فيلزم القضاء جميع المسلمين، ثم قال: وهذا قول مالك (3). انتهى.

    وقوله: يلزم أمير المؤمنين.. . فيلزم القضاء. يقرب منه ما رواه ابن عبد البر (4) عن مالك قال: وهو قول المدنيين من أصحابنا: أن الرؤية لا تلزم غير البلد الذي حصلت فيه إلا أن يحمل الإمام على ذلك. (1) انظر اللباب لابن عادل 2/ 120.

    (2) في الأصل: بشاهد. والمثبت من تفسير القرطبي.

    (3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/ 296.

    (4) التمهيد 14/ 357.

    10 - باب كَراهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ.

    2334 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُميْرٍ، حَدَّثَنا أَبُو خالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قيْسٍ، عَنْ أَبي إِسْحاقَ، عَنْ صِلَةَ قَالَ: كُنّا عِنْدَ عَمّارٍ في اليَوْمِ الذي يُشَكُّ فِيهِ فَأُتي بِشاةٍ فَتَنَحَّى بَعْضُ القَوْمِ فَقَالَ عَمّارٌ: مَنْ صامَ هذا اليَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبا القاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - (1).

    * * *

    باب كراهية صوم يوم الشك

    [2334] (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني، روى عنه الشيخان (حدثنا أبو خالد) سليمان بن (حيان (2) الأحمر، عن عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق، عن صلة) بكسر الصاد وتخفيف اللام، ابن زفر - غير منصرف؛ لأنه اجتمع فيه العلمية والعدل فهو معدول عن زافر من زفر الحمل إذا حمله - الكوفي. [وقد عدل عن زفر] (3)، عن حذيفة بن اليمان قال: قلب صلة من ذهب. يعني: أنه منور كالذهب. [(كُنَّا عِنْدَ عَمَّار) بن ياسر كما في الترمذي (4) (في اليوم الذِي يَشُكُّ فِيهِ فَأُتِيَ بِشَاةٍ) زاد الترمذي] (5) مَصْلِيَّة، أي: مشوية. يقال: صَليْتُ اللحم (1) رواه الترمذي (686)، والنسائي 4/ 153، وابن ماجه (1645)، وابن خزيمة في صحيحه (1914)، وابن حبان (3585).

    وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2022).

    (2) في (ر): حسان. خطأ.

    (3) هكذا في النص.

    (4) السنن (686).

    (5) من (ل).

    أُصْلِيه صَلْيًا إذا شويته (فتنحى) (1) بعض القوم، فقال: إني صائم، كذا في الترمذي (فقال عمار) إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال فكل كما رواه ابن أبي شيبة (2) (من صام هذا اليوم) الذي يشك فيه (فقد عصى أبا القاسم) وعلقه البخاري في صحيحه (3) عن صلة ( - صلى الله عليه وسلم -) [ورواه البزار عَن أبي هُريرة؛ أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام ستة أيام من السنة: يوم الأضحى، ويوم الفطر، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من رمضان] (4).

    استدل به على تحريم يوم الشك؛ لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبل المرفوع، وإذا قلنا بالتحريم فالمراد به حيث لا سبب كالقضاء والنذر، أو وافق عادة تطوعه، فلو صامه بلا سبب لم يصح في الأصح كيوم العيد، وقيل: يصح، وهو قول أبي حنيفة ومالك وصححه السرخسي (5)، واختاره ابن الصباغ من أصحابنا؛ لأنه في الجملة قابل للصوم، والخلاف فيه كالخلاف في الأوقات المكروهة.

    قال الطيبي في قوله اليوم الذي يشك فيه (6): إنما أتى بالموصول ولم يقل: يوم الشك مبالغة في أن صوم [يوم] (7) فيه أدنى شك سبب لعصيان (1) في (ر) فتحن.

    (2) المصنف 6/ 263 (9595).

    (3) الجامع الصحيح 3/ 27 قبل حديث (1906).

    (4) من هامش (ل). وانظر: البحر الزخار 15/ 135.

    (5) المبسوط 3/ 114.

    (6) من (ل).

    (7) من فتح الباري 4/ 120.

