Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
Ebook1,238 pages5 hours

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية للإمام الفقيه زكريا الأنصاري الشافعي كتاب موسوعي شامل في الفقه على المذهب الشافعي، وهو عبارة عن شرح لمنظومة البهجة الوردية لابن الوردي والتي نظم فيها كتاب الحاوي الصغير للقزويني.
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateJul 14, 1902
ISBN9786953356005
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية

Read more from زكريا الأنصاري

Related to الغرر البهية في شرح البهجة الوردية

Related ebooks

Related categories

Reviews for الغرر البهية في شرح البهجة الوردية

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    الغرر البهية في شرح البهجة الوردية - زكريا الأنصاري

    الغلاف

    الغرر البهية في شرح البهجة الوردية

    الجزء 16

    زكريا الأنصاري

    926

    الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية للإمام الفقيه زكريا الأنصاري الشافعي كتاب موسوعي شامل في الفقه على المذهب الشافعي، وهو عبارة عن شرح لمنظومة البهجة الوردية لابن الوردي والتي نظم فيها كتاب الحاوي الصغير للقزويني.

    حاشية العبادي

    عُضْوِ الْجَانِي حِينَئِذٍ عَلَى نِسْبَةِ عُضْوِ الْمَجْنِيِّ فَقَدْ فَاتَ الشَّرْطُ (قَوْلُهُ: بِأَصْلِيٍّ) اُنْظُرْ التَّقْيِيدَ بِأَصْلِيٍّ وَلَعَلَّهُ تَصْوِيرٌ، أَوْ أَرَادَ بِالْأَصْلِيِّ مَا لَيْسَ بِحَادِثٍ (قَوْلُهُ: أَهْلُ صَنْعَاءَ) قِيلَ: خَصَّهُمْ لِكَوْنِ الْقَاتِلِ مِنْهُمْ

    (قَوْلُهُ: تَرْجِيحُ وُجُوبِ الْقَوَدِ) وَاعْتَمَدَهُ فِي الرَّوْضِ فَقَالَ: وَمِنْ أَيٍّ وَيُقْتَصُّ مِنْ شَرِيكِ السَّبُعِ أَوْ الْحَيَّةِ الْقَاتِلَيْنِ غَالِبًا اهـ.

    حاشية الشربيني

    وَالْأُذُنِ (قَوْلُهُ: غِيلَةً) الْغِيلَةُ أَنْ يَخْدَعَ وَيَقْتُلَ بِمَوْضِعٍ لَا يَرَاهُ فِيهِ أَحَدٌ اهـ.

    شَرْحُ الْإِرْشَادِ

    (قَوْلُهُ: غَيْرُ قَاتِلٍ) فَإِنْ كَانَ قَاتِلًا قُتِلُوا وَإِنْ لَمْ يَتَوَاطَئُوا شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: إذَا تَوَاطَئُوا) وَجْهُ اشْتِرَاطِ التَّوَاطُؤِ أَنَّ الْهَلَاكَ لَا يُقْصَدُ بِمِثْلِ هَذَا الْفِعْلِ إلَّا مَعَ التَّوَاطُؤِ وَشَرَطَ الْإِمَامُ أَنْ يَكُونَ جُمْلَةُ السِّيَاطِ بِحَيْثُ يُقْصَدُ بِهَا الْهَلَاكُ غَالِبًا اهـ.

    عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيَّ (قَوْلُهُ: عَالِمًا إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ لَزِمَهُ حِصَّةُ ضَرْبِهِ مِنْ دِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ وَلَزِمَ الْأَوَّلَ حِصَّةُ ضَرْبِهِ مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكُ شِبْهِ الْعَمْدِ اهـ.

    شَرْحُ إرْشَادٍ بِزِيَادَةِ إيضَاحٍ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ حَبَسَهُ) أَيْ: فَيُقْتَلَانِ

    (قَوْلُهُ: فَلَا يُوصَفُ بِالْعَمْدِ) أَيْ: حَتَّى يُقَالَ: إنَّ عَمْدَهُمَا عَمْدٌ فَلَا يَكُونُ شَرِيكَ مُخْطِئٍ (قَوْلُهُ: وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ إلَخْ) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: تَرْجِيحُ وُجُوبِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: ثُمَّ مَحَلُّ إلَخْ) كَذَا قَالَهُ ع ش وَسَكَتَ فَشَرِيكُ شِبْهِ الْعَمْدِ (وَ) لَا أَنْ يُشَارِكَ الْعَامِدُ (خَاطِيَا) فَلَا قَوَدَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِحُصُولِ الزَّهُوقِ بِجُرْحَيْنِ أَحَدُهُمَا عَمْدٌ، وَالْآخَرُ خَطَأٌ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَا مِنْ وَاحِدٍ نَعَمْ إنْ أَوْجَبَ جُرْحُ الْعَامِدِ قَوَدًا وَجَبَ فَلَوْ قَطَعَ الْيَدَ فَعَلَيْهِ قَوَدُهَا، أَوْ الْأُصْبُعَ فَكَذَلِكَ مَعَ أَرْبَعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ وَكَالْخَطَإِ فِيمَا ذُكِرَ شِبْهُ الْعَمْدِ، وَالْخَاطِئُ لُغَةٌ فِي الْمُخْطِئِ حَكَاهَا أَبُو عُبَيْدَةَ وَغَيْرُهُ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ فَاعِلُ مَا لَا يَنْبَغِي عَمْدًا فَكَانَ الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِالْمُخْطِئِ (أَوْ مِنْهُ) أَيْ: وَلَا إنْ شَارَكَ الْجَارِحُ (جَرْحًا) آخَرُ مِنْهُ (لَا قِصَاصَ فِيهِ) كَمَا لَوْ جَرَحَهُ عَمْدًا عُدْوَانًا وَقَطَعَ يَدَهُ خَطَأً، أَوْ لِسَرِقَةٍ، أَوْ قِصَاصٍ، أَوْ صِيَالٍ، أَوْ فِي حَالِ رِدَّتِهِ، أَوْ حِرَابَتِهِ، أَوْ فِي حَالِ رِقِّهِ، وَالْقَاطِعُ حُرٌّ، أَوْ فِي أَمَانِهِ، وَالْقَاطِعُ مُسْلِمٌ فَمَاتَ بِهِمَا فَلَا قَوَدَ فِي النَّفْسِ لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ فِي بَعْضِهَا وَعَدَمِ حُصُولِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ فِي بَعْضِهَا الْآخَرِ وَيَثْبُتُ مُوجَبُ الْجُرْحِ الْوَاقِعِ عَمْدًا عُدْوَانًا مِنْ قَوَدٍ، أَوْ دِيَةٍ مُغَلَّظَةٍ وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ مَا لَوْ شَارَكَ جُرْحًا آخَرَ مِنْ غَيْرِهِ كَأَنْ شَارَكَ أَبٌ إنْسَانًا فِي قَتْلِهِ، أَوْ مِنْهُ لَكِنْ فِيهِ قِصَاصٌ كَأَنْ قَطَعَ يُمْنَاهُ، ثُمَّ يُسْرَاهُ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ شَرِيكِ الْأَبِ وَشَرِيكِ الْمُخْطِئِ أَنَّ الْخَطَأَ شُبْهَةٌ فِي فِعْلِ الْمُخْطِئِ، وَالْفِعْلَانِ مُضَافَانِ إلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ فَأَوْرَثَ شُبْهَةً فِي الْقَوَدِ كَمَا لَوْ صَدَرَا مِنْ وَاحِدٍ، وَالْأُبُوَّةُ صِفَةٌ فِي ذَاتِ الْأَبِ وَذَاتُهُ مُتَمَيِّزَةٌ عَنْ ذَاتِ الْأَجْنَبِيِّ فَلَا تُورِثُ شُبْهَةً فِي حَقِّهِ وَقَوْلُهُ: لَا قِصَاصَ فِيهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ أَجَافَ مَثَلًا إنْسَانًا وَجَرَحَهُ عَمْدًا عُدْوَانًا فَمَاتَ بِهِمَا لَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ مُرَادًا (كَقَتْلِ حُرِّ الْبَعْضِ لِلشَّبِيهِ) لَهُ هَذَا نَظِيرٌ لِمَا مَرَّ

    ، وَالْحَاوِي عَطَفَهُ فَقَالَ: أَوْ اشْتَرَكَا حُرِّيَّةً وَرِقًّا أَيْ: فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ الْقَوَدُ وَإِنْ لَمْ تَزِدْ حُرِّيَّةُ الْقَاتِلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ جُزْءُ الْحُرِّيَّةِ بِجُزْءِ الْحُرِّيَّةِ وَجُزْءُ الرِّقِّ بِجُزْءِ الرِّقِّ بَلْ الْجَمِيعُ بِالْجَمِيعِ وَذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ فَسَقَطَ الْقَوَدُ وَعَدَلَ إلَى بَدَلِهِ وَدَلِيلُ ذَلِكَ الْمَالُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عِنْدَ التَّسَاوِي رُبْعُ الدِّيَةِ وَرُبْعُ الْقِيمَةِ فِي مَالِهِ وَيَتَعَلَّقُ الرُّبْعَانِ الْبَاقِيَانِ بِرَقَبَتِهِ وَلَا نَقُولُ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ وَنِصْفُ الْقِيمَةِ فِي رَقَبَتِهِ

