Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Ebook712 pages4 hours

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

"فقد شاء الله أن يدون عن الإمام أحمد كثير من المسائل عن طريق جم غفير من تلاميذه، مع كراهته لكتابة المسائل عنه وعن غيره وما ذلك إلا دليل صدقه وورعه فدوَّن كثير من أصحابه عنه مسائل جاءت متفاوتة فيما بينها في القلة والكثرة، والترتيب والتبويب، وحسن الإيراد والمناقشة. وتعد مسائل ابن منصور هذه ومثيلاتها من المسائل الأخرى المروية عن الإمام أحمد من خير ما يبرز بوضوح معالم فقه أهل السنة والجماعة المبني على الدليل واقتفاء الأثر ومنابذة التقليد واجتناب الشذوذ"
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateSep 7, 1900
ISBN9786427463055
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Related to مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Related ebooks

Related categories

Reviews for مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه - إسحاق بن منصور بن بهرام

    الغلاف

    مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

    الجزء 6

    إسحاق بن منصور، أبو يعقوب المروزي

    251

    فقد شاء الله أن يدون عن الإمام أحمد كثير من المسائل عن طريق جم غفير من تلاميذه، مع كراهته لكتابة المسائل عنه وعن غيره وما ذلك إلا دليل صدقه وورعه فدوَّن كثير من أصحابه عنه مسائل جاءت متفاوتة فيما بينها في القلة والكثرة، والترتيب والتبويب، وحسن الإيراد والمناقشة. وتعد مسائل ابن منصور هذه ومثيلاتها من المسائل الأخرى المروية عن الإمام أحمد من خير ما يبرز بوضوح معالم فقه أهل السنة والجماعة المبني على الدليل واقتفاء الأثر ومنابذة التقليد واجتناب الشذوذ

    وصف النسخ الخطية ومنهج العمل في تحقيق المخطوط:

    لقد كانت أول مشكلة واجهتها فيه هي: قراءة المخطوطتين، ونسخهما نظراً لرداءة خطهما، ووجود طمس وبياض في بعض الأماكن، وبعد أن تم النسخ والمقابلة بين النسختين سلكت في التحقيق المنهج التالي:

    أولا: اتخذت النسخة الظاهرية أصلاً، ورمزت لها بحرف (ظ) ورمزت للنسخة العمرية بحرف (ع)، وقد بينت في وصف المخطوطتين مميزات نسخة الظاهرية على العمرية التي جعلتني أتخذها أصلاً.

    ثانيا: أثبت نص النسخة الظاهرية في أعلا الصفحة، وقيدت الفروق بين النسختين في أسفلها، فإذا وجدت نقصاً في الأصل سواء كان ذلك من ناحية اللغة، 1 أو المعنى، 2 أو حدوث خطأ مخلٍّ في بعض الكلمات والعبارات3 ووجدت في النسخة الثانية ماهو أصح منه: أثبته في المتن من النسخة العمرية، وأشرت إلى ذلك في الحاشية، وبينت وجهة نظرى حول هذا الاختلاف، أما إذا تطابق نصا النسختين ووجدت نفس النص في أحد الكتب المعتبرة: فإنني أشير إلى الفرق في الحاشية، وأبقي على المتن كما ورد. 1 انظر: المسائل التالية: المسألة رقم (1843)، (1921)، (1950)، (1969) .

    2 انظر: المسائل التالية: (1846)، (1961) .

    3 انظر: المسائل التالية: (2002)، (1911)، (1958) .

    ثالثا: حاولت ماأمكنني إخراج النص على أقرب صورة وضعها المؤلف فإن اعترضني مايخالف الرسم الحالي أبدلته أثناء النسخ مثل قوله في المسألة رقم 4: يعطيني الدينار بكذى وكذى, وفي المسألة رقم 10: بعه بكذى وكذى فقد كتبتها: كذا وكذا بلألف.

    رابعا: بينت معاني الكلمات الغريبة, وعرفت المصطلحات الفقهيه وشرحت المقصود من العبارات التي قد يلتبس معناها على القارىء.

