Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
Ebook1,215 pages5 hours

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية للإمام الفقيه زكريا الأنصاري الشافعي كتاب موسوعي شامل في الفقه على المذهب الشافعي، وهو عبارة عن شرح لمنظومة البهجة الوردية لابن الوردي والتي نظم فيها كتاب الحاوي الصغير للقزويني.
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateJul 14, 1902
ISBN9786952070254
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية

Read more from زكريا الأنصاري

Related to الغرر البهية في شرح البهجة الوردية

Related ebooks

Related categories

Reviews for الغرر البهية في شرح البهجة الوردية

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    الغرر البهية في شرح البهجة الوردية - زكريا الأنصاري

    الغلاف

    الغرر البهية في شرح البهجة الوردية

    الجزء 8

    زكريا الأنصاري

    926

    الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية للإمام الفقيه زكريا الأنصاري الشافعي كتاب موسوعي شامل في الفقه على المذهب الشافعي، وهو عبارة عن شرح لمنظومة البهجة الوردية لابن الوردي والتي نظم فيها كتاب الحاوي الصغير للقزويني.

    حاشية العبادي

    مَا سَيَأْتِي أَنَّ بَيْعَ الْبَعْضِ الْمُعَيَّنِ مِنْ السَّيْفِ وَنَحْوِهِ يَمْتَنِعُ، وَإِنْ كَانَ النَّقْصُ فِي غَيْرِ الْمَبِيعِ قَدْ يُنَازَعُ فِي هَذَا الْفَرْقِ بِرّ أَقُولُ: يُجَابُ بِأَنَّ النَّقْصَ هُنَا لَيْسَ بِوَاسِطَةِ إحْدَاثِ فِعْلٍ فِي الْبَيْتِ بَلْ بِسَبَبِ انْفِرَادِهِ وَذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ كَمَا أَجَابُوا بِذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِ بَعْضِ الْجِدَارِ فَلْيُرَاجَعْ

    (قَوْلُهُ: بِمَا لَا يَسْتُرُ شَيْئًا) أَيْ: أَوْ بِمَا يَسْتُرُ، لَكِنْ بَعْدَ تَقَدُّمِ رُؤْيَةٍ مُعْتَبَرَةٍ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحّ بَيْعُ كَلْبٍ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: إطْلَاقُ الْبَيْعِ فِي هَذَا لَا يُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ فِي حَدِّهِ أَنَّهُ مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ؛ إذْ الْمُوَافِقُ لِذَلِكَ عَدَمُ تَحَقُّقِ الْبَيْعِ وَأَنْ يُقَالَ: فَلَا يَتَحَقَّقُ الْبَيْعُ فِي مُقَابَلَةِ الْمَذْكُورَاتِ وَلَا يُقَالُ: إنَّهُ بَيْعٌ لَا يَصِحُّ إلَّا أَنْ يَكُونُوا تَسَمَّحُوا وَأَرَادُوا بِقَوْلِهِمْ فِي الْمُحْتَرَزَاتِ: لَا يَصِحُّ بَيْعُ كَذَا أَعَمُّ مِنْ مَعْنَى لَا يَتَحَقَّقُ بَيْعٌ فِي مُقَابَلَتِهَا وَلَا يُوجَدُ فَلْيُتَأَمَّلْ.

    (قَوْلُهُ: أَوْ بِالتَّكَاثُرِ، أَوْ بِزَوَالِ التَّغَيُّرِ) كَمَاءٍ كَثِيرٍ تَغَيَّرَ بِالنَّجَاسَةِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ فِي الْكِفَايَةِ: لَا يَجُوزُ وَزْنًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَحُمِلَ عَلَى بَيْعِهِ فِي

    حاشية الشربيني

    وَيُغْتَفَرُ فِي الِاسْتِدَامَةِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ.

    (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) إنْ قُلْت: إنَّ النَّقْصَ هُنَا فِي غَيْرِ الْمَبِيعِ فَلِمَ بَطَلَ الْبَيْعُ؟ قُلْت: يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي قَرِيبًا أَنَّ بَيْعَ ذِرَاعٍ مِنْ ثَوْبٍ يَنْقُصُ الْمَبِيعُ، أَوْ الْبَاقِي بِقَطْعِهِ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ هُوَ السَّبَبُ فِي إضَاعَةِ الْمَالِ وَمَتَى كَانَ كَذَلِكَ كَانَ بَاطِلًا، سَوَاءٌ كَانَتْ الْإِضَاعَةُ لِلْمَبِيعِ، أَوْ لِغَيْرِهِ فَكَذَلِكَ هُنَا. اهـ. حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ إلَخْ) أَيْ فَيَجُوزُ بَيْعُ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ خِلَافًا لِلْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ

    (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ كَلْبٍ) وَلَا يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ إلَّا لِحَاجَةٍ بِقَدْرِهَا وَيَجِبُ رَفْعُ الْيَدِ عَنْهُ بَعْدَ زَوَالِهَا وَلَا يَجُوزُ اقْتِنَاءُ الْخِنْزِيرِ بِحَالٍ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ

    (قَوْلُهُ: وَقِيلَ مَا انْطَوَتْ إلَخْ) سَوَاءٌ كَانَ هُنَاكَ أَغْلَبُ خَوْفٍ أَمْ لَا فَشَمَلَ الْمُتَسَاوِيَ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الضَّالِّ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ عب: مَتَى عَرَفَ الْمُشْتَرِي مَكَانَ الْآبِقَ، أَوْ الضَّالَّ وَعَلِمَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَصِلُ إلَيْهِ وَيَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِ بِلَا كُلْفَةٍ صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا وَفَرَّقَ الزَّرْكَشِيُّ بَيْنَ الضَّالِّ، وَالْآبِقِ مَمْنُوعٌ. (قَوْلُهُ أَيْضًا: فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الضَّالِّ) مِثْلُهُ الْآبِقُ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ مَعَ صِحَّةِ الْعِتْقِ؛ لِخَبَرِ «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَك» وَلِعَدَمِ قُدْرَةِ الْمُشْتَرِي عَلَى تَسَلُّمِهِمْ حَتَّى يُمَلِّكَهُمْ لِغَيْرِهِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ.

    (قَوْلُهُ: أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ ضِمْنِيًّا) ؛إذْ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّسْلِيمُ كَاَلَّذِي بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: إلَّا بِتَعَبٍ شَدِيدٍ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ مَعَ شَرْحِهِ لِحَجَرٍ مَقْدُورُ تَسْلِيمٍ مِنْ غَيْرِ كَثِيرِ مُؤْنَةٍ، أَوْ كُلْفَةٍ. اهـ. قَالَ فِي حَاشِيَتِهِ: الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْأُولَى بِالنِّسْبَةِ لِلْمَالِ، وَالثَّانِيَةَ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَدَنِ، فَأَمَّا كَثِيرُ الْمُؤْنَةِ فَيَنْبَغِي ضَبْطُهُ بِأَنْ يُعَدَّ عُرْفًا أَنَّ بَاذِلَهُ مَغْبُونٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعِوَضِ الَّذِي حَصَلَ لَهُ وَحِينَئِذٍ يُنْظَرُ فِيمَا يَبْذُلُهُ وَمَا تَحَصَّلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ رَابِحًا وَلَمْ يَفُتْ عَلَيْهِ إلَّا شَيْءٌ قَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ الرِّبْحِ لَمْ يُنْظَرْ لِفَوَاتِ ذَلِكَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْبَاعَةَ يَغْلِبُ تَسَامُحُهُمْ بِذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَثُرَ فَإِنَّهُ يُعَدُّ تَحَمُّلُهُ غَبْنًا لَا يُسْمَحُ بِتَحَمُّلِهِ كَالْعَيْبِ وَأَمَّا كَثِيرُ الْكُلْفَةِ فَيَنْبَغِي ضَبْطُهُ بِأَنْ يُقَدَّرَ لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَتَكُونَ تِلْكَ الْأُجْرَةُ الْمُقَدَّرَةُ بِمَنْزِلَةِ تِلْكَ الْمُؤْنَةِ الْكَبِيرَةِ فِي ضَابِطِهَا الَّذِي ذَكَرْته وَلَا يُقْتَصَرُ فِي هَذَيْنِ عَلَى مَا هُنَا بَلْ يَجْرِيَانِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ اشْتَرَطُوا فِيهِ انْتِفَاءَهُمَا وَيَقَعُ لَهُمْ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ حَيْثُ شُرِطَ انْتِفَاءُ أَحَدِهِمَا شُرِطَ انْتِفَاءُ الْآخَرِ؛ لِمَا عُرِفَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَعْنَى الْمُوجِبَ لِانْتِفَاءِ أَحَدِهِمَا مُوجِبٌ لِانْتِفَاءِ الْآخَرِ وَذَلِكَ الْمَعْنَى هُوَ أَنَّ الْعَقْدَ إذَا تَوَقَّفَ عَلَى بَذْلِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَحَدَ ذَيْنَك الْأَمْرَيْنِ كَانَ كَأَنَّهُ مُتَضَمِّنٌ لِإِضَاعَةِ مَالٍ لَا يَسْهُلُ تَحَمُّلُهُ غَالِبًا فَاقْتَضَى ذَلِكَ بُطْلَانَهُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ التَّحَمُّلَ غَبْنٌ يُعَدُّ عَارًا عَلَى بَاذِلِهِ وَبِفَرْضِ أَنَّهُ لَا يُعَدُّ عَارًا هُوَ يُعَدُّ مَعْجُوزًا عَنْ تَسْلِيمِهِ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ لَمَّا لَمْ تَسْمَحْ بِمَا يَبْذُلُ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْمُؤْنَةِ أَوْ الْكُلْفَةِ بِالشِّرَاءِ وَمَثَّلَ النَّاظِمُ مِنْ زِيَادَتِهِ لِلْمَقْدُورِ عَلَى تَسْلِيمِهِ بِقَوْلِهِ: (كَحُوتٍ وَالِجِ فِي الضِّيقِ) أَيْ: دَاخِلٍ فِي مَكَان ضَيِّقٍ كَبِرْكَةٍ صَغِيرَةٍ يُمْكِنُ أَخْذُهُ مِنْهَا بِسُهُولَةِ، بِخِلَافِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ أَخْذُهُ مِنْهَا إلَّا بِتَعَبٍ شَدِيدٍ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ إلَّا بَعْدَ الذَّبْحِ؛ لِتَعَذُّرِ امْتِيَازِ الْمَبِيعِ عَنْ غَيْرِهِ لِاخْتِلَاطِهِ بِمَا يَحْدُثُ فَإِنْ عَيَّنَ مَحَلَّ الْجَزِّ وَلَمْ يَشْرِطْ الْجَزَّ مِنْ أَصْلِهِ صَحَّ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الثَّلْجِ وَزْنًا، وَهُوَ يَذُوبُ إلَى أَنْ يُوزَنَ. (لَا حَمَامِ) أَيْ: لَا كَحَمَامٍ (بُرْجٍ خَارِجِ) عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ، وَإِنْ اعْتَادَ الْعَوْدَ إلَيْهِ؛ إذْ لَا يُوثَقُ بِهِ؛ لِعَدَمِ عَقْلِهِ وَبِهَذَا فَارَقَ صِحَّةَ بَيْعِ الْعَبْدِ الْمُرْسَلِ فِي حَاجَةٍ نَعَمْ يَصِحُّ بَيْعُ النَّحْلِ خَارِجَ الْكُوَّارَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقُومُ إلَّا بِالرَّعْيِ، وَحَبْسُهُ يُفْسِدُهُ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَمَحَلُّ صِحَّةِ بَيْعِهِ إذَا كَانَتْ الْأُمُّ فِي الْخَلِيَّةِ كَذَا صَوَّرَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْمَسْأَلَةَ. اهـ.

    أَمَّا الْحَمَامُ دَاخِلَ الْبُرْجِ فَكَالْحُوتِ فِي الْبِرْكَةِ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ وَإِذَا عُلِمَ اعْتِبَارُ قُدْرَةِ التَّسْلِيمِ (فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ بَعْضٍ عُيِّنَا مِنْ نَاقِصٍ) أَيْ: مِمَّا يَنْقُصُ قِيمَتُهُ (بِفَصْلِهِ) عَنْهُ (مِثْلُ الْإِنَا)، وَالسَّيْفِ، وَالثَّوْبِ النَّفِيسِ

    حاشية العبادي

    الذِّمَّةِ كَمَا يَمْتَنِعُ فِي السَّلَمِ فِيهِ وَفَرَّقَ بِأَنَّ بَيْعَ الْمُعَيَّنِ يَعْتَمِدُ الْمُشَاهَدَةَ فَتَقِلُّ الْجَهَالَةُ بِخِلَافِ الَّذِي فِي الذِّمَّةِ

    (قَوْلُهُ: كَحُوتٍ إلَخْ) أَيْ: بَعْدَ رُؤْيَتِهِ، وَلَوْ فِي صَفَاءِ الْمَاءِ.

    (قَوْلُهُ: فِي الضِّيقِ) يَنْبَغِي ضَبْطُهُ بِالْفَتْحِ عَلَى الْوَصْفِ أَيْ: فِي الْمَكَانِ الْمَضِيقِ أَيْ: الضَّيِّقِ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي الْقَامُوسِ: ضَاقَ يَضِيقُ ضِيقًا وَيُفْتَحُ وَتَضِيقُ وَتَضَايَقَ ضَدَّ اتَّسَعَ وَأَضَاقَهُ وَضَيَّقَهُ فَهُوَ ضَيِّقٌ وَضَيْقٌ وَضَائِقٌ، وَالضَّيْقُ الشَّكُّ فِي الْقَلْبِ وَيُكْسَرُ وَمَا ضَاقَ عَنْهُ صَدْرُك، وَوَادٍ بِالْيَمَامَةِ وَبِالْكَسْرِ يَكُونُ فِيمَا يَتَّسِعُ وَيَضِيقُ كَالدَّارِ، وَالثَّوَابِ، أَوْ هُمَا سَوَاءٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: الثَّلْجِ وَزْنًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ كَانَ عَلَى الْأَرْضِ فَإِنْ كَانَ فِي إنَاءٍ وَقَالَ: بِعْتُك هَذَا وَلَمْ يَقُلْ الْجَمَدَ صَحَّ جَزْمًا، وَإِنْ قَالَ: الْجَمَدَ فَيُتَّجَهُ تَخْرِيجُهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَعَارُضِ الْإِشَارَةِ، وَالْعِبَارَةِ وَرُدَّ بِأَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا يَجِيءُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْإِشَارَةِ، وَالْعِبَارَةِ كَبِعْتُكَ هَذِهِ الرَّمَكَةَ فَإِذْ هِيَ بَغْلَةٌ وَهُنَا مُتَّفِقَتَانِ فَإِنَّهُ كَانَ جَمَدًا حَالَةَ الْعَقْدِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا سَالَ بَعْدَهُ نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُون مَحَلُّ الْخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ عِنْدَ سَيَلَانِهِ، وَإِلَّا لَمْ يَنْفَسِخْ الْعَقْدُ، وَإِنْ زَالَ الِاسْمُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى بَيْضًا فَتَفَرَّخَ قَبْلَ قَبْضِهِ. اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ ذِكْرَ الْوَزْنِ لَيْسَ لِإِخْرَاجِ الْكَيْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَلْ قَدْ يُقَالُ وَلَا لِإِخْرَاجِ عَدَمِ التَّقْدِيرِ رَأْسًا بَلْ لَوْ لَمْ يُشْرَطْ تَقْدِيرُهُ مُطْلَقًا، وَكَانَ بِحَيْثُ يَذُوبُ قَبْلَ الْقَبْضِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ، وَانْظُرْ بَيْعَ عَبْدٍ يُقْطَعُ بِمَوْتِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَثَوْبٍ يُقْطَعُ بِتَلَفِهَا قَبْلَهُ.

    (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ عَقْلِهِ) قَدْ يَدُلُّ قَوْلُهُ: لِعَدَمِ عَقْلِهِ عَلَى بُطْلَانِ بَيْعِ الْعَبْدِ الْخَارِجِ عَنْ مَحَلِّ سَيِّدِهِ الْغَيْرِ الْمُمَيِّزِ لِصِغَرٍ، أَوْ جُنُونٍ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: الْكُوَّارَةِ) بِضَمِّ الْكَافِ وَفَتْحِهَا.

    (قَوْلُهُ: أَوْ مَحَلُّ صِحَّةِ بَيْعِهِ إلَخْ) مَحَلُّهَا أَيْضًا بَعْدَ رُؤْيَتِهِ فِي الْكُوَّارَةِ، أَوْ حَالَ دُخُولِهِ، أَوْ خُرُوجِهِ. (قَوْلُهُ: كَذَا صَوَّرَ إلَخْ) وَجَزَمَ فِي الرَّوْضِ بِهَذَا التَّصْوِيرِ. (قَوْلُهُ: إذَا كَانَتْ الْأُمُّ إلَخْ) ثُمَّ إنْ أَدْخَلَهَا فِي الْبَيْعِ فَلَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَتِهَا أَيْضًا، وَإِلَّا فَلَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: مِنْ نَاقِصٍ وَاقِعٍ عَلَى الْجُمْلَةِ) .

    (قَوْلُهُ: قِيمَتُهُ) أَيْ: قِيمَةُ جُمْلَتِهِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَنْشَأُ نَقْصِهَا نَقْصَ الْمَبِيعِ أَوْ الْبَاقِي، أَوْ هُمَا فَظَهَرَ قَوْلُهُ الْآتِي: لِيُفِيدَ إلَخْ وَقَيَّدَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ النَّقْصَ بِقَوْلِهِ نَقْصٌ يُحْتَفَلُ بِمِثْلِهِ انْتَهَى. (قَوْلُهُ: بِفَصْلِهِ) أَيْ فَصْلِ الْبَعْضِ.

