الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
()
About this ebook
Read more from زكريا الأنصاري
غاية الوصول في شرح لب الأصول Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsمنهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالمنفرجتان Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsفتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsأسنى المطالب في شرح روض الطالب Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsمنحة الباري بشرح صحيح البخاري Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsفتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsإعراب القرآن العظيم المنسوب لزكريا الانصارى Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالغرر البهية في شرح البهجة الوردية Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsفتح الباقي بشرح ألفية العراقي Rating: 0 out of 5 stars0 ratings
Related to الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
Related ebooks
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsكشاف القناع عن متن الإقناع Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsأسنى المطالب في شرح روض الطالب Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالمنتقى شرح الموطإ Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsمدارج السالكين Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsمجموع الفتاوى Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsحاشية السندي على سنن ابن ماجه Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsشرح منتهى الإرادات Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالقواعد لابن رجب Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - الجزء الثاني Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsفتح القدير للشوكاني Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsنيل الأوطار Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالفتاوى الكبرى لابن تيمية Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsفتح الباري لابن حجر Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsتفسير الطبري Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالمجموع شرح المهذب Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالمنتقى شرح الموطأ Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsسبل السلام شرح بلوغ المرام Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsاقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsعون المعبود وحاشية ابن القيم Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالمغني لابن قدامة Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsإحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsأحكام القرآن لابن العربي Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsكشف المشكل من حديث الصحيحين Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالثبات عند الممات Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsتفسير ابن كثير ط العلمية Rating: 0 out of 5 stars0 ratings
Related categories
Reviews for الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
0 ratings0 reviews
Book preview
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية - زكريا الأنصاري
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
الجزء 13
زكريا الأنصاري
926
الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية للإمام الفقيه زكريا الأنصاري الشافعي كتاب موسوعي شامل في الفقه على المذهب الشافعي، وهو عبارة عن شرح لمنظومة البهجة الوردية لابن الوردي والتي نظم فيها كتاب الحاوي الصغير للقزويني.
حاشية العبادي
(قَوْلُهُ: وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ) فَيَدْخُلُهَا أَوَّلًا ثُمَّ يَخْرُجُ لِمَصَالِح الْخَلْقِ فِي الْمَوْقِفِ مِنْ الشَّفَاعَةِ وَغَيْرِهَا فَدُخُولُهُ الْجَنَّةَ سَابِقٌ أَيْضًا عَلَى دُخُولِ السَّبْعِينَ أَلْفًا الَّذِينَ يَدْخُلُونَهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْخَطَأُ) إنْ أُرِيدَ الْخَطَأُ مُسْتَمِرًّا شَمِلَ الْقَوْلَ بِجَوَازِ الْخَطَأِ فِي الِاجْتِهَادِ لَكِنْ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ بَلْ يُنَبَّهُ فِي الْحَالِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إذْ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ يَسْتَدْرِكُ خَطَأَهُ بِخِلَافِ غَيْرُهُ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ الْخَطَأِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْإِغْمَاءِ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ لَحْظَةً أَوْ لَحْظَتَيْنِ شَرْحٌ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: وَمَعْنَى الْآيَةِ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَدُ صُلْبِهِ) عِبَارَةُ الْبَيْضَاوِيِّ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ} [الأحزاب: 40] عَلَى الْحَقِيقَةِ فَيَثْبُتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَا بَيْنَ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ مِنْ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ وَغَيْرِهَا وَلَا يُنْتَقَضُ عُمُومُهُ بِكَوْنِهِ أَبًا لِلطَّاهِرِ وَالْقَاسِمِ وَإِبْرَاهِيمَ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغُوا مَبْلَغَ الرِّجَالِ وَلَوْ بَلَغُوا كَانُوا رِجَالَهُ لَا رِجَالَهُمْ (قَوْلُهُ: وَلَا يَحِلُّ سُؤَالُهُنَّ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ النَّوَوِيُّ
حاشية الشربيني
الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صُعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَثْنَى اللَّهُ» فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَبِهَامِشِهِ أَنَّ الْجَوَابَ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ أَخْبَارَهُ مَقْطُوعَةُ الصِّحَّةِ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ أَنْ يَكُونَ سَابِقًا فَإِنْ قُلْت يَفُوتُ مَعْنَى الْمُفَاجَأَةِ قُلْت لَا نُسَلِّمُ؛ لِأَنَّ مُفَاجَأَةَ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ. اهـ. فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: وَمَنْ اسْتَهَانَ بِهِ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا يَجْرِي فِي سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ فَلَعَلَّهُ مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ بِالنِّسْبَةِ لِأُمَّتِهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: يُؤْخَذُ) أَيْ يَحْصُلُ لَهُ حَالَةٌ بَرْزَخِيَّةٌ مَعَ بَقَاءِ التَّكْلِيفِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَفَاتَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَضَاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ وَاظَبَ عَلَيْهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِهَذِهِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَالَ النَّوَوِيُّ إلَخْ) أَشَارَ م ر إلَى رَدِّ النَّظَرِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ نَظَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْأَخِيرِ (قَوْلُهُ: وَالْهَدِيَّةُ لَهُ جَلَالٌ) وَإِنْ كَانَ لِصَاحِبِهَا خُصُومَةٌ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْإِغْمَاءِ) أَيْ لِلْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ فَقَطْ شَيْخُنَا ذ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِلَحْظَةٍ أَوْ لَحْظَتَيْنِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: وَلَسْنَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ) اُنْظُرْ الْمُرَادَ بِهِ وَهَلْ هُوَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ ثُبُوتُ الْحُرْمَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلنِّسَاءِ إذْ لَا يَتَأَتَّى أَنْ يُحْرَمَ عَلَيْهِنَّ التَّزَوُّجُ بِهِنَّ لِعَدَمِ إمْكَانِهِ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِنَّ احْتِرَامُهُنَّ (قَوْلُهُ: فِي خِطَابِ الرِّجَالِ) أَيْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ كَانَ خِطَابًا أَوْ غَيْرَهُ (قَوْلُهُ: مُضَاعَفٌ) قَالَ فِي الْأَنْوَارِ فَإِنْ أَتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِكْرًا بِفَاحِشَةٍ عُوِّذْنَ بِاَللَّهِ جُلِدَتْ مِائَتَيْنِ وَغُرِّبَتْ سَنَتَيْنِ وَثَيِّبًا جُلِدَتْ مِائَةً وَرُجِمَتْ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَحِلُّ سُؤَالُهُنَّ إلَّا مِنْ وَرَاءِ غَيْرِهِنَّ مُشَافَهَةً وَأَفْضَلُهُنَّ خَدِيجَةُ وَعَائِشَةُ وَفِي أَفْضَلِهِمَا خِلَافٌ صَحِيحُ ابْنِ الْعِمَادِ تَفْضِيلُ خَدِيجَةَ لِمَا ثَبَتَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِعَائِشَةَ حِينَ قَالَتْ لَهُ قَدْ رَزَقَك اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا لَا وَاَللَّهِ مَا رَزَقَنِي اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا آمَنَتْ بِي حِينَ كَذَّبَنِي النَّاسُ وَأَعْطَتْنِي مَالَهَا حِينَ حَرَمَنِي النَّاسُ» وَسُئِلَ ابْنُ دَاوُد أَيُّهُمَا أَفْضَلُ فَقَالَ عَائِشَةُ أَقْرَأَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السَّلَامَ مِنْ جِبْرِيلَ وَخَدِيجَةُ أَقْرَأَهَا جِبْرِيلُ مِنْ رَبِّهَا السَّلَامَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ فَهِيَ أَفْضَلُ قِيلَ لَهُ فَمَنْ أَفْضَلُ خَدِيجَةُ أَمْ فَاطِمَةُ فَقَالَ «إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي» وَلَا أَعْدِلُ بِبَضْعَةِ رَسُولِ اللَّهِ أَحَدًا، وَيَشْهَدُ لَهُ «قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهَا أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إلَّا مَرْيَمَ» وَاحْتَجَّ مَنْ فَضَّلَ عَائِشَةَ بِمَا احْتَجَّتْ بِهِ مِنْ أَنَّهَا فِي الْآخِرَةِ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الدَّرَجَةِ وَفَاطِمَةُ مَعَ عَلِيٍّ فِيهَا وَسُئِلَ السُّبْكِيُّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ الَّذِي نَخْتَارُهُ وَنَدِينُ اللَّهَ بِهِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ أَفْضَلُ ثُمَّ أُمُّهَا خَدِيجَةُ ثُمَّ عَائِشَةُ ثُمَّ اسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِمَا تَقَدَّمَ بَعْضُهُ: وَأَمَّا خَبَرُ الطَّبَرَانِيِّ «خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ثُمَّ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدِ ثُمَّ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ثُمَّ آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ» فَأَجَابَ عَنْهُ ابْنُ الْعِمَادِ بِأَنَّ خَدِيجَةَ إنَّمَا فَضَلَتْ فَاطِمَةَ بِاعْتِبَارِ الْأُمُومَةِ لَا بِاعْتِبَارِ السِّيَادَةِ وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ أَنَّ مَرْيَمَ أَفْضَلُ مِنْ خَدِيجَةَ لِهَذَا الْخَبَرِ وَلِلِاخْتِلَافِ فِي نُبُوَّتِهَا. وَخَصَائِصُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا تَنْحَصِرُ فِيمَا ذُكِرَ وَفِيهَا كُتُبٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى بَعْضِهَا
(فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ) لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ (يُنْدَبُ لِلْمُحْتَاجِ) إلَى النِّكَاحِ أَيْ التَّائِقِ لَهُ وَلَوْ خَصِيًّا (ذِي التَّأَهُّبِ) لَهُ بِأَنْ كَانَ وَاجِدَ الْأُهْبَةِ أَيْ مُؤْنَةٍ مِنْ الْمَهْرِ وَكِسْوَةِ فَصْلِ التَّمْكِينِ وَنَفَقَةِ يَوْمِهِ (أَنْ يَنْكِحَ) سَوَاءٌ كَانَ مُتَعَبِّدًا أَمْ لَا تَحْصِينًا لِلدِّينِ وَلِخَبَرِ «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» بِالْمَدِّ أَيْ قَاطِعٌ لِلشَّهْوَةِ، وَالْبَاءَةُ بِالْمَدِّ لُغَةً الْجِمَاعُ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا ذَلِكَ وَقِيلَ مُؤَنُ النِّكَاحِ وَالْقَائِلُ بِالْأَوَّلِ رَدَّا إلَى مَعْنَى الثَّانِي إذْ التَّقْدِيرُ عِنْدَهُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْجِمَاعَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى مُؤَنِ النِّكَاحِ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْهُ لِعَجْزِهِ عَنْهَا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ وَإِنَّمَا قَدَّرَهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْجِمَاعَ لِعَدَمِ شَهْوَتِهِ لَا يَحْتَاجُ إلَى الصَّوْمِ لِدَفْعِهَا وَإِنْ فَقَدْ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ أُهْبَتَهُ نُدِبَ لَهُ تَرْكُهُ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ وَبَالَغَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فَقَالَ كُرِهَ لَهُ النِّكَاحُ وَيَكْسِرُ شَهْوَتَهُ بِالصَّوْمِ لِخَبَرِ «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ» قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: فَإِنْ لَمْ تَنْكَسِرْ بِهِ لَمْ يَكْسِرْهَا بِكَافُورٍ وَنَحْوِهِ بَلْ يَنْكِحُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ نَقْلًا عَنْ الْأَصْحَابِ؛ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الِاخْتِصَاءِ وَعِبَارَةُ الْبَغَوِيّ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَالَ لِقَطْعِ شَهْوَتِهِ أَمَّا غَيْرُ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ فَإِنْ فَقَدْ أُهْبَتَهُ أَوْ وَجَدَهَا وَبِهِ عِلَّةٌ كَهَرَمٍ أَوْ مَرَضٍ دَائِمٍ أَوْ تَعْنِينٍ كُرِهَ لَهُ النِّكَاحُ لِانْتِفَاءِ حَاجَتِهِ إلَيْهِ فِيهِمَا مَعَ الْتِزَامِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فِي الْأُولَى وَخَطَرَ الْقِيَامُ بِوَاجِبِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَإِنْ وَجَدَهَا وَلَا عِلَّةَ بِهِ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ لَكِنْ تَخْلِيَتُهُ لِلْعِبَادَةِ أَفْضَلُ
حاشية العبادي
فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ خَصَّصَ بِفَرْضِ الْحِجَابِ عَلَيْهِنَّ بِلَا خِلَافٍ فِي الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فَلَا يَجُوزُ لَهُنَّ كَشْفُ ذَلِكَ لِشَهَادَةٍ وَلَا غَيْرِهَا وَلَا إظْهَارُ شُخُوصِهِنَّ وَإِنْ كُنَّ مُسْتَتِرَاتٍ إلَّا لِضَرُورَةِ خُرُوجِهِنَّ لِلْبِرَازِ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَالَ «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي») قَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا الِاسْتِدْلَال أَنَّ أَوْلَادَهُ الذُّكُورَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بَضْعَةٌ مِنْهُ مَعَ تَفْضِيلِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ عَلَيْهِمْ وَأَنَّ مَا عَدَا فَاطِمَةَ مِنْ بَنَاتِهِ بَضْعَةٌ مِنْهُ مَعَ تَفْضِيلِ خَدِيجَةَ وَعَائِشَةَ عَلَيْهِنَّ
(فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ)
(قَوْلُهُ: وَلَوْ خَصِيًّا) اُنْظُرْ الْمَمْسُوحَ (قَوْلُهُ: لَمْ يَكْسِرْهَا بِكَافُورٍ وَنَحْوِهِ) مُعَالَجَتُهَا بِنَحْوِ الْكَافُورِ إنْ كَانَ يُؤَدِّي إلَى ضَعْفِهَا كَرِهَ أَوْ إلَى قَطْعِهَا بِالْكُلِّيَّةِ حَرُمَ م ر
حاشية الشربيني
الْحِجَابِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ خُصِّصْنَ بِفَرْضِ الْحِجَابِ عَلَيْهِنَّ بِلَا خِلَافٍ فِي الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فَلَا يَجُوزُ لَهُنَّ كَشْفُ ذَلِكَ لِشَهَادَةٍ وَلَا غَيْرِهَا وَلَا إظْهَارُ شُخُوصِهِنَّ وَإِنْ كُنَّ مُسْتَتِرَاتٍ إلَّا لِضَرُورَةِ خُرُوجِهِنَّ لِلْبِرَازِ. اهـ.
فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ
(قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ) أَيْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ أَوْ فَلْيَتَمَسَّكْ بِالصَّوْمِ وَهُوَ أَمْرُ إرْشَادٍ وَإِنْ قَصَدَ فَاعِلُهُ الِامْتِثَالَ أُثِيبَ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. ع ش وق ل (قَوْلُهُ: لِقُدْرَتِهِ عَلَى مُؤَنِ النِّكَاحِ) وَأَمَّا قُدْرَتُهُ عَلَى الْجِمَاعِ فَمَعْلُومَةٌ كَمَا سَيَقُولُ مِنْ الِاحْتِيَاجِ لِلصَّوْمِ فَثَبَتَ الْمُدَّعِي وَهُوَ أَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْهُ النِّكَاحُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى الْجِمَاعِ وَمُؤَنِ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: وَبَالَغَ إلَخْ) وَرَدَ بِأَنَّ الَّذِي فِي الْخَبَرِ عَدَمُ طَلَبِ الْفِعْلِ وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ النَّهْيِ عَنْ الْفِعْلِ بَلْ وَمِنْ طَلَبِ الْفِعْلِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: بَلْ يَنْكِحُ) وَيُكَلَّفُ اقْتِرَاضَ الْمَهْرِ إنْ لَمْ تَرْضَ بِذِمَّتِهِ ع ش (قَوْلُهُ: يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَالَ إلَخْ) هُوَ حَرَامٌ إنْ قَطَعَ النَّسْلَ وَمَكْرُوهٌ إنْ فَتَرَ الشَّهْوَةَ وَقَطَعَ الْحَبَلَ مِنْ الْمَرْأَةِ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَأَمَّا إلْقَاءُ مَا فِي الرَّحِمِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فَحَرَامٌ أَوْ قَبْلَهُ جَازَ بِإِذْنِ وَالِدِهِ وَإِلَّا حَرُمَ. اهـ. شَيْخُنَا ذ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُ الْمُحْتَاجُ) أَيْ التَّائِقُ كَمَا سَلَفَ فَيَخْرُجُ الْمُحْتَاجُ لِلْخِدْمَةِ الْوَاجِدُ لِلْأُهْبَةِ مَعَ الْعِلَّةِ وَقَالَ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي الْإِرْشَادِ يُسَنُّ لَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَالنِّكَاحُ أَفْضَلُ) أَيْ مِنْ تَرْكِهِ وَقِيلَ تَرْكُهُ حِينَئِذٍ أَفْضَلُ مِنْهُ لِلْخَطَرِ فِي الْقِيَامِ بِوَاجِبِهِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا إنْ كَانَ مُتَعَبِّدًا وَإِلَّا فَالنِّكَاحُ أَفْضَلُ كَيْ لَا تَقْتَضِي بِهِ الْبَطَالَةُ إلَى الْفَوَاحِشِ وَنَصَّ فِي الْأُمِّ وَغَيْرِهَا عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ التَّائِقَةَ يُنْدَبُ لَهَا النِّكَاحُ وَفِي مَعْنَاهَا الْمُحْتَاجَةُ إلَى النَّفَقَةِ وَالْخَائِفَةُ مِنْ اقْتِحَامِ الْفَجَرَةِ.