    (وَوَاجِبٌ) أَيْ: الْقَوَدُ وَإِنْ كَثُرَتْ الْجُنَاةُ (فِي) قَطْعِ (طَرَفٍ) كَيَدٍ (وَفِي الَّتِي تُوضِحُ) أَيْ: وَفِي الْمُوضِحَةِ (لَكِنْ بِاشْتِرَاطِ الْجُمْلَةِ) أَيْ جُمْلَةِ الْجُنَاةِ (فِي الْحَزِّ) لِمَحَلِّ الْجِنَايَةِ (دُفْعَةً وَفِي التَّحَامُلِ) كَذَلِكَ حَتَّى يَحْصُلَ الْقَطْعُ، وَالْإِيضَاحُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَكُوا فِي سَرِقَةِ نِصَابٍ لَا قَطْعَ عَلَى أَحَدٍ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ مَحَلُّ الْمُسَاهَلَةِ؛ لِأَنَّهُ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِ الْقَوَدِ وَلِهَذَا لَوْ سَرَقَ نِصَابًا دَفْعَتَيْنِ لَمْ يُقْطَعْ لَوْ أَبَان الْيَدَ بِدَفْعَتَيْنِ قُطِعَ وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ مَا لَوْ انْفَرَدَ فِعْلُ كُلٍّ مِنْ فِعْلِ غَيْرِهِ كَأَنْ قَطَعَ كُلٌّ مِنْ جَانِبٍ حَتَّى الْتَقَتْ الْحَدِيدَتَانِ، أَوْ جَرُّوا حَدِيدَةَ جَرِّ الْمِنْشَارِ فَلَا قَوَدَ لِتَعَذُّرِ الْمُمَاثَلَةِ لِاشْتِمَالِ الْمَحَلِّ عَلَى أَعْصَابٍ مُلْتَفَّةٍ وَعُرُوقٍ ضَارِبَةٍ وَسَاكِنَةٍ مَعَ اخْتِلَافِ وَضْعِهَا فِي الْأَعْضَاءِ وَعَلَى كُلٍّ حُكُومَةٌ لَائِقَةٌ بِجِنَايَتِهِ بِحَيْثُ يَبْلُغُ

    حاشية العبادي

    .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .

    حاشية الشربيني

    عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَلَا إنْ شَارَكَ الْعَامِدُ خَاطِئًا) مَا لَمْ يَكُنْ الْخَاطِئُ آلَةً لِلْمُعْتَمِدِ كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى رَمْيِ شَاخِصٍ عَلِمَهُ الْمُكْرِهُ بِالْكَسْرِ آدَمِيًّا وَظَنَّهُ الْمُكْرَهُ صَيْدًا فَإِنَّ الْقِصَاصَ عَلَى الْمُكْرِهِ مَعَ كَوْنِهِ شَرِيكَ مُخْطِئٍ وَكَمَا لَوْ كَانَ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ مَأْمُورَ الْمُكَلَّفِ، أَوْ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ الْآمِرِ اهـ.

    ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ قَوَدُهَا، أَوْ الْأُصْبُعِ فَكَذَلِكَ مَعَ أَرْبَعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ) أَيْ: وَلَا يَجِبُ مَعَ قَطْعِ الْيَدِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ قَطْعَهَا فِي مُقَابَلَةِ نِصْفِ الدِّيَةِ بِخِلَافِ قَطْعِ الْأُصْبُعِ وَاسْتَشْكَلَ ق ل هَذَا فَانْظُرْهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لَهُ (قَوْلُهُ: فَلَا تُورِثُ شُبْهَةً فِي حَقِّهِ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بَعْدَ ذَلِكَ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْ شَرِيكِ مَنْ امْتَنَعَ قَوَدُهُ لِمَعْنًى فِيهِ لَا مِنْ شَرِيكِ مَنْ امْتَنَعَ قَوَدُهُ لِمَعْنًى فِي فِعْلِهِ كَشَرِيكِ نَحْوِ الْمُخْطِئِ؛ لِأَنَّ نَحْوَ الْخَطَإِ شُبْهَةٌ فِي الْفِعْلِ تُورِثُ فِي فِعْلِ الشَّرِيكِ فِيهِ شُبْهَةً فِي الْقَوَدِ بِخِلَافِ شَرِيكِ مَنْ امْتَنَعَ قَوَدُهُ لِمَعْنًى فِيهِ؛ لِأَنَّهُ عَمْدٌ وَلَا شُبْهَةَ فِيهِ اهـ.

    أَيْ: فَالزُّهُوقُ فِي الْأَوَّلِ حَصَلَ بِمَا يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ مَا لَا يَجُوزُ فِيهِ فَهُوَ مِنْ قَاعِدَةِ اجْتِمَاعِ مُقْتَضٍ وَمَانِعٍ فَغَلَبَ الثَّانِي وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ فِيهِ أَمْرٌ خَارِجٌ عَمَّا حَصَلَ بِهِ الزَّهُوقُ اهـ.

    ق ل (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَزِدْ) سَوَاءٌ سَاوَتْ، أَوْ نَقَصَتْ فَالشُّبْهَةُ مِنْ حَيْثُ التَّبْعِيضُ لَا الْمِقْدَارُ ق ل (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَزِدْ) رَدٌّ عَلَى ضَعِيفٍ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ: قَتْلُ جُزْءِ الْحُرِّيَّةِ بِحَزْءِ الْحُرِّيَّةِ وَجُزْءِ الرِّقِّ بِجُزْءِ الرِّقِّ مُتَعَذِّرٌ إذْ الْحُرِّيَّةُ شَائِعَةٌ فِيهِمَا وَلَوْ قَدَّمَ قَوْلَهُ وَذَلِكَ إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ: بَلْ وَقَالَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ لَكَانَ أَوْلَى

    (قَوْلُهُ: بِاشْتِرَاطِ الْجُمْلَةِ فِي الْجُزْءِ) بِأَنْ يَتَحَامَلُوا دَفْعَةً وَاحِدَةً مِنْ أَوَّلِ الْفِعْلِ إلَى انْتِهَائِهِ اهـ.

    شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: أَوْ جَرُّوا حَدِيدَةً جَرَّ الْمِنْشَارِ) أَيْ: وَلَمْ مَجْمُوعُ الْحُكُومَتَيْنِ، أَوْ الْحُكُومَاتِ دِيَةَ الطَّرَفِ، أَوْ الْمُوضِحَةِ وَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ التَّحَامُلِ مَعَ مَا قَبْلَهُ وَعِبَارَةُ الْحَاوِي إنْ اشْتَرَكُوا فِي أَجْزَاءِ الْقَطْعِ (لِوَارِثِيهِ) أَيْ: وَمَا سِوَى الشَّرْطِ يُوجِبُ الْقَوَدَ فِي النَّفْسِ لِوَرَثَةِ الْقَتِيلِ وَإِنْ وَرِثُوا بِسَبَبٍ كَالزَّوْجَيْنِ (مِثْلُ) إرْثِ (مَالٍ حَاصِلِ) لَهُ حَتَّى لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ خَاصٌّ فَالْأَمْرُ فِيهِ لِلْإِمَامِ فَلَوْ كَانَ لَهُ بِنْتٌ، أَوْ أُخْتٌ فَالْأَمْرُ لَهَا وَلِلْإِمَامِ وَقِيَاسُ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ فِي غَيْرِ الْقَوَدِ أَنْ يُقَالَ بِهِ فِيهِ أَيْضًا

    (وَلِقَرِيبِ مُسْلِمٍ إنْ يَرْتَدِدْ، ثُمَّ يَمُتْ) أَيْ: وَمَا سِوَى الشَّرْطِ يُوجِبُ الْقَوَدَ فِي نَفْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِوَرَثَتِهِ كَمَا مَرَّ وَفِيمَا دُونَهُمَا لِقَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ إنْ ارْتَدَّ وَمَاتَ مُرْتَدًّا فَلَوْ قَطَعَ طَرَفَ إنْسَانٍ فَارْتَدَّ وَمَاتَ مُرْتَدًّا بِالسِّرَايَةِ هُدِرَتْ نَفْسُهُ وَثَبَتَ قَوَدُ طَرَفِهِ لِقَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ الْوَارِثِ لَهُ لَوْلَا الرِّدَّةُ لَا لِلْإِمَامِ لِلتَّشَفِّي وَلَا يُهْدَرُ تَبَعًا لِلنَّفْسِ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَرِدُ عَنْ قَوَدِهَا وَزَادَ عَلَى الْحَاوِي قَوْلَهُ: (وَالْمَالُ فَيْءٌ) لَا شَيْءَ لِلْقَرِيبِ فِيهِ (إنْ وُجِدْ) بِأَنْ عَفَا بِهِ الْوَارِثُ، أَوْ أَوْجَبَتْهُ الْجِنَايَةُ وَهُوَ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ أَرْشِهَا وَدِيَةِ النَّفْسِ (وَ) الْمُسْتَحَقُّونَ لِلْقَوَدِ (الْقَادِرُونَ) عَلَى اسْتِيفَائِهِ (لِلزِّحَامِ) أَيْ: عِنْدَهُ بِأَنْ طَلَبَ كُلٌّ مِنْهُمْ أَنَّهُ الَّذِي يَسْتَوْفِيهِ (اقْتَرَعُوا) وَلَيْسَ لَهُمْ الِاجْتِمَاعُ عَلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ التَّعْذِيبِ بَلْ يَتَّفِقُونَ عَلَى وَاحِدٍ يَسْتَوْفِيهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ أَنَّ لَهُمْ الِاجْتِمَاعُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ الْقَوَدُ بِنَحْوِ إغْرَاقٍ، أَوْ تَحْرِيقٍ إذْ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةُ تَعْذِيبٍ وَخَرَجَ بِالْقَادِرِ الْعَاجِزُ كَالشَّيْخِ، وَالْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّ الْقُرْعَةَ لِلِاسْتِيفَاءِ فَتَخْتَصُّ بِأَهْلِهِ هَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَعَزَا فِي الْكَبِيرِ تَرْجِيحَهُ لِابْنِ كَجٍّ وَأَبِي الْفَرَجِ الزَّازِ وَالْإِمَامِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ: أَنَّهُ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَصُحِّحَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ دُخُولُ الْعَاجِزِ فِي الْقُرْعَةِ وَيُنِيبُ إذَا خَرَجَتْ لَهُ وَعَزَا الرَّافِعِيُّ تَرْجِيحَهُ لِلْبَغَوِيِّ فَقَطْ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ عَجَزَ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ أُعِيدَتْ لِلْبَاقِينَ (وَهُوَ) أَيْ: مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ (بِمَنْعِ غَيْرِهِ) لَهُ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ لَا بِقَوْلِهِ: لَا تَسْتَوْفِ لِأَسْتَوْفِيَ بَلْ بِقَوْلِهِ: لَا تَسْتَوْفِ وَأَنَا لَا أَسْتَوْفِي (يَمْتَنِعُ) مِنْهُ لِبِنَاءِ الْقَوَدِ عَلَى الدَّرْءِ وَكَذَا بِقَوْلِهِ: لَا تَسْتَوْفِ فَقَطْ فِيمَا يَظْهَرُ كَلَامُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَمْنَعْهُ غَيْرُهُ فَلَهُ الِاسْتِيفَاءُ بِغَيْرِ إذْنٍ وَهُوَ وَجْهٌ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْبَقِيَّةِ لَهُ فَقَدْ يَبْدُو لَهُمْ التَّأْخِيرُ وَفَارَقَ نَظِيرُهُ فِي التَّزْوِيجِ بِأَنَّ مَبْنَى الْقَوَدِ عَلَى الدَّرْءِ وَيَجُوزُ لِجَمِيعِ الْمُسْتَحَقِّينَ وَلِبَعْضِهِمْ تَأْخِيرُهُ كَإِسْقَاطِهِ، وَالنِّكَاحُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ

    (وَمَنْ يُبَادِرْ) مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلِاسْتِيفَاءِ (قَبْلَ عَفْوٍ) مِنْ الْبَقِيَّةِ، أَوْ بَعْضِهِمْ (قَبَضَا لَهُ) أَيْ: قَبَضَ حَقَّهُ مِنْ الْقَوَدِ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ حَقًّا فَدَفَعَ عَنْهُ الْعُقُوبَةَ كَمَا فِي وَطْءِ الشَّرِيكِ الْمُشْتَرَكَةَ (وَمَا عَنْ حَقِّهِ) أَيْ: وَمَا (زَادَ) عَنْ حَقِّهِ مِنْ دِيَةِ الْجَانِي (قَضَى) أَيْ قَضَاهُ لِوَرَثَتِهِ (وَحَقُّ غَيْرِهِ) أَيْ: غَيْرِ الْمُبَادِرِ (فِي تُرَاثِ الْجَانِي) أَيْ فِي تَرِكَتِهِ لَا فِي ذِمَّةِ الْمُبَادِرِ؛ لِأَنَّ الْمُبَادِرَ فِيمَا

    حاشية العبادي

    قَوْلُهُ: لِوَارِثَيْهِ) قَالَ النَّاشِرِيُّ: مَحَلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ قَطْعِ الطَّرِيقِ، أَوْ مَا فِيهِ فَالْقِصَاصُ مُتَحَتِّمٌ بِشَرْطِهِ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالْإِمَامِ دُونَ الْوَرَثَةِ اهـ.

    (قَوْلُهُ: وَلِلْإِمَامِ) أَيْ: عِنْدَ انْتِظَامِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا فَلَهَا وَحْدَهَا فَرْضًا وَرَدًّا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

    (قَوْلُهُ: وَلِقَرِيبٍ) هَذَا يُفْهِمُ إخْرَاجَ الزَّوْجِيَّةِ، وَالْوَلَاءِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّقْيِيدُ بِهِ لِلْغَالِبِ فَلَا إخْرَاجَ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ: وَلِقَرِيبٍ يَعْنِي أَيَّ وَارِثٍ لَهُ وَلَوْ بِوَلَاءٍ، أَوْ زَوْجِيَّةٍ حَجَرٌ ش د (قَوْلُهُ: لَا لِلْإِمَامِ) أَيْ: مَعَ وُجُودِ الْوَارِثِ (قَوْلُهُ: لَا بِقَوْلِهِ: لَا تَسْتَوْفِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: لَا تَسْتَوْفِ لِأَسْتَوْفِيَ لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ وَلَمْ يَمْتَنِعْ عَلَيْهِ الِاسْتِيفَاءُ وَلَمْ يَكُنْ مُوجِبًا لِلتَّوَقُّفِ

    (قَوْلُهُ: وَمَنْ يُبَادِرُ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ بَادَرَ بَعْدَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ لَهُ وَقَبْلَ اسْتِئْذَانِ بَاقِيهِمْ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَلَا غُرْمَ بِرّ (قَوْلُهُ: قَبْضًا لَهُ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا قَالَهُ جَمَاعَاتٌ، وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنَّهُ الْحَقُّ مِنْ أَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ بِقَتْلِهِ الْجَانِيَ لَكِنَّ الَّذِي قَالَهُ الشَّيْخَانِ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ قَدْرُ نَصِيبِهِ تَقَاصَّا بِمَالِهِ عَلَى تَرِكَةِ الْجَانِي وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَ الدِّيَتَانِ (قَوْلُهُ: أَيْ قَضَاهُ لِوَرَثَتِهِ) ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ عَلَيْهِ لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيمِ الْمُبَادَرَةِ بِخِلَافِهِ عِنْدَ جَهْلِهِ بِهِ قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ جَهِلَ أَيْ: الْقَاتِلُ تَحْرِيمَ الْمُبَادَرَةِ فَهَلْ تَحْمِلُهُ أَيْ بَدَلَ الْقَتْلِ وَهُوَ الدِّيَةُ عَاقِلَتُهُ قَوْلَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَوْجَهُهُمَا الْأَوَّلُ اهـ.

    أَيْ: إنَّهُ تَحْمِلُهُ عَاقِلَتُهُ، وَالْمُرَادُ مِنْ حَمْلِهِمْ الدِّيَةَ حَمْلُ مَا عَدَا مَا يَخُصُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

    حاشية الشربيني

    يَتَعَاوَنُوا فِي كُلِّ جَذْبَةٍ وَإِرْسَالَةٍ لِتَعَذُّرِ الْمُمَاثَلَةِ فَإِنْ تَعَاوَنُوا كَذَلِكَ اُقْتُصَّ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ اهـ.

    شَرْحُ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَلَا حَاجَةَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: إنَّ الِاشْتِرَاكَ فِي الْحَزِّ لَا يَلْزَمُهُ الِاشْتِرَاكُ فِي التَّحَامُلِ بِأَنْ يَكُونَ تَحَامُلَ كُلٍّ مُسَاوِيًا لِتَحَامُلِ الْآخَرِ تَأَمَّلْ

    (قَوْلُهُ: أَوْ أَوْجَبَتْهُ الْجِنَايَةُ) بِأَنْ لَمْ تُوجِبْ قَوَدًا اهـ.

    شَرْحُ إرْشَادٍ (قَوْلُهُ: بِأَنْ طَلَبَ إلَخْ) أَمَّا إذَا اتَّفَقُوا عَلَى مَنْ يَسْتَوْفِيهِ فَلَا قُرْعَةَ (قَوْلُهُ: هَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ كَانَ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ لَا يَسْتَوْفِي إلَّا بِإِذْنِ الْبَاقِينَ حَتَّى الْعَاجِزُ لِاحْتِمَالِ الْعَفْوِ اهـ.

    ق ل عَلَى الْجَلَالِ

    (قَوْلُهُ: وَمَنْ يُبَادِرْ) أَيْ: بِلَا إذْنٍ وَلَا عَفْوٍ شَرْحُ الرَّوْضِ وَرَاءَ حَقِّهِ كَالْأَجْنَبِيِّ أَمَّا لَوْ بَادَرَ بِذَلِكَ بَعْدَ الْعَفْوِ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ وَإِنْ جَهِلَ الْعَفْوَ وَلَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِسُقُوطِ الْقَوَدِ عَنْ الْجَانِي إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْقَتْلِ بَعْدَ الْعَفْوِ فَكَانَ كَقَتْلِ مَنْ ظَنَّهُ مُرْتَدًّا وَكَذَا لَوْ بَادَرَ قَبْلَ الْعَفْوِ وَلَكِنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِمَنْعِهِ مِنْ الْقَوَدِ

    (فِي الْحَرَمِ اُقْتُصَّ) أَيْ: وَيَجُوزُ أَنْ يُقْتَصَّ فِي الْحَرَمِ مِنْ الْجَانِي سَوَاءٌ جَنَى فِيهِ أَمْ الْتَجَأَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُ لَا يُوجِبُ ضَمَانًا فَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ كَقَتْلِ الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ؛ وَلِأَنَّ حَقَّ الْقِصَاصِ عَلَى الْفَوْرِ نَعَمْ يُخْرَجُ مِنْ الْمَسْجِدِ كَمَا سَيَأْتِي قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَلَوْ الْتَجَأَ إلَى الْكَعْبَةِ، أَوْ إلَى مِلْكِ إنْسَانٍ أُخْرِجَ قَطْعًا (وَبِالْيَمَانِيِ) أَيْ: السَّيْفِ سُمِّيَ بِهِ لِوَصْفِهِ بِهِ كَثِيرًا فَهُوَ تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْبَعْضِ أَيْ وَاقْتُصَّ بِالسَّيْفِ فَقَطْ إنْ جَنَى بِهِ الْجَانِي وَبِالسَّيْفِ