    (قَوْلُهُ: مِثْلِ الْإِنَا) يَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ إنَاءِ النَّقْدِ فَيَصِحُّ بَيْعُ بَعْضِ مُعَيَّنٍ مِنْهُ؛ لِأَنَّ كَسْرَهُ مَأْمُورٌ بِهِ شَرْعًا فَلَا أَثَرَ لِلنَّقْصِ الْحَاصِلِ بِوَاسِطَتِهِ وَلِهَذَا لَمْ يَجِبْ أَرْشٌ عَلَى كَاسِرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَالدَّارِ فِيمَا إذَا بَاعَهَا

    حاشية الشربيني

    إلَى أَنْ يَقْدِرَ عَلَى تَسْلِيمِهِ كَانَتْ تَعُدُّهُ مَعْجُوزًا عَنْ تَسْلِيمِهِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ.

    (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَيَّنَ مَحَلَّ الْجَزِّ وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْجَزَّ مِنْ أَصْلِهِ) عِبَارَةُ عب وَشَرْحِهِ: وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ صُوفِ الْحَيِّ قَبْلَ الْجَزِّ، سَوَاءٌ أَطْلَقَ الْبَيْعَ أَمْ شَرَطَ الْجَزَّ مِنْ أَصْلِهِ أَمْ شَرَطَهُ وَأَطْلَقَهُ؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَهُ إنَّمَا يُمْكِنُ بِاسْتِئْصَالِهِ وَهُوَ مُؤْلِمٌ لِلْحَيَوَانِ، وَالْعَادَةُ فِي مِقْدَارِ الْمَجْزُوزِ مُخْتَلِفَةً وَبَيْعُ الْمَجْهُولِ بَاطِلٌ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ مُشْتَرِيَهُ لَوْ كَانَ مَالِكَ الشَّاةِ كَأَنْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِصُوفِ غَنَمِهِ، ثُمَّ مَاتَ فَقَبِلَهُ زَيْدٌ، ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ الْوَارِثِ صَحَّ وَإِنْ أَطْلَقَ وَهُوَ مُتَّجَهٌ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَحْتَاجُ لِجَزٍّ إلَّا إنْ عَيَّنَ بِجَزِّهِ وَلَمْ يَضُرَّ الْحَيَوَانَ؛ إذْ لَا مَانِعَ حِينَئِذٍ أَمَّا بَيْعُهُ بَعْدَ الْجَزِّ وَقَبْلَهُ وَبَعْدَ الذَّكَاةِ فَصَحِيحٌ؛ إذْ لَا إيلَامَ فِي اسْتِقْصَائِهِ. اهـ. وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَحَلِّ الْجَزِّ مَحَلُّهُ مِنْ الصُّوفِ بِأَنْ يَقِيسَ شِبْرًا مِنْهُ مَثَلًا لَا مَحَلَّهُ مِنْ الْحَيَوَانِ كَرَقَبَتِهِ مَثَلًا؛ إذْ لَا يُفِيدُ فَائِدَةً فِي مَنْعِ الِاخْتِلَاطِ بِمَا يَتَجَدَّدُ وَقَوْلُ الشَّرْحِ وَلَمْ: يَشْتَرِطْ الْجَزَّ مِنْ أَصْلِهِ اسْتِثْنَاءٌ لِبَعْضِ أَفْرَادِ مَا تَعَيَّنَ فِيهِ مَحَلُّ الْجَزِّ مِنْ الصُّوفِ وَلَكِنَّهُ يَضُرُّ الْحَيَوَانَ.

    (قَوْلُهُ: إنَّمَا يُمْكِنُ بِالْفَصْلِ) ؛لِأَنَّهُ مَبِيعٌ مُعَيَّنٌ وَقَبَضَهُ بِالنَّقْلِ وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ فَصْلُهُ وَلَا يَكْتَفِي فِي سَلِيمِهِ بِتَسْلِيمِ الْجُمْلَةِ. اهـ. ق ل قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ: إنَّهُ يُمْكِنُ تَسْلِيمُ الْجُمْلَةِ فَالْحَصْرُ فِي كَلَامِ الشَّرْحِ فِيهِ نَظَرٌ. اهـ. وَفِيهِ بَحْثٌ، فَإِنَّ قَوْلَ الْبَهْجَةِ: وَبِالْجَمِيعِ قَبْضُ جُزْءٍ شَاعَا كَالْمِنْهَاجِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ قَبْضَ الْجُمْلَةِ لَا يَكُونُ كَافِيًا إلَّا فِي قَبْضِ الْمَشَاعِ، أَمَّا الْجُزْءُ الْمُعَيَّنُ فَلَا يَكْفِي فِيهِ الْجُمْلَةُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَشَاعَ مُنْبَتٌّ فِي كُلِّ جُزْءٍ فَلَا طَرِيقَ إلَى قَبْضِهِ إلَّا قَبْضَ الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْمُعَيَّنِ فَتَمَّ الْحَصْرُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّرْحُ وَأَيْضًا لَيْسَ الْكَلَامُ فِي قَبْضٍ يَحْصُلُ بِهِ تَمَامُ الْمِلْكِ بَلْ فِي قَبْضٍ يُفِيدُ التَّصَرُّفَ وَجَوَازَ الِاسْتِعْمَالِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ وَالسَّفِينَةِ، وَالْخَاتَمِ فِيمَا إذَا بَاعَ فَصَّهُ مَثَلًا، وَالدَّارِ فِيمَا إذَا بَاعَهَا وَاسْتَثْنَى مِنْهَا بَيْتًا وَنَفَى مَمَرَّهُ وَلَمْ يُمْكِنْهُ اتِّخَاذُ مَمَرٍّ كَمَا مَرَّ. وَلَمَّا كَانَ ظَاهِرُ قَوْلِ الْحَاوِي: وَبَعْضٌ مُعَيَّنٌ يَنْقُصُ بِالْفَصْلِ اخْتِصَاصُ مَنْعِ بَيْعِهِ بِنَقْصِهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ عَدَلَ عَنْهُ النَّاظِمُ إلَى مَا قَالَهُ لِيُفِيدَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ نَقْصُهُ، أَوْ نَقْصُ الْبَاقِي لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِهِ شَرْعًا؛ إذْ التَّسْلِيمُ فِيهِ إنَّمَا يُمْكِنُ بِالْفَصْلِ وَفِيهِ نَقْصٌ وَتَضْيِيعُ مَالٍ، وَهُوَ حَرَامٌ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَطَرِيقُ مَنْ أَرَادَ شِرَاءَ ذِرَاعٍ مِنْ ثَوْبٍ نَفِيسٍ أَنْ يُوَاطِئَ صَاحِبَهُ عَلَى شِرَائِهِ، ثُمَّ يَقْطَعَهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ، ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ فَيَصِحَّ بِلَا خِلَافٍ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ الْقَطْعُ، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ طَرِيقٌ لِلتَّصَرُّفِ فَاحْتُمِلَ لِلضَّرُورَةِ، وَلَا ضَرُورَةَ إلَى تَأْخِيرِهِ عَنْ الْبَيْعِ، أَمَّا بَيْعُ بَعْضِ شَائِعٍ، أَوْ مُعَيَّنٍ مِمَّا لَا يَنْقُصُ بِفَصْلِهِ كَكِرْبَاسٍ فَيَصِحُّ، وَكَذَا بَيْعُ ذِرَاعٍ مُعَيَّنٍ مِنْ أَرْضٍ لِحُصُولِ التَّمْيِيزِ فِيهَا بَيْنَ النَّصِيبَيْنِ بِالْعَلَامَةِ بِلَا ضَرَرٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَك أَنْ تَقُولَ: قَدْ تَضِيقُ مَرَافِقُ الْأَرْضِ بِالْعَلَامَةِ وَتَنْقُصُ الْقِيمَةُ فَلْيَكُنْ الْحُكْمُ فِي الْأَرْضِ عَلَى التَّفْصِيلِ فِي الثَّوْبِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ النَّقْصَ فِيهَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ بِخِلَافِهِ فِي الثَّوْبِ وَبِهِ يُجَابُ عَمَّا اُعْتُرِضَ بِهِ مِنْ صِحَّةِ بَيْعِ أَحَدِ زَوْجَيْ خُفٍّ مَعَ نَقْصِ الْقِيمَةِ بِالتَّفْرِيقِ.

