Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

إعلام الموقعين عن رب العالمين
إعلام الموقعين عن رب العالمين
إعلام الموقعين عن رب العالمين
Ebook477 pages4 hours

إعلام الموقعين عن رب العالمين

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

إعلام الموقعين عن رب العالمين كتاب ألفه ابن قيم الجوزية جمع مصنفه فيه بين الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة وتاريخ التشريع والسياسة الشرعية مستعيناً بأول ما أخذ وتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن انتشر عنهم الفقه والدين، ثم تكلم عن الاجتهاد و القياس في بحث مطول. وصل به إلى نهاية المجلد الثاني مع أمثلة مطولة ثم تناول بعد ذلك دراسة تفصيلية في مجموعة كبيرة من الفتاوى في مسائل مهمة في مباحث القضاء والعقيدة والعبادات والمعاملات والزواج والطلاق و الربا وأيضاً بعض الفتاوى عن الضرورات التي تبيح المحضورات وغير ذلك.... فأحسن اختيار الاستشهادات وتروى في الترجيح
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateJan 20, 1902
ISBN9786459756903
إعلام الموقعين عن رب العالمين

Read more from ابن قيم الجوزية

Related to إعلام الموقعين عن رب العالمين

Related ebooks

Related categories

Reviews for إعلام الموقعين عن رب العالمين

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    إعلام الموقعين عن رب العالمين - ابن قيم الجوزية

    الغلاف

    إعلام الموقعين عن رب العالمين

    الجزء 12

    ابن قيم الجوزية

    751

    إعلام الموقعين عن رب العالمين كتاب ألفه ابن قيم الجوزية جمع مصنفه فيه بين الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة وتاريخ التشريع والسياسة الشرعية مستعيناً بأول ما أخذ وتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن انتشر عنهم الفقه والدين، ثم تكلم عن الاجتهاد و القياس في بحث مطول. وصل به إلى نهاية المجلد الثاني مع أمثلة مطولة ثم تناول بعد ذلك دراسة تفصيلية في مجموعة كبيرة من الفتاوى في مسائل مهمة في مباحث القضاء والعقيدة والعبادات والمعاملات والزواج والطلاق و الربا وأيضاً بعض الفتاوى عن الضرورات التي تبيح المحضورات وغير ذلك.... فأحسن اختيار الاستشهادات وتروى في الترجيح

    فصل فتاوى في المواريث

    وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم - رجل فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر فلما ولى دعاه، وقال: إن السدس الآخر طُعمة (2)، ذكره أحمد.

    وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم - عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه - عن الكَلالة؟ فقال: يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصَّيْف (3) في آخر سورة النساء (4)، ذكره مالك.

    وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم - جابر كيف أقضى في مالي، ولا يرثني إلا كَلالة؟ فنزلت: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} (5) [النساء: 176]، ذكره البخاري.

    وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم - تميم الداريّ: يا رسول اللَّه، ما السُّنّة في الرجل من المشركين (1) رواه أبو داود (2883) في (الوصايا): باب ما جاء في وصية الحربي يُسلم وليه أيلزمه أن ينفذها، ومن طريقه البيهقي (6/ 279) من طريق العباس بن الوليد بن مزيد: أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.

    وإسناد جيد.

    (2) رواه أحمد (4/ 428 - 429 و 436)، وأبو داود (2896) في (الفرائض): باب ما جاء في ميراث الجد، والترمذي (2104) في (الفرائض): باب ما جاء في ميراث الجد، والطبراني في الكبير (18/ 295)، والدارقطني (4/ 84)، والبيهقي (6/ 244) من طرق عن همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين به.

    قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

    أقول: في سماع الحسن البصري من عمران نظر، وقد نفاها أحمد وغيره، ومن أثبت له السماع أثبت له شيئًا يسيرًا، وهو مدلس، وقد عنعن.

    وفي الباب عن معقل بن يسار وفي سنده اختلاف.

    (3) أي التي نزلت في الصيف، وهي التي في آخر النساء، أما التي في أولها فنزلت في الشتاء (و).

