Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

الأم
الأم
الأم
Ebook663 pages5 hours

الأم

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

كتاب الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي، كتاب في الفقه على مذهب الإمام الشافعي مؤلف الكتاب، قام بجمعه يوسف بن يحيى البويطي صاحب الإمام الشافعي، ولم يذكر اسمه، وقد نسب إلى الربيع بن سليمان المرادي، إذ قام بتبويب الكتاب، فنسب إليه دون من صنفه، فإنه لم يذكر نفسه فيه، ولا نسبه إلى نفسه، كما قال الإمام الغزالي في الإحياء.
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateJan 1, 2023
ISBN9786492171886
الأم

Read more from الشافعي

Related to الأم

Related ebooks

Related categories

Reviews for الأم

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    الأم - الشافعي

    الغلاف

    الأم

    الجزء 14

    الشافعي

    القرن 3

    كتاب الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي، كتاب في الفقه على مذهب الإمام الشافعي مؤلف الكتاب، قام بجمعه يوسف بن يحيى البويطي صاحب الإمام الشافعي، ولم يذكر اسمه، وقد نسب إلى الربيع بن سليمان المرادي، إذ قام بتبويب الكتاب، فنسب إليه دون من صنفه، فإنه لم يذكر نفسه فيه، ولا نسبه إلى نفسه، كما قال الإمام الغزالي في الإحياء.

    باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه

    قال الشافعي : أخبرنا مالك عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي ، قيل : يا رسول الله : وما تزهي ؟ قال : 'حتى تحمر' . وروى عنه صلى الله عليه وسلم ابن عمر : 'حتى يبدو صلاحها' . وروى غيره : 'حتى تنجو من العاهة' . قال : فبهذا نأخذ . وفي قوله صلى الله عليه وسلم : 'إذا منع الله جل وعز الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ دلالة على أنه إنما نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة التي تترك حتى تبلغ غاية إبانها لا أنه نهى عما يقطع منها ، وذلك أن ما يقطع منها لا آفة تأتي عليه تمنعه إنما يمنع ما يترك مدة يكون في مثلها الآفة كالبلح وكل ما دون البسر يحل بيعه على أن يقطع مكانه ، وإذا أذن صلى الله عليه وسلم في بيعه إذا صار أحمر أو أصفر فقد أذن فيه إذا بدا فيه النضج واستطيع أكله خارجاً من أن يكون كله بلحاً ، وصار عامته في تلك الحال يمتنع في الظاهر من العاهة لغلظ نواته في عامته وبسره . قال : وكذلك كل ثمرة من أصل يرى فيه أول النضج لا كمام عليها ، وللخربز نضج كنضج الرطب فإذا رئي ذلك فيه حل بيع خربزه ، والقثاء يؤكل صغاراً طيباً فبدو صلاحه أن يتناهى عظمه أو عظم بعضه ثم يترك حتى يتلاحق صغاره بكباره ولا وجه لمن قال : يجوز إذا بدا صلاحهما ويكون لمشتريهما ما ثبت أصلهما أن يأخذ كل ما خرج منهما وهذا محرم . وكيف لم يجز بيع القثاء والخربز حتى يبدو صلاحهما كما لا يحل بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ويحل ما لم ير ولم يخلق منهما ؟ ولو جاز لبدو صلاحهما شراء ما لم يخلق منهما لجاز لبدو صلاح ثمر النخل شراء ما لم يحمل النخل سنين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين . قال : وكل ثمرة وزرع دونها حائل من قشر أو كمام وكانت إذا صارت إلى ما يكنها أخرجوها من قشرها وكمامها بلا فساد عليها إذا ادخروها فالذي اختار فيها أن لا يجوز بيعها في شجرها ولا موضوعة بالأرض للحائل ، وقياس ذلك على شراء لحم شاة مذبوحة عليها جلدها للحائل دون لحمها . قال : ولم أجد أحداً من أهل العلم يأخذ عشر الحبوب في أكمامها ولا يجيز بيع الحنطة بالحنطة في سنبلها ، فإن قال قائل : فأنا أجيز بيع الحنطة في سنبلها لزمه أن يجيزه في تبنها أو فضة في تراب بالتراب . وعلى الجوز قشرتان واحدة فوق القشرة التي يرفعها الناس عنها فلا يجوز بيعه وعليه القشرة العليا لأنه يصلح أن يرفع بدون العليا وكذلك الرانج وما كانت عليه قشرتان ، ولا يجوز أن يستثني من التمر مداً لأنه لا يدري كم المد من الحائط أسهم من ألف سهم أو من مائة أو أقل أو أكثر فهذا مجهول ، ولو استثنى ربعه أو نخلات بعينها فجائز ، وإن باع ثمر حائط وفيه الزكاة ففيها قولان أحدهما : أن يكون للمشتري الخيار في أن يأخذ ما جاوز الصدقة بحصته من الثمن أو الرد . والثاني : إن شاء أخذ الفضل عن الصدقة بجميع الثمن أو الرد ، وللسلطان أخذ العشر من الثمرة . قال المزني : هذا خلاف قوله فيمن اشترى ما فيه الزكاة أنه يجعل أحد القولين أن البيع فيه باطل ولم يقله ههنا . قال الشافعي : ولا يرجع من اشترى الثمرة وسلمت إليه بالجائحة على البائع ، ولو لم يكن سفيان وهن حديثه في الجائحة لصرت إليه فإني سمعته منه ولا يذكر الجائحة ثم ذكرها . وقال : كان كلام قبل وضع الجواثح لم أحفظه ، ولو صرت إلى ذلكلوضعت كل قليل وكثير أصيب من السماء بغير جناية أحد ، فأما أن يوضع الثلث فصاعداً ولا يوضع ما دونه فهذا لا خبر ولا قياس ولا معقول .