    صاحب الشرع، فكيف لمن صام يومًا الشك فيه قائم ثابت، ونحوه قوله تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} (1) أي: الذين أونس منهم أدنى ظلم، فكيف بالظالم المستمر عليه وقد وقع في بعض الطرق: يوم الشك.

    والفائدة في تخصيص اسم أبي القاسم [ففي ذكر هذِه الكنية الإشارة إلى أنه هو الذي يقسم بين عباد الله أحكامه زمانًا ومكانًا] (2) وغير ذلك (3). (1) هود: 113.

    (2) من (ل).

    (3) انظر: فتح الباري 4/ 120.

    11 -

    باب فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبانَ برَمَضانَ.

    2335 - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هِشامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبي كَثِيرٍ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُريْرَةَ، عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا تَقَدَّمُوا صَوْمَ رَمَضانَ بِيَوْمٍ وَلا يَوْميْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمًا يَصُومُهُ رَجُلٌ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الصَّوْمَ (1).

    2336 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ العَنْبَريِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تامّا إِلَّا شَعْبانَ يَصِلُهُ بِرَمَضانَ (2).

    * * *

    باب من رخص في الرجل يصل شعبان برمضان تطوعًا

    [2335] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي، روى عنه البخاري، وكذا سنده كله للبخاري (حدثنا هشام) الدستوائي (عن يحيى بن أبي (3) كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يتقدمن) (4) بضم أوله وفتح ثانيه، ويجوز بفتحهما أي المكلف لا يتقدم أحدكم (صوم رمضان بصوم يوم أو يومين) يقصد به الاحتياط (إلا أن يكون) كان تامة، أي: إلا أن يوجد (صوم يصومه رجل) وفي رواية الترمذي (5) وأحمد (6) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي (1) رواه البخاري (1914)، ومسلم (1082).

    (2) رواه الترمذي (736)، والنسائي 4/ 200، وابن ماجه (1648)، وأحمد 6/ 311.

    وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2024).

    (3) سقطت من (ر).

    (4) هكذا في المخطوط، وفي المطبوع عند أبي داود (لا تقدموا).

    (5) السنن (684).

    (6) المسند 2/ 497.

    سلمة: إلا أن يوافق ذلك (1) صومًا كان يصومه أحدكم (فليصم ذلك الصوم) فيه حجة على أصحاب داود حيث قالوا: لا يصح صومه أصلًا، ولأنه صوم يوم من شعبان فصح صومه كاليوم الذي قبله. والحكمة في النهي عن الصوم ليتقوى بالفطر ليدخل في رمضان بقوة ونشاط.

    [2336] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر) ربيب شعبة الهذلي مولاهم البصري، جالس شعبة نحوًا من عشرين سنة المعروف بغندر، اشترى مرة سمكًا وقال لأهله: اصنعوه، ونام، فأكل عياله السمك ولطخوا يده، فلما انتبه قال: هاتوا السمك، قالوا: قد أكلت. قال: لا، قالوا: فشم يدك، ففعل فقال: صدقتم لكنني ما شبعت.

    (حدثنا شعبة، عن توبة) بفتح المثناة وبعد الواو موحدة (العنبري) ثقة (عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق القرشي التابعي (2).

    (عن أم سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يكن يصوم من السنة شهرًا تامًّا إلا شعبان) تعارضه رواية ابن عباس في الصحيحين: ما صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1) المثبت من (ل).

    (2) أبو سلمة ليس كما قال المؤلف إنما هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، المدني، قيل اسمه عبد الله، وقيل إسماعيل (وقيل اسمه وكنيته واحد)، وهو الذي روى له أبو داود في السنن انظر: تهذيب الكمال 33/ 370. أما عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق القرشي فلم يكنى بأبي سلمة، وكذلك لم يروي له أبو داود في السنن إنما روى له في الناسخ والمنسوخ وفي القدر انظر: تهذيب الكمال 15/ 198.

    شهرًا كاملًا غير رمضان (1)، وغير ذلك فنحتاج (2) في هذا الحديث إلى تأويل أن المراد بالشهر (3) التام معظمه، ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال (4): صام الشهر، ويقال: قام فلان ليلته أجمع ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره. قال الترمذي: كأن ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك (5).