    (4) تقدم تخريجه.

    (5) أقرب لفظ لهذا هو ما رواه مسلم (1616) في (الفرائض): باب ميراث الكلالة، وهو في صحيح البخاري نحوه ذكره في مواطن منها (194) في (الوضوء): باب صب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - وضوءه على مغمى عليه، وانظر للفائدة حديث (4577) وتعليق الحافظ ابن حجر عليه، وتعليقه على آخر سورة النساء في الفتح كذلك.

    يُسلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال: هو أولى الناس بمحياه ومماته (1)، ذكره أبو داود. (1) رواه أحمد في مسنده (4/ 102 و 103)، والدارمي (2/ 337)، وعبد الرزاق (9872 و 16271)، وابن أبي شيبة (11/ 408)، وسعيد بن منصور (203)، والنسائي في الكبرى -كما في تحفة الأشراف (2/ 116) - والترمذي (2117) في (الفرائض): باب ميراث الذي يسلم على يدي الرجل، وابن ماجه (2752) في (الفرائض): باب الرجل يسلم على يد الرجل، والطحاوي في مشكل الآثار (2852)، ويعقوب بن سفيان في تاريخه (2/ 439)، والطبراني (1272)، والبيهقي (10/ 296)، والدارقطني (3/ 181 و 182)، والخطيب في تاريخه (7/ 53) والمزي في تهذيب الكمال (16/ 194) من طرق عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد اللَّه بن موهب عن تميم الداري به.

    قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد اللَّه بن وهب، ويقال: ابن موهب عن تميم الداري، وليس إسناده بمتصل، وقد أدخل بعضهم بين عبد اللَّه بن موهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب، وضعفه الشافعي بجهالة عبد اللَّه بن موهب، وبالانقطاع بينه وبين تميم، وضعفه البخاري في التاريخ الكبير (5/ 199) بأنه لا يصح لمعارضته حديث الولاء لمن أعتق، وعلقه البخاري في صحيحه قبل حديث (6757) بصيغة التمريض، قال: ويذكر ثم قال: وقد اختلفوا في صحة هذا الخبر.

    وتكلم في هذا الحديث أيضًا الخطابي وابن المنذر والأوزاعي، كما في الفتح (12/ 46 و 47).

    والحديث رواه أبو داود (2918) في (الفرائض): باب الرجل يسلم على يدي الرجل، والبخاري في التاريخ الكبير (5/ 198 - 199)، والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (82)، والطحاوي في مشكل الآثار (2853 و 2854 و 2855)، والطبراني (1273) والحاكم (2/ 219)، والبيهقي (10/ 297) من طريق يحيى بن حمزة، حدثني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: سمعت عبد اللَّه بن موهب يحدث عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري به، فزاد هنا قبيصة بن ذؤيب.

    أقول: إعلال الحديث من قبل بالانقطاع زال بهذه الطريق، فهذا إسناد صحيح متصل، وإن كان في بعض الروايات السابقة ما يفيد سماع عبد اللَّه بن موهب من تميم الداري.

    وعبد اللَّه بن موهب هذا وثقه يعقوب بن سفيان والعجلي، وهذا يرد قول الشافعي بأنه غير معروف.

    وكلام بعضهم في عبد العزيز بن عمر لا يصح أيضًا فهو من رجال البخاري، وأما تعليل البخاري للحديث بأنه مخالف لحديث الولاء لمن أعتق، فانظر الفتح (12/ 47).

    وقد قال أبو زرعة الدمشقي كما في الفتح: هذا حديث حسن المخرج متصل.

    وقال المؤلف -رحمه اللَّه - في تهذيب سنن أبي داود: لا ينحط عن أدنى درجات الحسن، وانظر رد ابن التركماني على كلام الشافعي في تضعيفه للحديث.

    وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم - امرأة فقالت: كنت تصدقتُ على أمي بوليدة، وإنها ماتت، وتركت الوليدة، قال: قد وجب أجرك، ورجعت إليك بالميراث (1)، ذكره أبو داود، وهو ظاهر جدًا في القول بالرد، فتأمله.

    وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم - عن الكلالة؟ قال: ما خلا الولد والوالد (2)، ذكره أبو عبد اللَّه المقدسي في أحكامه.

    وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم - امرأة سعد فقالت: يا رسول اللَّه، هاتان ابنتا سعد، قتل معك يوم أحد، وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما، وأن المرأة لا [تنكح إلا] (3) على مالها، فسكت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - حتى أنزلت آية الميراث، فدعا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - أخا سعد بن الربيع فقال: أَعط بنتي سعد ثُلثيّ ما ترك (4) وأعط امرأته الثمن وخذ أنت ما بقي (5)، ذكره أحمد. (1) رواه أبو داود (1656) في (الزكاة): باب من تصدق بصدقة ثم ورثها، و (2877) في (الوصايا): باب ما جاء في الرجل يهب الهبة، ثم يُوصي له بها أو يرثها، و (3309) في (الأيمان والنذور).

    وهو في صحيح مسلم (1149) في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت ولفظه: قالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث من حديث بريدة.

    وفي المطبوع: في الميراث والمثبت من (ك).

    (2) أخرجه عبد الرزاق (19189)، وابن أبي شيبة (11/ 415)، في مصنفيهما، وابن جرير (8/ 55، 59 - ط. شاكر) وسعيد بن منصور (588، 589، 590)، والحاكم (2/ 303 - 304)، والبيهقي (6/ 225)، عن ابن عباس قوله، وهو صحيح عنه، وروي عن أبي بكر الصديق قوله، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (2/ 756)، بلفظ المصنف إلى أبي الشيخ في الفرائض من حديث البراء.

    (3) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

    (4) في المطبوع ميراثه والمثبت من (ك)، وفي بعض مصادر التخريج: ماله.

    (5) رواه أحمد (3/ 352)، وأبو داود (2892) في (الفرائض): باب ما جاء في ميراث الصلب، والترمذي (2097) في الفرائض: باب ما جاء في ميراث البنات، وابن ماجه (2720) في (الفرائض): باب فرائض الصلب، وابن سعد (3/ 524)، وأبو يعلى (2039)، والدارقطني (4/ 79)، والحاكم (4/ 334 و 342)، والبيهقي (6/ 216 و 229) من طرق عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن جابر به.

    قال الترمذي: هذا حديث صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل.

    وصححه الحاكم. = وسئل أبو موسى [الأشعري] (1) عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للبنت النصف وللأخت النصف وأتِ ابن مسعود فسيتابعني، فسُئل ابن مسعود وأُخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين أَقضي فيها بما قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: للبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت (2)، ذكره البخاري.

    وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم - رجل فقال: عندي ميراث رجل من الأزْد ولست أجد أزديًا أدفعه إليه، فقال: اذهب فالتمس أزديًا حولًا فأتاه بعد الحول، فقال: يا رسول اللَّه لم أجد أزديًا أدفعه إليه، قال: فانطلق، فانظر أول خُزاعيّ تلقاه فادفعه إليه. فلما ولَّى قال: عليَّ بالرجل فلما جاءه قال: انظر كبير خزاعة فادفعه إليه" (3)، ذكره أحمد.

    وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم - عن رجل مات، ولم يدع وارثًا إلا غلامًا له كان أعتقه، فقال: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلامًا له كان أعتقه، فجعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - ميراثه له (4)، ذكره أحمد وأهل السنن، وهو = أقول: عبد اللَّه بن محمد بن عقيل هذا حسن الحديث.

    وقد خالف بشر بن المفضل في متن الحديث، فرواه عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن جابر به، إلا أنه قال: قالت: يا رسول اللَّه هاتان ابنتا ثابت بن قيس.

    أخرجه من طريقه أبو داود (2891)، والدارقطني (4/ 78)، والبيهقي (6/ 229) إلا أنه عند الدارقطني على الشك، ثابت بن قيس أو سعد بن الربيع.

