Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

موطأ مالك ت الأعظمي
موطأ مالك ت الأعظمي
موطأ مالك ت الأعظمي
Ebook723 pages3 hours

موطأ مالك ت الأعظمي

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

لم يلق كتاب من العناية مثل ما لقي موطأ مالك رضي الله عنه فقد اتفق أهل النقل قاطبة على صحة هذا الكتاب ويكفيه شهادة الإمام الشافعي رضي الله عنه (وهوة من تلامذة مالك) إذ يقول: "ما على ظهر كتاب بعد كتاب الله تعالى أصح من موطأ مالك" وناهيك فخراً لهذا الكتاب بأن فيه سد سلسلة الذهب وهو نافع عن مالك عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال جمع من المحققين أن هذه الأحاديث أرفع رتبة من البخاري ومسلم.
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateJun 27, 1900
ISBN9786361236432
موطأ مالك ت الأعظمي

Read more from مالك بن أنس

Related to موطأ مالك ت الأعظمي

Related ebooks

Related categories

Reviews for موطأ مالك ت الأعظمي

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    موطأ مالك ت الأعظمي - مالك بن أنس

    الغلاف

    موطأ مالك ت الأعظمي

    الجزء 2

    مالك بن أنس

    179

    لم يلق كتاب من العناية مثل ما لقي موطأ مالك رضي الله عنه فقد اتفق أهل النقل قاطبة على صحة هذا الكتاب ويكفيه شهادة الإمام الشافعي رضي الله عنه (وهوة من تلامذة مالك) إذ يقول: ما على ظهر كتاب بعد كتاب الله تعالى أصح من موطأ مالك وناهيك فخراً لهذا الكتاب بأن فيه سد سلسلة الذهب وهو نافع عن مالك عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال جمع من المحققين أن هذه الأحاديث أرفع رتبة من البخاري ومسلم.

    مَعَانِي الْكَلِمَات

    «أسبغ الوضوء» الإسباغ: إبلاغه مواضعه وإيفاء كل عضو حقه، الزرقاني 1: 73

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 45 في الوضوء، عن مالك به.

    50 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلاَءَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ وُضُوءاً لِمَا تَحْتَ إِزَارِهِ. الطهارة: 6

    مَعَانِي الْكَلِمَات

    «يتوضأ بالماء لما تحت إزاره» هو: كناية عن موضع الاستنجاء، الزرقاني 1: 74

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 47 في الوضوء؛ والشيباني، 10 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

    51 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِيَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ (1) قَبْلَ أَنْ يُمَضْمِضَ (2)، أَوْ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ (3)،

    فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يُمَضْمِضَ فَلْيُمَضْمِضْ (4) وَلاَ

    يُعِدْ (5) غَسْلَ وَجْهِهِ (6). وَأَمَّا الَّذِي غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ وَجْهِهِ، فَلْيَغْسِلْ وَجْهَهُ ثُمَّ لِيُعِدْ غَسْلَ ذِرَاعَيْهِ، حَتَّى يَكُونَ غَسْلُهُمَا بَعْدَ وَجْهِهِ، إِذَا كَانَ فِي مَكَانِهِ، أَوْ بِحَضْرَةِ ذلِكَ. الطهارة: 7

    (1) بهامش الأصل في «جـ: غَسْل وَجْهِه».

    (2) بهامش الأصل «يتمضمض، معا» وفي ق «يتمضمض، وبهامشه يمضمض في جميعاً».

    (3) ش «قبل وجهه».

    (4) في ق «قبل أن يتمضمض، فليتمضمض».

    (5) ق «ولا يعيد».

    (6) بهامش الأصل: «قال مطرف وعبد الملك: إلا أن يكون».

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 48 في الوضوء؛ والحدثاني، 24 في الطهارة، كلهم عن مالك به.

    52 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُمَضْمِضَ أَوْ يَسْتَنْثِرَ حَتَّى صَلَّى.

    فَقَالَ (1): لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ صَلاَتَهُ (2). وَلْيُمَضْمِضْ (3) أَوْ لِيَسْتَنْثِرْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ، إِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ. الطهارة: 8

    وبهامش الأصل «فإن طال قدم ما أخر، وأبعد ما بعده، قاله ابن القاسم. قال ابن حبيب، عن مطرف وعبد الملك: يعيد ما بعده طال أو لم يطل إذا ذكر المفروض».

    (1) كتب في الأصل «فقال» «وقال» وكتب عليها «معاً» وفي ق «قال».

    (2) في ق «الصلاة»، وفي نسخة جـ عنده «صلاته».

    (3) في ق هنا وكذلك أختها من قبل «يتمضمض» بدل يمضمض.

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 49 في الوضوء؛ والحدثاني، 24أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.