وَيُنْدَبُ لِمُرِيدِ النِّكَاحِ أَنْ يَنْكِحَ (الْوَلُودَ) الْوَدُودَ لِخَبَرِ «تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ (ذَاتَ النَّسَبِ) لِخَبَرِ «تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ بَلْ يُكْرَهُ نِكَاحُ بِنْتِ الزِّنَا وَبِنْتِ الْفَاسِقِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يَلْحَقَ بِهِمَا اللَّقِيطَةُ وَمَنْ لَا يُعْرَفُ أَبُوهَا (وَ) ذَاتَ (الدِّينِ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك» أَيْ افْتَقَرَتَا إنْ خَالَفْت مَا آمَرْتُك بِهِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ (بِكْرًا) إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرٍ «هَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُك» وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ خَبَرَ «عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ» بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عُذْرٌ كَضَعْفِ آلَتِهِ عَنْ الِافْتِضَاضِ أَوْ احْتِيَاجِهِ لِمَنْ يَقُومُ عَلَى عِيَالِهِ كَمَا اتَّفَقَ لِجَابِرٍ فَإِنَّهُ «لَمَّا قَالَ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا تَقَدَّمَ اعْتَذَرَ لَهُ بِأَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ فَكَرِهْت أَنْ أَجْمَعَ إلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ وَلَكِنْ امْرَأَةٌ تُمَشِّطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصَبْتَ» وَيُعْرَفُ كَوْنُ الْبِكْرِ وَلُودًا بِأَقَارِبِهَا (بَعُدَتْ) عَنْهُ نَسَبًا بِأَنْ تَكُونَ أَجْنَبِيَّةً أَوْ قَرَابَةً بَعِيدَةً لِضَعْفِ الشَّهْوَةِ فِي الْقَرِيبَةِ فَيَجِيءُ الْوَلَدُ نَحِيفًا.
قَالَ الزَّنْجَانِيُّ وَلِأَنَّ مِنْ مَقَاصِدِ النِّكَاحِ اشْتِبَاكُ الْقَبَائِلِ لِأَجْلِ التَّعَاضُدِ وَاجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي نِكَاحِ الْقَرِيبَةِ، وَالْبَعِيدَةُ أَوْلَى مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ مُسْتَقِلَّةٌ بِالنَّدْبِ وَيُنْدَبُ أَنْ تَكُونَ بَالِغَةً إلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ
مَصْلَحَةٍ
ذَاتَ جَمَالٍ وَعَقْلٍ خَفِيفَةَ الْمَهْرِ ذَاتَ خُلُقٍ حَسَنٍ وَأَنْ لَا يَكُونَ مَعَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ إلَّا
لِمَصْلَحَةٍ
وَأَنْ لَا تَكُونَ شَقْرَاءَ وَلَا مُطَلَّقَةً يَرْغَبُ فِيهَا مُطَلِّقُهَا وَأَنْ يَعْقِدَ فِي شَوَّالٍ وَأَوَّلَ النَّهَارِ وَأَنْ يَدْخُلَ فِي شَوَّالٍ أَيْضًا وَأَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ بِلَا حَاجَةٍ (وَأَنْ يَرَى) مِنْهَا (وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا) ظَهْرًا وَبَطْنًا «لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْمُغِيرَةِ وَقَدْ خَطَبَ امْرَأَةً اُنْظُرْ إلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» أَيْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ وَالْأُلْفَةُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَلِقَوْلِهِ فِي خَبَرِ جَابِرٍ «إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ جَابِرٌ: فَخَطَبْت جَارِيَةً فَكُنْت أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْت مِنْهَا مَا دَعَانِي إلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.
وَخَرَجَ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ غَيْرُهُمَا فَلَا يَنْظُرُهُ؛ لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ مِنْهَا وَفِي نَظَرِهِمَا كِفَايَةٌ إذْ يُسْتَدَلُّ بِالْوَجْهِ عَلَى الْجَمَالِ وَبِالْكَفَّيْنِ عَلَى خِصْبِ الْبَدَنِ وَمِنْ
حاشية العبادي
قَوْلُهُ: أَعْذَبُ أَفْوَاهًا) أَيْ أَلْيَنُ كَلَامًا وَقَوْلُهُ: وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا أَيْ أَكْثَرَ أَوْلَادًا (قَوْلُهُ وَالْبَعِيدَةُ أَوْلَى) أَيْ الْقَرَابَةُ الْبَعِيدَةُ أَوْلَى وَقَوْلُهُ: مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ تَوْجِيهِ الزَّنْجَانِيِّ الْعَكْسُ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَرَى وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيَنْظُرُ كُلٌّ مِنْ الْآخَرِ قَبْلَ الْخِطْبَةِ غَيْرَ الْعَوْرَةِ. اهـ. أَيْ عَوْرَةَ الصَّلَاةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنْ الْحُرَّةِ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَمِنْ الْأَمَةِ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَالَ إنَّهُ مَفْهُومُ كَلَامِهِمْ وَهُمَا يَنْظُرَانِهِ مِنْهُ وَالنَّوَوِيُّ إنَّمَا حَرَّمَ نَظَرَ ذَلِكَ بِلَا حَاجَةٍ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ لِخَوْفِ
حاشية الشربيني
فَالنِّكَاحُ أَفْضَلُ) أَيْ مَنْدُوبٌ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ مَعَ شَرْحِهِ لِحَجَرٍ نُدِبَ النِّكَاحُ لِقَادِرٍ عَلَى مُؤْنَةٍ تَاقَ أَوْ لَمْ يَتُقْ لَا لِعِلَّةٍ بِهِ وَلَكِنْ تَرْكُ التَّعَبُّدِ. اهـ. وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ تَقْيِيدَ الشَّارِحِ فِيمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ تَبَعًا لِلْمُصَنِّفِ أَيْ التَّائِقِ لِلتَّفْصِيلِ فِي مَفْهُومِهِ لَا لِعَدَمِ النَّدْبِ لِغَيْرِ التَّائِقِ مُطْلَقًا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَنَصَّ فِي الْأُمِّ) عِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ فِي الرَّجُلِ يَجْرِي فِي الْمَرْأَةِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَاحْتِيَاجُهَا لِلنَّفَقَةِ نَظِيرُ وُجُودِ الْأُهْبَةِ فِي الرَّجُلِ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ يَقْتَضِي أَنَّ التَّائِقَةَ وَاجِدَةَ النَّفَقَةِ لَا يَنْدُبُ لَهَا النِّكَاحُ وَفِيهِ بُعْدٌ لَا يَخْفَى.