    وصوّب أبو داود والبيهقي أنه سعد بن الربيع، كما هو في جميع الروايات.

    وانظر: إرواء الغليل (6/ 122)، وتعليقي على سنن الدارقطني (رقم 4016، 4017).

    (1) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.

    (2) رواه البخاري (6736) في (الفرائض): باب ميراث ابنة ابن مع ابنة، و (6742): باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة.

    (3) تقدم تخريجه، وفي المطبوع: أكبر بدل كبير.

    (4) رواه أحمد (1/ 221 و 358)، وأبو داود (2905) في (الفرائض): باب ميراث ذوي الأرحام، والترمذي (2111) في (الفرائض): باب ميراث المولى الأسفل، والنسائي في الكبرى (6409 و 6480)، وابن ماجه (2741) في (الفرائض): باب من لا وارث له، وعبد الرزاق (16191 و 16192)، والحميدي (523)، وسعيد بن منصور (194)، والطيالسي (1445)، والعقيلي (3/ 414)، والطحاوي (4/ 403)، وأبو يعلى (2399)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 403) والمشكل (3879، 3880، 3881، 3882، 3883)، والطبراني (12209 - 12211)، والحاكم (4/ 347)، = [حديث] (1) حسن وبهذه الفتوى نأخذ (2).

    وأفتى -صلى اللَّه عليه وسلم - بأن المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها، وولدها الذي لاعنتْ عليه (3)، ذكره أحمد وأهل السنن، وهو حديث حسن وبه نأخذ. = والبيهقي (6/ 242)، والمزي في تهذيب الكمال (22/ 435) من طرق عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس به.

    قال الترمذي: هذا حديث حسن.

    أقول: عوسجة هذا ليس له راوٍ إلا عمرو بن دينار، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بمشهور، وقال الذهبي: لا يعرف، وقال البخاري: لا يصح حديثه، وقال العقيلي: لا يتابع عليه (أي هذا الحديث)، ووثقه أبو زرعة وابن حبان.

    والعمل على خلاف هذا الحديث أصلًا، فبعد أن حسنه الترمذي قال: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعلُ في بيت مال المسلمين! ومع هذا حسنّه.

    والحديث رواه الحاكم (4/ 346) من طريق أبي الحسين محمد بن أحمد الخياط: حدثنا أبو قلابة: حدثنا أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار، عن عكرمة عن ابن عباس به.

    وهذا خطأ قال البيهقي (6/ 242): رواه بعض الرواة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، وهو غلط لا شك فيه.

    أقول: والغلط يظهر أنه من أبي قلابة، فهو كثير الخطأ في الأسانيد والمتون، كان يحدث من حفظه فكثرت الأوهام منه، كما قال الدارقطني، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق تغير حفظه لما سكن بغداد.

    وقد خالفه من هو أوثق منه، وهو سليمان بن سيف الحراني، فرواه عن أبي عاصم به، بذكر (عوسجة) بدل (عكرمة).

    ومع كل هذا فقد صحح الحاكم الحديث على شرط البخاري، ووافقه الذهبي!

    ورواه البيهقي (6/ 242) من طريقين عن عمرو بن دينار عن عوسجة مرسلًا، وهو في ضعيف سنن ابن ماجه (599)، وانظر الإرواء (1669).

    (1) ما بين المعقوفتين من (ك) و (ط. دار الحديث) وسقط من باقي المطبوع.

    (2) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (28/ 278): وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم.

    (3) رواه أبو داود (2906) في (الفرائض): باب ميراث ابن الملاعنة، والترمذي (2120) في الفرائض: باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء، والنسائي في الكبرى (6360) و (6361)، وابن ماجه (2742) في (الفرائض): باب تحوز المرأة ثلاثة مواريث، وأحمد (3/ 490 و 4/ 106 - 107)، وابن عدي في الكامل (5/ 1707)، والطحاوي في المشكل (2870)، والحاكم (4/ 340)، والبيهقي (6/ 240 و 259) والمزي في تهذيب الكمال (21/ 346) من طريق محمد بن حرب عن عمر بن رؤبة التغلبي عن = وأفتى -صلى اللَّه عليه وسلم - بأن المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدًا فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدًا لم يرث من ديته، وماله شيئًا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله، ولم يرث من ديته (1)، ذكره ابن ماجه وبه نأخذ.