    باب المحاقلة والمزابنة

    قال الشافعي : أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنه ، والمحاقلة : أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة . والمزابنة : أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمائة فرق تمر . قال : وعن ابن جريج قلت لعطاء' : ما المحاقلة ؟ . قال : المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء بيع الزرع بالقمح . قال ابن جريج : فقلت لعطاء : أفسر لكم جابر المحاقلة كما أخبرتني . قال : ونعم . قال الشافعي : وبهذا نقول إلا في العرايا وجماع المزابنة أن ينظر كل ما عقد بيعه مما الفضل في بعضه على بعض يداً بيد ربا فلا يجوز منه شيء يعرف بشيء منه جزافاً ولا جزافاً بجزاف من صنفه ، فأما أن يقول : أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعاً فما زاد فلي وما نقص فعلي تمامها فهذا من القمار والمخاطرة وليس من المزابنة .

    باب العرايا

    قال الشافعي : المزني قال الشافعي : أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق الشك من داود وقال ابن عمر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر إلا أنه أرخص في بيع العرايا . قال المزني : وروى الشافعي حديثاً فيه قلت لمحمود بن لبيد : أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إما زيد بن ثابت وإما غيره : ما عراياكم هذه ؟ فقال : فلان وفلانة . وسمى رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطباً يأكلونه مع الناس وعندهم فضول من قوتهم من التمر ، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطباً . قال الشافعي : وحديث سفيان يدل على مثل هذا . أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر إلا أنه أرخص في العرايا أن تباع بخرصها من تمر يأكلها أهلها رطباً . قال المزني : اختلف ما وصف الشافعي في العرايا وكرهت الإكثار فأصح ذلك عندي ما جاء فيه الخبر وما قال في كتاب 'اختلاف الحديث ' وفي الإملاء : إن قوماً شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نقد عندهم ولهم تمراً من فضل قوتهم فأرخص لهم فيها . قال الشافعي : وأحب إلي أن تكون العرية أقل من خمسة أوسق ، ولا أفسخه في الخمسة وأفسخه في أكثر . قال المزني : يلزمه في أصله أن يفسخ البيع في خمسة أوسق لأنه شك ، وأصل بيع التمر قي رؤوس النخل بالتمر حرام بيقين ولا يحل منه إلا ما أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقين فأقل من خمسة أوسق يقين على ما جاء به الخبر ، وليست الخمسة بيقين فلا يبطل اليقين بالشك . قال الشافعي : ولا يبتاع الذي يشتري العرية بالتمر إلا بأن يخرص العرية كما يخرص العشر ، فيقال فيها الآن رطباً كذا وإذا يبس كان كذا فيدفع من التمر مكيلة خرصها تمراً ويقبض النخلة بتمرها قبل أن يتفرقا ، فإن تفرقا قبل دفعه فسد البيع . قال : ويبيع صاحب الحائط لكل من أرخص له وإن أتى على جميع حائطه والعرايا من العنب كهي من التمر لا يختلفان لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الخرص في ثمرتهما ولا حائل دون الإحاطة بهما .