    (وَ) لَا بَيْعُ (جَانٍ الْأَرْشُ يَحُلُّ عُنُقَهْ) أَيْ: يَتَعَلَّقُ الْأَرْشُ بِرَقَبَتِهِ بِأَنْ جَنَى جِنَايَةً تُوجِبُ مَالًا، أَوْ قَوَدًا وَعُفِيَ عَنْهُ عَلَى مَالِ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِهِ كَالْمَرْهُونِ وَأَوْلَى هَذَا إذَا بِيعَ لِغَيْرِ حَقِّ الْجِنَايَةِ وَقَبْلَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ وَهُوَ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ، وَالْأَرْشِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجِرَاحِ فَإِنْ بِيعَ لِحَقِّهَا أَوْ بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ صَحَّ، وَلَا تُشْكِلُ الثَّانِيَةُ بِصِحَّةِ الرُّجُوعِ عَنْ الِاخْتِيَارِ؛ لِأَنَّ مَانِعَ الصِّحَّةِ زَالَ بِانْتِقَالِ الْحَقِّ لِذِمَّةِ السَّيِّدِ، وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهَا مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي مِلْكِهِ. وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ مَا لَوْ تَعَلَّقَ

    حاشية العبادي

    وَاسْتَثْنَى مِنْهَا بَيْتًا إلَخْ) فِي جَعْلِهَا مِنْ أَمْثِلَةِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ بَحْثَانِ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ عَلَى اسْتِثْنَاءِ الْبَيْتِ قَوْلُهُ: مِنْ نَاقِصٍ يَفْصِلُهُ إلَّا أَنْ يُتَسَمَّحَ فِيهِ، وَالثَّانِي: أَنَّ قَضِيَّةَ الْقَاعِدَةِ عَدَمُ الصِّحَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَنْفِ الْمَمَرَّ، أَوْ نَفَاهُ وَأَمْكَنَهُ اتِّخَاذُ مَمَرٍّ حَيْثُ وَجَدَ النَّقْصَ كَمَا هُوَ شَرْطُ الْمَسْأَلَةِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ هُنَا نَقْصٌ إلَّا عِنْدَ نَفْيِ الْمَمَرِّ وَعَدَمِ إمْكَانِ اتِّخَاذِهِ لَا يُقَالُ: يُتَصَوَّرُ بِدُونِ ذَلِكَ إذْ قَدْ يَنْقُصُ لِلِانْفِرَادِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: النَّقْصُ لِلِانْفِرَادِ لَا أَثَرَ لَهُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِ أَحَدِ زَوْجَيْ الْخُفِّ فَلْيُتَأَمَّلْ، فَقَدْ يُقَالُ: وَالنَّقْصُ عِنْدَمَا تَقَدَّمَ لِلِانْفِرَادِ عَنْ الدَّارِ، وَالْمَمَرِّ. (قَوْلُهُ: يَنْقُصُ: بِالْفَصْلِ) صِفَةٌ لِبَعْضِ.

    (قَوْلُهُ: يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ) أَيْ: يَضُمُّهُ إلَى أَرْضِهِ مَثَلًا. (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ) أَيْ: وَالسَّيِّدُ مُوسِرٌ كَمَا جَزَمَ بِالتَّقْيِيدِ بِهِ فِي الْعُبَابِ تَبَعًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ الْبَغَوِيّ فَلَوْ أَعْسَرَ السَّيِّدُ بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ مُوسِرًا فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ حَالَ الْإِعْسَارِ لِانْتِقَالِ التَّعَلُّقِ إلَى ذِمَّتِهِ بِاخْتِيَارِ الْفِدَاءِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَإِطْلَاقُ الْعِبَارَةِ يَقْتَضِي الصِّحَّةَ، وَالْمُتَّجَهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ؛ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضِ: وَإِذَا صَحَّ الْبَيْعُ أَيْ: بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ لَزِمَهُ الْمَالُ فَإِنْ أَدَّاهُ فَذَاكَ وَإِنْ تَعَذَّرَ وَلَوْلَا فَلَاسُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فُسِخَ الْبَيْعُ انْتَهَى، فَإِذَا فُسِخَ الْبَيْعُ لِعُرُوضِ الْإِعْسَارِ بَعْدَهُ فَلْيُمْنَعْ مِنْهُ لِعُرُوضِ الْإِعْسَارِ قَبْلَهُ فَتَأَمَّلْهُ. وَلَوْ أَعْتَقَهُ مُوسِرًا بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ، أَوْ بِدُونِهِ؛ لِأَنَّ إعْتَاقَ الْمُوسِرِ لِلْجَانِي نَافِذٌ، وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ الْفِدَاءَ، ثُمَّ تَعَذَّرَ الْمَالُ لِإِعْسَارٍ، أَوْ غَيْرِهِ فَهَلْ يَسْتَمِرُّ الْعِتْقُ؛ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ فِيمَا لَوْ أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ قِصَاصًا فَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ وَهُوَ مُعْسِرٌ أَيْ: وَبِالْأَوْلَى إذَا كَانَ مُوسِرًا، ثُمَّ عَفَا عَلَى مَالٍ، أَوْ يُرَدُّ الْعِتْقُ كَالْبَيْعِ وَيُفَرَّقُ بِوُجُوبِ الْمَالِ هُنَا حِينَ الْإِعْتَاقِ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ فَإِنَّ وُجُوبَ الْمَالِ طَرَأَ بَعْدَ الْإِعْتَاقِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالثَّانِي قَرِيبٌ وَمَالَ إلَيْهِ م ر. (قَوْلُهُ: صَحَّ)

    حاشية الشربيني

    بَعْدَ الْقَبْضِ مِلْكُهُ وَمِلْكُ غَيْرِهِ. اهـ. ع ش بِهَامِشِ حَاشِيَةِ سم. (قَوْلُهُ: طَرِيقُ التَّصَرُّفِ) وَلَا يُقَالُ: هَلَّا سُومِحَ لَهُ الْإِضَاعَةُ بَعْدَ الشِّرَاءِ الْفَرْضُ تَمَامُهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: إنَّهُ إذَا عَقَدَ قَبْلَ الْقَطْعِ كَانَ الْعَقْدُ الشَّرْعِيُّ مُلْزِمًا لَهُ إضَاعَةَ الْمَالِ، بِخِلَافِ الْقَطْعِ قَبْلَهُ. اهـ. سم بِالْمَعْنَى. (قَوْلُهُ: يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ) بِأَنْ يَشْتَرِيَ قِطْعَةَ أَرْضٍ بِجَانِبِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر. اهـ. شَيْخُنَا ذ وَأَجَابَ حَجَرٌ بِأَنَّ التَّضَيُّقَ الْمَذْكُورَ أَمْرٌ نَادِرٌ فَلَمْ يَقُولُوا عَلَيْهِ قَالَ: وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا ذَكَرُوهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يُمْكِنُ التَّدَارُكُ مَعَ تَصْرِيحِهِمْ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ حِينَئِذٍ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: وَأَوْلَى) ؛لِأَنَّ الْجِنَايَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الرَّهْنِ.

    (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ حَقِّ الْجِنَايَةِ) أَيْ: وَبِيعَ لِغَيْرِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، أَمَّا إذَا بِيعَ لَهُ مَعَ تَقَدُّمِ قَبُولِهِ لِيَكُونَ إذْنًا أَوْ لِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ فَيَصِحُّ كَمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ وَمَتْنِهِ. اهـ. وَانْظُرْ هَلْ يَسْقُطُ حَقُّهُ، أَوْ يَبْقَى مُتَعَلِّقًا بِالرَّقَبَةِ وَمَا مَعْنَى تَعَلُّقِهِ بِهَا خُصُوصًا إذَا كَانَ الْبَيْعُ لَهُ؟. اهـ. جَمَلٌ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ اخْتِيَارٍ إلَخْ) أَيْ: وَهُوَ مُوسِرٌ. اهـ. تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ: بِصِحَّةِ الرُّجُوعِ) أَيْ: مَا دَامَ فِي مِلْكِهِ وَلَمْ يَفُتْ بِنَحْوِ هَرَبٍ. اهـ. عُبَابٌ. (قَوْلُهُ: بِانْتِقَالِ إلَخْ) وَهَلْ هَذَا الِانْتِقَالُ جَائِزٌ أَوْ لَازِمٌ؟ الْأَصَحِّ أَنَّهُ جَائِزٌ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الِانْتِقَالِ اللُّزُومُ أَلَا تَرَى أَنَّ الثَّمَنَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ انْتَقَلَ مِنْ غَيْرِ لُزُومِ. اهـ. شَرْحِ عب وَإِلَيْهِ أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهَا إلَخْ.