    وأفتى -صلى اللَّه عليه وسلم - بأنه إيما رجل عاهر بحرَّة أو أَمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يُورَّث (2)، ذكره الترمذي. = عبد الواحد بن عبد اللَّه النصري عن واثلة بن الأسقع به.

    قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب.

    وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

    قال الحافظ في الفتح (12/ 31): فيه عمر بن رؤبة، مختلف فيه، قال البخاري: فيه نظر ووثقه جماعة.

    أقول: هو لم يوثقه إلا ابن حبان، وتوثيقه معروف، ودحيم، وقد رأيته يتساهل في هذا الباب أيضًا، أما ابن أبي حاتم فقال: سألت أبي عنه فقال: صالح الحديث، فقلت: تقوم به الحجة؟ قال: لا، ولكن صالح، وقال ابن عدي بعد أن ذكر تضعيف البخاري له: وإنما أنكروا أحاديثه عن عبد الواحد النصري، ولذلك قال الذهبي أيضًا: ليس بذاك، وقد جزم شيخنا الألباني -رحمه اللَّه - في إرواء الغليل (6/ 24) بضعفه، لكن كون ميراث ابن الملاعنة لأمه وارد أيضًا في حديثين، فانظرهما قريبًا.

    (1) رواه ابن ماجه (2736) في (الفرائض): باب ميراث القاتل، وابن الجارود (967)، والدارقطني (4/ 72 - 73)، والبيهقي (6/ 221) من طريق محمد بن سعيد، وبعضهم لقول: عمر بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

    قال البوصيري في مصباح الزجاجة: محمد بن سعيد هو المصلوب، قال أحمد بن حنبل: حديثه موضوع، وقال مرّة: عمدًا كان يضع الحديث.

    أقول: محمد هذا أو عمر ليس بالمصلوب، كما قال البوصيري، وإنما هو رجل مجهول كما حققته في غير هذا الموضع.

    ورواه عبد الرزاق (17774) من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلًا، وابن جريج مدلس وقد عنعن.

    وعلقه البيهقي (6/ 221) من طريق الواقدي عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب، والواقدي متروك.

    فهو إذن حديث ضعيف لا تقوم به حجة، كما قال الشافعي -رحمه اللَّه - فيما نقله عنه البيهقي.

    (2) رواه أحمد (2/ 219)، والدارمي (2/ 389)، وأبو داود (2265 و 2266) في (الطلاق): باب في ادعاء ولد الزنا، والترمذي (2118) في (الفرائض): باب ما جاء في إبطال ولد = وقضى -صلى اللَّه عليه وسلم - في ولد المتلاعِنَيْن أنه يرث أمه وترثه أمه، ومن قذفها جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين (1)، ذكره أحمد وأبو داود، وعند أبي داود: وجعل ميراث ولد الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها (2). = الزنا، وابن ماجه (2745 و 2746) في (الفرائض): باب في ادعاء الولد، والحاكم (4/ 342)، وابن حبان في المجروحين (2/ 74)، والخطيب في تاريخ بغداد (5/ 23)، والبيهقي (6/ 260) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مطولًا ومختصرًا.

    وبعض أسانيده حسنة لذاتها، وبعضها فيها كلام، وهي طرق تقوي بعضها بعضًا.

    وقد ذكر البوصيري حديث ابن ماجه الثاني في الزوائد (2/ 104) مع أنه نفس لفظ أبي داود! وحسّن إسناده، وقال: وهو في بعض نسخ ابن ماجه دون بعض ولم يذكره المزي في الأطراف.

    أقول: وقد استدركه الحافظ ابن حجر في النكت الظراف.