    باب البيع قبل القبض

    قال الشافعي : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 'من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ' . وقال ابن عباس : أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الطعام أن يباع حتى يكتال . وقال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله . قال الشافعي : وإذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبض لأن ضمانه من البائع ولم يتكامل للمشتري فيه تمام ملك فيجوز به البيع كذلك قسنا عليه بيع العروض قبل القبض لأنه بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن ، ومن ابتاعه جزافاً فقبضه أن ينقله من موضعه . وقد روى عمر وابن عمر أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافاً فيبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يأمرهم بنقله من الموضع الذي ابتاعوه فيه إلى موضع غيره ، ومن ورث طعاماً كان له بيعه قبل أن يقبضه لأنه غير مضمون على غيره ، ولو أسلم في طعام وباع طعاماً آخر فأحضر المشتري من اكتاله من بائعه وقال : أكتاله لك لم يجز لأنه بيع الطعام قبل أن يقبض ، فإن قال : أكتاله لنفسي وخذه بالكيل الذي حضرته لم يجز لأنه باع كيلاً فلا يبرأ حتى يكيله لمشتريه ويكون له زيادته وعليه نقصانه وكذا روى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصيعان . ولا يقبض الذي له طعام من طعام يشتريه لنفسه لأنه لا يكون وكيلاً لنفسه مستوفياً لها قابضاً منها . قال : ولو حل له عليه طعام فأحال به على رجل له عليه طعام أسلفه إياه لم يجز من قبل أن أصل ما كان له بيع وإحالته به بيع منه له بطعام على غيره ، ولو أعطاه طعاماً فصدقه في كيله لم يجز فإن قبض فالقول قول القابض مع يمينه فيما وجد ، ولو كان الطعام سلفاً جاز أن يأخذ منه ما شاء يداً بيد .

    باب بيع المصراة

    قال الشافعي : أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 'لا تصروا الإبل والغنم للبيع ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر' . قال الشافعي : والتصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيراه مشتريها كثيراً فيزيد في ثمنها لذلك ، ثم إذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها لنقصانه كل يوم عن أوله وهذا غرور للمشتري ، والعلم يحيط أن ألبان الإبل والغنم مختلفة في الكثرة والأثمان فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بدلها ثمناً واحداً صاعاً من تمر . قال : وكذلك البقر فإن كان رضيها المشتري وحلبها زماناً ثم أصاب بها عيباً غير التصرية فله ردها بالعيب ويرد معها صاعاً من تمر ثمناً للبن التصرية ، ولا يرد اللبن الحادث في ملكه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان .

