Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني
Ebook654 pages5 hours

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

كتاب «الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي، رتب فيه مسند الإمام أحمد ترتيبًا فقهيًا دقيقًا، فبدأ بقسم التوحيد ثم الفقه ثم التفسير ثم الترغيب ثم الترهيب ثم التاريخ ثم القيامة وأحوال الآخرة وقال في مقدمة الكتاب: لا أعلم أحدًا سبقني إليه. وقد رتبه من أوله إلى آخره مع حذف السند، وقد وضع التبويبات المناسبة لكل حديث، وفي مقدمة كتابة تكلم عن طريقته في ترتيب المسند. وهذا الترتيب أطلق عليه اسم <الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، وهو اختصار للمسند مع ترتيبه ترتيبًا فقهيًا على الكتب والأبواب وبعبارة أخرى: تهذيب المسند وترتيبه واختصاره. ثم قام البنا فشرح كتابه حتى وصل إلى باب ما جاء في جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، ثم وافته المنية.
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateOct 9, 1903
ISBN9786469086472
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Related to الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Related ebooks

Related categories

Reviews for الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - الساعاتي

    الغلاف

    الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

    الجزء 19

    الساعاتي

    1378

    كتاب «الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي، رتب فيه مسند الإمام أحمد ترتيبًا فقهيًا دقيقًا، فبدأ بقسم التوحيد ثم الفقه ثم التفسير ثم الترغيب ثم الترهيب ثم التاريخ ثم القيامة وأحوال الآخرة وقال في مقدمة الكتاب: لا أعلم أحدًا سبقني إليه. وقد رتبه من أوله إلى آخره مع حذف السند، وقد وضع التبويبات المناسبة لكل حديث، وفي مقدمة كتابة تكلم عن طريقته في ترتيب المسند. وهذا الترتيب أطلق عليه اسم <الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، وهو اختصار للمسند مع ترتيبه ترتيبًا فقهيًا على الكتب والأبواب وبعبارة أخرى: تهذيب المسند وترتيبه واختصاره. ثم قام البنا فشرح كتابه حتى وصل إلى باب ما جاء في جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، ثم وافته المنية.