    (1) رواه أحمد في مسنده (2/ 216): حدثنا يعقوب: حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال فذكره، وهو عند أحمد فقط، ولم يروه أبو داود بل رواية أبي داود هي الأخرى التي ذكرها المؤلف.

    قال الهيثمي (6/ 280): رواه أحمد من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب، فإن كان هذا تصريحًا بالسماع فرجاله ثقات وإلا فهي عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس وبقية رجاله ثقات.

    أقول: بل قول ابن إسحاق: وذكر عمرو بن شعيب ظاهره الانقطاع وليس الاتصال.

    والجزء الأول من الحديث رواه الخلال كما في التلخيص (3/ 227) من طريق ابن إسحاق أيضًا عن عمرو بن شعيب به، ويشهد لأوله حديث واثلة المتقدم، والذي بعده أيضًا، فقد روي من طريق آخر عن عمرو بن شعيب.

    والجزء الثاني منه يشهد له ما رواه أبو داود (2256) من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس.. . وفيه: ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد.

    لكن رواية عباد بن منصور عن عكرمة معلولة، إذ إنها في الأصل عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، وإبراهيم هذا متروك.

    فالجزء الأول يتقوى بالشواهد، أما الثاني فلا.

    (2) رواه أبو داود (2908)، ومن طريقه البيهقي (6/ 259) من طريق الوليد أخبرني عيسى أبو محمد عن العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده به.

    قال البيهقي: عيسى هو ابن موسى أبو محمد القرشي فيه نظر.

    أقول: لكنه توبع، فقد رواه الدارمي (2/ 390) من طريق الهيثم بن حميد عن العلاء به نحوه، والهيثم هذا لا بأس به.

    لكن طريق الوليد السابق قد رواه أيضًا أبو داود والبيهقي من طريقه قال: أخبرنا ابن جابر حدثنا مكحول قال: جعل رسول اللَّه.. . هكذا مرسل. =

    فتاوى تتعلق بالعتق

    وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم - الشَّريد بن سُويد فقال: إن أُمي أوصت أن نعتق عنها رقبة مؤمنة وعندي جارية سوداء نوبيَّة أفأعتقها عنها؟ فقال: ائت بها، فقال [لها] (1): من ربك؟ قالت: اللَّه، قال: من أَنا؟ قالت: [أنت] (1) رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: أعتقها؟ فإنَّها مؤمنة (2)، ذكره أهل السنن.

    وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم - رجل فقال: عليَّ عتق رقبة مؤمنة وأتاه بجارية سوداء أعجمية فقال لها: أين اللَّه؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها السبابة، فقال لها: من أَنا فأشارت [بأصبعها] إلى رسول اللَّه وإلى السماء؛ أي أنت رسول اللَّه [فقال: أعتقها] (3)، ذكره أحمد.

    وسأله معاوية بن الحكم السُّلميّ فقال: كانت لي جارية ترعى غَنَمًا لي قِبَل نجد الجوَّانيّة (4)، فاطَّلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأَنا = لكن هذا المرسل لا يعل الموصول، فمن المحتمل أن يكون الوليد قد رواه على الوجهين، وانظر ما قبله.

    (1) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط.

    (2) رواه أحمد (4/ 222 و 388 و 389)، وأبو داود (3283) في (الأيمان والنذور): باب الرقبة المؤمنة، والنسائي (6/ 252) في (الوصايا): باب فضل الصدقة عن الميت، والدارمي (2/ 107)، وابن حبان (189)، والطبراني (7257)، والبيهقي (7/ 388 - 389) من طرق عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد به.

    وإسناده حسن.

    (3) رواه أحمد (2/ 291)، وابن خزيمة في التوحيد (123 - 124)، وابن قدامة المقدسي في صفة العلو (رقم 17) من طريق يزيد بن هارون عن المسعودي عن عون بن عبد اللَّه عن أخيه عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن أبي هريرة به.