    (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهَا مَا دَامَ إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ مَا دَامَ فِي مِلْكِهِ لَا بَعْدَ خُرُوجِهِ فَإِنْ بَاعَهُ قَبْلَ الرُّجُوعِ أُجْبِرَ عَلَى أَدَاءِ أَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ فَإِنْ تَعَذَّرَ لِفَلَسٍ، أَوْ غَيْبَةٍ، أَوْ صَبْرِهِ عَلَى الْحَبْسِ فُسِخَ الْبَيْعُ وَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ. اهـ. تُحْفَةٌ الْقَوَدُ بِرَقَبَتِهِ، أَوْ بِجُزْئِهِ فَيَصِحُّ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّهُ مَرْجُوُّ السَّلَامَةِ بِالْعَفْوِ، وَتَوَقُّعُ هَلَاكِهِ كَتَوَقُّعِ مَوْتِ الْمَرِيضِ وَمَا لَوْ تَعَلَّقَ الْأَرْشُ بِكَسْبِهِ كَأَنْ زَوَّجَهُ سَيِّدُهُ، أَوْ بِذِمَّتِهِ كَأَنْ اشْتَرَى شَيْئًا فِيهَا بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَأَتْلَفَهُ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ إنَّمَا يَرِدُ عَلَى الرَّقَبَةِ، وَلَا تَعَلُّقَ لِرَبِّ الدَّيْنِ بِهَا (كَمُعْسِرٍ أَوْلَدَهُ) أَيْ: أَوْلَدَ الْجَانِيَ الَّذِي تَعَلَّقَ الْأَرْشُ بِرَقَبَتِهِ بِأَنْ كَانَ جَارِيَةً (أَوْ أَعْتَقَهْ) فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ إيلَادُهُ، وَلَا إعْتَاقُهُ لِتَضَمُّنِهِمَا فَوَاتَ حَقِّ الْغَيْرِ بِلَا بَدَلٍ بِخِلَافِهِمَا مِنْ الْمُوسِرِ لِانْتِقَالِ الْحَقِّ إلَى ذِمَّتِهِ وَبِخِلَافِ مَا إذَا تَعَلَّقَ الْأَرْشُ بِذِمَّتِهِ أَوْ الْقَوَدُ بِرَقَبَتِهِ، أَوْ يُجْزِئُهُ كَالْبَيْعِ، وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلِ الْبَيْتِ الْمَذْكُورِ، وَالْجَانِي إنْ عَلَّقَ الْأَرْش الرَّقَبَهْ كَالْعِتْقِ، وَالْإِيلَادِ مِنْ ذِي مَتْرَبَهْ أَيْ: مَسْكَنَةٍ (وَ) لَا بَيْعُ (الْغَصْبِ) أَيْ: الْمَغْصُوبِ (وَالْآبِقِ)، وَإِنْ عُرِفَ مَوْضِعُهُمَا لِلْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِهَا حَالًا (لَا إنْ قَدَرَا فِي) بِمَعْنَى عَلَى (قَبْضِ دَيْنِ الْمُشْتَرِي) بِانْتِزَاعِ الْمَغْصُوبِ، وَرَدِّ الْآبِقَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِبَيْعِهِمَا لَهُ نَظَرًا إلَى وُصُولِهِ إلَيْهِمَا إلَّا إنْ احْتَاجَتْ قُدْرَتُهُ إلَى مُؤْنَةٍ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: فَيَنْبَغِي الْبُطْلَانُ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّظْمِ أَنَّهُ إذَا قَدَرَ الْبَائِعُ عَلَى تَحْصِيلِهِمَا يَصِحُّ بَيْعُهُمَا أَيْضًا كَالْمُودَعِ، وَالْمُعَارِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: إلَّا إذَا كَانَ فِيهِ كُلْفَةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَبَيْعِ السَّمَكِ فِي الْبِرْكَةِ، وَالْأَصَحُّ فِيهِ عَدَمُ الصِّحَّةِ قَالَ: وَهَذَا عِنْدِي لَا مَدْفَعَ لَهُ.

    وَاسْتَشْكَلَ فِي الْمُهِمَّاتِ مَنْعَ بَيْعِ الضَّالِّ، وَالْآبِقِ، وَالْمَغْصُوبِ بِأَنَّ إعْتَاقَهُمْ جَائِزٌ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْعَبْدَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي شِرَائِهِ مَنْفَعَةٌ إلَّا حُصُولَ الثَّوَابِ بِالْعِتْقِ كَالْعَبْدِ الزَّمِنِ صَحَّ بَيْعُهُ وَإِعْتَاقُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ صَحِيحٌ عَلَى الصَّحِيحِ وَيَكُونُ قَبْضًا قَالَ: فَلِمَ لَا يَصِحُّ بَيْعُ هَؤُلَاءِ إذَا كَانُوا زَمْنَى؟ بَلْ مُطْلَقًا لِوُجُودِ مَنْفَعَةٍ مِنْ الْمَنَافِعِ الَّتِي يَصِحُّ لَهَا الشِّرَاءُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الزَّمِنُ لَيْسَتْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ قَدْ حِيلَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَهَا، بِخِلَافِ الْمَغْصُوبِ وَنَحْوِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَنْفَعَةٌ سِوَى الْعِتْقِ يَصِحُّ بَيْعُهُمْ وَفِيهِ نَظَرٌ (وَخُيِّرَا) أَيْ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْفَسْخِ، وَالْإِمْضَاءِ (لِلْجَهْلِ) أَيْ: عِنْدَ جَهْلِهِ وَقْتَ الْبَيْعِ بِكَوْنِ الْمَبِيعِ مَغْصُوبًا، أَوْ آبِقًا؛ إذْ الْبَيْعُ لَا يَلْزَمُهُ كُلْفَةُ التَّحْصِيلِ وَقَضِيَّتُهُ

    حاشية العبادي

    قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِذَا صَحَّ الْبَيْعُ أَيْ: بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ لَزِمَهُ الْمَالُ فَإِنْ أَدَّاهُ فَذَاكَ، وَإِنْ تَعَذَّرَ فُسِخَ الْبَيْعُ وَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ. اهـ. فَلَوْ أَعْتَقَهُ، أَوْ اسْتَوْلَدَهُ مُعْسِرًا بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ مُوسِرًا ثُمَّ تَعَذَّرَ الْمَالُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَبْطُلَ الْعِتْقُ؛ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الْإِعْسَارُ بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ مَعَ الْيَسَارِ لَا يَقْتَضِي عَوْدَ التَّعَلُّقِ وَلَك أَنْ تَقُولَ: الْمُتَّجَهُ بُطْلَانُهُ كَمَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي نَظِيرِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى وَيُفَارِقُ مَا يَأْتِي عَنْ الْبُلْقِينِيِّ؛ لِطُرُوِّ وُجُوبِ الْمَالِ عَلَى الْعِتْقِ ثُمَّ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ سَابِقٌ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

    (قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ بَيْعُهُ) فَلَوْ قُتِلَ قِصَاصًا بَعْدَ الْبَيْعِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَفِيهِ تَفْصِيلٌ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضِ كَأَصْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ حَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ جَاهِلًا انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَرَجَعَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَتَجْهِيزُهُ عَلَى الْبَائِعِ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا عِنْدَ الْعَقْدِ، أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ يُفْسَخْ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِانْتِقَالِ الْحَقِّ إلَى ذِمَّتِهِ) فَلَوْ أَعْسَرَ بَعْدَهُمَا فَهَلْ تَسْتَمِرُّ صِحَّتُهُمَا أَوْ يَبْطُلَانِ؟ بَيَّنَّا مَا فِيهِ فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ يُجْزِئُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَيَصِحُّ الْعِتْقُ، وَالِاسْتِيلَادُ مُطْلَقًا أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا كَالْبَيْعِ حَتَّى لَوْ أَوْجَبَتْ جِنَايَةُ الْعَبْدِ قِصَاصًا فَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ وَهُوَ مُعْسِرٌ، ثُمَّ عَفَا عَلَى مَالٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: لَمْ يَبْطُلْ الْعِتْقُ عَلَى الْأَقْيَسِ، وَإِنْ بَطَلَ الْبَيْعُ فِي نَظِيرِهِ لِقُوَّةِ الْعِتْقِ وَيَلْزَمُ السَّيِّدَ الْفِدَاءُ وَيَنْتَظِرُ يَسَارَهُ. اهـ. فَأَفَادَ أَنَّهُ، إذَا أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ قِصَاصًا فَبَاعَهُ السَّيِّدُ وَهُوَ مُعْسِرٌ، ثُمَّ عَفَا عَلَى مَالِ بَطَلَ الْبَيْعُ وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِالْإِعْسَارِ بِالنِّسْبَةِ لِهَذَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُوسِرًا لَمْ يَبْطُلْ وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ بِسَبَبِ الْبَيْعِ فَلَوْ أَعْسَرَ بَعْدَ الْبَيْعِ بِحَيْثُ تَعَذَّرَ أَخْذُ الْمَالِ مِنْهُ فَهَلْ يُفْسَخُ الْبَيْعُ كَمَا لَوْ أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ الْمَالَ ابْتِدَاءً، ثُمَّ بَاعَهُ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ الْفِدَاءَ مُوسِرًا ثُمَّ تَعَذَّرَ الْمَالُ لِعُرُوضِ نَحْوِ إفْلَاسِهِ أَوْ لَا؟ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْبَيْعَ هُنَاكَ كَانَ عِنْدَ وُجُوبِ الْمَالِ وَهُنَا كَانَ قَبْلَ وُجُوبِهِ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: وَالْغَصْبِ، وَالْآبِقِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: بِخِلَافِ التَّزْوِيجِ، وَالْعِتْقِ أَيْ: لِمَنْ ذَكَرَ يَصِحُّ، وَإِنْ انْتَفَتْ الْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ. (قَوْلُهُ: لِلْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِهِمَا حَالًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: نَعَمْ إنْ كَانَ الْبَيْعُ ضِمْنِيًّا صَحَّ كَمَا سَيَأْتِي فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ؛ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ: وَمِثْلُهُ بَيْعُ مَنْ يُحْكَمُ بِعِتْقِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالشِّرَاءِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إلَى مُؤْنَةٍ) أَيْ: أَوْ تَعَبٍ شَدِيدٍ؛ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ السَّمَكِ الْآتِيَةِ آنِفًا.