    -ما جاء في اليتيمة وأنها لا تزوج إلا بإذنها ورضاها-

    (عن عائشة رضى الله عنها) (1) قالت تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست سنين (وفى لفظ سبع سنين) (2) بمكة ممتوفَّى خديجة (3) ودخل بى وأنا ابنة تسع سنين بالمدينة (باب عدم اجبار اليتيمة وأنها لا تزوج إلا بإذنها ورضاها) (عن عبد الله بن عمر) (4) قال توفى عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الاوقص قال وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون قال عبد الله (5) وهما خالاى قال فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة يعنى إلى أمها فأرغبها فى المال فحطت (6) إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبيا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قدامة بن مظعون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة أخى أوصى بها الىّ فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر فلم اقصر بها فى الصلاح ولا فى الكفاءة ولكنها امرأة وانما حطت الى هوى أمها، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هى يتيمة (7) ولا تنكح إلا بإذنها، قال فانتزعت والله منى بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة (ق هق. وغيرهم) (1) (سنده) حدّثنا سليمان بن داود قال أنا عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (2) فى أكثر الروايات بنت ست ويجمع بينهما بأنه كان لها ست وكسر، ففى رواية اقتصرت على الست وتركت سنة الكسر، وفى رواية عدت سنة الكسر والله أعلم (3) أى فى السنة التى توفيت فيها خديجة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ورضى عنها، قيل كان ذلك فى السنة العاشرة قبل الهجرة بثلاث سنين: وقيل قبل الهجرة بسنة وهو الظاهر لأنه صلى الله عليه وسلم نبى بعائشة فى السنة الثانية من الهجرة ويؤيد ذلك ما روى عن عروة أنه قال ما ماتت (يعنى خديجة) إلا بعد الإسراء بعد أن صلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (قلت) والاسراء كانت فى السنة الثانية عشرة قبل الهجرة بسنة قاله مقاتل وجزم به النووى والله أعلم (تخريجه) (ق فع وغيرهم) أنظر أحكام هذا الباب فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 321 و 322 فى الجزء الثانى (باب) * (4) (سنده) حدّثنا يعقوب ثنا أبى عن ابن اسحاق حدثنى عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب عن نافع مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله بن عمر الخ (غريبه) (5) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما (6) بفتح الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة أيضا أى مالت إليه وأسرعت (7) قال فى المنار وفى تخصيص اليتيمة بلفظها فى هذا الحديث وغيره ما يحتاج إلى فضل نظرا لانه ان كان المراد الكبيرة فلا فرق بين اليتيمة وغيرها وإن كان المراد الصغيرة فكيف يعتبر رضاها، وإن كان المراد إلا برضاها ولا يعتبر رضاها حتى تبلغ فينتج أنها لا تزوج الصغيرة اليتيمة حتى تبلغ، وهو مراد الشافعى ومن معه، إلا أنه يرد عليه ما ذكر من تزويج المغيرة قال وأحسن ما يتخلص به من الإشكال أن المراد باليتيمة الصغيرة المميزة، وقد صح عبادات المميز وصح تخييره والعمل على اختياره لأحد أبويه ولا فرق بين حكم وحكم ما لم يمنع مانع، وصح أيضا بيعه باذن وليه فيتعين حمل اليتيمة على حقيقته ما أمكن، وقد جاء إطلاق ذلك فى أعم من الحقيقة والمجاز كما فى قوله تعالى {وان خفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى} وكما فى حديث أبى موسى وأبى هريرة الآتيين والله أعلم (تخريجه) (هق قط ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبى وروى ابن ماجه طرفا منه: وأورده الهيثمى وقال رواه أحمد ورجاله ثقات اهـ (قلت) وهو يدل على أن اليتيمة لا يجبرها وصى ولا غيره: أنظر كلام الأئمة فى هذا فى القول الحسن شرح بدائع المنن ص 321 فى الجزء الثانى فى باب خطبة الصغيرة إلى وليها