    خامساً: علقت على معظم العبارات المتباينة بين النسختين, وذكرت وجه الخطأ والصواب فيها حسبما يظهر لي, وإذا لم يترجح أحد النصين وكان فيهما لبس يغير المعنى أشرت إلى ذلك في الهامش واجتهدت في تحرير العبارة كما في المسألة رقم (2698), ورقم (2728) .

    سادسا: ميزت المسائل عن بعضها بعد نسخها, ووضعت لها رقماً تسلسلياً تعرف به, وبدأت كل مسألة مع أول السطر, وفرقت بين الأرقام التسلسلية الخاصة بالمسائل, وبين سائر الأرقام التي توضع للتعليقات, وأرقام بداية صفحات المخطوطة فأضع رقم المسألة بين معكوفتين هكذا [] وأرقام التعليقات بين قوسين (), وأثبت أرقام بداية صفحات النسخة التي اتخذتها أصلاً على السطر في المتن مع الرمز ظ, وأما النسخة الأخرى فإنني أضع لها إشارة في المتن عبارة عن نجمة هكذا *

    وأثبت الإشارة مع رقم الصفحة في الحاشية.

    سابعا: في نهاية كل مسألة وأحياناً في نهاية جواب الإمام أحمد وإسحاق أو أحدهما ضمن المسألة أعلق على ذلك حسب الخطوات التالية:

    أ - أوثق الموضوع فأذكر المسائل المطابقة، أو المماثلة لمسائل إسحاق بن منصور التي رواها أصحاب الإمام أحمد في المطبوع منها والمخطوط مما أمكنني الحصول عليه مثل: مسائل صالح، وعبد الله ابني الإمام أحمد، الأولى مخطوطة، والثانية مطبوعة، ومسائل أبي داود السجستاني، ومسائل ابن هانىء وهما مطبوعتان، ومسائل عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي وهي مخطوطة، وكذلك المسائل المتناثرة التي ورد ذكرها في كتب الحنابلة المعتمدة، كالروايتين والوجهين لأبي يعلى، والمحرر لأبي البركات، والقواعد الفقهية لابن رجب، وبدائع الفوائد لابن القيم، وغيرها فما وجدته منها موافقاً لما ورد في المخطوطة أشرت إليه بقولي: نص على ذلك، وما وجدته مقارباً أشرت إليه بقولي: ورد مثل ذلك، ثم أذكره، أو طرفاً منه، أو معناه وأبين محله.

    ب - أذكر الأقوال المنسوبَةَ إلى الإمامين أحمد وإسحاق مما أثبته العلماء المتقدمون في كتبهم مثل: محمد بن نصر المروزي (ت 294) في كتابه: اختلاف العلماء، وأحمد بن محمد بن هارون الخلال (ت 311) في كتابه: أحكام أهل الملل، وأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر في: الإشراف (ت 318)، وأبي عبد الله الحسن بن حامد (ت 403) في: تهذيب الأجوبة وعبد الخالق بن عيسى الهاشمي (ت 370) في رؤوس المسائل وكلها مخطوطة ومحمد بن جرير الطبري (ت 310) في كتابه: اختلاف الفقهاء، وأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت 321) في كتابه اختلاف الفقهاء، وأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت 456) في المحلى وكلها مطبوعة.

    ج - استعرضت معظم كتب المذهب المعتمدة مثل: مختصر الخرقي والمحرر لأبي البركات، والفروع لابن مفلح، والعمدة، والمقنع، والكافي والمغني لابن قدامة، وكتاب الإقناع، وزاد المستقنع للحجاوي، ومنتهى الإرادات لابن النجار وشروحها كشاف القناع، وشرح المنتهى، والروض المربع للبهوتي، والإنصاف للمرداوى وغيرها. ونقلت منها ما وجدته موافقاً أو مؤيداً للمسألة.

    د - حاولت ما أمكنني حصر الروايات والأوجه في المسألة حسبما ورد في كتب المذهب وبينت الراجح منها عند علماء الحنابلة وقارنت بينها وبين بعض المسائل الواردة في المخطوطة، فأحياناً توافق الراجح من المذهب، وأحياناً لا توافقه، فإذا أطلقت الروايات حدَّدْتُ ما ترجح منها عندي مبيناً وجهة نظري في ذلك.