    (أَوْ مِثْلِ فِعْلِهِ) طَرِيقًا وَقَدْرًا وَكَيْفِيَّةً إنْ جَنَى بِغَيْرِ السَّيْفِ كَالْخَنْقِ، وَالْإِغْرَاقِ أَمَّا بِالسَّيْفِ؛ فَلِأَنَّهُ أَوْحَى وَأَسْهَلُ وَهُوَ أَوْلَى لِذَلِكَ وَأَمَّا بِمِثْلِ فِعْلِهِ فَرِعَايَةً لِلْمُمَاثَلَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] الْآيَةَ وَقَوْلُهُ: {فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126] وَفِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «رَضَّ يَهُودِيٌّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَأَمَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُفْعَلَ بِهِ مِثْلُ فِعْلِهِ» وَفِي خَبَرِ الْبَيْهَقِيّ «مَنْ حَرَّقَ حَرَّقْنَاهُ وَمَنْ غَرَّقَ غَرَّقْنَاهُ» ؛وَلِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْقَوَدِ التَّشَفِّي وَإِنَّمَا يَحْصُلُ إذَا فُعِلَ بِالْجَانِي مِثْلُ فِعْلِهِ وَأَمَّا خَبَرُ النَّهْيِ عَنْ الْمُثْلَةِ فَفِي عُقُوبَةٍ لَا مُمَاثَلَةَ فِيهَا جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ فَإِنْ لَمْ يَمُتْ بِمِثْلِ فِعْلِهِ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ وَإِنَّمَا يُفْعَلُ بِهِ مِثْلُ فِعْلِهِ فِي الْخَنْقِ وَنَحْوِهِ إذَا كَانَ فِي عَزْمِهِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَمُتْ بِهِ لَا يَعْفُو عَنْهُ بَلْ يَقْتُلُهُ وَإِلَّا فَلَا تُمْكِنُهُ ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْبَغَوِيّ فِي الْجَائِفَةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقَدْ رَأَيْته فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ، وَالْمُخْتَصَرِ، ثُمَّ إنْ تَعَذَّرَ ضَبْطُ مَا بِهِ تَحْصُلُ الْمُمَاثَلَةُ أَخْذًا بِالْيَقِينِ قَالَ الْإِمَامُ: وَلَوْ قَتَلَ نَحِيفًا بِضَرَبَاتٍ تَقْتُلُ مِثْلَهُ غَالِبًا وَلَا تَقْتُلُ الْجَانِي لِقُوَّةِ جُثَّتِهِ.

    فَالْوَجْهُ الْقَطْعُ بِمَنْعِهَا؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ إنَّمَا تُرَاعَى إذَا تُوُقِّعَ حُصُولُ الْقَوَدِ بِهَا، وَالْمُرَادُ بِالْقَوَدِ بِالسَّيْفِ حَزُّ الرَّقَبَةِ عَلَى الْمَعْهُودِ فَلَوْ ذَبَحَهُ كَالْبَهِيمَةِ لَمْ يَجُزْ لِهَتْكِ حُرْمَتِهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الرِّفْعَةِ: وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْقَاتِلُ قَدْ فَعَلَ بِقَتِيلِهِ ذَلِكَ ثُمَّ مَثَّلَ لِمِثْلِ فِعْلِهِ فَقَالَ (كَقَطْعِ سَاعِدِ بِكَفِّهِ بِسَاعِدٍ بِلَا يَدِ) أَيْ: بِلَا كَفٍّ بَعْدَ السِّرَايَةِ إلَى نَفْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَلَا عِبْرَةَ بِالْكَفِّ الْهَالِكَةِ بِهَلَاكِ النَّفْسِ الْمُسْتَحَقَّةِ (وَقَطْعُ أَدْنَى) أَيْ: وَكَقَطْعِ أَقْرَبِ (مَفْصِلٍ) إلَى مَحَلِّ الْجِنَايَةِ (بِالْهَشْمِ) فَلَوْ هَشَمَ عَظْمَ سَاعِدِهِ، أَوْ سَاقِهِ وَأَبَانَهُ قُطِعَ مِنْ الْجَانِي يَدُهُ مِنْ كُوعِهِ وَرِجْلُهُ مِنْ كَعْبِهِ وَلَزِمَهُ حُكُومَةُ الْبَاقِي وَلَا يُقْطَعُ مِنْ الْمِرْفَقِ، وَالرُّكْبَةِ وَلَوْ هَشَمَ عَضُدَهُ وَأَبَانَهُ قُطِعَ مِنْ الْمِرْفَقِ وَلَهُ حُكُومَةُ الْبَاقِي فَلَوْ طَلَبَ مِنْ الْكُوعِ مُكِّنَ مِنْهُ فِي الْأَصَحِّ لِعَجْزِهِ عَنْ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ وَمُسَامَحَتِهِ بِبَعْضِ حَقِّهِ وَلَهُ حُكُومَةُ السَّاعِدِ مَعَ حُكُومَةِ الْمَقْطُوع مِنْ الْعَضُدِ فَلَوْ أَرَادَ الْعَوْدَ إلَى قَطْعِ الْمِرْفَقِ لَمْ يُمَكَّنْ مِنْهُ

    أَمَّا لَوْ طَلَبَ لَقْطَ الْأَصَابِعِ فَلَا يُمَكَّنُ لِتَعَدُّدِ الْجِرَاحَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَبَ لَقْطَ أُصْبُعٍ وَاحِدٍ لَوْ قَطَعَ يَدَهُ مِنْ نِصْفِ الْكَفِّ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْ الْكَفِّ وَلَهُ مَعَ حُكُومَةِ نِصْفِهَا الْتِقَاطُ الْأَصَابِعِ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ الْجِرَاحَةُ إذْ لَيْسَ بَعْدَ مَوْضِعِ الْجِرَاحَةِ إلَّا مَفَاصِلُ مُتَعَدِّدَةٌ وَسَوَّغَ تَمْثِيلُهُ لِلْمُمَاثِلَةِ بِقَطْعِ أَقْرَبِ مَفْصِلٍ قُرْبَهُ إلَيْهَا مَعَ تَعَذُّرِهَا فِيهِ إذْ لَا وُثُوقَ بِهَا فِي كَسْرِ الْعَظْمِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ تَنْظِيرًا لَا تَمْثِيلًا وَخَرَجَ بِالْهَشْمِ الْجِنَايَةُ بِغَيْرِهِ كَأَنْ قَطَعَ مِنْ الْمِرْفَقِ فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ مِنْ الْكُوعِ، أَوْ أُصْبُعًا فَلَا يُمَكَّنُ وَإِنْ قَنَعَ بِذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْعُدُولِ عَنْ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَلَوْ خَالَفَ عُزِّرَ لِعُدُولِهِ عَنْ حَقِّهِ إلَى غَيْرِهِ وَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ إتْلَافَ الْجُمْلَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ بِإِتْلَافِ الْبَعْضِ غُرْمٌ وَلَوْ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَقْطَعَ مِنْ الْمِرْفَقِ.

    قَالَ الرَّافِعِيُّ: قَالَ الْإِمَامُ: لَا نُسْعِفُهُ بِذَلِكَ أَصْلًا (لَا بِاللَّوْطِ) أَيْ اللِّوَاطِ (وَالسِّحْرِ وَإِيجَارِ الطِّلَا) يَعْنِي الْخَمْرَ أَيْ لَا يُقْتَصُّ بِشَيْءٍ مِنْهَا وَإِنْ جَنَى بِهِ؛ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ وَلَا يَنْضَبِطُ غَالِبًا فَيُعْدَلُ إلَى السَّيْفِ وَكَالْخَمْرِ كُلُّ مَائِعٍ نَجِسِ الْعَيْنِ وَلَوْ

    حاشية العبادي

    قَوْلُهُ: وَلَوْ أَرَادَ ذَلِكَ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ الْكُوعِ (قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ لَا نُسْعِفُهُ بِذَلِكَ أَصْلًا) هَذَا مُسَلَّمٌ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ وَهِيَ مَا لَوْ قَطَعَ الْأُصْبُعَ وَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَقْطَعَ مِنْ الْمِرْفَقِ بِذَلِكَ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ مُسَمَّى الْيَدِ وَبِالْقَوَدِ يَسْتَوْفِي حَقَّهُ م ر وَكَتَبَ أَيْضًا يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ مَا لَوْ قَطَعَ يَدَ شَخْصٍ مِنْ الْكُوعِ فَالْتَقَطَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَصَابِعَ الْجَانِي ثُمَّ طَلَبَ الْقَطْعَ مِنْ الْكُوعِ فَإِنَّهُ يُمَكَّنُ بِرّ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا لَمْ يَسْتَوْفِ مُسَمَّى الْيَدِ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا فِي الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: وَإِيجَارِ الطِّلَا) قَالَ النَّاشِرِيُّ: اقْتَصَرَ الْمِنْهَاجُ عَلَى قَوْلِهِ: وَخَمْرٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَرَادَ إدْخَالَ مَا إذَا غَرَّقَهُ فِي دِنِّ خَمْرٍ فَيَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ وَيُصَحَّحُ الْمَنْعُ وَلَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِي قِسْمِ التَّفْرِيقِ فِيمَا يَظْهَرُ فَيُفْعَلُ بِهِ مِثْلُهُ قَطْعًا كَمَا تَقْتَضِيهِ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ مِنْ تَخْصِيصِ الْحُكْمِ بِالْإِيجَارِ وَلَفْظُ الْخَمْرِ قَدْ يُخْرِجُ الْبَوْلَ حَتَّى يَقْتُلَ بِهِ وَوَجْهُهُ إبَاحَتُهُ لِلضَّرُورَةِ بِخِلَافِ الْخَمْرِ وَفِيهِ وَجْهَانِ بِلَا تَرْجِيحٍ كَمَا فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزِ تَعْيِينَ السَّيْفِ اهـ.