    -ما جاء في استثمار النساء فى بناتهن-

    (عن أبي موسى الاشعرى) (1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة فى نفسها فان سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره (عن أبى هريرة) (2) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان رضيت فلها رضاها وان كرهت فلا جوار (3) عليها يعنى اليتيمة (باب استئمار النساء فى بناتهن) (حدّثنا يونس بن محمد) ثنا ليث عن يزيد بن أبى حبيب (عن ابراهيم بن صالح) (4) واسمه الذى يعرف به نعيم بن النحام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه صالحا (5) أخبره ان عبد الله بن عمر قال لعمر ابن الخطاب اخطب على ابنة صالح، فقال ان له يتامى ولم يكن ليؤثرنا عليهم، قال فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب فانطلق زيد إلى صالح فقال ان عبد الله بن عمر أرسلنى إليك يخطب ابنتك فقال لى يتامى ولم أكن لأترب (6) لحمى وأرفع لحمكم أشهدكم أنى قد أنكحتها فلانا (7) وكان هوى أمها الى عبد الله بن عمر فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله الخ * (1) (سنده) حدّثنا وكيع ثنا يونس بن أبى اسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى الأشعرى الخ (تخريجه) (هق حب قط عل بز ك) وقال الهيثمى رجال احمد رجال الصحيح * (2) (سنده) حدّثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة الخ (3) بفتح الجيم أى فلا تعدى عليها ولا إجبار (تخريجه) (د مذ نس حب ك هق) وحسنه الترمذى (باب) (غريبه) (4) لم يأت فى شئ من طرق الحديث ولا عند أحد من أصحاب كتب الرجال أن ابراهيم هذا ابن صالح إلا عند الامام احمد فى هذه الرواية، والذى جاء عندهم أنه ابراهيم بن نعيم بن عبد الله النحام وبعضهم يقول ابراهيم بن نعيم النحام وبعضهم يقول ابراهيم بن نعيم بن النحام، قال النووى فى تهذيب الأسماء والنحام وصف لنعيم لا لأبيه هذا هو الصواب أن نعيما هو النحام ويقع فى كثير من كتب الحديث نعيم بن النحام وكذلك وقع فى بعض نسخ المهذب وهو غلط لأن النحام وصف لنعيم لا لأبيه اهـ (قلت) جاء ذكره على الصواب (نعيم بن عبد الله النحام) بهذا اللفظ من حديث جابر عند الإمام احمد، وتقدم فى الجزء الرابع عشر فى باب ما جاء فى التدبير من كتاب العتق صحيفة 158 رقم 55 وتكلمنا عليه فى الشرح هناك فارجع إليه (5) هذه الجملة وهى قوله (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه صالحا) لم تأت إلا فى هذه الرواية عند الامام احمد، ورواه البيهقى من طريق أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الله بن عمر خطب الى نعيم بن عبد الله وكان يقال له النحام أحد بنى عدى ابنته وهى بكر فقال له نعيم إن فى حجرى يتيما لى لست مؤثرا عليه أحدا فذكر الحديث وسنده صحيح إلا أنه مرسل، وحكى الحافظ فى الإصابة عن الزبير بن بكار عن عمه مصعب قال خطب ابن عمر إلى نعيم بن النحام بنته فقال لا أدع لحمى يوما، ان لى ابن أخ لا يزوجه أحد ممن قرت عينه، وكان هوى أمها عاتكة بنت حذيفة بن غانم مع ابن عمر فذكر الحديث واسناده منقطع، ويستفاد من هذه الروايات أن لهذه القصة أصلا وأن ابن عمر خطب بنت نعيم بن عبد الله النحام وأن أباها زوجها لليتيم الذى فى حجره، وأن أمها كانت تريد تزوجيها من ابن عمر والله اعلم (6) قال فى القاموس أتربه وتربه جعل عليه التراب اهـ، والمعنى هنا لم أكن لأهين لحمى أى أيتام قرابتى فهو كناية عن الإهانة والله اعلم (7) يعني أحد أيتامه