    هـ - التمست الدليل من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لتوثيق النص فما وجدته موافقاً أو مؤيداً للمسألة نقلته بنصه، وأحياناً أذكر معناه وأشير إلى موضعه في المصادر والمراجع التي وجدته فيها ولو تعددت، وقد أكتفي بالعزو إلى الصحيحين أو أحدهما إن كان الحديث فيهما ولم أتعرض للكلام على صحة الحديث أو الأثر أو ضعفهما لكنني قد أورد؟ كلام العلماء على بعضها إن وجدت تعليقاً عليها من قبل المؤلف.

    و قد أضيف من كلامي أحيانا بعض العبارات أو الكلمات أو التعاريف أو الأسماء ضمن التعليقات والنقول في الحاشية فأضعها بين شرطتين هكذا - - كما في (2505)، (2510)، (2625)، (2566)، (2631) .

    ز - لا أكرر التعليق عند تكرار المسائل بل أكتفي بالإحالة إلى ما سبق مبيناً رقم الصفحة والمسألة إلا إذا كان في المسألة اللاحقة زيادةُ معنى فإنني أضيف ما يبينه كما في (2583)، (2687) .

    ح - أثناء التعليق على المسائل أستعمل كلمة قال، عندما أنقل النص حرفياً كما ورد في كتاب المؤلف، فإذا رويت الكلام بالمعنى أو تصرفت فيه صدَّرته بكلمة: ذَكَرَ فلان، أو ورد في كتاب كذا، فإن كان الكلام لغير المؤلف أشير في الغالب إلى اسم من نقله عنه.

    ط - خرَّجت الأحاديث الواردة في صلب المخطوطة مبيناً المصادر التي نقلتها منها، وغالباً ما أكتفي بذكر مصدر أو مصدرين إذا كان اللفظ واحداً فإن كان ثَمَّتَ زيادات في بعض ألفاظ الأحاديث أو الآثار ذكرتها وأشرت إلى مصدر الرواية، فإذا كان الحديث في الكتب الستة اكتفيت بذكره دون بيان درجته إلا إذا وجدت للمؤلف كلاماً عليه فإنني أشير إليه, أما إذا كان الحديث أو الأثر في غير الكتب الستة فإنني أحاول معرفة ما قيل فيه فأنقله, ولكن الغالب وخصوصاً إذا كانت آثار عن التابعين وتابعيهم فإن مَظِنَّتُهاَ المصنفات وهذه لم تخدم بعد ولم يُحْكَمْ على ما فيها حسب علمي إلا ما وُجِدَ متناثراً في بطون الكتب الأخرى كالمحلى لابن حزم وهو غير شامل, أما الأحاديث والآثار التي أوردتها في الحاشية لتوثيق النصوص فلم أكتف بذكر مصدر واحد حين العزو ولو كان الحديث في الصحيحين إلا ما ندر.

    ى - أتكلم على الخلاف بين الأئمة الأربعة أو أذكر قول أحدهم, وأحياناً أقارن بين المذاهب الأربعة, أو أبين مسلك أحد المذاهب في المسألة إذا نص على ذلك أو أشير إليه في صلب المخطوطة, وما لم يرد شيء منه فلا أتعرض لذكره لكنني عند توثيق مسائل أحمد وإسحاق أنقل ما أثبته العلماء في كتبهم من أقوال بعض الأئمة التي توافق أو تؤيد ذلك.

    ك - عزوت الآيات الواردة في صلب المخطوطة إلى مواضعها من السور بعد أن أتممت نصوص بعضها التي لم تذكر بتمامها.

    ل - ترجمت لجميع الأعلام الواردة أسماؤهم في المتن ترجمة موجزة أعتمد فيها غالباً على ما ذكره الحافظ في التقريب, أما الصحابة المشهورون كالخلفاء الراشدين وأمثالهم وكذلك الأئمة الأربعة فلم أترجم لهم نظرا لبيان حالهم.