    وحاصله: أن إحدى الروايتين مفسرة للأخرى ومخصصة لها، وأن المراد بالتام الأكثر، وهو مجاز قليل الاستعمال.

    واستبعده الطيبي؛ لأن كلًّا وتامًّا تأكيد لإرادة الشمول، ودفع التجوز فتفسيره بالبعض منافٍ له، قال: فيحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة ويصوم معظمه أخرى لئلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان، وقيل: المراد بقولها تامًّا أنه كان يصوم من أوله تارةً ومن آخره تارة ومن أثنائه طورًا، فلا يخلي شيئًا منه من صيام ولا يخص بعضه بصيام دون بعض (6).

    وقال ابن المنير: يحمل التام على المبالغة، والمراد: الأكثر (7).

    (يصله برمضان) ورواية النسائي عن عائشة: كان أحب الشهور إلى (1) البخاري (1971)، ومسلم (1157).

    (2) في (ر): ليحتاج.

    (3) في (ر): أشهر.

    (4) زاد في (ر): ما، وهو خطأ.

    (5) سنن الترمذي 3/ 114.

    (6) انظر: فتح الباري لابن حجر 4/ 214.

    (7) المصدر السابق.

    رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصوم شعبان كان يصله برمضان (1). وعن أم سلمة: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان (2).

    وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصل صيام شعبان برمضان لكن يفصل بينهما بيوم أو يومين يفطر ليكون فاصلًا بينهما كما كان يصل رمضان بما بعده غير يوم العيد لقربهما من رمضان، لكن الصيام في شعبان أفضل لكثرة الصيام فيه أكثر من شوال.

    فظهر بهذا أن أفضل التطوع ما كان قريبًا من رمضان قبله أو بعده، وذلك يلتحق بصيام رمضان لقربه منه، وتكون منزلة صيام التطوع من رمضان بمنزلة الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها، فيلتحق بالفرائض بالفضل وهي مكملة لنقص الفرائض، فكذلك صيام ما قبل رمضان وما بعده أفضل من صيام ما بعد منه ويكون قوله: أفضل الصيام بعد رمضان المحرم (3) (4) محمول على التطوع المطلق الصيام، فأما ما كان قبل رمضان وبعده فإنه يلتحق به في الفضل كما أن قوله في الحديث: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل إنما أريد منه الليل على التطوع المطلق دون السنن الرواتب عند جمهور العلماء خلافًا لبعض الشافعية كالنووي وغيره (5). (1) السنن الصغرى 4/ 199.

    (2) عند النسائي أيضًا في الصغرى 4/ 151، 200.

    (3) رواه مسلم (1163).

    (4) في (ر) العموم، والمثبت من (ل).

    (5) انظر: المجموع للنووي 4/ 48.

    12 - باب في كَراهِيَةِ ذَلِكَ

    2337 - حَدَّثَنا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَدِمَ عَبّادُ بْنُ كَثِيرٍ المَدِينَةَ فَمالَ إِلى مَجْلِسِ العَلاءِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَأَقامَهُ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هذا يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي هُريْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا انْتَصَفَ شَعْبانُ فَلا تَصُومُوا. فَقَالَ العَلاءُ: اللَّهُمَّ إِنَّ أَبي حَدَّثَني، عَنْ أَبي هُريْرَةَ، عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ.

    قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَواهُ الثَّوْريُّ وَشِبْلُ بْنُ العَلاءِ وَأَبُو عُميْسٍ وَزُهيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ العَلاءِ.

    قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لا يُحَدِّثُ بِهِ، قُلْتُ لأَحْمَدَ: لِمَ؟ قَالَ: لأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَصِلُ شَعْبانَ بِرَمَضانَ وقَالَ عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - خِلافَهُ.

    قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَليْسَ هذا عِنْدي خِلافَهُ وَلَمْ يَجِئْ بِهِ غيْرُ العَلاءِ عَنْ أَبِيهِ (1).