    -ما جاء في تزويج الأب بنته الثيب أو البكر البالغ بغير رضاها-

    خطب عبد الله بن عمر ابنتى فأنكحها أبوها يتيما فى حجره ولم يؤامرها فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صالح فقال أنكحت ابنتك ولم تؤامرها؟ فقال نعم، فقال اشيروا (1) على النساء فى أنفسهن وهى بكر فقال صالح فانما فعلت هذا لما يصدقها ابن عمر (2) فان له فى مالى مثل ما أعطاها (عن ابن عمر) (3) أنه خطب الى نسيب له (4) ابنته قال فكان هوى أم المرأة فى ابن عمر، وكان هوى أبيها فى يتيم له قال فزوجها الأب يتيمه ذلك فجاءت (5) الى النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال النبى صلى الله عليه وسلم آمروا (6) النساء فى بناتهن (باب ما جاء فى تزويح الاب بنته الثيب أو البكر البالغ بغير رضاها) (عن حجاج بن السائب) (7) ابن أبى لبابة بن عبد المنذر الانصارى أن جدته أم السائب خناس (8) بنت خذام بن خالد كانت عند رجل قبل أبى لبابة تأيّمت منه فزوّجها أبوها خذام بن خالد رجلا من بنى عمرو بن عوف بن الخزرج فأبت الا أن تحط الى أبى لبابة (9) وأبى أبوها الا أن يلزمها العوفى حتى ارتفع أمرها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هى أولى بأمرها فألحقها بهواها، قال فانتزعت من العوفى (10) وتزوجت أبا لبابة فولدت له أبا (1) معناه هنا شاوروهن، والظاهر ان قوله (وهى بكر) مدرجة من تفسير الراوى يبين ان بنت صالح كانت بكرا، واذا كانت الاستشارة مطلوبة من البكر فهى من الثيب من باب اولى (2) معناه انى ما زوجتها لليتيم إلا لأن ابن عمر سمى لها من الصداق شيئا لا يزيد عما يستحقه اليتيم فى مالى فاليتيم اولى والله اعلم (تخريجه) لم اقف عليه بهذا السياق لغير الامام احمد وأورده الهيثمى وقال رواه احمد وهو مرسل ورجاله ثقات (قلت) وفى سنده اضطراب وانقطاع (3) (سنده) حدّثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن اسماعيل بن أمية أخبرنى الثقة أو من لا أتهم عن ابن عمر الخ (4) أى قريب والظاهر أن قريبه هذا هو نعيم بن عبد الله النحام المسمى فى الحديث السابق صالحا لأن معنى القصتين واحد (5) يعنى أم البنت (6) بمد الهمزة أى شاوروهن وفيه مشروعية مشاورة الولى أم البنت فى زواج ابنتها وحكى البيهقى عن الشافعى أنه قال ليس للأمهات أمر لكنه على معنى استطابة النفس اهـ وقال الخطابى مؤامرة الأمهات فى بضع البنات ليس من أجل أنهن يملكن من عقد النكاح شيئا، ولكن من جهه استطابة أنفسهن وحسن العشرة معهن، ولأن ذلك أبقى للصحبة وأدعى إلى الألفة بين البنات وأزواجهن إذا كان مبدأ العقد برضاء من الأمهات ورغبة منهن، وإذا كان بخلاف ذلك لم يؤمن تضريتهنّ (أى تحريضهن) ووقوع الفساد من قبلهن، والبنات الى الأمهات أميل، ولقولهن أقبل، فمن أجل هذه الأمور يستحب مؤامرتهن فى العقد على بناتهن والله اعلم (تخريجه) (د) روى ابو داود المرفوع فيه فقط ومختصرا بدون ذكر القصة وقال المنذرى فيه رجل مجهول اهـ (قلت) يعنى الرجل الذى روى عنه اسماعيل بن أمية (باب) (7) (سنده) قال الامام احمد رحمه الله قرأت على يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا أبى عن ابن اسحاق قال حدثنى حجاج بن السائب بن أبى لبابة بن عبد المنذر الخ (غريبه) (8) بضم الخاء المعجمة ثم نون بوزن فلان ووقع فى الحديث التالى (خنساء) بوزن زهراء وخناس مشتق من خنساء كما يقال زناب فى زينب (وخذام) بخاء وذال معجمتين بوزن كتاب (9) أى مالت اليه ورغبت فيه (10) أى ابطل النبى صلى الله عليه وسلم نكاحها وتزوجت من رغبت فيه، وفيه دلالة على ان الثيب لا يجوز اجبارها على نكاح من لم