    ورواه أبو داود (3284) في (الإيمان والنذور): باب في الرقبة المؤمنة، ومن طريقه البيهقي (7/ 388) من طريق يزيد بن هارون والطبراني في الأوسط (3/ رقم 2598) من طريق عبد اللَّه بن رجاء كلاهما عن المسعودي أيضًا إلا أنه قال: عن عون بن عبد اللَّه بن عتبة عن أبيه (وعند الطبراني: عن أخيه) عن أبي هريرة.

    أقول: وهذا من تخاليط المسعودي، ويزيد بن هارون سمع منه بعد الاختلاط.

    والحديث ذكره الهيثمي في المجمع (1/ 23 - 24)، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجاله موثقون!!

    ويشهد له ما قبله وما بعده، وفي المجمع شواهد كثيرة (1/ 23 و 4/ 244)، وانظر: الأوسط للطبراني (5523، 7070، 7561)، وما بين المعقوفات سقط من (ك).

    (4) أثبتها (د) و (ح): الجوابية وقالا: هكذا في النسختين، وفي معجم البلدان: = رجل من بني آدم آسَف كما يأسَفون، فصككتها صكةً فعظُمَ ذلك على (1) رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلت: أفلا أعتقها؟ فقال: ائتني بها فقال لها: أين اللَّه؟ قالت: في السماء، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول اللَّه، قال: أعتقها، فإنها مؤمنة" (2).

    قال الشافعي: فلما وصفت الإيمان، وأن ربها تبارك وتعالى في السماء قال: أعتقها، فإنها مؤمنة، فقد سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أين اللَّه.

    وسأل -صلى اللَّه عليه وسلم-: أين اللَّه؟ فأجاب من سأله بأن اللَّه في السماء فرضي جوابه وعلم به أنه حقيقة الإيمان لربه تبارك وتعالى، وأجاب هو -صلى اللَّه عليه وسلم - من سأله أين اللَّه؟ ولم ينكر هذا السؤال عليه، وعند الجهمي أن السؤال بأين اللَّه؟ كالسؤال بما لونه؟ وما طعمه؟ وما جنسه؟ وما أصله؟ ونحو ذلك من الأسئلة المحالة الباطلة.

    وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم - ميمونة أم المؤمنين فقالت: أشعرتَ أنّي أَعتقتُ وليدتي؟ قال: لو أعطيتها أخوالَك كان أعظم لأجرك (3)، متفق عليه.

    وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم - نفر من بني سليم عن صاحب لهم قد أوجب -يعني: النار بالقتل - فقال: اعتقوا عنه يعتق اللَّه بكل عضوٍ منه عضوًا من النار (4)، ذكره أبو داود.

    وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم - رجل: كم أعفو عن الخادم؟ فصمت عنه، ثم قال: يا رسول اللَّه كم أعفو عن الخادم؟ قال: اعف عنه كل يوم سبعين مرة (5)، ذكره أبو داود. = الجوانية -بفتحتين والثانية مشددة-.

    وقال (و): فيمراصد الاطلاع: الجوابة: رداه بنجد -جمع ردهة - لها جبال سود صغار، أو الجونية -بفتح الجيم وتشديد الواو-: موضع أو قرية قرب المدينة".

    قلت: وما أثبتناه من (ك).

    (1) في (ك): فعظم على ذلك.

    (2) تقدم تخريجه.

    (3) رواه البخاري (2592) في (الهبة) باب هبة المرأة لغير زوجها، و (2594) باب من يبدأ بالهدية، ومسلم (999) في (الزكاة): باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج.

    (4) تقدم تخريجه.

    (5) رواه أبو داود (5164) في (الأدب): باب في حق المملوك -ومن طريقه البيهقي (8/ 10 - 11) - والترمذي بإثر (1954) في البر والصلة: باب ما جاء في العفو عن الخادم، وعلقه البخاري في التاريخ الكبير (7/ 4) من طرق عن ابن وهب وأحمد (2/ 90)، وعبد بن حميد (821) وأبو يعلى (5760)، والبيهقي (8/ 10)، والمزي في تهذيب الكمال (14/ 206) من طريق سعيد بن

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1