    * * *

    باب في كراهية ذلك

    [2337] (حدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي مولى الحجاج بن يوسف، (حدثنا عبد العزيز بن محمد) الدراوردي، قال الذهبي: صدوق من علماء المدينة (2).

    (قال: قدم عباد بن كثير) الثقفي العابد بمكة، كان شيخًا صالحًا (3). (1) رواه الترمذي (738)، وابن ماجه (1651)، وأحمد 2/ 442.

    وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2025).

    (2) ميزان الاعتدال 2/ 633.

    (3) كان شيخا عابدًا لكنه متروك الحديث. قاله البخاري، والنسائي. انظر: تهذيب الكمال 14/ 145.

    (المدينة فمال إلى مجلس العلاء) بن عبد الرحمن، قال أحمد: العلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا (1). (فأخذ بيده فأقامه) من مجلسه (ثم قال: اللهم إن هذا يحدث عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب المدني.

    (عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) أخذ به جماعة من العلماء منهم الشافعي وأصحابه، ونهوا عن ابتداء التطوع بالصيام بعد نصف شعبان لمن ليس له عادة، ووافقهم بعض المتأخرين من الحنابلة، وهذا في غير يوم الشك، فإن وصله بما قبله جاز، وقطع المتولي بأنه يجوز ولا يكره. وأجاب المتولي عن الحديث بجوابين: أحدهما: أنه ضعيف.

    والثاني: أنه محمول على من يخاف عليه الضعف بصومه فيعجز عن صيام رمضان فيدعه ليتقوى به (2).

    وكأنه أشار إلى تضعيفه، وليس كذلك، فقد رواه أصحاب السنن منهم الترمذي (3)، وصححه ولم يضعفه أبو داود، ورواه أحمد (4) والنسائي (5) وابن حبان في صحيحه (6) والحاكم (7) من حديث العلاء (1) انظر: المحرر في الحديث لابن عبد الهادي ص 378.

    (2) انظر: المجموع للنووي 6/ 399.

    (3) سنن الترمذي (738)، وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

    (4) المسند 2/ 442.

    (5) السنن الكبرى (2911).

    (6) صحيح ابن حبان (3589)، (3591).

    (7) ذكره في المدخل إلى الإكليل ص 39، ومعرفة علوم الحديث ص 92.

    ابن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

    وقال الطحاوي: هو منسوخ (1).

    وأما حديث أم سلمة قبله وحديث مسلم والبخاري: كان يصوم شعبان كله.

    فأجيب عنه بأنه كان يصوم نصف الدهر، ولم يتيسر له صيام يوم وإفطار يوم، فكان يصوم ما تيسر له، فإذا دخل شعبان فصل إتمام صوم النصف فتارة يحتاج إلى صيام كله وتارة يحتاج إلى صيام أكثره، والحديث محمول على ذلك، وهذا يوافق ما قاله ابن المنير في الجمع بين الحديثين كما تقدم.

    (فقال العلاء: اللهم إن [أبي حدثني] (2) عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك) (3) فيه التثبت عند إنكار ما يرويه وإعادة روايته تأكيدًا ودفعًا لما يتوهم غيره. (1) انظر: شرح معاني الآثار 2/ 82 - 87.

    (2) في (ر) حديثي، والمثبت من المطبوع من نسخ أبي داود.

    (3) في المطبوع من نسخ أبي داود زيادة: قال أبو داود: رواه الثوري، وشبل بن العلاء، وأبو عُمَيس، وزهير بن محمد عن العلاء. وكان عبد الرحمن لا يحدث به قلت لأحمد: لم قال؛ لأنه كان عنده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصل شعبان برمضان وقال عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه.

    قال أبو داود وليس هذا عندي خلافه ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه.