(قَوْلُهُ: وَالْخَائِفَةُ إلَخْ) فَلَوْ لَمْ تَنْدَفِعْ عَنْهَا الْفُجْرَةُ إلَّا بِهِ وَجَبَ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: ذَاتُ النَّسَبِ) أَيْ ذَاتُ النَّسَبِ إلَى ذِي الصِّفَاتِ الْحَمِيدَةِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: أَعْذَبُ أَفْوَاهًا) أَيْ أَلْيَنُ كَلَامًا أَوْ أَطْيَبُ وَأَحْلَى وَأَنْقَى أَرْحَامًا أَيْ أَكْثَرُ أَوْلَادًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ مِنْ الْعَمَلِ أَيْ الْجِمَاعِ وَتَمَامِهِ وَأَعَزُّ غِرَّةً بِالْكَسْرِ أَيْ أَبْعَدُ مِنْ مَعْرِفَةِ الشَّرِّ وَالتَّفَطُّنِ لَهُ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: وَالْبَعِيدَةُ) أَيْ ذَاتُ الْقَرَابَةِ الْبَعِيدَةِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: ذَاتُ جَمَالٍ) نَعَمْ يُكْرَهُ ذَاتُ الْجَمَالِ الْمُفْرِطِ؛ لِأَنَّهَا تَزْهُو بِهِ وَتَتَطَلَّعُ إلَيْهَا أَعْيَنُ الْفَجَرَةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَعْقِدَ إلَخْ) ؛لِأَنَّهُ الْوَاقِع مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي زَوَاجِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ وَالدُّخُولِ بِهَا ع ش (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَرَى مِنْهَا إلَخْ) وَيَجُوزُ النَّظَرُ إلَى نَحْوِ وَلَدِهَا الْأَمْرَدِ إذَا بَلَغَهُ اسْتِوَاؤُهُمَا كَمَا قَالَهُ م ر لَكِنْ يَنْبَغِي مَعَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ وَعَدَمِ الشَّهْوَةِ لِلْفَرْ ق بَيْنَ هَذَا وَنَفْسِ الْمَقْصُودِ نِكَاحُهَا وَأَنَّهُ يَجُوزُ نَظَرُ نَحْوِ أُخْتِهَا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إنْ كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً أَوْ ظَنَّ رِضَا وَبِرِضَاهَا أَوْ ظَنَّهُ إنْ كَانَتْ عَزَبًا سم عَلَى حَجَرٍ (قَوْلُهُ: أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) هُوَ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ وَبَعْدَ أَوَّلِهِ هَمْزَةٌ قَدْ تُبْدَلُ وَاوًا قِيلَ أَصْلُهُ يَدُومُ فَقُدِّمَتْ الْوَاوُ عَلَى الدَّالِ وَهُمِزَتْ فَهُوَ مِنْ الدَّوَامِ هُنَا عُلِمَ أَنَّ مَحَلَّ نَظَرِهِ إلَيْهِمَا إذَا كَانَتْ سَاتِرَةً لِمَا عَدَاهُمَا وَبِهِ جَزَمَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الرُّويَانِيُّ وَابْنُ دَاوُد وَنَقَلَاهُ عَنْ النَّصِّ وَلَهُ تَكْرِيرُ نَظَرِهِ لِيَتَبَيَّنَ هَيْئَتَهَا فَلَا يَنْدَمُ بَعْدَ نِكَاحِهَا عَلَيْهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِضَبْطِ التَّكْرَارِ وَيُحْتَمَلُ تَقْدِيرُهُ بِثَلَاثٍ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ الَّذِي تَرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ الرُّؤْيَةَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ «أَرَيْتُك ثَلَاثَ لَيَالٍ» (وَإِنْ لَمْ يُؤْمَرَا) بِإِبْدَالِ الْأَلْفِ مِنْ نُونِ التَّوْكِيدِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يُؤَمِّرْنَ بِأَنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ الْوَلِيُّ وَالْمَرْأَةُ لِإِطْلَاقِ الْأَخْبَارِ وَلِئَلَّا تَتَزَيَّنَ فَيَفُوتُ غَرَضُهُ وَوَقْتُهُ قَبْلَ الْخِطْبَةِ (إذَا ارْتَضَاهَا) أَيْ عَزَمَ عَلَى نِكَاحِهَا إذْ لَوْ كَانَ بَعْدَهَا فَرُبَّمَا أَعْرَضَ عَنْهَا فَيُؤْذِيَهَا وَقَبْلَ الْعَزْمِ لَا حَاجَةَ إلَى النَّظَرِ.
وَالْمُرَادُ بِخَطَبَ فِي الْخَبَرَيْنِ السَّابِقَيْنِ عَزَمَ عَلَى خِطْبَتِهَا بِدَلِيلِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ «إذَا أَلْقَى فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا» قَالَ الْإِمَامُ وَالرُّويَانِيُّ: وَلَهُ النَّظَرُ وَإِنْ خَافَ الْفِتْنَةَ لِغَرَضِ التَّزَوُّجِ وَإِذَا لَمْ تُعْجِبْهُ فَلْيَسْكُتْ وَلَا يَقُلْ لَا أُرِيدُهَا؛ لِأَنَّهُ إيذَاءٌ (وَهِيَ أَيْضًا تَنْظُرُ) إلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ نَدْبًا إذَا عَزَمَتْ عَلَى نِكَاحِهِ؛ لِأَنَّهُ يُعْجِبُهَا مِنْهُ مَا يُعْجِبُهُ مِنْهَا وَخَرَجَ بِالنَّظَرِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ الْمَسُّ إذْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ (وَمَنْ عَلَى الرُّؤْيَةِ لَيْسَ يَقْدِرُ) أَوْ لَمْ يُرِدْهَا (يَبْعَثُ مَنْ يَأْتِي لَهُ بِالصِّفَةِ) ؛لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «بَعَثَ أُمَّ سُلَيْمٍ إلَى امْرَأَةٍ وَقَالَ اُنْظُرِي عُرْقُوبَيْهَا وَشُمِّي عَوَارِضَهَا» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ «وَشُمِّي مَعَاطِفَهَا» وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِمَنْ يَأْتِي لَهُ بِالصِّفَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِامْرَأَةٍ لِتَنَاوُلِهِ الْمَحْرَمَ وَنَحْوَهُ مِمَّنْ يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهَا.