    وَكَتَبَ أَيْضًا وَلَوْ قَتَلَهُ بِالْغَمْسِ فِي خَمْرٍ لَمْ يُفْعَلْ بِهِ مِثْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ حَجَرٌ

    حاشية الشربيني

    قَوْلُهُ: وَإِنْ جَهِلَ الْعَفْوَ) أَمَّا لَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَ الْمُبَادَرَةِ فَلَا قِصَاصَ جَزْمًا اهـ.

    ق ل أَيْ: بَلْ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ سم عَلَى حَجَرٍ (قَوْلُهُ: بِمَنْعِهِ مِنْ الْقَوَدِ) أَيْ بِمَنْعِهِ مِنْ الْمُبَادَرَةِ بِهِ م ر أَوْجَرَهُ مَاءً مُتَنَجِّسًا أُوجِرَ مَاءً طَاهِرًا وَلَمَّا كَانَ مَا ذَكَرَهُ قَدْ يُوهِمُ أَنَّ الْمَسْمُومَ، وَالْمُثْلَةَ كَذَلِكَ اسْتَدْرَكَهُمَا بِقَوْلِهِ: (نَعَمْ بِمَسْمُومٍ) مِنْ سَيْفٍ، أَوْ طَعَامٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا (وَمِثْلِهِ حُتِفْ) أَيْ: أُمِيتَ بِمَعْنَى يُقْتَصُّ بِهِمَا إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ بِهِمَا وَلَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ حَتْفٌ كَانَ أَوْلَى لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ ذَلِكَ مُخْتَصٌّ بِمَا إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ قَتْلًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَجْرِي فِي قَطْعِ الطَّرَفِ أَيْضًا نَظَرًا لِلْمُمَاثَلَةِ أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ الْجِنَايَةُ بِهِمَا فَلَا يُقْتَصُّ بِهِمَا مُطْلَقًا فَلَوْ اُقْتُصَّ بِمَسْمُومٍ فِي طَرَفٍ فَمَاتَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ فَلَا قَوَدَ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ بِمُسْتَحَقٍّ وَغَيْرِهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ فَلَوْ كَانَ السُّمُّ مُوحِيًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ بِهِ دُونَ الْجُرْحِ وَعَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ قَالَ: لَا يَجُوزُ الْقِصَاصُ بِمَسْمُومٍ وَلَمَّا كَانَ قَوْلُ الْحَاوِي وَبِمَسْمُومٍ وَمِثْلِهِ قَدْ يُوهِمُ عَطْفَهُ عَلَى الْمَنْفِيِّ قَبْلَهُ عَدَلَ عَنْهُ النَّاظِمُ إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ إلَى آخِرِهِ لَكِنْ فِي اسْتِعْمَالِهِ الْحَتْفَ فِي الْإِمَاتَةِ بِمَا ذُكِرَ وَبِنَاءِ الْفِعْلِ مِنْهُ نَظَرٌ فَفِي الصِّحَاحِ الْحَتْفُ الْمَوْتُ يُقَالُ: مَاتَ فُلَانٌ حَتْفَ أَنْفِهِ إذَا مَاتَ بِغَيْرِ قَتْلٍ وَلَا ضَرْبٍ وَلَا يُبْنَى مِنْهُ فِعْلٌ قَالَ فِي الْقَامُوسِ: وَخُصَّ الْأَنْفُ؛ لِأَنَّهُ أُرِيدَ أَنَّ الرُّوحَ تَخْرُجُ مِنْهُ بِتَتَابُعِ النَّفْسِ، أَوْ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَخَيَّلُونَ خُرُوجَهَا مِنْهُ

    ، ثُمَّ مَثَّلَ النَّاظِمُ لِلْمِفْصَلِ بِقَوْلِهِ: (كَمَنْكِبٍ وَفَخِذٍ) أَيْ كَالْقَطْعِ مِنْ أَصْلِهِمَا إذَا فَعَلَ الْجَانِي ذَلِكَ بِغَيْرِهِ (إنْ لَمْ يُجِفْ) أَيْ: إنْ أَمْكَنَ الْقَطْعُ مِنْهُمَا بِلَا إجَافَةٍ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بِدُونِهَا فَلَا قَوَدَ وَإِنْ أَجَافَ الْجَانِي؛ لِأَنَّ الْجَوَائِفَ لَا تَنْضَبِطُ وَلِذَلِكَ لَا يَجْرِي فِيهَا الْقَوَدُ نَعَمْ إنْ مَاتَ بِالْقَطْعِ قُطِعَ الْجَانِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِلَا إجَافَةٍ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَلَوْ مَاتَ بِجِنَايَةٍ لَا تُوجِبُ قَوَدًا لَوْ وُقِفَتْ كَجَائِفَةٍ وَكَسْرِ عَظْمٍ فُعِلَ بِهِ مِثْلُ فِعْلِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ قَوْلُهُ: قَبْلُ، أَوْ مِثْلُ فِعْلِهِ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ وَعَزَاهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ لِتَرْجِيحِ الْأَكْثَرِينَ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: إنَّهُ الْأَظْهَرُ عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَالرُّويَانِيِّ وَقِيلَ يَتَعَيَّنُ السَّيْفُ وَعَزَاهُ الرَّافِعِيُّ لِتَرْجِيحِ الْبَغَوِيّ فَقَطْ وَوَقَعَ فِي الْمُحَرَّرِ أَنَّهُ رَجَّحَهُ كَثِيرُونَ وَكَأَنَّهُ لِمَا مَرَّ عَنْهُ سَبْقُ قَلَمٍ مَشَى عَلَيْهِ الْمِنْهَاجُ (وَسِعَةِ الْإِيضَاحِ) عَطْفٌ عَلَى قَطْعِ سَاعِدٍ أَيْ: وَكَسِعَةِ الْمُوضِحَةِ مُرَاعًى فِيهَا الْمُمَاثَلَةُ بِالْمَحَلِّ وَبِالْمِسَاحَةِ طُولًا وَعَرْضًا لَا بِالْجُزْئِيَّةِ فَلَوْ أَوْضَحَ مِنْ إنْسَانٍ جَمِيعَ رَأْسِهِ وَكَانَ رَأْسُ الشَّاجِّ أَكْبَرَ لَمْ يُشَجَّ مِنْ رَأْسِهِ إلَّا بِقَدْرِ مِسَاحَةِ مُوضِحَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَالِاخْتِيَارُ فِي مَوْضِعِهِ إلَى الْجَانِي إذْ كُلُّ رَأْسِهِ مَحَلُّ الْجِنَايَةِ وَلَوْ أَرَادَ الِاسْتِيفَاءَ فِي مَحَلَّيْنِ كَمُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَمُؤَخَّرِهِ مُنِعَ وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْبَعْضَ وَيَأْخُذَ لِلْبَاقِي قِسْطًا مِنْ الْأَرْشِ مُنِعَ إذْ الْبَعْضُ الْمُسْتَوْفَى يُقَابَلُ بِالْأَرْشِ التَّامِّ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى تَمَامِ الِاسْتِيفَاءِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوضِحَ فَلْيُعَلِّمْ عَلَى الْمَحَلِّ بِسَوَادٍ، أَوْ حُمْرَةٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا وَيَضْبِطُ الْجَانِي لِئَلَّا يَضْطَرِبَ وَيُوضِحُ بِحَدِيدَةٍ حَادَّةٍ كَالْمُوسَى لَا بِسَيْفٍ وَحَجَرٍ وَإِنْ أَوْضَحَ بِهِمَا إذْ لَا تُؤْمَنُ الزِّيَادَةُ

    (وَلْتُكَمَّلْ نَاصِيَةُ الْجَانِي بِأَجْنَابٍ) مِنْ الرَّأْسِ (تَلِي) نَاصِيَتَهُ إذَا كَانَتْ نَاصِيَتُهُ أَصْغَرَ مِنْ نَاصِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الَّتِي اسْتَوْعَبَهَا الْجَانِي بِالْإِيضَاحِ؛ لِأَنَّ الرَّأْسَ كُلَّهُ عُضْوٌ وَاحِدٌ، وَالنَّاصِيَةُ وَلَا يَتَعَيَّنُ كُلُّ الْجَوَانِبِ بَلْ يَكْفِي جَانِبٌ وَاحِدٌ (وَ) لِتُكْمَلْ (رَأْسُهُ) إذَا كَانَ أَصْغَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الَّذِي اسْتَوْعَبَهُ الْجَانِي بِالْإِيضَاحِ (بِحِصَّةِ) الْبَاقِي مِنْ (الْأَرْشِ) أَيْ: أَرْشِ مُوضِحَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إذَا وُزِّعَ عَلَى جَمِيعِهَا فَإِنْ كَانَ الْبَاقِي قَدْرَ الثُّلُثِ فَالْحِصَّةُ ثُلُثُ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَكْتَفِ بِرَأْسِهِ كَالْيَدِ الصَّغِيرَةِ عَنْ الْكَبِيرَةِ؛ لِأَنَّ مَا بِهِ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْيَدَيْنِ لَيْسَ بِيَدٍ وَمَا بِهِ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْمُوضِحَتَيْنِ مُوضِحَةٌ فَلَا يُجْعَلُ تَابِعًا؛ وَلِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ ثَمَّ اسْمُ الْيَدِ وَهُنَا الْمِسَاحَةُ (وَلَا تُجِزْ بِوَجْهٍ وَقَفَا أَنْ يُكْمَلَا) أَيْ: وَلَا تُجِزْ أَنْت إكْمَالَ الْمُوضِحَةِ مِنْ الْجَانِي بِالنُّزُولِ إلَى وَجْهِهِ وَقَفَاهُ؛ لِأَنَّهُمَا عُضْوَانِ آخَرَانِ وَذِكْرُ الْوَجْهِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، ثُمَّ مَحَلُّ الْقَوَدِ فِي مُوضِحَةِ الرَّأْسِ إذَا لَمْ يَخْتَصَّ رَأْسُ الْجَانِي بِالشَّعْرِ وَإِلَّا فَلَا قَوَدَ؛ لِأَنَّ فِيهِ إتْلَافَ شَعْرٍ لَمْ يُتْلِفْهُ الْجَانِي نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ نَصِّ الْأُمِّ لَكِنْ ذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ خِلَافَهُ فَيُحْلَقُ مَحَلُّ الشَّجَّةِ، ثُمَّ يُقْتَصُّ مِنْهُ كَمَا يُفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ إذَا كَانَ بِرَأْسَيْهِمَا شَعْرٌ وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الْمُخْتَصَرِ.

    وَحَمَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ النَّصَّ الْأَوَّلَ عَلَى

    حاشية العبادي

    قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ حَتْفٌ) كَأَنْ قَطَعَ أُذُنَيْهِ وَفَقَأَ عَيْنَيْهِ وَجَدَعَ أَنْفِهِ فَمَاتَ فَيُفْعَلُ بِهِ مِثْلُهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُثْلَةِ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ هَذَا حَجَرٌ (قَوْلُهُ: بَلْ يَجْرِي فِي قَطْعِ الطَّرَفِ أَيْضًا) كَانَ مُرَادُهُ الْقَطْعَ الَّذِي سَرَى لِلنَّفْسِ بِدَلِيلِ فَلَوْ اقْتَصَّ بِمَسْمُومٍ إلَخْ قَالَ النَّاشِرِيُّ: وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي الْقَتْلِ بِمَسْمُومٍ، أَمَّا الْقَطْعُ بِهِ فَلَا يَجُوزُ قَطْعًا فَإِنْ قُطِعَ بِهِ فَسَرَى فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا قَوَدَ لِلسِّرَايَةِ لِتَوَلُّدِهَا مِنْ مَضْمُونٍ وَغَيْرِهِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى الْقَاتِلِ لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ اهـ.

    وَكَتَبَ أَيْضًا لَا يُقْتَصُّ بِالْمَسْمُومِ فِي الْقَطْعِ الَّذِي لَمْ يَسْرِ لِلنَّفْسِ فَإِنْ فَعَلَ فَسَرَى لِلنَّفْسِ لَزِمَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ لَا الْقَوَدُ لِتَوَلُّدِ السِّرَايَةِ مِنْ مَضْمُونٍ وَغَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ مَا فِي الْآلَةِ مِنْ السُّمِّ مُوجِبًا لَزِمَهُ الْقَوَدُ اهـ.

    ح ج د ش (قَوْلُهُ: عَدَلَ عَنْهُ النَّاظِمُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَسم ظَاهِرُ غَيْرِ مَهْرٍ اهـ.

    (قَوْلُهُ: فُعِلَ بِهِ مِثْلُ فِعْلِهِ) نَعَمْ يَمْنَعُ مِنْ الْإِجَافَةِ كُلُّ مَا لَا قَوَدَ فِيهِ إنْ كَانَ قَصْدُهُ الْعَفْوَ فَإِنْ خَالَفَ عُزِّرَ وَإِنْ عَفَا لِتَعَدِّيهِ أَيْ بِخِلَافِ مَا فِيهِ قَوَدٌ كَقَطْعِ الْيَدِ فَلَهُ فِعْلُهُ وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ الْعَفْوَ

    (قَوْلُهُ: لَا إنْ فَاتَ مِنْهُ صِفَةٌ) قَالَ النَّاشِرِيُّ: (تَنْبِيهٌ)

    سَوَاءٌ

    حاشية الشربيني

    قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ لِمَا مَرَّ عَنْ الرَّافِعِيِّ مِنْ عَزْوِ الْأَوَّلِ لِتَرْجِيحِ الْبَغَوِيّ فَقَطْ كَأَنَّ مَا وَقَعَ فِي الْمُحَرَّرِ سَبْقُ قَلَمٍ وَقَوْلُهُ: مَشَى عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَا سَبَقَ إلَيْهِ قَلَمُهُ وَهُوَ الثَّانِي الضَّعِيفُ (قَوْلُهُ: مُقَابَلٌ بِالْأَرْشِ) إذْ أَرْشُ الْمُوضِحَةِ لَا يَخْتَصُّ بِالْكَبِيرَةِ (قَوْلُهُ: مَعَ قُدْرَتِهِ إلَخْ) احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا يَأْتِي فِيمَا إذَا كَانَ رَأْسُ الْجَانِي أَصْغَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ

    (قَوْلُهُ: وَحَمَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ.

    سم عَلَى الْمَنْهَجِ نَقْلًا عَنْ م ر اهـ.

    ع ش مَا إذَا كَانَ عَدَمُ الشَّعْرِ بِرَأْسِ الْمَشْجُوجِ لِفَسَادِ مَنْبِتِهِ، وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا كَانَ لِحَلْقٍ وَنَحْوِهِ (وَمَنْ جَنَى إنْ فَاتَ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ عُضْوِهِ دُونَ عُضْوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (جِرْمُ) يُتِمُّهُ بِأَرْشِهِ فَلَوْ قَطَعَ نَاقِصُ أُصْبُعٍ يَدًا كَامِلَةً قُطِعَ وَلَزِمَهُ أَرْشُ أُصْبُعٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ قَطَعَ فِي ضِمْنِ جِنَايَتِهِ أُصْبُعًا لَمْ يُسْتَوْفَ قَوَدُهَا (لَا) إنْ فَاتَ مِنْهُ (صِفَةٌ) فَلَا يُتِمُّهَا بِأَرْشِهَا فَلَوْ قَطَعَ ذُو يَدٍ شَلَّاءَ يَدًا سَلِيمَةً فَلَيْسَ لِصَاحِبِهَا مَعَ قَطْعِ الشَّلَّاءِ أَرْشُ الشَّلَلِ بَلْ يَقْنَعُ بِقَطْعِهَا بِلَا أَرْشٍ، أَوْ يَأْخُذُ أَرْشَ الْيَدِ بِلَا قَطْعٍ؛ لِأَنَّ نَقْصَ الصِّفَةِ لَا يُقَابَلُ بِمَالٍ بِخِلَافِ نَقْصِ الْجُرْمِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَتْلَفَ عَلَيْهِ الْغَاصِبُ صَاعًا جَيِّدًا فَأَخَذَ عَنْهُ صَاعًا رَدِيئًا لَا يَأْخُذُ مَعَهُ الْأَرْشَ بَلْ يَقْنَعُ بِهِ، أَوْ يَأْخُذُ بَدَلَ الْمَغْصُوبِ جَيِّدًا وَلَوْ أَتْلَفَ عَلَيْهِ صَاعَيْنِ وَوَجَدَ لَهُ صَاعًا كَانَ لَهُ أَخْذُهُ وَطَلَبُ الْبَدَلِ لِلْآخَرِ فَقَوْلُهُ: (بِأَرْشِهِ يُتَمُّ) جَوَابُ الشَّرْطِ، وَالْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ خَبَرُ قَوْلِهِ مَنْ جَنَى وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ أُصْبُعَانِ شَلَّاوَانِ وَيَدُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ سَلِيمَةٌ فَإِنْ شَاءَ قَنَعَ بِقَطْعِ يَدِ الْجَانِي وَإِنْ شَاءَ لَقَطَ الثَّلَاثَ السَّلِيمَةَ قِصَاصًا وَلَهُ مَعَهَا حُكُومَةُ مَنَابِتِهَا وَدِيَةُ الْأُصْبُعَيْنِ وَلَا تَنْدَرِجُ الْحُكُومَةُ فِي الْقِصَاصِ لِعَدَمِ التَّجَانُسِ وَتَنْدَرِجُ حُكُومَةُ مَنْبِتِ الْأُصْبُعَيْنِ فِي دِيَتِهِمَا لِلتَّجَانُسِ