    -ما جاء في انكاح الابن أمه-

    السائب بن أبي لبابة (عن عبد الرحمن ومجمع) (1) ابني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهي كارهة وكانت ثيباً فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه (عن ابن عباس) (2) أن خذاما أب وديعة (3) أنكح ابنته رجلاً فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي كارهة، فانتزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها وقال لا تكرهوهن، قال فنكحت بعد ذلك أبا لبابة الأنصاري وكان ثيباً (وعنه أيضاً) (4) أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم (باب ما جاء في انكاح الابن أمه) * (عن ابن عمر بن أبي سلمة) (5) عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة فقالت يا رسول الله أنه ليس من أوليائي تعني شاهداً (6) فقال أنه ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، فقال يا عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث (7) (باب ما جاء في الكفاءة في النكاح) ترغب فيه (تخرجه) (هق) من طريق ابن إسحاق كما هنا وهو مرسل وسنده جيد وله طرق أخرى عند البخاري والإمام أحمد وغيرهما متصلة منها الحديث الآتي (1) (سنده) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك وإسحاق بن عيسى قال أخبرني مالك قال عبد الله وثنا مصعب قال أنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع الخ (قلت) مجمع بضم الميم وفتح الجيم وكسر الميم ومشددة آخره عين مهملة وعبد الرحمن ابنا يزيد بن جارية بن عامر بن الغطاف الأنصاري الأوسي من بني عمرو بن عوف وهو ابن أخي مجمع بن جارية الصحابي الذي جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومنه قيل أن لمجمع بن يزيد صحبة وليس كذلك، وإنما الصحبة لعمه مجمع بن جارية وليس لمجمع بن يزيد في البخاري سوى هذا الحديث وقد قرنه فيه بأخيه عبد الرحمن بن يزيد، وعبد الرحمن ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره العسكري وغيره، وهو أخو عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه، وقال ابن سعد ولي القضاء لعمرو بن عبد العزيز لما كان أمير المدينة، ومات سنة ثلاث وتسعين وقيل سنة ثمان، وثقه جماعة وماله في البخاري سوى هذا الحديث أفاده الحافظ (تخريجه) (خ لك فع هق، والأربعة) * (2) (سنده) حدثنا عبد الرازق أنبأنا ابن جريج قال أنا عطاء الخراساني عن ابن عباس الخ (غريبة) (3) هي كنية خدام وكذلك كناه أو نعيم (تخريحه) (طب عن) وسنده جيد وهو مرسل لأن عطاء الخراساني لم يلق ابن عباس قال الدارقطني (قلت) يؤيده ما قبله (4) (سنده) حدثنا حسين ثنا جرير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكرا إلخ (تخريجه) (د جه قط) قال الحافظ ورجال إسناده ثقات، واخرج نحوه النسائي من حديث جابر وعائشة وسيأتي حديث عائشة في الباب التالي وظاهر أحاديث الباب أن الثيب أو البكر البالغ إذا تزوجت بغير رضاها لم يصح العقد، وإليه ذهب الأوزاعى والثوري والحنفية وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، وذهب مالك والشافعي والليث وأحمد إسحاق إلى أنه يجوز للأب أن يزوج البكر البالغ بغير استئذان، وأحاديث الباب حجة عليهم والله أعلم (باب) (5) (سنده) حدثنا يزيد قال ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البغاني قال حدثني ابن عمر ابن أبي سلمة الخ (قلت) ابن عمر المذكور أسمه محمد (وقوله عن أبيه) يعني عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم أمه أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (غريبة) (6) أي حاضراً (7) ليس هذا آخر