وَيُؤْخَذُ مِنْ الْخَبَرِ أَنَّ لِلْمَبْعُوثِ أَنْ يَصِفَ لِلْبَاعِثِ زَائِدًا عَلَى مَا يَنْظُرُهُ هُوَ فَيَسْتَفِيدُ بِالْبَعْثِ مَا لَا يَسْتَفِيدُهُ بِنَظَرِهِ
(بِخُطْبَةٍ) بِضَمِّ الْخَاءِ وَهِيَ حَمْدُ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى نَبِيِّهِ وَالْوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَى أَيْ يُنْدَبُ النِّكَاحُ مَعَ تَقَدُّمِ خُطْبَةٍ لِلْعَقْدِ (وَ) مَعَ تَقَدُّمِ (خُطْبَةٍ) أُخْرَى (لِلْخِطْبَةِ) بِكَسْرِ الْخَاءِ وَهِيَ الْتِمَاسُ التَّزْوِيجِ لِخَبَرِ «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَجْذَمُ» فَيَحْمَدُ اللَّهَ الْخَاطِبُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُوصِي بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ يَقُولُ جِئْتُكُمْ خَاطِبًا كَرِيمَتَكُمْ وَيَخْطُبُ الْوَلِيُّ كَذَلِكَ ثُمَّ يَقُولُ لَسْت بِمَرْغُوبٍ عَنْك أَوْ نَحْوَهُ وَسَيَأْتِي لِلْعَقْدِ خُطْبَةٌ ثَانِيَةٌ تَتَخَلَّلُهُ كَمَا أَنَّ لِلْخِطْبَةِ خُطْبَةٌ ثَانِيَةٌ مِنْ جِهَةِ الْوَلِيِّ كَمَا عَرَفْت فَالْخُطَبُ أَرْبَعٌ وَتَبَرَّك الْأَئِمَّةُ بِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا
حاشية العبادي
الْفِتْنَةِ وَهِيَ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ هُنَا كَمَا سَيَأْتِي فَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِمَا قَالَهُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ غَيْرِهِ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَحْتَمِلُ تَقْدِيرُهُ بِثَلَاثٍ) الْوَجْهُ ضَبْطُهُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ (قَوْلُهُ: وَوَقْتُهُ قَبْلَ الْخِطْبَةِ) فَقَوْلُهُ: فِي خَبَرِ جَابِرٍ إذَا خَطَبَ يُحْمَلُ عَلَى مَعْنَى أَرَادَ أَنْ يَخْطُبُ وَأَمَّا قَوْلُ الشَّارِحِ قَبْلَهُ وَقَدْ خَطَبَ أَيْ الْمُغِيرَةُ امْرَأَةً فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَ الشَّارِحِ الْآتِي (قَوْلُهُ: إذَا ارْتَضَاهَا) أَيْ الْمَرْأَةَ بِدَلِيلِ تَفْسِيرِهِ (قَوْلُهُ: إذْ لَوْ كَانَ بَعْدَهَا) أَيْ الْخِطْبَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ خَافَ الْفِتْنَةَ) قَالَ ابْنُ سُرَاقَةَ وَلَوْ بِشَهْوَةٍ وَنَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: إلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَأَنْ يَنْظُرَ كُلٌّ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ الْآخَرِ قَبْلَ الْخِطْبَةِ وَبَعْدَ عَزْمِهِ عَلَى نِكَاحِهِ غَيْرَ الْعَوْرَةِ الْمُقَرَّرَةِ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ فَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنْ الْحُرَّةِ
حاشية الشربيني
وَقِيلَ مِنْ الْإِدَامِ؛ لِأَنَّ الطَّعَامَ يَطِيبُ بِهِ. اهـ. ق ل وَتَفْسِيرُ الشَّارِحِ إنَّمَا يُنَاسِبُ الْأَوَّلَ (قَوْلُهُ: إذَا كَانَتْ سَاتِرَةً) يُفِيدُ أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ السَّتْرِ لَا يَجُوزُ النَّظَرُ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ قَالَ م ر وَاشْتِرَاطُ النَّصِّ وَكَثِيرِينَ سَتْرَ مَا عَدَاهُمَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَنْعُ نَظَرِ غَيْرِهِمَا أَوْ نَظَرِهِمَا إنْ أَدَّى إلَى نَظَرِ غَيْرِهِمَا.
وَرُؤْيَتُهُمَا مَعَ عَدَمِ عِلْمِهَا لَا تَسْتَلْزِمُ تَعَمُّدَ رُؤْيَةِ مَا عَدَاهُمَا قَالَ ع ش أَيْ فَإِنْ اتَّفَقَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لِلنَّظَرِ وَجَبَ الْغَضُّ سَرِيعًا فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَتَى نَظَرَ إلَيْهِمَا أَدَّى ذَلِكَ إلَى نَظَرِ غَيْرِهِمَا حَرُمَ النَّظَرُ وَبَعَثَ إلَيْهَا مَنْ يَصِفُهَا لَهُ إنْ أَرَادَ. اهـ. (قَوْلُهُ: ثَلَاثٌ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بَلْ حَتَّى تَتَبَيَّنَ لَهُ هَيْئَتُهَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اكْتَفَى بِنَظْرَةٍ حَرُمَ كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: وَوَقْتُهُ) أَيْ الْأَفْضَلُ لِئَلَّا يَعْرِضَ بَعْدَ الْخِطْبَةِ فَتَتَأَذَّى وَإِلَّا فَسَنُّ النَّظَرُ إنْ احْتَاجَهُ بَاقٍ بَعْدَ الْخِطْبَةِ. اهـ. م ر بِزِيَادَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ خَافَ الْفِتْنَةَ) وَلَوْ بِشَهْوَةٍ وَاسْتَغْنَى عَنْ النَّظَرِ بِالِاسْتِيصَافِ بِخِلَافِ الشَّاهِدِ لَيْسَ لَهُ النَّظَرُ مَعَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ إلَّا إنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الشَّهَادَةُ؛ لِأَنَّ
مَصْلَحَةَ
النَّظَرِ هُنَا دَائِمَةٌ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ: فِي الْحَدِيثِ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا أَيْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ وَالْأُلْفَةُ فَتَسَامَحُوا فِيهِ بِمَا لَمْ يَتَسَامَحُوا فِي الشَّهَادَةِ وَقِيَامُ الِاسْتِيصَافِ مَقَامَهُ إنَّمَا هُوَ فِي أَمْرٍ تَابِعٍ وَهُوَ إدْرَاكُ مُجَرَّدِ الصُّورَةِ دُونَ مَعْنَاهَا الْمَطْبُوعِ فِيهَا الَّذِي الْمَدَارُ عَلَى إدْرَاكِهِ كَمَا يُفِيدُهُ خَبَرُ «لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ». اهـ. حَوَاشِي شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ.
(قَوْلُهُ: وَمَنْ عَلَى الرُّؤْيَةِ لَيْسَ يَقْدِرُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الرُّؤْيَةِ وَالِاسْتِيصَافِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْجَوَازُ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ لَهُ تَكْرِيرُ النَّظَرِ لَعَلَّهُ يَزِيدُ رَغْبَةً أَوْ إعْرَاضًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لَهُ ضَمُّ الِاسْتِيصَافِ لِلنَّظَرِ لِذَلِكَ وَإِنَّمَا حَرُمَ اسْتِيصَافُ امْرَأَةٍ خَلِيَّةٍ مِنْ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ عَزْمٍ عَلَى الْخِطْبَةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّجَسُّسِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَمِنْ ثَمَّ يَنْبَغِي أَنْ يَحْرُمَ عَلَى الْمَرْأَةِ اسْتِيصَافُ رَجُلٍ خَلِيٍّ لَمْ يَعْزِمْ هُوَ وَلَا هِيَ عَلَى نِكَاحِهَا وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهَا عَدَمُ إجَابَتِهِ لَهَا. اهـ. حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ
(قَوْلُهُ: وَهِيَ حَمْدُ اللَّهِ إلَخْ) سَكَتَ عَنْ قِرَاءَةِ الْآيَةِ وَالدُّعَاءِ لِلْمُؤْمِنِينَ مَعَ نَدْبِهِمَا أَيْضًا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ مَعَ أَنَّهَا لَا تُسَمَّى خِطْبَةً إلَّا بِذَلِكَ إمَّا؛ لِأَنَّهُ الْمَذْكُورُ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ. اهـ. ق ل عَلَى قَالَ «إذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَخْطُبَ لِحَاجَةٍ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلْيَقُلْ إنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102] {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ} [النساء: 1] إلَى قَوْلِهِ {رَقِيبًا} [النساء: 1] {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا} [الأحزاب: 70] إلَى قَوْلِهِ {عَظِيمًا} [الأحزاب: 71] ». وَتُسَمَّى هَذِهِ الْخُطْبَةُ خُطْبَةُ الْحَاجَةِ
وَكَانَ الْقَفَّالُ يَقُولُ بَعْدَهَا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْأُمُورَ كُلَّهَا بِيَدِ اللَّهِ يَقْضِي فِيهَا مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ لَا مُؤَخِّرَ لِمَا قَدَّمَ وَلَا مُقَدِّمَ لِمَا أَخَّرَ وَلَا يَجْتَمِعُ اثْنَانِ وَلَا يَفْتَرِقَانِ إلَّا بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ وَكِتَابٍ قَدْ سَبَقَ وَأَنَّ مِمَّا قَضَى اللَّهُ تَعَالَى وَقَدَّرَ أَنْ خَطَبَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ عَلَى صَدَا قِ كَذَا أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَا تَتَعَيَّنُ الْخُطْبَةُ مِنْ الْخَاطِبِ وَالْوَلِيِّ بَلْ غَيْرُهُمَا كَهُمَا.