    م - إذا وُجِدَ في التعليق على أي مسألة من المسائل أكثر من رواية أو رأي للإمام أحمد, فأحيانا أسكت عن الترجيح وهذا معناه أنني قد ملت إلى الرواية التي بُنِيَ عليها المذهب, وأحياناً أعين الراجح من الروايات وأعلل سبب الترجيح, وقد أشير إلى موافقة المسألة للراجح من المذهب من الروايات.

    كتاب البيوع1 1 الكَتْبُ: هو جمعك بين الشيئين، ومن ذلك سميت الكتيبة لأنها تكتتب فاجتمعت، ومنه قيل: كتبت الكتاب، لأنه يجمع حرفاً إلى حرف.

    والبيوع: جمع بيع، والبيع من حروف الأضداد في كلام العرب. يقال: باع فلان إذا اشترى وباع منه غيره.

    وهو في اللغة مطلق المبادلة.

    وفي الاصطلاح مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا على منفعة مباحة، واشتقاقه من الباع لأن كل واحد يمد باعه للأخذ والإعطاء، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} (البقرة الآية 275)، وقال تعالى: {إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةَ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} (البقرة الآية 282) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثل حديث أبي هريرة؟ وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق… الحديث.

    قال الحافظ في الفتح: أجمع المسلمون على جواز البيع، والحكمة تقتضيه لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله له، ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج، والآية الأولى أصل في جواز البيع.

    انظر: تهذيب اللغة للأزهري الناشر: الدار المصرية للتأليف والترجمة 3/237، 10/150، والبخاري مع الفتح 4/287، والمغني لابن قدامة الناشر: مكتبة القاهرة 1389هـ 3/480، وشرح المنتهى للبهوتي 2/139.

    1783- قلت1 لأحمد بن محمد بن حنبل: قدم النبيّ صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون

    2 1 القائل هو إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي صاحب الإمام أحمد وتلميذه المتوفي سنة 251هـ، اشتهر في مسائله التي نقلها عن الإمام أحمد والتي هي موضع بحثنا هذا.

    2 قال الأزهري في تهذيب اللغة 12/431: كل مال قدمته في ثمن سلعة مضمونة اشتريتها فهو سلف وسلم. يقال: سلفت وأسلفت وأسلمت بمعنى واحد، وهذا هو الذي يسميه عوام الناس عندنا: السلم.

    وفي المصباح المنير للفيومي الناشر: دار الكتب العلمية بيروت عام 1398هـ ص 338 قال: السلم في البيع: مثل السلف وزنا ومعنى، اسم من الإسلاف، والقرض الذي لا منفعة فيه للمقرض، وعلى المقترض رده كما أخذه.

    والسلم: لغة أهل الحجاز، والسلف: لغة أهل العراق، فهما شيء واحد وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه، كما جاء في شرح منتهى الإرادات، باب السلم 2/214.

    وشرعا: له عدة تعريفات عند الحنابلة ذكر بعضها صاحب الإنصاف وغيره نختار منها ثلاثة:

    الأول: لابن قدامة ذكره في الكافي والمغني وتبعه ابن مفلح في المبدع وهو: أن يسلم عينا حاضرة في عوض موصوف في ذمة إلى أجل.

    انظر: الكافي لابن قدامة الناشر: المكتب الإسلامي بيروت ط2 عام 1399هـ 2/108، والمغني 4/207، والمبدع في الشرح المقنع لابن مفلح 4/177.

    الثاني: ذكره شارح المنتهى 2/214، قال: هو عقد على ما يصح بيعه في ذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، والسلم قسم من البيع، وجاء في الفتح 4/435 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمّى قد أحلّه الله في كتابه وأذن فيه ثمّ قرأ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ} (البقرة آية 282) .

    والحكمة تقتضيه لأنّ أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها -أي على الزروع-، وقد تعوزهم النفقة فجوز لهم السلم -لتسهيل مصالحهم - انظر: المغني 4/207.

    الثالث: للبعلي في كتابه المطلع، والشيخ مرعي في غاية المنتهى، وهو: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد وقد استحسنه صاحب الإنصاف.

    انظر: المطلع على أبواب المقنع للبعلى، الناشر: المكتب الإسلامي بيروت عام 1401هـ ص 245، وغاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى للشيخ مرعى ط2 عام 1401هـ الناشر: المؤسسة السعيدية بالرياض 2/69، والإنصاف 5/84.