    13 -

    باب شَهادَةِ رَجُليْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ شَوّالٍ

    2338 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى البَزّازُ، حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ سُليْمانَ، حَدَّثَنا عَبّادٌ، عَنْ أَبي مالِكٍ الأَشْجَعيِّ، حَدَّثَنا حُسيْنُ بْنُ الحارِثِ الجَدَليُّ مِنْ جَدِيلَةِ قيْسٍ أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ: عَهِدَ إِليْنا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ لَمْ نَرَة وَشَهِدَ شاهِدا عَدْلٍ نَسَكْنا بِشَهادَتِهِما فَسَأَلْتُ الحُسيْنَ بْنَ الحارِثِ مَنْ أَمِيرُ مَكَّةَ قَالَ: لا أَدْري. ثُمَّ لَقِيَني بَعْدُ فَقَالَ: هُوَ الحارِثُ بْنُ حاطِبٍ أَخو مُحَمَّدِ ابْنِ حاطِبٍ ثُمَّ قَالَ الأَمِيرُ: إِنَّ فِيكُمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ باللهِ وَرَسُولِهِ مِنّي وَشَهِدَ هذا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. وَأَومَأَ بِيَدِهِ إِلى رَجُلٍ قَالَ الحُسيْنُ: فَقُلْتُ لِشيْخٍ إِلى جَنْبي: مَنْ هذا الذي أَوْمَأَ إِليْهِ الأَمِيرُ؟ قَالَ: هذا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. وَصَدَقَ كَانَ أَعْلَمَ باللهِ مِنْهُ فَقَالَ: بِذَلِكَ أَمَرَنا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (1).

    2339 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ وَخَلَفُ بْنُ هِشامٍ المُقْرِئُ قالا: حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعيِّ بْنِ حِراشٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحابِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: اخْتَلَفَ النّاسُ في آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضانَ فَقَدِمَ أَعْرابِيّانِ فَشَهِدا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - باللهِ لأَهَلَّا الهِلالَ أَمْسِ عَشِيَّةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - النّاسَ أَنْ يُفطِرُوا. زادَ خَلَفٌ في حَدِيثِهِ وَأَنْ يَغْدُوا إِلى مُصَلَّاهُمْ (2).

    * * * (1) رواه ابن قانع في معجم الصحابة (192)، والدارقطني 2/ 167، والبيهقي 4/ 247، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (1073).

    قال الدارقطني: هذا إسناد متصل صحيح.

    وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2026).

    (2) رواه أحمد 4/ 314.

    وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2027).

    باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

    [2338] (حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز) بزاءين معجمتين (أنبا سعيد بن سليمان) القيسي (1)، قال أبو حاتم: لعله أوثق من عفان (2). قال أحمد العجلي: هو واسطي ثقة (3)، قيل: مات وله مائة سنة، سنة 225.

    (حدثنا عباد) بن العوام الكلابي (عن أبي (4) مالك) سعد بن طارق بن أشيم (الأشجعي، حدثنا حسين بن الحارث) أبو القاسم (الجدلي) بفتح الجيم والدال المهملة ([من] (5) جديلة قيس) عيلان بعين مهملة ثم مثناة تحت، احتراز من جديلة طيء، والجديل القبيلة النسبة إليهم جدلي مثل ثقفي نسبة إلى ثقيف.

    (أن أمير مكة) الحارث بن حاطب بالحاء والطاء المهملتين بن الحارث بن معمر القرشي الجمحي، خرج مع أبيه مهاجرًا إلى أرض الحبشة، وقيل: ولد (6) بأرض الحبشة هو وأخوه محمد بن حاطب، واستعمل عبد الله بن الزبير الحارث على مكة سنة ست وستين، (خطب، ثم قال: عهد إلينا) وفي رواية: أمرنا (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن (1) في (ل): الضبي. وكلاهما في اسمه.

    (2) الجرح والتعديل 4/ 26 (ت 107).

    (3) معرفة الثقات للعجلي 1/ 400 (596).

    (4) في (ل): ابن، وهو خطأ.

    (5) من المطبوع.

    (6) سقط من المخطوط. والمثبت كما في الطبقات لابن سعد 2/ 76.

    ننسك) بفتح أوله وضم السين وكسرها، لغتان مشهورتان، والنسك العبادة (لرؤيته) (1) واللام للتعليل، والمراد بالنسك هنا الصيام عند رؤية الهلال كما تقدم (فإن لم نره وشهد شاهدا عدل) أي: برؤيته (نسكنا) بفتح النون والسين، أي: صمنا رمضان (بشهادتهما) أخرجه الدارقطني (2) والبيهقي (3) وصححاه.

