Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

شرح الموطأ - جـ121
شرح الموطأ - جـ121
شرح الموطأ - جـ121
Ebook50 pages23 minutes

شرح الموطأ - جـ121

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

مالك بن أنس الأصبحي المدني توفى 179. مالك بن أنس الأصبحي المدني توفى 179. مالك بن أنس الأصبحي المدني توفى 179. مالك بن أنس الأصبحي المدني توفى 179. مالك بن أنس الأصبحي المدني توفى 179. مالك بن أنس الأصبحي المدني توفى 179. مالك بن أنس الأصبحي المدني توفى 179
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateJan 1, 2019
ISBN9786965340320
شرح الموطأ - جـ121

Read more from مالك بن أنس

Related to شرح الموطأ - جـ121

Related ebooks

Related categories

Reviews for شرح الموطأ - جـ121

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    شرح الموطأ - جـ121 - مالك بن أنس

    بسم الله الرحمن الرحيم

    كتاب البيوع (18)

    شرح: الموطأ - كتاب البيوع (18)

    الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    سم.

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

    اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

    قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

    باب: ما لا يجوز في القراض

    قال مالك -رحمه الله-: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضاً إن ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد أو يمسك، وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله، فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه.

    قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه، ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه، قال مالك: لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال من ربحه، ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض.

    قال مالك: لا يصلح القراض إلا بالعين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيءٍ من العروض والسلع ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره، وتفاحش رده، فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبداً، ولا يجوز منه قليل ولا كثير، ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره؛ لأن الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه: {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [(279) سورة البقرة].

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

    فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

    باب: ما لا يجوز في القراض

    يعني في المضاربة

    قال مالك: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضاً إن ذلك يكره حتى يقبض ماله يعني لزيد على عمرو دين مائة ألف ريال، فحل هذا الدين، أو قبل حلوله قال صاحب المال للمدين: اجعله قراضاً، اجعله مضاربة، والعامة يسمونه بضاعة، بضعه وأبضعه إذا دفع له مالاً يتجر فيه على أن يكون الربح بينهما، هذه موجودة عند العامة، لكن لا يسمونها مضاربة ولا

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1