وَلَمَّا ذَكَرَ هُنَا حُكْمَ النَّظَرِ لِلْمَخْطُوبَةِ اسْتَطْرَدَ ذِكْرَ حُكْمِهِ مُطْلَقًا مُقَدِّمًا عَلَيْهِ حُكْمَ الْمَسِّ فَقَالَ: (وَمِنْ نِسَاءٍ مَسُّ) أَيْ وَمَسُّ (شَيْءٍ) مِنْ النِّسَاءِ الْأَجْنَبِيَّاتِ مِنْ (شَعَرٍ وَغَيْرِهِ مُحَرَّمٌ لِلذَّكَرِ) أَيْ عَلَى الذَّكَرِ الْفَحْلِ الْبَالِغِ (وَإِنْ أُبِينَ) الشَّيْءُ؛ لِأَنَّهُ إذَا حَرُمَ النَّظَرُ إلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي فَالْمَسُّ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي اللَّذَّةِ وَقَدْ يَحْرُمُ الْمَسُّ دُونَ النَّظَرِ كَمَا سَيَأْتِي
(وَكَذَاكَ) يَحْرُمُ عَلَيْهِ (النَّظَرُ) إلَى مَا ذَكَرَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30] وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَحْرُمُ نَظَرُهُ إلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مَعَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ بِهَا وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْمِنْهَاجِ وَوَجَّهَهُ الْإِمَامُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ مِنْ الْخُرُوجِ سَافِرَاتِ الْوُجُوهِ وَبِأَنَّ النَّظَرَ مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ وَمُحَرِّكٌ لِلشَّهْوَةِ فَاللَّائِقُ بِمَحَاسِّ الشَّرْعِ سَدُّ الْبَابِ وَالْإِعْرَاضُ عَنْ تَفَاصِيلِ الْأَحْوَالِ كَالْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ لَكِنْ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] وَهُوَ مُفَسَّرٌ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لَكِنْ يُكْرَهُ وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إنَّهُ الصَّوَابُ لِكَوْنِ الْأَكْثَرِينَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: التَّرْجِيحُ بِقُوَّةِ الْمُدْرِكِ وَالْفَتْوَى عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ كَذَاك تَأْكِيدٌ (لَا) إنْ كَانَ النَّظَرُ (لِاحْتِيَاجٍ) فِي غَيْرِ السَّوْأَةِ (كَالْعِلَاجِ) مِنْ فَصْدٍ وَحِجَامَةٍ وَغَيْرِهِمَا وَكَمُعَامَلَةٍ وَشَهَادَةٍ تَحَمُّلًا وَأَدَاءً فَقَوْلُهُ:
حاشية العبادي
الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَمِنْ الْأَمَةِ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَهُمَا يَنْظُرَانِهِ مِنْهُ اهـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهَا تَنْظُرُ مِنْ الرَّجُلِ مَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ خِلَافَ قَوْلِ الشَّارِحِ هُنَا إلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ
(قَوْلُهُ: كَمَا سَيَأْتِي) وَكَمَا تَقَدَّمَ فِي الْخَاطِبِ
وقَوْله تَعَالَى {مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30] مِنْ ظَاهِرَةٌ فِي التَّبْعِيضِ فَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى صُوَرِ الْجَوَازِ.
(قَوْلُهُ: يَحْظُرُ) أَيْ النَّظَرُ
حاشية الشربيني
الْجَلَالِ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَبَيْنَ) أَيْ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ فَإِنْ جَهِلَ جَازَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وإنْ أَبَيْنَ) قَالَ حَجَرٌ غَيْرُ الدَّمِ وَالرِّيقِ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ رُؤْيَةَ ذَلِكَ لَيْسَتْ مَظِنَّةً لِلْفِتْنَةِ عِنْدَ أَحَدٍ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَإِنْ أَبَيْنَ) وَالْعِبْرَةُ فِي الْمُبَانِ بِوَقْتِ النَّظَرِ لَا بِوَقْتِ الْإِبَانَةِ فَلَوْ أَبَانَتْ شَعْرًا وَهِيَ غَيْرُ زَوْجَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا هَلْ لَهُ نَظَرُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَبَانَتْهُ وَهِيَ زَوْجَةٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَيَحْرُمُ ح ل
(قَوْلُهُ: مَعَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ بِهَا) أَيْ وَالنَّظَرِ بِلَا شَهْوَةٍ. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: وَوَجَّهَهُ الْإِمَامُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا يَلْزَمُ مِنْ مَنْعِ الْإِمَامِ لَهُنَّ مِنْ الْكَشْفِ لِكَوْنِهِ مَكْرُوهًا وَلِلْإِمَامِ الْمَنْعُ مِنْ الْمَكْرُوهِ لِمَا فِيهِ مِنْ
الْمَصْلَحَةِ
الْعَامَّةِ. وُجُوبُ السَّتْرِ عَلَيْهِنَّ بِدُونِ مَنْعٍ وَحِينَئِذٍ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى حُرْمَةِ نَظَرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَلَعَلَّهُ لِهَذَا عَزَاهُ لِلْإِمَامِ وَمَعَ هَذَا فَالْأَصَحُّ حُرْمَةُ خُرُوجِهِنَّ سَافِرَاتِ الْوُجُوهِ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلْحَرَامِ الَّذِي هُوَ النَّظَرُ الَّذِي هُوَ مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ. اهـ. حَجَرٌ وم ر وق ل وطب مَعَ زِيَادَةٍ وَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ سَتْرُ وَجْهِهِ إلَّا إنْ عَلِمَ أَنَّ امْرَأَةً تَنْظُرُ إلَيْهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ النِّسَاءَ مَحَلُّ الشَّهْوَةِ أَصَالَةً وَأَنَّ سَتْرَهُنَّ أَسْهَلُ مِنْ سَتْرِ الرِّجَالِ وَلِقِلَّةِ بُرُوزِهِنَّ فِي الْأَسْوَاقِ وَنَحْوِهَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَنْعِ إلَخْ) أَيْ مَنْعِ الْوُلَاةِ لَهُنَّ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: التَّرْجِيحُ بِقُوَّةِ الْمُدْرَكِ) أَيْ لَا بِكَوْنِ الْأَكْثَرِينَ عَلَيْهِ وَوَجْهُ قُوَّةِ الْمُدْرَكِ أَنَّ الْآيَةَ كَمَا دَلَّتْ عَلَى جَوَازِ كَشْفِهِنَّ لِوُجُوهِهِنَّ دَلَّتْ عَلَى وُجُوبِ غَضِّ الرِّجَالِ أَبْصَارَهُمْ عَنْهُنَّ وَيَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ الْغَضِّ حُرْمَةُ النَّظَرِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ حِلِّ الْكَشْفِ جَوَازُهُ. اهـ. شَرْحُ الْمِنْهَاجِ لِحَجَرٍ.
وَقَوْلُهُ: دَلَّتْ عَلَى وُجُوبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30] (قَوْلُهُ: وَشَهَادَةٌ) وَإِنْ تَيَسَّرَ وُجُودُ نِسَاءٍ أَوْ مَحَارِمَ يَشْهَدُونَ؛ لِأَنَّهُمْ تَوَسَّعُوا هُنَا بِخِلَافِ التَّعْلِيمِ. اهـ. حَجَرٌ وزي وَلَوْ عَرَفَهَا الشَّاهِدُ مِنْ النِّقَابِ حَرُمَ الْكَشْفُ. اهـ. ح ل. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَشَهَادَةٌ) وَلَا يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ إلَّا إنْ تَعَيَّنَ كَمَا مَرَّ وَانْظُرْ غَيْرَ الشَّهَادَةِ ثُمَّ رَأَيْت الشَّيْخَ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِأَنَّهُ كَالشَّهَادَةِ فَلَا يَنْظُرُ إلَّا إنْ تَعَيَّنَ وَمَعَ ذَلِكَ يَضْبِطُ نَفْسَهُ فَإِنْ حَصَلَتْ شَهْوَةٌ قَالَ السُّبْكِيُّ أَثِمَ وَحَمَلَهُ م ر عَلَى مَا إذَا كَانَ بِاخْتِيَارِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اخْتِيَارٌ فَلَا إثْمَ (قَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ.