    -ما جاء في الكفاءة في النكاح-

    (عن علي رضي الله عنه) (1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يا علي لا تؤخرهن، الصلاة إذا آذنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا (عن عائشة رضي الله عنه) (2) قالت جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أن أبي زوجني أبن أخيه يرفع بي خسيسته (3) فجعل الأمر إليها (4)، فقالت فأني قد أجرت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للأباء من الأمر شيء (عن عبد الله بن بريدة) (5) عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحديث وبقيته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنقصك مما أعطيت أخواتك رحيين وجرة ومرفقة من أدم حشوها ليف، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها ليدخل بها فإذا رأته أخذت زينب أبنتها فجعلتها في حجرها فينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم ذلك عمار بن ياسر وكان أخاها من الرضاعة فأتاها فقال أين هذه المشقوحة المقبوحة التي قد آذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها فذب بها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فجعل يضرب ببصره في نواحي البيت فقال ما فعلت زنات؟ فقالت جاء عمار فأخذها فذهب بها، فدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها إن شئت سبعت لك سبعت، وإن سبعت لك سبعت لنسائي اهـ وسيأتي مثل هذا الحديث في باب زواجه صلى الله عليه وسلم بأم سلمة في حوادث السنة الرابعة من الهجرة من كتاب السيرة النبوية إن شاء الله تعالى (تخريجه) (نسق هق) وسنده جيد وأعله بعضهم بأن عمر المذكور كان عند تزوجه صلى الله عليه وسلم بأمه صغيراً له من العمر سنتان لأنه ولد في الحبشة في السنة الثانية، وزواج أمه بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في السنة الرابعة من الهجرة، وقيل أنه ولد قبل الهجرة بسنتين، واستدل الحافظ لهذا القول في الإصابة بقول عبد الله بن الزبير كان أكبر مني بسنتين، وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن عبد الله بن الزبير ولد في السنة الأولى من الهجرة وعلى هذا القول يكون لعمر من العمر ست سنين عند زواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأمه اهـ (قلت) استدل بهذا الحديث من قال بأن الولد من جملة الأولياء في النكاح وهم الأئمة الثلاثة والمجهور، وقدمه مالك وأبو يوسف على الأب وقال أحمد الأب، أولى، وفي الجد عنه روايتاان، وهو قول أبي حنيفة، وقال الشافعي ومحمد بن الحسن أن ابن المرأة إذا لم يجمعها وأياه جد فلا ولاية له والله أعلم (1) هذه الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب المبادرة إلى تجهيز الميت من كتاب الجنائز في الجزء السابع صحيفة 99 وإنما ذكرته هنا لقوله (والايّم إذا وجدت كفؤا) والكفؤ في النكاح أن يكون الرجل مثل المرأة في اٌلإسلام والحرية والصلاح والنسب وحسن الكسب (2) (سنده) حدثنا وكيع ثنا كهمس عن عبد الله بن بريدة عن عائشة الحديث (غريبة) (3) أي يزيل عنه بإنكاحي إياه دناءته أي أنه خسيس فأراد أن يجعله بي عزيزاً (4) يفيد أن النكاح منعقد إلا أن لها الخيار بين أمضائه وابطاله (تخريجه) (نس هق قط) قال البيهقي والدارقطني هذا مرسل، ابن بريدة لم يسمع من عائشة، وأن صح فإنما جعل الأمر إليها لوضعها في غير كفؤاهـ (قلت) جاء هذا الحديث من رواية عبد الله ابن بريدة عن أبيه عند ابن ماجه بسند صحيح، قال البوصيري في زوائد ابن ماجة إسناده صحيح، ويشهد له حديث ابن عباس في الجارية التي زوجها أبوها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حديث خنساء بنت خذام والاحاديث الواردة في استئمار النساء على العموم وتقدم ذلك قبل باب والله أعلم (5) (سنده)