    في الثمار سنتين وثلاثا.1

    قال: معناه: أن يسلف في الشيء عنده يومئذ.2 1 في الأصل: (وثلاثة)، وما أثبتناه أصحّ لموافقتها لنصّ الحديث، وهذا قطعة من حديث لابن عبّاس عند البخاري وتمامه. فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.

    انظر: صحيح البخاري، الناشر المكتبة الإسلامية بإستامبول 1981م. 3/44.

    وفي رواية للإمام أحمد: العام والعامين بدل (سنتين وثلاث). انظر: المسند 1/217.

    2 كلمة (يومئذ) غير موجودة في الأصل، وقد ذكر مثل ذلك في مسائل أبي داود ومسائل عبد الله بن الإمام أحمد، ومسائل إسحاق بن هانئ وحكى ابن هبيرة في الإفصاح الإجماع عليه.

    وفي الإنصاف قال: إنه لا نزاع في اشتراط كون المسلم فيه عام الوجود في محله.

    أما السلم في ثمرة بستان بعينه: فهو خلاف المذهب، وقد نقل عن الإمام أحمد جوازه في الثمرة الموجودة إن بدا صلاحها وأمن عليها الجائحة.

    انظر: مسائل أبي داود، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت صـ197، ومسائل عبد الله، الناشر: المكتب الإسلامي ط1 عام 1401 هـ صـ287، ومسائل إسحاق بن هانئ، الناشر: المكتب الإسلامي ج 2/19، والإفصاح عن معاني الصحاح - لابن هبيرة، الناشر: المؤسسة السعيدية بالرياض ج 1/363، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 5/103.

    قال: لا بأس بذلك سنتين وثلاثاً1 إذا كان كيلا معلوماً أو وزناً2 معلوماً.3

    قال إسحاق:4 كما قال، هو السلم بعينه. 1 في النسخة ع: (وثلاث) .

    2 في النسخة ع: (ووزنا) .

    3 قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته.

    انظر: سنن الترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في السلف في الطعام والثمر 3/594.

    4 هو إسحاق بن راهويه صاحب الإمام أحمد والمحدّث الفقيه المعروف.

    1784- قال أحمد:1 أكره بيع المضطر.2

    وقال إسحاق: كما قال.

    1785- قلت: ابن عمر كره3 إذا كان لك على رجل دين بأن4

    1 كلمة (أحمد) ناقصة من ع.

    2 المضطر (مفتعل من الضرّ) واضطره بمعنى: ألجأه إليه، وليس له منه بد، والضرورة: اسم من الاضطرار، والضراء: نقيض السراء.

    والمقصود بالمضطر هنا: إما أن يضطر إلى العقد مكرها عليه وهذا بيع فاسد لا ينعقد، وإما أن يضطر إلى البيع لدين ركبه، أومؤنة ترهقه: فيبيع ما في يده بالوكس للضرورة، وهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه، ولكن يعاون ويقرض إلى الميسرة، أو تشترى سلعته بقيمتها.

    قال ابن الأثير: فإن عقد البيع مع الضرورة على الوجه صح ولم يفسخ مع كراهة أهل العلم له.

    وفي سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر. الحديث.

    انظر: سنن أبي داود، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ط1 عام 1391هـ. 3/676، والمصباح المنير 425 والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير، الناشر: عيسى البابي الحلبي وشركاه 3/83.

    3 في نسخة ع: (قال) .

    4 في نسخة ع: (أن) .

    تسلفه1 إياه في حنطة2 حتى تقبضه؟ 3

    قال: نعم أكرهه.

    قال إسحاق: كما قال، لأن السلم لا يكون أبدا إلا بتسليم الثمن نقداً.

    1786- قال أحمد: شرطان في بيع: أبيعك هذا الغلام4 على أن متى

    1 في نسخة ظ: (تسلمه) .

    2 الحنطة بالكسر: البر، وهو نوع من حبوب القمح. انظر: المصباح المنير 1/186، وترتيب القاموس لأحمد الزاوي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت عام 1399 هـ ج 1/725.