(يُحْظَرُ) أَيْ يُمْنَعُ تَكْمِلَةً (وَلَا) إنْ كَانَ النَّظَرُ (لِمَا لَيْسَ يُعَدُّ الْكَشْفُ لَهْ تَهَتُّكًا) لِلْمُرُوءَةِ (فِي سَوْأَةٍ فَحَلِّلَهْ) أَيْ فَحَلِّلْ لِكُلٍّ مِنْ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ النَّظَرَ لِمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ يُعْذَرُ فِي ذَلِكَ عَادَةً وَعَدَلَ عَنْ قَوْلِ الْحَاوِي وَمُؤَكِّدُهَا أَيْ الْحَاجَةُ إلَى قَوْلِهِ وَلَا لِمَا لَيْسَ إلَى آخِرِهِ لِيُفِيدَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي حِلِّ النَّظَرِ لِلسَّوْأَةِ مُجَرَّدُ مُؤَكِّدِ الْحَاجَةِ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا مَعًا الِاكْتِفَاءُ بِمُطْلَقِ الْحَاجَةِ فِي جَمِيعِ مَا سِوَى السَّوْأَتَيْنِ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي النَّظَرِ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ أَصْلُ الْحَاجَةِ وَفِي غَيْرِهِمَا سِوَى السَّوْأَتَيْنِ تَأَكُّدُهَا وَفِي السَّوْأَتَيْنِ مَزِيدُ تَأَكُّدِهَا وَفِيهِمَا أَنَّهُ يَجُوزُ النَّظَرُ إلَى فَرَجِ الزَّانِيَيْنِ لِتَحَمُّلِ شَهَادَةِ الزِّنَا وَإِلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ لِلشَّهَادَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ وَإِلَى ثَدْيِهَا لِلشَّهَادَةِ عَلَى الرَّضَاعِ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْجَمِيعِ.
وَيُعْتَبَرُ فِي النَّظَرِ لِلْعِلَاجِ حُضُورُ مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّنْ يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ بِغَيْرِ حَاجَةٍ وَفَقْدُ مُعَالِجٍ مِنْ الْجِنْسِ وَأَنْ لَا يَكُونَ كَافِرًا مَعَ وُجُودِ مُسْلِمٍ وَالتَّمْثِيلُ بِالْعِلَاجِ زَادَهُ النَّاظِمُ (وَلَا) إنْ كَانَ النَّظَرُ (لِمَمْسُوحٍ) أَيْ مِنْ مَمْسُوحٍ بِمَعْنَى ذَاهِبِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ إلَى مَا سِوَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ فَلَا يَحْرُمُ وَعَلَيْهِ حُمِلَ قَوْله تَعَالَى {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ} [النور: 31] أَيْ الْحَاجَةِ إلَى النِّكَاحِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَالْمُخْتَارُ فِي غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ أَنَّهُ الْمُغَفَّلُ فِي عَقْلِهِ الَّذِي لَا يَكْتَرِثُ النِّسَاءَ وَلَا يَشْتَهِيهِنَّ كَذَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ انْتَهَى، وَخَرَجَ بِالْمَمْسُوحِ الْمَجْبُوبُ وَهُوَ مَنْ جُبَّ ذَكَرُهُ وَبَقِيَ أُنْثَيَاهُ وَالْخَصِيُّ الَّذِي قُطِعَ أُنْثَيَاهُ أَوْ سُلِتَا وَبَقِيَ ذَكَرُهُ وَالْعِنِّينُ وَالْمُخَنَّثُ وَهُوَ الْمُتَشَبِّهُ بِالنِّسَاءِ وَالشَّيْخُ الْهَرِمُ فَيَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ
حاشية العبادي
قَوْلُهُ وَلَا إنْ كَانَ النَّظَرُ) قَيَّدَ هُنَا بِالنَّظَرِ مَعَ أَنَّ
الضَّرُورَةَ
قَدْ تُحْوِجُ لِلْمَسِّ (قَوْلُهُ: كُلٌّ) فَاعِلٌ (قَوْلُهُ: وَالنَّظَرَ) مَفْعُولٌ (قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَكُونَ كَافِرًا مَعَ وُجُودِ مُسْلِمٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ فِي نَظَرِ الْكَافِرَةِ أَنْ لَا يَجُوزَ مَعَ وُجُودِ مُسْلِمَةٍ. اهـ. وَنَقَلَهُ عِنْدَ النَّوَوِيِّ الْمُعْتَمَدُ مَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عِنْدَ الْقَاضِي بِدُونِ تَقْيِيدِ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ
حاشية الشربيني
وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُعْتَبَرُ فِي الْوَجْهِ وَالْكَفِّ أَدْنَى حَاجَةً وَفِيمَا عَدَاهُمَا مُبِيحُ تَيَمُّمٍ إلَّا الْفَرْجَ وَقُرْبَهُ فَيُعْتَبَرُ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ اشْتِدَادُ الضَّرَرِ حَيْثُ لَا يُعَدُّ الْكَشْفُ لِذَلِكَ هَتْكًا لِلْمُرُوءَةِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: مُبِيحُ تَيَمُّمٍ كَشِدَّةِ الضَّنَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ خَافَ شَيْئًا فَاحِشًا فِي عُضْوٍ بَاطِنٍ امْتَنَعَ النَّظَرُ بِسَبَبِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لِتَحَمُّلِ شَهَادَةِ الزِّنَا) أَيْ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ الشَّهَادَةِ فَلَا يَكْفِي الْإِطْلَاقُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَكْفِي ظَنُّ الزِّنَا.
فَلَا يَجُوزُ بِالتَّوَهُّمِ وَلَا مَعَ الشَّكِّ وَلَا يُشْتَرَطُ تَحَقُّقُهُ؛ لِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَنْعُ النَّظَرِ إذْ كُلُّ صُورَةِ وَطْءٍ يُمْكِنُ لَهَا مُسَوِّغٌ لِإِمْكَانِ شُبْهَةٍ تَرْفَعُ الْحَدَّ بَلْ الْإِثْمَ (قَوْلُهُ: لِلشَّهَادَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ) وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهَا الْآنَ؛ لِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَصَالِحُ وَحَاجَاتٌ حَافَّةٌ. اهـ. حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَفَقْدُ مُعَالَجٍ مِنْ الْجِنْسِ) ذَكَرَ الشَّيْخُ الرَّشِيدِيُّ فِي مُعَالَجَةِ الْأُنْثَى حَاصِلًا عَنْ مَشَايِخِهِ نَصُّهُ أَنَّهُمْ إذَا اسْتَوَوْا فِي الْأَجْرِ وَالْفَرَاهَةِ يُقَدَّمُ فِي مُعَالَجَةِ الْمُسْلِمَةِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ فَمُسْلِمٌ غَيْرُ مُرَاهِقٍ فَمَمْسُوحٌ فَمُسْلِمٌ مُرَاهِقٌ فَكَافِرٌ غَيْرُ مُرَاهِقٍ فَكَافِرٌ مَمْسُوحٌ فَكَافِرٌ مُرَاهِقٌ فَمَحْرَمٌ مُسْلِمٌ فَمَحْرَمٌ كَافِرٌ فَكَافِرَةٌ فَأَجْنَبِيٌّ مُسْلِمٌ فَأَجْنَبِيٌّ كَافِرٌ اهـ بِالْحَرْفِ وَتَأَمَّلْهُ. اهـ. شَيْخُنَا ذَهَبِيٌّ بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ قَالَ سم عَلَى حَجَرٍ هَلَّا قُدِّمَتْ الْمَرْأَةُ الْكَافِرَةُ عَلَى الْمُرَاهِقِ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا؛ لِأَنَّ الْمُرَاهِقَ كَالْبَالِغِ فِي النَّظَرِ.