    53 -

    وُضُوءُ النَّائِمِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ

    54/ 20 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ

    يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ». الطهارة: 9

    مَعَانِي الْكَلِمَات

    «لا يدري أين باتت يده» أي: كفه، الزرقاني 1: 76

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 50 في الوضوء؛ والحدثاني، 25 في الطهارة؛ والشيباني، 9 في الصلاة؛ والشافعي، 41؛ وابن حنبل، 9997 في م2 ص465 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، 162 في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، 1063 في م3 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والقابسي، 319، كلهم عن مالك به.

    55 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (1) قَالَ: إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ مُضْطَجِعاً (2) فَلْيَتَوَضَّأْ. الطهارة: 10

    (1) في نسخة عند الأصل «عن عمر أنه».

    (2) «مضطجعا»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الجيم وكسرها، مع علامة التصحيح، وبهامشه في «ض: مضجعا».

    مَعَانِي الْكَلِمَات

    «مضطجعا فليتوضأ» وذلك وجوبا لانتقاض وضوئه، الزرقاني 1: 77

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه الحدثاني، 25أفي الطهارة؛ والشيباني، 79 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

    56 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ تَفْسِيرَ هذِهِ الْآيَةِ {يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاِغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَاِمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ (1) إِلَى الكَعْبَيْنِ} [المائدة 5: 6] أَنَّ ذلِكَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ الْمَضَاجِعِ، يَعْنِي النَّوْمَ. الطهارة: 10أ

    (1) «وأرجلكم»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح اللام، وكسرها، وكتب عليها «معا».

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 51 في الوضوء؛ والحدثاني، 26 في الطهارة، كلهم عن مالك به.

    57 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يَتَوَضَّأُ مِنْ رُعَافٍ،

    وَلاَ مِنْ دَمٍ (1)، وَلاَ مِنْ قَيْحٍ يَسِيلُ مِنَ الْجَسَدِ، وَلاَ يَتَوَضَّأُ إِلاَّ مِنْ حَدَثٍ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرٍ، أَوْ دُبُرٍ، أَوْ نَوْمٍ (2). الطهارة: 11

    (1) بهامش الأصل «ولا من شيء، كذا لبعض الرواة، وهو أعم».

    (2) بهامش الأصل «أو مباشرة، لابن بكير».

    مَعَانِي الْكَلِمَات

    «رعاف» أي: خروج الدم من الأنف، الزرقاني 1: 78

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 52 في الوضوء؛ وأبو مصعب الزهري، 100 في الوضوء؛ والحدثاني، 26أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.

    58 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَنَامُ جَالِساً، ثُمَّ يُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ. الطهارة: 11أ

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 58 في الوضوء؛ والحدثاني، 30 في الطهارة؛ والشيباني، 80 في الصلاة؛ والشافعي، 26، كلهم عن مالك به.

    59 -

    الطَّهُورُ لِلْوَضُوءِ

    60/ 21 - مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، مِنْ آلِ بَنِي الْأَزْرَقِ (1) عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ (2) - أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ (3) إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ [ش: 6] مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟

    فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: [ق: 6 - ب]: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» (4). الطهارة: 12

    (1) بهامش الأصل في «ع: بعضهم يقول: من آل بني الأزرق، كما قال يحيى. وبعضهم يقول: من آل الأزرق، وكذلك قال القعنبي. وبعضهم يقول: من آل ابن الأزرق، وكذلك قال ابن القاسم وابن بكير».

    (2) بهامش الأصل «طرحه ابن وضاح، وقال: هو خطأ».

    (3) بهامش الأصل «هو عبدة العركي، ذكره ابن الفرضي»، والعركي هو الملاح، قاله الزرقاني 1: 80

    (4) في مخطوطة ش من أول الكتاب إلى ههنا الأوراق إلحاقية.

    مَعَانِي الْكَلِمَات

    «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» أي: البحر ماؤه طاهر وميتته حلال، الزرقاني 1: 80

    الْغَافِقِيُّ

    قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: من آل ابن الأزرق»، مسند الموطأ صفحة164

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 53 في الوضوء؛ والشيباني، 46 في الصلاة؛ والشافعي، 1؛ وابن حنبل، 7232 في م2 ص237 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 8720 في م2 ص361 عن طريق أبي سلمة؛ والنسائي، 59 في الطهارة عن طريق قتيبة، وفي، 332 في المياه عن طريق قتيبة، وفي، 4350 في الصيد عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن؛ وأبو داود، 83 في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 69 في الطهارة عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه، 400 في الطهارة عن طريق هشام بن عمار، وفي، 3287 في الصيد عن طريق هشام بن عمار؛ وابن حبان، 1243 في م4 عن طريق الفضل بن الحباب الجمحي عن القعنبي، وفي، 5258 في م12 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والمنتقى لابن الجارود، 43 عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ والدارمي، 2011 في الصيد عن طريق محمد بن المبارك قراءة؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 1392 في الطهارات عن طريق حماد بن خالد؛ والقابسي، 272، كلهم عن مالك به.