    (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِعَدَمِ قُدْرَةِ الْمُشْتَرِي عَلَى تَسَلُّمِهِمْ لِيُمَلِّكَهُمْ لِغَيْرِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إذْ الْبَيْعُ لَا يُلْزِمُهُ كُلْفَةَ التَّحْصِيلِ) يُفْهَمُ أَنَّهُ لَا خِيَارَ، إذَا قَدَرَ الْبَائِعُ عَلَى تَحْصِيلِهِمَا

    حاشية الشربيني

    قَوْلُهُ: بِرَقَبَتِهِ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ قَاطِعَ طَرِيقٍ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ، فَإِنَّ الصَّحِيحَ صِحَّةُ بَيْعِهِ، سَوَاءٌ تَابَ قَبْلَ الظَّفَرِ بِهِ وَقُلْنَا بِسُقُوطِ الْعُقُوبَةِ عَنْهُ أَمْ لَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ نُوزِعَا فِيهِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ وَهَذِهِ غَيْرُ مَا ذَكَرَهُ الْمُحَشِّي مِنْ الْمَقْطُوعِ بِمَوْتِهِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَتَأَمَّلْ وَانْظُرْ مَا ذَكَرَهُ شَرْحُ الْعُبَابِ مَعَ تَعْلِيلِ الشَّرْحِ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّهُ مَرْجُوُّ السَّلَامَةِ إلَخْ فَلَعَلَّ هَذَا التَّعْلِيلَ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ الرُّويَانِيِّ: إنَّ النَّصَّ عَدَمُ صِحَّةِ بَيْعِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ فَلْيُحَرَّرْ، ثُمَّ رَأَيْت م ر بَعْدَ مَا عَلَّلَ بِمَا عَلَّلَ بِهِ الشَّرْحُ قَالَ: بَلْ لَوْ كَانَ قَاطِعَ طَرِيقٍ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ لِقَتْلِهِ وَأَخْذِهِ الْمَالَ صَحَّ بَيْعُهُ نَظَرًا لِحَالَةِ الْبَيْعِ اهـ فَالتَّعْلِيلُ لِلْغَالِبِ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ) أَيْ: قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ بِقَوْلِهِ: إذْ الْبَيْعُ إلَخْ صِحَّةِ الْعَقْدِ مَعَ الِاحْتِيَاجِ فِي التَّحْصِيلِ إلَى مُؤْنَةٍ، وَلَا يُنَافِيهِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمَطْلَبِ مِنْ بُطْلَانِهِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ ذَاكَ عِنْدَ الْعِلْمِ بِالْغَصْبِ، وَالْإِبَاقِ وَهَذَا عِنْدَ الْجَهْلِ بِهِمَا فَأَشْبَهَ مَا إذَا بَاعَ صُبْرَةً تَحْتَهَا دَكَّةٌ (وَالْعَجْزِ) أَيْ: وَخُيِّرَ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ قَبْضِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَقْتَ الْبَيْعِ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْعَجْزِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ

    (يَلِيهِ) أَيْ: إنَّمَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ فِي نَافِعٍ يَلِيهِ (مَنْ عَقَدْ) بِمِلْكٍ، أَوْ وِلَايَةٍ، أَوْ إذْنٍ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْفُضُولِيِّ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ كَالْآبِقِ وَأَوْلَى، وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا طَلَاقَ إلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ إلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا بَيْعَ إلَّا فِيمَا تَمْلِكُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَك» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (وَلَوْ بِظَنِّ فَقْدِهَا) أَيْ: وَلَوْ عَقَدَ مَعَ ظَنِّ فَقْدِ الْوِلَايَةِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ يَلِيهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِتَبَيُّنِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ كَمَا يَصِحُّ النِّكَاحُ لِذَلِكَ فِيمَنْ زَوَّجَ أَمَةَ مُورَثِهِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ حَيٌّ فَبَانَ مَيِّتًا وَيُخَالِفُ إخْرَاجُ زَكَاةِ الْمَالِ بِشَرْطِ مَوْتِ مُورَثِهِ لِاعْتِبَارِ النِّيَّةِ فِيهَا وَلَمْ يَبْنِ نِيَّتَهُ عَلَى أَصْلٍ وَيَجُوزُ عَوْدُ الضَّمِيرِ عَلَى الشُّرُوطِ السَّابِقَةِ أَيْ: يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ، وَلَوْ مَعَ ظَنِّ عَدَمِ نَفْعِ الْمَبِيعِ وَنَجَاسَتِهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ قُدْرَةٌ، وَلَا وِلَايَةٌ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِانْعِقَادِهِ فِيمَا إذَا ظَنَّ بَقَاءَ إبَاقِ عَبْدِهِ، أَوْ كِتَابَتِهِ فَبَانَ رَاجِعًا، أَوْ فَاسِخًا لِكِتَابَتِهِ.

    فَالْمُعْتَبَرُ وُجُودُ الشُّرُوطِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَا فِي ظَنِّ الْعَاقِدِ، وَرَتَّبَ عَلَى اعْتِبَارِ الْوِلَايَةِ قَوْلَهُ (حَتَّى يُرَدْ بَيْعَ الْفُضُولِيِّ) بِأَنْ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ بِلَا وِلَايَةٍ (كَذَا) يَرِدُ (شِرَاهُ) لِغَيْرِهِ (بِعَيْنِ مَا يَمْلِكُهُ سِوَاهُ) أَيْ: غَيْرُهُ، أَوْ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ كَمَا فُهِمَ بِالْأُولَى؛ إذْ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى ذِمَّتِهِ بِحَالٍ كَأَنْ يَقُولَ: اشْتَرَيْت لِفُلَانٍ كَذَا بِأَلْفٍ فِي ذِمَّتِهِ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ فِي ذِمَّتِهِ وَقَعَ الْعَقْدُ لِلْمُبَاشِرِ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْوَكَالَةِ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: إنَّهُ ظَاهِرُ نَصِّ الْأُمِّ، أَمَّا لَوْ اشْتَرَاهُ لِغَيْرِهِ بِمَالِ نَفْسِهِ فَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ وَقَعَ لِلْمُبَاشِرِ، وَإِنْ أَذِنَ الْغَيْرُ، وَإِنْ سَمَّاهُ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ لَغَتْ التَّسْمِيَةُ، وَوَقَعَ لِلْمُبَاشِرِ، وَإِلَّا وَقَعَ لِلْآذِنِ وَيَكُونُ الْمُعْطَى قَرْضًا، وَلَا تَقُومُ النِّيَّةُ هُنَا مَقَامَ التَّسْمِيَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ، وَفِي الْقَدِيمِ عَقْدُ الْفُضُولِيِّ مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِجَازَةِ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ: «أَعْطَانِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِينَارًا أَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً، أَوْ شَاةً فَاشْتَرَيْت بِهِ شَاتَيْنِ فَبِعْت إحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَأَتَيْته بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِك» قَالَ النَّوَوِيُّ: وَذَكَرَ الْقَدِيمُ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ الْمَحَامِلِيُّ وَالشَّاشِيُّ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ، وَهُوَ قَوِيٌّ فِي الدَّلِيلِ يَعْنِي الْخَبَرَ الْمَذْكُورَ فَإِنَّهُ صَحَّحَهُ، لَكِنْ ضَعَّفَهُ غَيْرُهُ وَقَالَ الْخَطَّابِيِّ: إنَّهُ غَيْرُ مُتَّصِلٍ وَقَالَ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ حَجَرٍ الصَّوَابُ: إنَّهُ مُتَّصِلٌ فِي إسْنَادِهِ مُبْهَمٌ

    . (قَدْ عَلِمَا مَعْ عَيْنِهِ مَمَرَّهُ) أَيْ: إنَّمَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ فِي نَافِعٍ عَلِمَ الْعَاقِدَانِ عَيْنَهُ فِي الْمُعَيَّنِ وَمَمَرَّهُ ثَمَنًا كَانَ، أَوْ مُثَمَّنًا «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَلَوْ بَاعَ أَحَدَ عَبِيدِهِ، أَوْ صِيعَانِهِ مِنْهُمَا لَمْ يَصِحَّ

    حاشية العبادي

    قَوْلُهُ: وَهَذَا عِنْدَ الْجَهْلِ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْبُطْلَانَ هُنَا أَيْضًا كَمَا فِي حَالَةِ الْعِلْمِ

    (قَوْلُهُ: أَيْ: وَخُيِّرَ) أَيْ الْمُشْتَرِي.