وَالْكَافِرَةُ لَهَا نَظَرُ مَا يَبْدُو عِنْدَ الْمِهْنَةِ. اهـ. وَقَدْ جَرَى ق ل عَلَى الْجَلَالِ عَلَى تَقْدِيمِهَا عَلَى الْمُرَاهِقِ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا وَخَالَفَ مَا هُنَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَانْظُرْهُ قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ قَالَ م ر وَالْكَلَامُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْعِبَارَةِ فِي مُعَالَجَةٍ تَتَوَقَّفُ عَلَى نَظَرٍ أَوْ لَمْسِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُعَالِجِ لَمْسُهُ أَوْ نَظَرُهُ لَوْلَا الْعُذْرُ أَمَّا مَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا ذُكِرَ فَلِلذِّمِّيِّ مُعَالَجَةُ الْمُسْلِمِ مَعَ وُجُودِ مُسْلِمٍ يُعَالِجُ حَيْثُ لَا نَظَرَ وَلَا لَمْسَ لِعَوْرَتِهِ وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مُعَالَجَتِهِ تَرْكُ عِبَادَةٍ. اهـ. قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَالْأَوْجَهُ فِي الْأَمْرَدِ مَجِيءُ نَظِيرِ ذَلِكَ التَّرْتِيبِ فِيهِ فَيُقَدَّمُ مَنْ يَحِلُّ نَظَرُهُ إلَيْهِ فَغَيْرُ مُرَاهِقٍ فَمُرَاهِقٌ فَمُسْلِمٌ بَالِغٌ فَكَافِرٌ. اهـ. (قَوْله وَلَا لِمَمْسُوحٍ) بِشَرْطِ كَوْنِهِ مُسْلِمًا فِي مُسْلِمَةٍ وَكَوْنُهُمَا عَفِيفَيْنِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ) وَمِثْلُهُ نَظَرُهَا إلَيْهِ. اهـ. شَرْحُ مَنْهَجٍ.
(قَوْلُهُ: إلَى سِوَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ إلَى مَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ. اهـ. فَخَرَجَتْ السُّرَّةُ وَالرُّكْبَةُ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي الْمَحْرَمِ وَالْقِنِّ قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَمَا أَفَادَتْهُ عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ مِنْ حُرْمَةِ نَظَرِ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ هُوَ الْوَجْهُ؛ لِأَنَّهُ الْأَحْوَطُ. اهـ. وَنَقَلَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر لَكِنْ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ السُّرَّةَ وَالرُّكْبَةَ لَيْسَا بِعَوْرَةٍ نَعَمْ يَحْرُمُ نَظَرُ الْجُزْءِ الَّذِي لَاصَقَ الْعَوْرَةَ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَالَ النَّوَوِيُّ إلَخْ) أَيْ لَمْ يَرْضَ بِهَذَا الْحَمْلِ وَقَالَ إلَخْ (قَوْلُهُ: إنَّهُ الْمُغَفَّلُ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ الْمُرَادُ الشَّارِحُ تَقْيِيدُ حِلِّ نَظَرِ الْمَمْسُوحِ إلَى الْمَرْأَةِ بِعِفَّتِهِمَا كَنَظِيرِهِ الْآتِي فِي الْقِنِّ (وَمَحْرَمٍ) أَيْ وَلَا إنْ كَانَ النَّظَرُ مِنْ مَحْرَمٍ إلَى مَحْرَمَةٍ فَلَا يَحْرُمُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} [النور: 31] الْآيَةَ؛ وَلِأَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ مَعْنًى يَمْنَعُ الْمُنَاكَحَةَ أَبَدًا فَكَانَا كَالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَتَيْنِ سَوَاءٌ كَانَتْ بِنَسَبٍ أَمْ رَضَاعٍ أَمْ مُصَاهَرَةٍ (وَقِنْ لَهَا) أَيْ وَلَا إنْ كَانَ النَّظَرُ مِنْ قِنِّ الْمَرْأَةِ إلَيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [النور: 31] وَيُعْتَبَرُ عِفَّتُهُمَا كَمَا قَالَهُ الْوَاحِدِيُّ وَغَيْرُهُ وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْمُكَاتَبَ وَبِهِ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ كَمَا نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ لَكِنْ صَرَّحَ الْقَاضِي فِيهِ بِالْمَنْعِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ النَّوَوِيُّ وَأَقَرَّهُ وَقَيَّدَهُ الْقَاضِي بِمَا إذَا كَانَ مَعَهُ وَفَاءٌ لِخَبَرِ أُمِّ سَلَمَةَ «إذَا كَانَ مَعَ مُكَاتَبِ إحْدَاكُنَّ وَفَاءٌ فَلْتُحْتَجَبْ مِنْهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَأَجَابَ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ خَاصٌّ بِزَوْجَاتِ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لِأَنَّ لَهُنَّ مِنْ الْحُرْمَةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِنَّ.
وَقَدْ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بِجَوَازِ نَظَرِ الرَّجُلِ إلَى مُكَاتَبَتِهِ وَسَيَأْتِي وَخَرَجَ بِالْقِنِّ الْمُبَعَّضُ وَبِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ لَهَا الْمُشْتَرَكُ فَكَالْأَجْنَبِيِّ لَكِنْ سَيَأْتِي أَنَّ الْمُشْتَرَكَةَ يُبَاحُ النَّظَرُ إلَيْهَا مَعَ مَا فِيهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَالِكِيَّةَ أَقْوَى مِنْ الْمَمْلُوكِيَّةِ فَأُبِيحَ لِلْمَالِكِ مَا لَا يُبَاحُ لِلْمَمْلُوكِ (وَطِفْلٍ) أَيْ وَلَا إنْ كَانَ النَّظَرُ مِنْ طِفْلٍ إلَى امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور: 31] (لَا مُرَاهِقٍ) لِظُهُورِهِ عَلَى عَوْرَاتِهِنَّ فَيَلْزَمُ الْوَلِيَّ مَنْعُهُ مِنْ النَّظَرِ إلَيْهِنَّ كَمَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَمْنَعَهُ الزِّنَا وَسَائِرَ الْمُحَرَّمَاتِ وَيَلْزَمُهُنَّ الِاحْتِجَابُ مِنْهُ كَمَا يَلْزَمُهُنَّ الِاحْتِجَابُ مِنْ الْمَجْنُونِ (وَ) لَا إنْ كَانَ النَّظَرُ إلَى شَيْءٍ (مِنْ أَمْرَدَ وَ) مِنْ (الْإِمَا) لِغَيْرِ النَّاظِرِ (بِغَيْرِ إرْبَةٍ) يَعْنِي شَهْوَةً كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْحَاوِي (بِالْأَمْنِ) أَيْ مَعَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ فِيمَا يَظْهَرُ وَلِلنَّاظِرِ مِنْ نَفْسِهِ فَلَا يَحْرُمُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ مِنْهُمَا وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الْأَمْرَدِ وَصَحَّحَهُ فِي الْأَمَةِ وَاَلَّذِي
حاشية العبادي
قَوْلُهُ: وَقَدْ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) وَسَيَأْتِي عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ امْتِنَاعُ نَظَرِ كُلٍّ مِنْ السَّيِّدِ وَمُكَاتَبَتِهِ إلَى مَا بَيْنَ سُرَّةِ الْآخَرِ وَرُكْبَتِهِ وَحِلُّ نَظَرِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ الْآخَرِ (قَوْلُهُ: الْمُبَعَّضَ) بِخِلَافِ الْمُبَعَّضَةِ يَجُوزُ لِسَيِّدِهَا أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيِّ كَمَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَنْظُرَ إلَى مَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ كَمَا سَيَأْتِي عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ إلَخْ) وَقَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَلَى الْمُشْتَرَكَةِ النَّظَرُ إلَى سَيِّدِهَا وَأَنْ يَجُوزَ لِلسَّيِّدَةِ النَّظَرُ إلَى الْمُشْتَرَكِ وَكَلَامُهُمْ دَالٌّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ وَسَيَأْتِي عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشِّهَابِ مَا يُفِيدُ الْجَوَازَ فِي الْأَوَّلِ وَالْمَنْعَ فِي الثَّانِي (قَوْلُهُ: وَطِفْلٌ) الْمُرَادُ بِهِ مَا عَدَا الْمُرَاهِقَ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: إلَى امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ) فَيَنْظُرُ مِنْهَا مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةُ إلَّا إنْ كَانَ لَا يُحْسِنُ حِكَايَةَ مَا يَرَاهُ فَيَنْظُرُ مَا بَيْنَهُمَا
حاشية الشربيني
بِالْآيَةِ الْمُغَفَّلُونَ الَّذِينَ لَا يَشْتَهُونَ النِّسَاءَ قَالَ عَمِيرَةُ اُنْظُرْ مَا وَجْهُ حِلِّ نَظَرِهِمْ وَمَا الْمُرَادُ بِهِمْ. اهـ. (قَوْلُهُ: عِفَّتُهُمَا) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ هُوَ عَفِيفًا دُونَهَا امْتَنَعَ نَظَرُهُ وَقَالَ