    -كلام العلماء في الكفاء وذم من يرغبون في كفاءة الدنيا دون التقوى-

    أحساب (1) أهل الدنيا الذين (2) يذهبون إليه هذا المال (عن سمرة بن جندب) (3) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسب المال (4)، والكرم التقوى (عن عائشة رضي الله عنها) (5) قالت كانت بريرة عند عبد فعتقت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بيدها (6) (وفي لفظ) فلما أعتقت حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه إلخ (غريبة) (1) جمع حسب بفتح المهملتين فموحدة تحته هو في الأصل الكرم والشرف والمجد، مأخوذ من الحساب لأن العرب كانوا إذا تفاخروا واعدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وحسبوها فيحكم لمن زاد عدده على غيره، ولكن الذين رغبوا في الدنيا تحولوا عن ذلك فجعلوا فضائلهم التي يرغبون فيها ويميلون إليها ويعتمدون عليها في النكاح وغيره هو المال ولا يعرفون شرفاً آخر مساوياً له، فصاحب المال فيهم عزيز كيفما كان، وغيره ذليل وإن كان من أهل الصلاح والتقوى، لهذا أسماهم النبي صلى الله عليه وسلم أهل الدنيا لشغفهم بها وطمأ نيتهم إليها كما يشغف الرجل بأهله ويأنس إليهم، فصاروا أهلاها وهي لهم أهل، وصارت أموالهم أحسابهم يفتخرون بها ويحتسبون بكثرتها عوضاً عن افتخارهم بشرف النسب والتقوى، والله تعالى يقول (أن أكرمكم عند الله أتقاكم) (2) قال الحافظ العراقي كذا وقع في أصلنا من مسند أحمد (الذين) وصوا به (الذي) وكذا رواه النسائي كغيره (يعني الذي) قال والوجه أن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليها فيؤتي بوصف الاحساب مؤنثاً لأن الجموع مؤنثة وكأنه روعي في التذكير المعني دون اللفظ، وأما الذين فلا يظهر وجهه إذ ليس وصفاً لأهل الدنيا بل لأحسابهم إلا أن يكون اكتسبه بالمجاورة (تخريجه) (نس حب هق ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبي وصححه أيضاً أبن حبان (3) (سنده) حدثنا يونس بن محمد ثنا سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة إلخ (غريبة) (4) أي الشيء الذي كون به الإنسان عظيم القدر عند الناس هو المال، والذي يكون به عظيم عند الله هو التقوى، وقال العامري في شرح الشهاب أشار بالخبر إلى ان الحسب الذي يفتخر به أبناء الدنيا اليوم المال فقصد ذمهم بذاك حيث أعرضوا عن الأحساب الخفية ومكارم الأخلاق الدينية، إلا ترى أنه أعقبه بقوله (والكرم التقوى) والتقوى تشمل المكارم الدينية والشيم المرضية التي فيها شرف الدارين (تخريجه) (مذ جه هق قط) وصححه الترمذي والحاكم واقره الذهبي (5) (سنده) حدثنا يعقوب قال ثنا أبي عن أبي إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم الزهري وهشام بن عروة بن الزبير عن عائشة الخ (غريبة) (6) معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن تبقى على نكاحه أو تفارقه كما صرح بذلك في اللفظ الآخر، وفيه دلالة على أن الكفاءة تغتفر برضا الأعلى لا مع عدم الرضا لأن بريرة لما لم يكن زوجها كفؤا لها بعد الحرية لأنه كان عبد خيرها النبي صلى الله عليه وسلم (تخريجه) (م د مذ قط هق) بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، وفي أحاديث الباب اعتبار الكفاءة وفي النكاح، قال الخطابي والكفاءة معتبرة في قوله أكثر العلماء بأربعة أشياء بالدين والحرية والنسب والصناعة، ومنهم من اعتبر فيها السلامة من العيوب واليسار فيكون جماعها ست خصال اهـ قال في رحمة الأمة والكفاءة عند الشافعي في خمسة، الدين والنسب والصنعة والحرية والخلو من العيوب، وشرط بعض أصحابه اليسار، وقول أبي حنيفة كقول الشافعي لكنه لم يعتبر الخلو من العيوب، ولم يعتبر محمد بن الحسن الديانة في الكفاءة إلا أن يكون بحيث يسكر ويخرج فيسخر منه الصبيان، وعن مالك أنه قال الكفاءة في الدين لا غير، وقال ابن أبي ليلى الكفاءة