    باب الرد بالعيب

    قال الشافعي : أخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف أنه ابتاع غلاماً فاستغله ثم أصاب به عيباً فقضى له عمر بن عبد العزيز برده وغلته ، فأخبر عروة عمر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان ، فرد عمر قضاءه وقضى لمخلد بن خفاف برد الخراج . قال الشافعي : فبهذا نأخذ ، فما حدث في ملك المشتري من غلة ونتاج ماشية وولد أمة فكله في معنى الغلة لا يرد منها شيئاً ويرد الذي ابتاعه وحده إن لم يكن ناقصاً عما أخذه به ، وإن كانت أمة ثيباً فوطئها فالوطء أقل من الخدمة ، وإن كانت بكراً فافتضها لم يكن له أن يردها ناقصة كما لم يكن عليه أن يقبلها ناقصة ويرجع بما بين قيمتها معيبة وصحيحة من الثمن ، ولو أصاب المشتريان صفقة واحدة من رجل بجارية عيباً فأراد أحدهما الرد والآخر الإمساك فذلك لهما لأن موجوداً في شراء الاثنين أن كل واحد منهما مشتر للنصف بنصف الثمن ، ولو اشتراها جعدة فوجدها سبطة فله الرد ، ولو كان باعها أو بعضها ثم علم بالعيب لم يكن له أن يرجع على البائع بشيء ولا من قيمة العيب وإنما له قيمة العيب إذا فاتت بموت أو عتق أو حدث بها عنده عيب لا يرضى البائع أن يرد به إليه ، فإن حدث عنده عيب كان له قيمة العيب الأول إلا أن يرضى البائع أن يقبلها ناقصة فيكون ذلك له إلا إن شاء المشتري حبسها ولا يرجع بشيء ، ولو اختلفا في العيب ومثله يحدث فالقول قول البائع مع يمينه على البت لقد باعه بريئاً من هذا العيب . قال المزني : يحلف بالله ما بعتك هذا العبد وأوصلته إليك وبه هذا العيب لأنه قد يبيعه إياه وهو بريء ثم يصيبه قبل أن يوصله إليه . قال المزني : ينبغي في أصل قوله أن يحلفه لقد أقبضه إياه وما به هذا العيب من قبل أنه يضمن ما حدث عنده قبل دفعه إلى المشتري ويجعل للمشتري رده بما حدث عند البائع ، ولو لم يحلفه إلا على أنه باعه بريئاً من هذا العيب أمكن أن يكون صادقاً وقد حدث العيب عنده قبل الدفع فنكون قد ظلمنا المشتري لأن له الرد بما حدث بعد البيع في يد البائع ، فهذا يبين لك ما وصفنا أنه لازم في أصله على ما وصفنا من مذهبه . قال المزني : وسمعت الشافعي يقول : كل ما اشتريت مما يكون مأكوله في جوفه فكسرته فأصبته فاسداً فلك رده وما بين قيمته فاسداً صحيحاً وقيمته فاسداً مكسوراً . وقال في موضع آخر : فيها قولان أحدهما : أن ليس له الرد إلا أن يشاء البائع وللمشتري ما بين قيمته صحيحاً وفاسداً إلا أن لا يكون له فاسداً قيمة فيرجع بجميع الثمن . قال المزني : هذا أشبه بأصله لأنه لا يرد الرانج مسكوراً كما لا يرد الثوب مقطوعاً إلا أن يشاء البائع . قال الشافعي : ولو باع عبده وقد جنى ففيها قولان أحدهما : أن البيع جائز كما يكون العتق جائزاً وعلى السيد الأقل من قيمته أو أرش جنايته . والثاني : أن البيع مفسوخ من قبل أن الجناية في عنقه كالرهن فيرد البيع ويباع فيعطى رب الجناية جنايته وبهذا أقول إلا أن يتطوع السيد بدفع الجناية أو قيمة العبد إن كانت جنايته أكثر كما يكون هذا في الرهن . قال المزني : قلت أنا : قوله كما يكون العتق جائزاً تجويز منه للعتق ، وقد سوى في الرهن بين إبطال البيع والعتق ، فإذا جاز العتق في الجناية فالبيع جائز مثله . قال الشافعي : ومن اشترى عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فيكون مبيعاً معه ، فما جاز أن يبيعه من ماله جاز أن يبيعه من مال عبده وما حرم من ذلك حرم من هذا ، فإن قال قائل : قال النبي صلى الله عليه وسلم : 'من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، . قال الشافعي : فدل على أن مال العبد لمالك العبد فالعبد لا يملك شيئاً ، ولو كان اشترط ماله مجهولاً وقد يكون ديناً واشتراه بدين كان هذا بيع الغرر وشراء الدين بالدين ، فمعنى قوله : 'إلا أن يشترطه المبتاع ' على معنى ما حل كما أباح الله ورسوله البيع مطلقاً على معنى ما يحل لا على ما يحرم . قال المزني : قلت أنا : وقد كان الشافعي قال : يجوز أن يشترط ماله وإن كان مجهولاً لأنه تبع له كما يجوز حمل الأمة تبعاً لها وحقوق الدار تبعاً لها ولا يجوز بيع الحمل دون أمه ولا حقوق الدار دونها ، ثم رجع عنه إلى ما قال في هذا الكتاب قال المزني : والذي رجع إليه أصح . قال الشافعي : وحرام التدليس ولا ينتقض به البيع . قال أبو عبد الله محمد بن عاصم : سمعت المزني يقول : هذا غلط عندي فلو كان الثمن محرماً بالتدليس كان البيع بالثمن المحرم منتقضاً ، وإذا قال : لا ينقض به البيع فقد ثبت تحليل الثمن غير أنه بالتدليس مأثوم فتفهم ، فلو كان الثمن محرماً وبه وقعت العقدة كان البيع فاسداً ، أرأيت لو اشتراها بجارية فدلس المشتري بالثمن كما دلس البائع بما باع فهذا إذا حرام بحرام يبطل به البيع فليس كذلك إنما حرم عليه التدليس والبيع في نفسه جائز ، ولو كان من أحدهما سببيحرم فليس السبب هو البيع ، ولو كان هو السبب حرم البيع وفسد الشراء فتفهم . قال الشافعي : وأكره بيع العصير ممن يعصر الخمر والسيف ممن يعصي الله به ولا أنقض البيع .