    (قَوْلُهُ: أَوْ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ) أَيْ: ذِمَّةِ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا وَقَعَ لِلْإِذْنِ) وَقَعَ فِي الرَّوْضِ أَنَّهُ يَقَعُ لِلْفُضُولِيِّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ حَيْثُ قَالَ: وَإِنْ كَانَ بِعَيْنِ مَالِ الْفُضُولِيِّ، أَوْ فِي ذِمَّتِهِ وَقَعَ لَهُ سَوَاءٌ أَذِنَ ذَلِكَ الْغَيْرُ وَسَمَّاهُ أَمْ لَا. اهـ. وَرَدَّهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ بِأَنَّهُ مِنْ تَصَرُّفِهِ وَبَيَّنَ أَنَّ الَّذِي فِي أَصْلِهِ خِلَافُهُ وَأَجَابَ عَنْهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِحَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُصَرِّحْ الْغَيْرُ فِي إذْنِهِ بِأَنَّ الشِّرَاءَ بِعَيْنِ مَالِ الْفُضُولِيِّ، أَوْ فِي ذِمَّتِهِ أَمَّا إذَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فَيَقَعُ لِلْغَيْرِ الْآذِنِ الَّذِي سَمَّاهُ الْفُضُولِيُّ. اهـ. فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي وُقُوعِهِ لِلْآذِنِ مِنْ التَّصْرِيحِ فِي إذْنِهِ بِالْإِذْنِ فِي الشِّرَاءِ يَعْنِي مَالَ الْفُضُولِيِّ. وَظَاهِرٌ أَنَّ تَسْمِيَتَهُ فُضُولِيًّا عِنْدَ الْإِذْنِ تَسَامُحٌ. (قَوْلُهُ: يَعْنِي) أَيْ: بِالدَّلِيلِ الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ

    (قَوْلُهُ: قَدْ عَلِمَا مَعَ عَيْنِهِ مَمَرَّهُ)

    حاشية الشربيني

    فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ هُنَاكَ كُلْفَةً مَعَ صِحَّةِ الْبَيْعِ وَلَيْسَ قَضِيَّةُ الْمَتْنِ لِإِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي التَّحْصِيلِ مُؤْنَةٌ وَلَمْ يَعْلَمْ الْغَصْبَ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَهُ الْخِيَارُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ التَّعْلِيلِ عَلَى كُلْفَةٍ غَيْرِ شَدِيدَةٍ فَيُوَافِقُ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَ م ر فَتَدَبَّرْ وَقَدْ حَمَلَ حَجَرٌ قَوْلَ الْعُبَابِ وَيَصِحُّ بَيْعُهُ لِقَادِرٍ عَلَى نَزْعِهِ وَتَخَيُّرِ الْمُشْتَرِي الْقَادِرِ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَحْتَجْ قُدْرَتُهُ عَلَى مُؤْنَةٍ، أَوْ كُلْفَةٍ لَهَا وَقْعٌ فِي الْعَادَةِ. (قَوْلُهُ: فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ صُبْرَةً تَحْتَهَا دَكَّةٌ) إلَى يُمْنَعُ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى وُجُودِ الْمَشَقَّةِ الْمُنَافِيَةِ لِلْقُدْرَةِ وَذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ بِحَالَةِ الْعِلْمِ، وَالْجَهْلِ، وَالْمَدَارِ ثَمَّ عَلَى مَا يَنْفِي الْغَرَرَ، أَوْ كَثْرَتَهُ مَعَهُ، وَالْعِلْمُ بِالدَّكَّةِ يَمْنَعُ تَخْمِينَ الْقَدْرِ اهـ جَمَلٌ

    (قَوْلُهُ: أَوْ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ) أَيْ: ذِمَّةِ الْغَيْرِ فَإِنْ لَمْ يَصِفْ الذِّمَّةَ بِكَوْنِهَا لِلْغَيْرِ وَقَعَ لِلْمُبَاشِرِ، سَوَاءٌ قَالَ فِي الذِّمَّةِ، أَوْ لَا. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ.

    (قَوْلُهُ: وَوَقَعَ لِلْمُبَاشِرِ) تَغْلِيبًا لِلصِّحَّةِ مَا أَمْكَنَ شَرْحُ عب. (قَوْلُهُ: وَلَا تَقُومُ النِّيَّةُ إلَخْ) لِأَنَّ الْأَصْلَ وُقُوعُ الْعَقْدِ لِلْمُبَاشِرِ مَا لَمْ يَصْرِفْهُ صَارِفٌ قَوِيٌّ، وَالنِّيَّةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ شَرْحُ عب. (قَوْلُهُ: وَفِي الْقَدِيمِ إلَخْ) قَالَ م ر: وَحُكِيَ عَنْ الْجَدِيدِ أَيْضًا وَقَوْلُهُ مَوْقُوفٌ أَيْ: صِحَّتُهُ مَوْقُوفَةٌ عَلَى مَا ذُكِرَ. اهـ. م ر، وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى تَحْرِيمِ تَعَاطِي الْعُقُودِ الْمَوْقُوفَةِ. اهـ. وَظَاهِرُهُ تَحْرِيمُ تَعَاطِي هَذَا الْعَقْدِ، وَلَوْ عَلَى الْقَوْلِ بِوَقْفِهِ، وَفِي ع ش خِلَافُهُ. (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد إلَخْ) هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ وَكِيلًا مُطْلَقًا لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِدَلِيلِ أَنَّهُ بَاعَ الشَّاةَ وَسَلَّمَهَا وَعِنْدَ الْقَائِلِ بِالْجَوَازِ يَمْتَنِعُ التَّسْلِيمُ بِدُونِ إذْنِ الْمَالِكِ. اهـ. م ر.

    (قَوْلُهُ: فِي إسْنَادِهِ مُبْهَمٌ) ؛لِأَنَّ الْحَدِيثَ رَوَاهُ شَبِيبٌ عَنْ عُرْوَةَ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْحَيُّ عَنْ عُرْوَةَ فَذَكَرَهُ قِيلَ لِجَهَالَتِهِ. اهـ.

    سَوَاءٌ تَسَاوَتْ قِيمَتُهَا أَمْ لَا وَسَوَاءٌ قَالَ: عَلَى أَنْ تَخْتَارَ أَيَّهُمْ شِئْت أَمْ لَا، وَكَذَا لَوْ بَاعَ أَرْضًا مَحْفُوفَةً بِمِلْكِهِ مِنْ كُلِّ الْجَوَانِبِ وَشَرَطَ لِلْمُشْتَرِي حَقَّ الْمُرُورِ إلَيْهَا مِنْ جَانِبٍ مُبْهَمٍ؛ لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ الْجَوَانِبِ فَيُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ فَجَعَلَ إبْهَامَهُ كَإِبْهَامِ الْمَبِيعِ، بِخِلَافِ مَا إذَا عَيَّنَهُ أَوْ أَثْبَتَهُ لَهُ مِنْ كُلِّ الْجَوَانِبِ، أَوْ أَطْلَقَ أَوْ قَالَ: بِعْتُكَهَا بِحُقُوقِهَا فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَتَعَيَّنُ فِي الْأُولَى مَا عَيَّنَهُ وَلَهُ فِي الْبَقِيَّةِ الْمُرُورُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ مُلَاصِقَةً لِلشَّارِعِ، أَوْ لِمِلْكِ الْمُشْتَرِي لَمْ يَسْتَحِقَّ الْمُرُورَ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ بَلْ يَمُرُّ مِنْ الشَّارِعِ أَوْ مِلْكِهِ الْقَدِيمِ (كَبَيْعِ صَاعِ صُبْرَةٍ) مَعْلُومَةِ الصِّيعَانِ، أَوْ مَجْهُولَتِهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا عَيْنَ الْمَبِيعِ لِعِلْمِهِمَا بِقَدْرِهِ مَعَ تَسَاوِي أَجْزَاءِ الصُّبْرَةِ، فَلَا غَرَرَ فَفِي الْمَعْلُومَةِ يَنْزِلُ عَلَى الْإِشَاعَةِ لِإِمْكَانِهَا حَتَّى لَوْ تَلِفَ بَعْضُهَا تَلِفَ مِنْ الصَّاعِ بِقَدْرِهِ، وَفِي الْمَجْهُولَةِ يَكُونُ الْمَبِيعُ صَاعًا مِنْهَا أَيَّ صَاعٍ كَانَ؛ لِتَعَذُّرِ الْإِشَاعَةِ حَتَّى يَبْقَى الْمَبِيعُ مَا بَقِيَ صَاعٌ وَلِلْبَائِعِ تَسْلِيمُهُ مِنْ أَسْفَلِ الصُّبْرَةِ، وَوَسَطِهَا لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ رُؤْيَةَ ظَاهِرِهَا كَرُؤْيَةِ كُلِّهَا، بِخِلَافِ بَيْعِ ذِرَاعٍ مِنْ مَجْهُولِ الذُّرْعَانِ مِنْ أَرْضٍ، أَوْ ثَوْبٍ لِتَفَاوُتِ الْأَجْزَاءِ كَبَيْعِ شَاةٍ مِنْ هَذِهِ الشِّيَاهِ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ فَرَّقَ

    حاشية العبادي

    عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَمَمَرٌّ خُصِّصَ أَيْ: وَمَعْلُومُ مَمَرٍّ كَعَقَارِ بَيْعٍ، وَقَدْ خُصِّصَ الْمُرُورُ إلَيْهِ بِجَانِبٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَخَرَجَ بِزِيَادَةِ خُصِّصَ مَا لَوْ شَرَطَهُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، أَوْ قَالَ بِحُقُوقِهَا، أَوْ أَطْلَقَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَثْبُتُ الْمُرُورُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ إلَخْ.