    -ما جاء في خطبة النكاح (بضم الخفاء المعجمة)-

    خيرت (باب استحباب الخطبة للنكاح) (عن عبد الله) (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علمنا خطبة الحاجة، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد نستعينه ونستغفره (2) ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله (3) ثم يقرأ ثلاث آيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجلاً كثيراً ونساء، واتقوا الذي الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما، ثم تذكر حاجتك (4) (ومن طريق ثان) (8) قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتين خطبة الحاجة وخطبة الصلاة (6) الحمد لله أو إن الحمد لله نستيعنه فذكر معناه (7) (وعن ابن عباس) (8) أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم رجلاً في شيء فقال الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله في الدين والنسب والمال، وهي رواية عن أبي حنيفة وقال أبو يوسف والكسب، وهي رواية عن أبي حنيفة وعن أحمد رواية كمذهب الشافعي، وأخرى إلى أنه يعتبر الدين والصنعة، ولا صحاب الشافعي في السن وجهان كالشيخ مع الشابة وأصحهما أنه لا يعتبر (باب) (1) (سنده) حدثنا محمد ثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي عبيدة عن عبد الله (يعني ابن مسعودا) إلخ (غريبة) (2) في رواية أخرى بلفظ أن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد نستعينه ونستغفره) (3) زاد في رواية لأبي داود بعد قوله ورسوله (أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً (4) زاد البيهقي قال شعبة قلت لأبي إسحاق هذه القصة في خطبة النكاح أو في غيرها؟ قال في كل حاجة (5) (سنده) حدثنا عفان ثنا شعبة أنبأنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة وأبي الأحوص قال وهذا حديث أبي عبيدة عن أبيه قال علمنا رسول صلى الله عليه وسلم إلخ (6) خطبة الصلاة يعني التشهد في الصلاة كما ذكره الترمذي من طريق أبي الأحوص عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، قال التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات فذكر إلى قوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وقال والتشهد في الحاجة إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد نستعينه ونستغفره فذكر الحديث (7) هكذا في الأصل مختصر (تخريجه) (د نس ك هق) وهو من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ولم يسمع منه، ورواه الترمذي من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله، ثم قال حديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن بعد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاً الحديثين صحيح لأن إسرائيل جمعها فقال عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم اهـ قال الحافظ واخرجه (د نس جه) وصححه أبو عوانة وأبن حبان كذاني فتح الباري (8) (سنده) حدثنا يحيى بن آدم ثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس

    -ما يقال الزوج عقب عقد الزواج-

    (عن أبي هريرة) (1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطبة التي (وفي لفظ كل خطبة) ليس فيها شهادة (2) كاليد الجذماء (3) (وعنه أيضاً) (4) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ (5) الإنسان إذا تزوج قال بارك الله وبارك عليك وجمع بينكما في خير (عن عبد الله بن محمد بن عقيل) (6) قال تزوج عقيل ابن أبي طالب فخرج علينا فقلنا بالرفاء والبنين (7) فقال مه (8) لا تقولوا ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ذلك، وقال قولوا بارك الله فيك وبارك لك فيها (ومن طريق ثان) (9) عن الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من بني جشم فدخل عليه القوم فقالوا بالرفاء والبنين، فقال لا تفعلوا ذلك، قالوا فما نقول يا أبا يزيد؟ (10) قال قالوا بارك الله لكم وبارك عليكم إنا كذلك الخ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الأمام حمد وسنده جيد (1) (سنده) حدثنا ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عاصم بن كليب حدثني أبي سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ (غريبة) (2) أي شهادة أن لا أله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو عام يشمل خطبة النكاح وغيرها (3) بالذال المجمعة أي المقطوعة التي لا فائدة فيها لصاحبها أو التي بها جذام (تخريجه) (د مذ) وقال هذا حديث حسن غريب (4) (سنده) حدثنا قنيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إلخ (غريبة) (5) قال الحافظ بفتح الراء وتشديد الفاء مهموزاً ومعناه دعا له اهـ وفي القاموس رفأه ترفئة وترفيئاً قال له بالرفاء والبنين أي بالالتئام وجمع الشمل اهـ وكانت هذه ترفئة الجاهلية ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأرشد إلى ما في أحاديث الباب (تخريجه) (د مذ جه ك) وقال الترمذي حسن صحيح وصححه أيضاً ابن حبان والحاكم واقره الذهبي (6) (سنده) حدثنا الحكم بن نافع حدثنا اسماعيل بن عياش عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1