    3 أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر في الرجل يقرض الرجل الدراهم ثم يأخذ بقيمتها طعاما: أنه كرهه. وروى البيهقي عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: كانت لي على رجل دراهم فأتيت أتقاضاها، فقال: ليس عندي ولكن اكتبها على طعام إلى الحصاد؟ قال: لا يصلح.

    انظر: مصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يقرض الرجل القرض 6/275.

    والسنن الكبرى للبيهقي الناشر مطبعة دائرة المعارف العثمانية ط1 1352هـ كتاب البيوع باب لا يجوز السلف حتّى يكون ثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل 6/25.

    4 كلمة: (الغلام) غير موجودة في الأصل.

    ما بعته فأنا أحق به، وعلى أن يخدمني سنة.1 1 نصّ على ذلك في مسائل عبد الله ص277 فقال: سمعت أبي سئل عن شرطين في بيع؟ قال: هو أن يقول: أبيعك هذه الجارية على أنك إذا بعتها فأنا أحق بها وأن تخدمني كذا وكذا، قال أبي: فقد اشترط شرطين في بيع قال فأما إذا كان شرطاً واحداً فلا بأس. قد باع جابر على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعيراً واستثنى ظهره وقال لعائشة: اشترطي الولاء إنما الولاء لمن أعتق.

    وجاء في المقنع لابن قدامة الناشر: المطبعة السلفية ط3 ج 2/28، والإنصاف 4/348: أنه إن جمع بين شرطين لم يصح؛ هذا المذهب، وعليه الأصحاب. وعنه: يصح اختاره الشيخ تقي الدين قاله في الفائق. وعنه: لا يصح.

    قال المرداوي محلّ الخلاف إذا لم يكونا من مصلحة العقد: فأما إن كانا من مصلحته فإنه يصح على الصحيح من المذهب. ثم ذكر رواية عن أحمد أنه فسر الشرطين المنهي عنهما بشرطين فاسدين.

    وروي عنه أنه فسرهما بشرطين صحيحين ليسا من مصلحة العقد ولا مقتضاه.

    ونقل عن القاضي قوله في المجرد: هما شرطان مطلقاً: يعني سواء كانا صحيحين، أو فاسدين أو من غير مصلحة العقد، وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد ووافقه ابن عقيل في التذكرة، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله صلّى الله عليه وسلّم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك.

    رواه أبو داود في سننه، كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده 3/769، والترمذي في سننه كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك 3/527.

    قال إسحاق: هذا من الشرطين في بيع، ومنه قوله: أبيعك هذا على أن تعطيني الدينار بكذا وكذا.

    1787- قلت: من كره إذا أسلف1 في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم؟

    قال: أكرهه.

    قال إسحاق: كما قال.2 1 في نسخة ع: (سلف) .

    2 قال ابن المنذر في الإشراف ورقة 133 باب الإقالة في بعض السلم: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الإقالة في جميع المسلم فيه جائز واختلفوا في الإقالة في بعض المسلم فروينا عن ابن عمر، وابن سيرين والنخعي، والحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق أنهم كرهوا ذلك، وقال مالك: يأخذ سلمه كله أو رأس ماله، وبه قال ربيعة، والليث بن سعد وابن أبي ليلى، ورخص فيه ابن عباس، وعطاء، وطاوس، ومحمد بن علي، وحميد بن عبد الرحمن، وعمرو بن دينار، والحكم، والثوري، والشافعي والنعمان وأصحابه.

    قال ابن المنذر: وبه نقول إذا كان له أن يقيله في الجميع فما الذي يمنع أن يقيله في البعض.

    وذكر أبو يعلى في الروايتين والوجهين 1/362 تحقيق الدكتور عبد الكريم اللاحم ص360 روايتين عن الإمام أحمد:

    إحداهما: عن صالح وابن القاسم: يأخذ سلمه كله أو رأس ماله.

    والأخرى: نقلها حنبل، وقد ذكر له قول ابن عباس: يأخذ بعض سلفه وبعض رأس ماله، فقال أحمد: لا بأس به، ولا يأخذ فضلا.