    (قَوْلُهُ: مِنْ الشَّارِعِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ احْتَاجَ لِفَتْحِ بَابٍ. (قَوْلُهُ: وَلِلْبَائِعِ تَسْلِيمُهُ مِنْ أَسْفَلِ الصُّبْرَةِ) أَيْ: حَتَّى فِي الْمَعْلُومَةِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ الْعُبَابِ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ خِلَافَهُ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ بَيْعِ ذِرَاعٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ (فَرْعٌ)

    وَإِنْ بَاعَهُ ذِرَاعًا أَيْ: مَثَلًا كَمَا فِي شَرْحِهِ مِنْ أَرْضٍ أَوْ ثَوْبٍ أَيْ: أَوْ نَحْوِهِمَا وَذَرْعُهُ مَعْلُومٌ لَهُمَا كَثَمَانِيَةٍ مَثَلًا مَلَكَ الثَّمَنَ وَنَزَلَ عَلَى الْإِشَاعَةِ، وَإِنْ أَرَادَ مُعَيَّنًا لَمْ يَصِحَّ فَلَوْ اخْتَلَفَا فِيمَا أَرَادَ صُدِّقَ الْمُعَيَّنُ، أَوْ غَيْرُ مَعْلُومٍ لَمْ يَصِحَّ فَلَوْ عَيَّنَ ابْتِدَاءَهُ مِنْ طَرَفٍ بِأَنْ قَالَ: بِعْتُك ذِرَاعًا أَيْ: مَثَلًا كَمَا فِي شَرْحِهِ مِنْ هَذَا فِي جَمِيعِ الْعَرْضِ إلَى حَيْثُ يَنْتَهِي فِي الطُّولِ أَيْ: أَوْ عَكْسِهِ كَمَا فِي شَرْحِهِ صَحَّ. اهـ. وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: فَلَوْ عَيَّنَ ابْتِدَاءَهُ إلَخْ، وَمِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ فِي شَرْحِ: وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ بَعْضِ عَيْنًا إلَخْ، وَكَذَا بَيْعُ فَرَاغٍ مُعَيَّنٍ مِنْ أَرْضٍ إلَخْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُعَيَّنِ فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ أَرَادَ مُعَيَّنًا لَمْ يَصِحَّ الْمُعَيَّنُ فِي إرَادَتِهِ دُونَ اللَّفْظِ بِأَنْ أَرَادَ ذِرَاعًا بِعَيْنِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ فِي اللَّفْظِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِلتَّعْبِيرِ بِالْإِرَادَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

    (قَوْلُهُ: مِنْ مَجْهُولِ الذَّرِعَانِ) بِخِلَافِ الْمَعْلُومِ الذُّرْعَانِ فِي ذَلِكَ فَيَصِحُّ بَيْعُ ذِرَاعٍ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: كَبَيْعِ شَاةٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ عَشْرِ شِيَاهٍ مِنْ هَذِهِ الْمِائَةِ، وَإِنْ عَلِمَ عَدَدَ الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ مِثْلِهِ مِنْ الْأَرْضِ، وَالصُّبْرَةِ، وَالثَّوْبِ؛ لِاخْتِلَافِ قِيمَةِ الشِّيَاهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ قِيمَةُ الْعَشَرَةِ مِنْ الْجُمْلَةِ وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِيهَا الْإِشَاعَةُ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَهُ ذِرَاعًا مِنْ ثَوْبٍ أَوْ أَرْضٍ وَذَرْعُهُ مَعْلُومٌ لَهُمَا. اهـ. وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ مِثْلِهِ مِنْ الصُّبْرَةِ، وَالْأَرْضِ، وَالثَّوْبِ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ فِي الْأَرْضِ، وَالثَّوْبِ بِمَا ذَرَعَهُ مَعْلُومٌ لَهُمَا؛ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَهُ ذِرَاعًا مِنْ ثَوْبٍ، أَوْ أَرْضٍ إلَخْ؛ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الذِّرَاعِ، وَالْعَشَرَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

    حاشية الشربيني

    عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ

    (قَوْلُهُ: أَوْ أَطْلَقَ) يُفِيدُ أَنَّ الْمَمَرَّ مَعْلُومٌ حِينَئِذٍ وَقَدْ يُوَجَّهُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَيْضًا: أَوْ أَطْلَقَ) اُسْتُشْكِلَ بِصُورَةِ الْمَمَرِّ الْمُبْهَمِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ فِي حَالِ الْإِطْلَاقِ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْمُنَافِي فَحُمِلَ عَلَى مَا يَصِحُّ، وَفِي الِاشْتِرَاطِ صَرَّحَ بِالْمُنَافِي فَأَبْطَلَ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِنَحْوِ ذَلِكَ فَقَالَ: نَمْنَعُ تَسَاوِي الصُّورَتَيْنِ وَإِنَّمَا الْإِطْلَاقُ كَمَا لَوْ شَرَطَهُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حَمْلًا لَهُ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ الْبَيْعِ مِنْ الْمُرُورِ إلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ وَهَذَا هُوَ تَوْجِيهُ مَا قُلْنَا أَوَّلًا.

    (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ إلَخْ) الْحُكْمُ صَحِيحٌ، لَكِنْ لَا يُنَاسِبُ الْمُقْسَمَ أَعْنِي كَوْنَ الْأَرْضِ مَحْفُوفَةً بِمِلْكِهِ مِنْ كُلِّ الْجَوَانِبِ؛ إذْ احْتِفَافُهَا بِهِ مِنْ كُلِّ الْجَوَانِبِ يُنَافِي كَوْنَهَا مُلَاصِقَةً لِلشَّارِعِ أَوْ لِمِلْكِ شَخْصٍ. اهـ. بِهَامِشِ الشَّرْحِ.

    (قَوْلُهُ: أَوْ لِمِلْكِ الْمُشْتَرِي) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ مُلَاصِقَةً لِمَسْجِدٍ؛ لِأَنَّ جَعْلَهُ مَمَرًّا إهَانَةً بِخِلَافِ الْمَقْبَرَةِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَسْتَحِقَّ الْمُرُورَ) أَيْ تَنْزِيلًا عَلَى الْعَادَةِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ.

    (قَوْلُهُ: حَتَّى يَبْقَى الْمَبِيعُ مَا بَقِيَ صَاعٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَوْ صُبَّ عَلَيْهَا غَيْرُهَا وَتَلِفَ الْكُلُّ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا صَاعٌ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ. اهـ. وَيَظْهَرُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يُعْلَمْ الْمَصْبُوبُ.

    (قَوْلُهُ: وَلِلْبَائِعِ تَسْلِيمُهُ إلَخْ) أَيْ: فِي الْمَجْهُولَةِ كَمَا فِي ع ش، أَمَّا الْمَعْلُومَةُ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْأَخْذِ مِنْ الْأَسْفَلِ؛ لِأَنَّهَا شُيُوعٌ بَلْ الْقَاطِعُ لِلنِّزَاعِ الْقُرْعَةُ وَأَمَّا الْمَجْهُولَةُ فَيُجْبَرُ فِيهَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا شَرِكَةُ جِوَارٍ. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: مِنْ مَجْهُولِ الذُّرْعَانِ) خَرَجَ مَعْلُومُهَا فَإِنَّ الْإِشَاعَةَ مُمْكِنَةٌ حِينَئِذٍ، أَمَّا مَجْهُولُهَا فَإِنَّهُ مَعَ اخْتِلَافِ الْأَجْزَاءِ وَتَفَاوُتِهَا غَالِبًا مَنْفَعَةً وَقِيمَةُ الْإِشَاعَةِ مُتَعَذِّرَةٌ اهـ شَرْحُ عب. (قَوْلُهُ: لِتَفَاوُتِ الْأَجْزَاءِ) أَيْ: الشَّأْنُ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ إذَا كَانَ نَحْوُ الثَّوْبِ لَا تَخْتَلِفُ أَجْزَاؤُهُ الصِّيعَانَ وَبَاعَ صَاعًا مِنْهَا قَالَ الْقَاضِي: لِأَنَّهَا رُبَّمَا تَفَاوَتَتْ فِي الْكَيْلِ فَيَخْتَلِفُ الْغَرَضُ. وَعَبَّرَ الْحَاوِي عَمَّا تَقَدَّمَ بِقَوْلِهِ: أَوْ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ فَجَعَلَ الشَّرْطَ، إمَّا الْعِلْمُ بِعَيْنِهِ، أَوْ الْعِلْمُ بِقَدْرِهِ فِي مُتَسَاوِي الْأَجْزَاءِ فَالثَّانِي كَالْمُسْتَثْنَى مِنْ الْأَوَّلِ أَيْ: يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ إلَّا فِي صَاعِ صُبْرَةٍ فَقَوْلُ النَّظْمِ: كَبَيْعِ تَنْظِيرٌ لَا تَمْثِيلٌ، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّهُ تَمْثِيلٌ بِتَنْزِيلٍ مَعْلُومِ الْقَدْرِ فِي مُتَسَاوِي الْأَجْزَاءِ مَنْزِلَةَ مَعْلُومِ الْعَيْنِ كَمَا اقْتَضَاهُ صُنْعُ كَثِيرٍ وَيُؤَيِّدُهُ عُدُولُهُ عَنْ أَوْ السَّالِمُ مَعَهُ الْجُزْءُ مِنْ الْخَبْنِ إلَى مَا فِيهِ خَبْنٌ، وَإِنْ كَانَ جَائِزًا، وَفِي عُدُولِهِ إلَى ذَلِكَ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَصُّ بِالصَّاعِ

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1