    وَلَوْ كَانَ بِيَدِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أُصْبُعَانِ شَلَّاوَانِ وَيَدُ الْجَانِي سَلِيمَةٌ لَمْ يَجُزْ الْقِصَاصُ مِنْ الْكُوعِ وَجَازَ فِي الثَّلَاثِ السَّلِيمَةِ أَنْ يَلْقُطَ أَمْثَالَهَا مَعَ حُكُومَةِ مَنَابِتِهَا وَمَعَ حُكُومَةِ الشَّلَّاوَيْنِ وَلَا يَنْدَرِجُ فِيهَا حُكُومَةُ مَنَابِتِهِمَا؛ لِأَنَّ الْحُكُومَةَ ضَعِيفَةٌ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ فَلَا يَلِيقُ بِهَا الِاسْتِتْبَاعُ بِخِلَافِ الدِّيَةِ وَإِذَا ثَبَتَ تَتْمِيمُ نَقْصِ جُرْمِ الْجَانِي بِأَرْشِهِ لَا يَتَمَكَّنُ مُعْتَدِلُ الْيَدِ مِنْ قَطْعِ يَدِ الْجَانِي الزَّائِدَةُ بِأُصْبُعٍ أَصْلِيَّةٍ؛ لِأَنَّ نَقْصَ الْجُرْمِ لَمَّا اقْتَضَى زِيَادَةً عَلَى الْقَطْعِ اقْتَضَتْ زِيَادَتُهُ مَنْعَ قَطْعِهِ (فَعَادِلٌ) أَيْ: فَمُعْتَدِلُ (أَصَابِعُ الْكَفِّ) إذَا قَعَطَهَا مَنْ لَهُ سِتُّ أَصَابِعَ مُتَسَاوِيَةٍ فِي الْقُوَّةِ، وَالْعَمَلِ بِحَيْثُ أَخْبَرَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِأَصَالَتِهَا (لَقَطْ خَمْسًا مِنْ) الْأَصَابِعِ (السِّتِّ الْأَصِيلَاتِ فَقَطْ) وَلَاءً مِنْ أَيْ: جِهَةٍ شَاءَ قَالَ الرَّافِعِيُّ كَذَا أَطْلَقَ يَعْنِي الْإِمَامَ وَهُوَ قَرِيبٌ إنْ لَمْ تَكُنْ السِّتُّ عَلَى تَقْطِيعِ الْخَمْسِ الْمَعْهُودَةِ وَهَيْئَتِهَا وَإِلَّا فَصُورَةُ الْإِبْهَامِ مِنْهَا مُبَايِنٌ لِصُوَرِ بَاقِيهَا فَإِنْ كَانَتْ الْمُشْبِهَةُ لِلْإِبْهَامِ عَلَى طَرَفٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْقُطَ مِنْ جَانِبِهِ وَإِنْ وَقَعَتْ ثَانِيَةٌ وَاَلَّتِي عَلَى طَرَفٍ كَالْمُلْحَقَةِ بِهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْقُطَ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ (مَعَ سُدُسِ الَّذِي يَدِي عَنْ الْيَدِ) أَيْ مَعَ أَخْذِ سُدُسِ دِيَةِ الْيَدِ؛ لِأَنَّهُ قَطَعَ يَدًا كَامِلَةً وَلَمْ يَقْطَعْ كَامِلَةً وَلَمْ يَقْطَعْ مِنْهُ إلَّا خَمْسَةَ أَسْدَاسِ يَدٍ فَيَبْقَى سُدُسُ دِيَةِ الْيَدِ (بِحَطِّ شَيْءٍ مِنْهُ وَلْيَجْتَهِدْ) أَيْ: مَعَ حَطِّ شَيْءٍ مِنْ السُّدُسِ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ الْخَمْسَ الْمَلْقُوطَةَ وَإِنْ كَانَتْ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ يَدِ الْجَانِي فَهِيَ فِي الصُّورَةِ كَالْخَمْسِ الْمُعْتَدِلَةِ وَلَهُ أَيْضًا حُكُومَةُ خَمْسَةِ أَسْدَاسِ الْكَفِّ الَّتِي تُقَابِلُ الْخَمْسَ الْمَلْقُوطَةَ وَلَوْ بَادَرَ وَقَطَعَ السِّتَّ عُزِّرَ قَالَ الْبَغَوِيّ: وَلَا غُرْمَ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَا يَبْعُدُ لُزُومُ شَيْءٍ لِزِيَادَةِ الصُّورَةِ وَهُوَ قَدْرُ مَا حُطَّ مِنْ سُدُسِ الدِّيَةِ فِيمَا ذُكِرَ وَمَا بَحَثَهُ جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ وَهُوَ حَسَنٌ وَلَوْ قَطَعَ ذُو السِّتِّ أُصْبُعًا مِنْ الْمُعْتَدِلِ قُطِعَتْ أُصْبُعُهُ وَأُخِذَ مِنْ التَّفَاوُتِ بَيْنَ خُمُسِ الدِّيَةِ وَسُدُسِهَا وَهُوَ ثُلُثُ عُشْرٍ؛ لِأَنَّ أُصْبُعَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ خُمُسُ أَصَابِعِهِ وَأُصْبُعُ الْجَانِي سُدُسُ أَصَابِعِهِ، وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا مَا قُلْنَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَقِيَاسُ مَا مَرَّ حَطُّ شَيْءٍ مِنْ التَّفَاوُتِ وَمَا بَحَثَهُ جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ

    وَلَوْ قَطَعَ الْمُعْتَدِلُ يَدَ السِّتِّ قُطِعَتْ يَدُهُ وَأُخِذَ شَيْءٌ لِلزِّيَادَةِ، أَوْ أُصْبُعًا مِنْهَا فَلَا قَوَدَ بَلْ عَلَيْهِ سُدُسُ دِيَةِ يَدٍ، أَوْ أُصْبُعَيْنِ أَخْذُ أُصْبُعٍ

    حاشية العبادي

    كَانَ زَوَالُ الصِّفَةِ بِآفَةٍ أَوْ بِجِنَايَةٍ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ: وَاجِبُ جِنَايَةِ غَيْرٍ، قَالَ ابْنُ الْخَيَّاطِ:، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا فَرْقَ وَفِيهِ بَعْضُ تَخَيُّلٍ؛ لِأَنَّ مَسْأَلَتَنَا يُمْكِنُنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ: إمَّا أَنْ تَأْخُذَ الدِّيَةَ وَإِمَّا أَنْ تَقْنَعَ وَلَا يُمْكِنُنَا التَّخْيِيرُ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ إلَّا أَنَّ هَذَا التَّخَيُّلَ يَخْدِشُهُ مَا إذَا كَانَ يَحْرُمُ إلَّا أَنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي الصِّفَاتِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي الْأَجْزَاءِ اهـ.

    مَا فِي النَّاشِرِيِّ وَقَوْلُهُ: مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ: وَاجِبُ جِنَايَةِ غَيْرٍ أَيْ: وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ: السَّابِقِ وَوَاجِبُ الْجِنَايَةِ الْمُبْتَدَأَةِ الْجِنَايَةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَقَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ ذَلِكَ: أَيْ: وَحُطَّ عَنْ دِيَةِ غَيْرِ الْجُرْمِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَاوِي أَنَّ مِنْ دِيَةِ الْمَعْنَى وَاجِبُ جِنَايَةٍ أُخْرَى سَابِقَةٍ سَوَاءٌ وَجَبَتْ دِيَةٌ، أَوْ حُكُومَةٌ فَلَوْ أَبْطَلَ بَطْشَ يَدٍ نَاقِصَةِ الْبَطْشِ بِجِنَايَةٍ حُطَّ مِنْ دِيَتِهِ وَاجِبُ النَّقْصِ لِئَلَّا يَتَضَاعَفَ الْغُرْمُ فِيمَا نَقَصَ بِالْجِنَايَةِ الْأُولَى وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ كَكَوْنِهِ أَرَتَّ، أَوْ أَلْثَغَ خِلْقَةً، أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَلَا حَطَّ بَلْ تَجِبُ الدِّيَةُ بِكَمَالِهَا لِعُسْرِ تَتَبُّعِ مِقْدَارِ الْمَعَانِي وَانْتِفَاءِ مُضَاعَفَةِ الْغُرْمِ اهـ.

    فَهَذَا مَعَ إطْلَاقِ مَا هُنَا يَتَحَصَّلُ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي فَوَاتِ الصِّفَةِ عِنْدَ الِاخْتِصَاصِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِجِنَايَةٍ، أَوْ لَا بِخِلَافِهِ عِنْدَ أَخْذِ الْمَالِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَالْفَرْقُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ النَّاشِرِيُّ بِقَوْلِهِ: وَفِيهِ بَعْضُ تَخَيُّلٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِذَا ثَبَتَ إلَخْ) تَمْهِيدٌ لِتَفْرِيعٍ مُعَادِلٍ إلَخْ وَتَوْجِيهٌ لِلتَّفْرِيعِ (قَوْلُهُ: فَعَادِلُ) الظَّاهِرُ أَنَّ عَادِلًا هُنَا صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ فَعَادِلُ أَصَابِعِ الْكَفِّ نَظِيرُ زَيْدٌ حَسَنُ وَجْهِ الْأَبِ فَيَجُوزُ فِي أَصَابِعِ الرَّفْعُ، وَالنَّصْبُ، وَالْجَرُّ وَإِنْ لَمْ يُنَاسِبْ الْجَرُّ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: كَذَا أَطْلَقَ) كَأَنَّ الْإِشَارَةَ إلَى قَوْلِهِ: مِنْ أَيِّ جِهَةٍ شَاءَ (قَوْلُهُ: وَهُوَ ثُلُثُ عُشْرٍ) وَهُوَ بَعِيرٌ وَثُلُثَانِ؛ لِأَنَّ خُمُسَهَا عَشَرَةٌ وَسُدُسُهَا ثَمَانِيَةٌ وَثُلُثٌ، وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا مَا قُلْنَا شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ بِالِاجْتِهَادِ (قَوْلُهُ: وَأُخِذَ شَيْءٌ) لَعَلَّ ذَلِكَ الشَّيْءَ سُدُسُ دِيَتِهَا مَعَ حَطِّ شَيْءٍ مِنْهُ بِالِاجْتِهَادِ

    حاشية الشربيني

    قَوْلُهُ: وَهُوَ قَرِيبٌ إنْ لَمْ تَكُنْ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَالْكَلَامُ فِيمَا إذَا كَانَتْ السِّتُّ عَلَى غَيْرِ تَقْطِيعِ الْخَمْسِ الْمَعْهُودَةِ وَهَيْئَتِهَا كَمَا أَفْهَمَتْهُ الْعِلَّةُ وَإِلَّا فَصُورَةُ الْإِبْهَامِ مِنْهَا تُبَايِنُ صُوَرَ بَاقِيهَا فَالْخَارِجُ عَلَى الْمُعْتَادِ يَكُونُ زَائِدًا فَلَا يُلْتَقَطُ اهـ.