    61/ 22 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ حُمَيْدَةَ (1) ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ فَرْوَةَ، عَنْ خَالَتِهَا (2)، كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءاً. فَجَاءَتْ هِرَّةٌ لِتَشْرَبَ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ.

    قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟

    قَالَتْ: فَقُلْتُ: نَعَمْ.

    فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ».

    قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِهِ، إِلاَّ أَنْ يُرَى (3) فِي فَمِهَا (4) نَجَاسَةٌ. الطهارة: 13

    (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، «حُمَيْدَةَ» بالتصغير، و «حَمِيدَةَ»، وكتب عليها: «معا» وبهامشه: «بضم الحاء لعبيد الله، وبفتحها»، وقال: في «ع: رواية يحيى حميدة بفتح الحاء، كذا رواه ابن وضاح وعبيد الله عنه. والقعنبي وسائر الرواة يقولون: بضمه، وهو الصواب» وفي ق «حُمَيْدَةَ» وكتب عليها «معاً».

    (2) بهامش الأصل «انفرد يحيى بقوله: عن خالتها. وسائر الرواة قالوا: عن كبشة فقط».

    (3) كتبت في الأصل بالياء والتاء، يعني «يُرَى» و «تُرَى»، وكتب عليها: «معا».

    (4) في نسخة عند الأصل وفي ق «في فيها».

    مَعَانِي الْكَلِمَات

    «من الطوافين عليكم أو الطوافات» أي: من الذين يداخلونكم ويخالطونكم فالهر في اختلاطه يشبه الخدم، الزرقاني 1: 82

    الْغَافِقِيُّ

    قال الجوهري: «وفي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي: عن خالتها كبشة»، مسند الموطأ صفحة106

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 54 في الوضوء؛ والشيباني، 90 في الصلاة؛ والشافعي، 10؛ وابن حنبل، 22633 في م5 ص303 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق، وفي، 22689 في م5 ص309 عن طريق حماد بن خالد الخياط؛ والنسائي، 68 في الطهارة عن طريق قتيبة، وفي، 340 في المياه عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 75 في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 92 في الطهارة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه، 379 في الطهارة عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب؛ وابن حبان، 1299 في م4 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والمنتقى لابن الجارود، 60 عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الله بن نا فع عن مطرف بن عبد الله؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 325 في الطهارات عن طريق زيد بن الحباب، وفي، 36337 في الرد على أبي حنيفة عن طريق زيد بن الحباب؛ والقابسي، 123، كلهم عن مالك به.

    62 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِالتَّيْمِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ

    الْخَطَّابِ خَرَجَ فِي رَكْبٍ، فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي (1)، حَتَّى (2) وَرَدُوا حَوْضاً. فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي لِصَاحِبِ الْحَوْضِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ، هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ؟

    فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ، لاَ تُخْبِرْنَا،

    فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ، وَتَرِدُ عَلَيْنَا. الطهارة: 14

    (1) في ق وش «العاص» بدل العاصي، في كلا الموضعين.

    (2) في ش «حتى إذا».

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 55 في الوضوء؛ والشيباني، 45 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

    63/ 23 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، [ف: 8] أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي زَمَانِ (1) رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَيَتَوَضَّؤُونَ جَمِيعاً (2). الطهارة: 15

    (1) في الأصل: في «ع: زمن».

    (2) علق عليه بهامش الأصل «من إناء واحد، رواه هشام بن عمار، عن مالك، ذكره أبو عمر في التمهيد».

    مَعَانِي الْكَلِمَات

    «ليتوضؤون جميعا» أي مجتمعين لا متفرقين، الزرقاني 1: 84

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 56 في الوضوء؛ والحدثاني، 28أفي الطهارة؛ والشيباني، 35 في الصلاة؛ والشافعي، 13؛ وابن حنبل، 5928 في م2 ص113 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 193 في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 71 في الطهارة عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، وفي، 342 في المياه عن طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ وأبو داود، 79 في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، 394 في الطهارة عن طريق هشام بن عمار؛ وابن حبان، 1265 في م4 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، 206، كلهم عن مالك به.

    64 -

    مَا لاَ يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ

    65/ 24 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ (1)، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ.

    قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ» (2). الطهارة: 16

    (1) بهامش الأصل «اسمها حُميدة، ذكر ذلك النسائي».

    (2) بهامش الأصل «فيه: أن ستر العورة آكد»، يعني يستفاد منه: أن ستر العورة آكد.