    وقال أبو مالك (فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة؟ فقال: لا أدري) فيه أنه يستحب لمن سئل عما لا يعلمه أن يقول: لا أدري؛ فإنها نصف العلم (ثم لقيني بعد) بضم الدال بنيت لقطعها عن الإضافة لشبهها بحيث، والتقدير: بعد ذلك.

    (فقال: هو الحارث بن حاطب) (4) بالحاء والطاء المهملتين كما تقدم (أخو محمد بن حاطب) قيل: ولد هو وأخوه بالحبشة كما تقدم (ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله) أي: بأحكام الله (ورسوله مني) فيه أن من سئل شيئًا وعلم من هو أعلم به منه يدل عليه السائل ويأمره بسؤاله، (وشهد هذا) أي: حضر وعلم (من رسول الله) أي: ما لم أعلمه (وأومأ) بهمز آخره أي: أشار. قال الجوهري: ولا تقل: أو ميت (5). (بيده إلى رجل، قال الحسين) بن الحارث (فقلت لشيخ إلى جنبي) قال الجوهري: يقول: قعدت إلى جنب فلان وإلى جانب فلان بمعنًى (6). (1) بعدها في الأصل: نسخة: للرؤية.

    (2) سنن الدارقطني 2/ 167 وقال: هذا إسناد متصل صحيح.

    (3) السنن الكبرى 4/ 247.

    (4) في (ر) الحاطب.

    (5) الصحاح في اللغة 1/ 94.

    (6) الصحاح في اللغة 1/ 115.

    (من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر) بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال (وصدق) الأمير قد (كان) عبد الله بن عمر (أعلم بالله) ورسوله (منه) وممن في زمانه.

    (فقال) عبد الله بن عمر (بذلك أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وقد استدل بهذا الحديث من قال: لا يثبت هلال رمضان إلا بشهادة عدلين، ونص عليه الشافعي في البويطي، ونقل الربيع عن الشافعي أنه رجع إلى أنه لا يقبل أقل من شاهدين، وهو القياس (1). هذا لفظه، ولا دليل فيه على هلال رمضان؛ لأن هذا الحديث إنما هو في هلال شوال كما بوب عليه المصنف وهو المراد بالنسك.

    قال النووي: وبه قال عطاء، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والأوزاعي، والليث والماجشون (2).

    قال أصحابنا: وإذا شرطنا عدلين فلا مدخل للنساء والعبيد في هذِه الشهادة، ويشترط لفظ الشهادة، ويختص بمجلس القاضي، ولكنها شهادة حسبة لا ارتباط لها بالدعوى (3).

    [2339] (حدثنا مسدد وخلف بن هشام المقرئ قالا: حدثنا أبو عوانة) الوضاح مولى يزيد بن عطاء (عن منصور، عن ربعي بن حراش) بالحاء المهملة. (1) في الأم 3/ 233: قال الشافعي بعدُ: لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان. وقد قال بعض أصحابنا لا أقبل عليه إلا شاهدين وهذا القياس ..

    (2) المجموع 6/ 282.

    (3) انظر: المجموع 6/ 277.

    (عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -) رواه ابن ماجه من رواية أبي (1) بشر، عن أبي (2) عمير بن أنس بن مالك - رضي الله عنه - (3).

    قال أبو حمد الحاكم: كان أبو عمير أكبر أولاد أنس واسمه عبد الله (4)، ولا التفات إلى قول ابن عبد البر: أبو عمير هذا مجهول (5)، فقد روى عنه ابن ماجه هذا الحديث، وليس له عنده غير هذا الحديث، وله في سنن أبي داود حديث واحد، قال فيه: قال أبو بشر: فأخبرني أبو عمير: إن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذٍ مريضًا لجعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذنًا، وقال في أول الباب: عن أبي عمير بن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، عن عمومة له من الأنصار .. إلخ، قال: وهذا جميع ما له عندهم.

    (قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -) ولفظ رواية ابن ماجه: عن أبي عمير بن أنس

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1