    قال القاضي: ظاهر الأولى المنع وهي أصح، لأنه إذا أسلم في كُرَّينِ من طعام مائة درهم فلو أجزنا الإقالة في أحدهما رد البائع إلى المشتري خمسين من المائة حين الإقالة وبقي الكُرُّ الآخر بخمسين، وبمنفعة هذه الخمسين إلى حين الإقالة وهذا لا يصح.

    وظاهر الثانية الجواز: لأن ما صحت الإقالة بجميعه صحت ببعضه بدليل تنوع الأعيان، قال: وإنما تصح هذه المسألة على الرواية التي تقول: إن الإقالة فسخ.

    وفي الإنصاف 5/113 ذكر روايتين:

    إحداهما: يجوز ويصح وهو المذهب.

    والأخرى: لا يجوز ولا يصح.

    [] وقد روى البيهقي في سننه، كتاب البيوع، باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا 6/27 - أثر ابن عباس رضي الله عنه، وأقوال من ذهب مذهبه في جواز ذلك.

    1788- قلت: الرهن1

    1 الرهن لغة: الثبوت والدوام، يقال: أرهنت لهم الطعام والشراب: أدمته لهم، وهو طعام راهن، هكذا جاء في مختار الصحاح للرازي الناشر: دار الفكر للطباعة بيروت ص260.

    وفي المصباح المنير ص287،: رهن الشيء يرهن رهونا: ثبت ودام فهو راهن.

    وشرعاً: توثقه دين بعين يمكن أخذه أوبعضه منها أوثمنها.

    وهو جائز بالإجماع؛ لقوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}، ولحديث عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه، ومثله عن أنس وابن عباس.

    انظر: سنن ابن ماجه، كتاب الرهون، باب حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة 2/815.

    والقبيل1 في السلف؟

    قال: أكرهه في السلم خاصة2 وفي البيع لا بأس 1 القبالة بالفتح: الكفالة، وهي في الأصل مصدر قبل إذا كفل، وقبل بالضم: إذا صار قبيلاً: أي كفيلا، انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 4/10.

    2 ورد ذلك في مسائل صالح ورقة 159، ومسائل أبي داود 198، ومسائل ابن هانئ 20.

    ونقل القاضي - في كتابه الروايتين والوجهين 1/358 روايتين في ذلك:

    إحداهما: تنص على الجواز، نقلها حنبل وهو اختيار أبي بكر.

    والثانية: تنص على المنع، نقلها أبو طالب والمروذي، وهو اختيار الخرقي.

    قال ابن المنذر في الإشراف ورقة 133: كرهه علي بن أبي طالب، وسعيد بن أبي جبير، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، ورخص فيه عطاء، ومجاهد، والشعبي، وعمرو بن دينار، ومالك والشافعي، وإسحاق وأصحاب الرأي وكان مجاهد يكره الرهن إلا في السفر، وقد روينا عن ابن عمر، وابن عباس، والحسن البصري، والنخعي: الرخصة والكراهية جميعا، ثم قال: الرهن والحميل في السلم جائز إذ لم يمنع منه سنة ولا إجماع، وقد رهن النبيّ صلى الله عليه وسلم درعا وأخذ طعاما - فدل ذلك على خلاف قول مجاهد.

    وفي المحرر لأبي البركات الناشر: مطبعة السنة المحمدية عام 1369هـ 1/335 قال في باب الرهن: فيه روايتان عن أحمد، وورد مثل ذلك في المذهب الأحمد لابن الجوزي ط2 الناشر المؤسسة السعيدية بالرياض ص90.

    وفي شرح المنتهى 2/222 قال: لا يصح الرهن والكفيل في السلم، رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم.

    وذكر في الإنصاف 5/122 روايتين:

    إحداهما: لا يجوز جزم به الخرقي، وهو المذهب.

    والأخرى: يجوز نقلها حنبل.

    قلت: ورواية المنع أولى بالأخذ كما هو المذهب.

    وقد علل لها القاضي بقوله: لو هلك الرهن على وجه العدوان يصير مستوفيا للمسلم فيه، فيصير كأنه استوفى الرهن بدلاً عن السلم فلا يجوز لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره.

    وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة عن علي ابن أبي طالب، وابن عمر، وسعيد بن جبير، وطاوس، وسعيد بن المسيب: أنهم كرهوا الرهن والكفيل في السَّلم.

    انظر: مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب من كره الرهن في السلم 6/21.

    به.1

    قال إسحاق: كلاهما لا بأس به، والسلم أشد.

    1789- قلت: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه؟

    قال: هو هكذا، وكل شيء في معنى الطعام فهو كذلك، البر والشعير، والملح، والتمر، والزبيب، والحمص، والعدس، والحبوب كلها، والسكر، وكل شيء يؤكل ويشرب، مما تتخذ 1 كلمة: (لا بأس به) ليست في ع.

    منه الأشربة.1

    قال إسحاق: كما قال، في كل شيء يكال ويوزن [ظ-53/أ] .

    1790- قلت: قول زيد بن ثابت رضي الله عنه: كره أن يعجل له، ويضع عنه؟ 2

    قال أحمد: أكرهه. 1 سواء كان مطعوماً، أو غير مطعوم.

    قال في الإنصاف 4/460، 461 وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وبعد أن ساق عبارة المقنع وهي قوله: لم يجز بيعه حتّى يقبضه قال: وهذا المذهب مطلقاً وعليه الأصحاب.

    [] وقال في شرح المنتهى 2/187-188: فصل في التصرّف في المبيع، فذكر أنّه لا يصحّ بيعه، ولو لبائعه، ولا الإعتياض عنه، ولا إجارته، ولا هبته، ولو بلا عوض، ولا رهنه، ولو قبض ثمنه، ولا حوالة عليه قبل قبضه. لحديث: من ابتاع طعاماً، فلا يبعْه حتّى يستوفيه. وهو يشمل بيعه من بائعه، وغيره، وقيس على البيع ما ذكر بعده، ولأنّه من ضمان بائعه، فلم يجز فيه شيء من ذلك، كالسلم.

    وقد روى البخاري حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، في كتاب البيوع، باب بيع الطعام، قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك 3/23، ومسلم في كتاب البيوع، باب بطلان البيع، قبل القبض 3/1159.

    2 يقال: وضعت عنه دينه أي: أسقطته، ووضع عن غريمه، نقص من ماله عليه شيئاً. انظر: المصباح المنير 828 وترتيب القاموس 4/623.

    قال إسحاق: كما قال.1

    1791- قلت: ما المستقيم؟ 2

    قال: الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول:3 بعه بكذا وكذا، فما 1 روى البيهقي في سننه كتاب البيوع، باب لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه، 6/28: قال زيد بن ثابت رضي الله عنه للسائل: لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله.

    وذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة 168 من كره ذلك، منهم: زيد بن ثابت، وابن عمر، وابن المسيب، والحسن البصري، وسالم بن عبد الله، والحكم، والثوري، وابن عيينة، وهشيم، وأحمد، وإسحاق.

    2 قال الأزهري في تهذيب اللغة (9/361): إذا انقاد الشيء واستمرّت طريقته فقد استقام لوجهه، وفي حديث ابن عبّاس: إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا خير فيه.

    قال أبو عبيد في غريب الحديث: قوله: (إذا استقمت) يعني: قَوَّمْتَ، وهذا كلام أهل مكّةَ يقولون: استقمت المتاع، أيّ قوّمت، ومعنى الحديث: أن يدفع الرّجل إلى الرّجل الثوب فيقوّمه بثلاثين درهماً، ثمّ يقول له: بعه فما زاد عليها فلك.

    3 في نسخة ع: (قال: تدفع إلى الرجل فتقول) .

    ازددت فهو لك.

    1792- قلت: فيمن يدفع الثوب إلى رجل1 فيقول: بعه بكذا وكذا فما ازددت2 فهو لك؟

    قال: لا بأس به.

    قال إسحاق: كما قال.3

    1793- قلت: كره أن يبيع بالدينار إلا درهما.4

    قال أحمد: أكرهه، ولا بأس بدينار ودرهمين، أو درهم. 1 في نسخة ع: (يدفع إلى الرجل الثوب) .

    2

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1