    مَعَانِي الْكَلِمَات

    «أطيل ذيلي» أي: أمشي بثوب طويل، الزرقاني 1: 85؛ «وأمشي في المكان القذر» أي: القذر الجاف الذي لا يلصق بالثوب، الزرقاني 1: 85

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 57 في الوضوء؛ وأبو مصعب الزهري، 1918 في الجامع؛ والحدثاني، 29 في الطهارة؛ والشيباني، 299 في الصلاة؛ والشافعي، 208؛ وأبو داود، 383 في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 143 في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 553 في الطهارة عن طريق هشام بن عمار؛ والدارمي، 742 في الطهارة عن طريق يحيى بن حسان؛ والقابسي، 95، كلهم عن مالك به.

    66 - مَالِكٌ، أَنَّهُ رَأَى رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ يَقْلِسُ مِرَاراً مَاءً (1)، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلاَ يَنْصَرِفُ، وَلاَ يَتَوَضَّأُ، حَتَّى يُصَلِّيَ. الطهارة: 17

    (1) بهامش الأصل: «سقط ماء عند ح».

    مَعَانِي الْكَلِمَات

    «يقلس» أي: يخرج من جوفه شيء ملء الفم أو دونه، الزرقاني 1: 86

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 60 في الوضوء؛ والحدثاني، 32 في الطهارة، كلهم عن مالك به.

    67 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ قَلَسَ طَعَاماً، هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ؟

    فَقَالَ: (1) لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ. وَلْيُمَضْمِضْ (2) مِنْ ذلِكَ، وَلْيَغْسِلْ فَاهُ. الطهارة: 17أ

    (1) ش «قال».

    (2) كتب في الأصل على «وليمضمض» علامة «عـ»، وبهامشه في «هـ:

    وليتمضمض».

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 61 في الوضوء، عن مالك به.

    68 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَنَّطَ ابْناً لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسَجِدَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. الطهارة: 18

    مَعَانِي الْكَلِمَات

    «حنط» أي: طيبه بالحنوط وهو: خليط للميت خاصة، الزرقاني 1: 86

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 59 في الوضوء؛ والحدثاني، 31 في الطهارة؛ والشيباني، 315 في الجنائز، كلهم عن مالك به.

    69 - قَالَ يَحْيَى: وَ (1) سُئِلَ مَالِكٌ، هَلْ فِي الْقَيْءِ وُضُوءٌ؟

    قَالَ: لاَ. وَلَكِنْ، لِيَتَمَضْمَضْ (2) مِنْ ذلِكَ، وَلْيِغْسِلْ فَاهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ. الطهارة: 18أ

    (1) رسم في الأصل على الواو علامة خ، وفي ق «سئل» بدون الواو.

    (2) كتبت في الأصل «ليتمضمض» وبهامشه «ليمضمض»، وكتب عليها: «معا»، مع علامة التصحيح.

    70 -

    تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

    71/ 25 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ

    عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. الطهارة: 19

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 62 في الوضوء؛ والحدثاني، 33 في الطهارة؛ والشيباني، 30 في الصلاة؛ وابن حنبل، 1988 في م1 ص226 عن طريق يحيى؛ والبخاري، 207 في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، ال

    حيض: 91 عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب؛ وأبو داود، 187 في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 1143 في م3 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي، وفي، 1144 في م3 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، 367 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 170، كلهم عن مالك به.

    72/ 26 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَرَ. حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ (1)، وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ، نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى الْعَصْرَ. ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلاَّ بِالسَّوِيقِ، [ش: 7] فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ (2). فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَكَلْنَا. ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا. ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. الطهارة: 20

    (1) بهامش الأصل «الصهباء، ممدود، ذكره ك».

    (2) ضبطت في الأصل على الوجهين، «فَثُرِيَ» و «فَثُرِّيَ» يعني بكسر الراء مخففا، وبتشديد الراء وكسرها، وكتب عليها: «معا».

    مَعَانِي الْكَلِمَات

    «فثري» أي: بل بالماء، الزرقاني 1: 88؛ «بالسويق» هو دقيق الشعير أو السلت المقلو، الزرقاني 1: 88؛ «بالأزواد» أي: ما يؤكل في السفر، الزرقاني 1: 86

    الْغَافِقِيُّ

    قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: وهي أدنى من خيبر فصلى». «وقوله: فثري أي: وبُلّ بالماء»، مسند الموطأ صفحة291

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 63 في الوضوء؛ والحدثاني، 33أفي الطهارة؛ والشيباني، 34 في الصلاة؛ والبخاري، 209 في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 4195 في المغازي عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والنسائي، 186 في الطهارة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 1155 في م3 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، 500، كلهم عن مالك به.

    73 - مَالِكٌ، [ق: 7 - أ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ

    رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1