    وَمُرَادُهُ بِالْعِلَّةِ مَا ذَكَرَهُ تَعْلِيلًا لِأَصَالَتِهَا بِقَوْلِهِ لِاسْتِوَائِهَا قُوَّةً وَعَمَلًا (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ: لِلتَّسَاوِي فِي الصُّورَةِ كَمَا مَرَّ وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ ثُلُثِ دِيَةِ الْيَدِ وَخُمُسِهَا، أَوْ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ أَخَذَ أُصْبُعَانِ، وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ نِصْفِ دِيَةِ الْيَدِ وَخُمُسَيْهَا وَلَوْ بَادَرَ ذُو السِّتِّ فَقَطَعَ بِأُصْبُعِهِ أُصْبُعًا قَالَ الْإِمَامُ: فَهُوَ كَقَطْعِ صَحِيحَةٍ بِشَلَّاءَ (لَا حَيْثُ كَانَ) مِنْ السِّتِّ (زَائِدٌ ذَا لَبْسِ) بِالْأَصْلِيَّةِ فَلَيْسَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَقْطُ شَيْءٍ مِنْهَا لِئَلَّا يُقْطَعَ زَائِدٌ بِأَصْلِيٍّ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَحَلِّ (وَلِيَكْفِ إنْ) أَيْ: وَإِنْ (بَادَرَ لَقْطُ خَمْسِ) مِنْهَا كَفَى؛ لِأَنَّ الْمُسْتَوْفَى يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَصْلِيًّا وَيُعَزَّرُ لِتَعَدِّيهِ بِالْقَطْعِ فَإِنْ قَطَعَ الْكُلَّ غَرِمَ حُكُومَةَ الزَّائِدِ فَإِنْ قَالُوا لَا نَدْرِي أَكُلُّهَا أَصْلِيَّاتٌ، أَمْ خَمْسٌ فَلَا قَوَدَ أَيْضًا فَلَوْ قَطَعَهَا، أَوْ خَمْسًا مِنْهَا عُزِّرَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ لِاحْتِمَالِ أَصَالَةِ الْمَقْطُوعَاتِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ فِي الْأُولَى شَيْءٌ لِلزَّائِدِ وَيَجُوزُ فِي قَوْلِهِ لَقْطَ خَمْسٍ نَصْبُهُ بِبَادَرَ كَمَا تَقَرَّرَ وَرَفْعُهُ بِيَكْفِ أَيْ: وَلْيَكْفِ لَقْطُ خَمْسٍ إنْ بَادَرَ إلَى لَقْطِهَا (وَلْيَلْتَقِطْ) مُعْتَدِلُ الْأَنَامِلِ إذَا قَطَعَ أُنْمُلَتَهُ مَنْ لِأُصْبُعِهِ أَرْبَعُ أَنَامِلَ أَصْلِيَّةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْخِبْرَةِ (أُنْمُلَةً مِنْ أَرْبَعِ) أَيْ: مِنْ الْأَنَامِلِ الْأَرْبَعِ الَّتِي لِلْجَانِي (مَعَ أَخْذِ أَرْشِ نِصْفِ سُدْسِ أُصْبُعِ) ؛لِأَنَّ أُنْمُلَةَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ثُلُثُ أُصْبُعِهِ وَأُنْمُلَةُ الْجَانِي رُبْعُ أُصْبُعِهِ، وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ نِصْفُ سُدُسٍ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ حَطُّ شَيْءٍ مِنْ التَّفَاوُتِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِمَا سَيَأْتِي عَنْ الْبَغَوِيّ وَلَوْ قَطَعَ أُصْبُعَهُ بِتَمَامِهَا فَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَقْطَعُ أُصْبُعَهُ بِهَا إذْ لَا تَفَاوُتَ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْبَغَوِيّ فِي تَهْذِيبِهِ وَبِهِ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ فِي وَجِيزِهِ الْمَنْعُ لِلزِّيَادَةِ فِي عَدَدِ الْأَنَامِلِ كَمَا فِي قَطْعِ الْيَدِ الْمُعْتَدِلَةِ كَمَا مَرَّ بَلْ يَلْقُطُ ثَلَاثَ أَنَامِلَ وَيَأْخُذُ التَّفَاوُتَ وَأَيَّدَهُ النَّشَائِيُّ بِمَا نَقَلُوهُ عَنْ النَّصِّ فِي قَطْعِ زَائِدَةٍ بِزَائِدَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ زَائِدَةُ الْجَانِي أَتَمَّ بِأَنْ كَانَ لَهَا ثَلَاثُ مَفَاصِلَ وَلِزَائِدَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مَفْصِلَانِ لَمْ يُقْطَعْ بِهَا؛ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ مِنْ تَفَاوُتِ الْمَحَلِّ بِالْأَوَّلِ جَزَمَ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ وَالْغَزَالِيُّ فِي وَسِيطِهِ وَالْبَغَوِيِّ فِي تَعْلِيقِهِ وَقَالَ فِيهِ بِخِلَافِ مَنْ لَهُ سِتُّ أَصَابِعَ لَا يُقْطَعُ بِمِنْ لَهُ خَمْسٌ لِوُجُودِ الزِّيَادَةِ فِي مُنْفَصِلَاتِ الْعَدَدِ وَعَلَى الثَّانِي لَوْ بَادَرَ وَقَطَعَ أُصْبُعَ الْجَانِي عُزِّرَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ الْأَنَامِلُ الْأَرْبَعُ أَصْلِيَّاتٍ بِأَنْ كَانَتْ الْعُلْيَا زَائِدَةً خَارِجَةً عَنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ فَإِنْ قَطَعَ صَاحِبُهَا أُصْبُعَ مُعْتَدِلٍ لَمْ يُقْطَعْ أُصْبُعُهُ لِمَا فِيهَا مِنْ الزِّيَادَةِ وَتُؤْخَذُ مِنْهُ الدِّيَةُ وَلَوْ قَطَعَهَا مُعْتَدِلٌ قُطِعَتْ أُصْبُعُهُ وَأُخِذَتْ مِنْهُ حُكُومَةُ الزَّائِدَةِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَوْ قَالُوا لَا نَدْرِي أَكُلُّهَا أَصْلِيَّاتٌ، أَمْ ثَلَاثٌ فَالْقِيَاسُ أَنْ لَا قَوَدَ وَلَا حُكُومَةَ (وَزِيدَ) عَلَى مِثْلِ فِعْلِ الْجَانِي (إنْ يَبْقَ) حَيًّا بَعْدَمَا فُعِلَ بِهِ مِثْلُ فِعْلِهِ مِنْ تَحْرِيقٍ، أَوْ تَجْوِيعٍ، أَوْ تَخْنِيقٍ، أَوْ غَيْرِهَا حَتَّى يَمُوتَ لِتَتَّحِدَ جِهَةُ الْعُقُوبَةِ وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي أَصْلِ الْمِنْهَاجِ وَتَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ وَعَزَاهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لِتَصْحِيحِ الْبَغَوِيّ وَقِيلَ يُقْتَلُ بِالسَّيْفِ؛ لِأَنَّهُ قُوبِلَ بِمِثْلِ فِعْلِهِ وَبَقِيَ الْإِزْهَاقُ فَيَحْصُلُ بِالْأَهْوَنِ وَعَلَيْهِ جَمْعٌ وَقِيلَ يُفْعَلُ بِهِ أَهْوَنُ الْأَمْرَيْنِ وَعَزَاهُ الرَّافِعِيُّ لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ، ثُمَّ قَالَ وَتَرْجِيحُهُ قَرِيبٌ وَأَبْدَلَ فِي الرَّوْضَةِ قَرِيبٌ بِأَقْرَبَ وَحَمَلَ فِي التَّعْلِيقَةِ كَلَامَ الْحَاوِي عَلَيْهِ وَتَبِعَهُ التَّمِيمِيُّ وَظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ أَنَّهُ يُزَادُ فِي الْجَائِفَةِ أَيْضًا وَهُوَ وَجْهٌ، وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ لِاخْتِلَافِ تَأْثِيرِهَا بِاخْتِلَافِ مَحَالِّهَا فَهِيَ كَقَطْعِ الْأَطْرَافِ

    (وَ) فِي الْقَوَدِ (بِالْأَطْرَافِ) أَيْ: بِقَطْعِهَا (لَا) يُزَادُ حَيْثُ قُطِعَ مِنْ الْجَانِي مِثْلُ الطَّرَفِ الَّذِي قَطَعَهُ فَلَمْ يَمُتْ لِمَا فِيهِ مِنْ الْعُدُولِ عَنْ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ بِخِلَافِ زِيَادَةِ التَّحْرِيقِ وَنَحْوِهِ بَلْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ حَزِّ

    حاشية العبادي

    قَوْلُهُ: وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ ثُلُثٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَهُوَ سِتَّةُ أَبْعِرَةٍ وَثُلُثَانِ (قَوْلُهُ:، وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ نِصْفِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ (قَوْلُهُ: كَقَطْعِ صَحِيحَةٍ بِشَلَّاءَ) فَيَأْتِي فِيهِ تَفْصِيلُهَا السَّابِقُ فِي شَرْحِ وَفِي سِوَى النَّفْسِ بِنِسْبَةِ الْبَدَلِ (قَوْلُهُ: بِنِسْبَةٍ بِمَا سَيَأْتِي عَنْ

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1