    باب بيع البراءة

    قال الشافعي : إذا باع الرجل شيئاً من الحيوان بالبراءة فالذي أذهب إليه قضاء عثمان رضي الله عنه أنه بريء من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه ولم يسمه له ويقفه عليه تقليداً فإن الحيوان مفارق لما سواه لأنه لا يفتدى بالصحة والسقم وتحول طبائعه فقلما يبرأ من عيب يخفى أو يظهر ، وإن أصح في القياس لولا ما وصفنا من افتراق الحيوان وغيره أن لا

    باب بيع الأمة

    قال الشافعي : إذا باعه جارية لم يكن لأحد منهما فيها مواضعة فإذا دفع الثمن لزم البائع التسليم ولا يجبر واحد منهما على إخراج ملكه من يده إلى غيره ، ولو كان لا يلزم دفع الثمن حتى تحيض وتطهر كان البيع فاسداً للجهل بوقت دفع الثمن ، وفساد آخر أن الجارية لا مشتراة شراء العين فيكون لصاحبها أخذها ولا على بيع الصفة فيكون الأجل معلوما ، ولا يجوز بيع العين إلى أجل ولا للمشتري أن يأخذ منه حميلاً بعهدة ولا بوجه وإنما التحفظ يبرأ من عيوب تخفى له لم يرها ولو سماها لاختلافها أو يبرأ من كل عيب والأول أصح . قبل الشراء .

    باب البيع مرابحة

    قال الشافعي : فإذا باعه مرابحة على العشرة واحد وقال : قامت علي بمائة درهم ، ثم قال : أخطأت ولكنها قامت علي بتسعين فهي واجبة للمشتري برأس مالها وبحصته من الربح ، فإن قال : ثمنها أكثر من مائة وأقام على ذلك بينة لم يقبل منه وهو مكذب لها ، ولو علم أنه خانه حططت الخيانة وحصتها من الربح ، ولو كان المبيع قائماً كان للمشتري أن يرده ولم أفسد البيع لأنه لم ينعقد على محرم عليهما معاً إنما وقع محرماً على الخائن منهما كما يدلس له بالعيب فيكون التدليس محرماً وما أخذ من ثمنه محرماً ، وكان للمشتري في ذلك الخيار .

    باب الرجل يبيع الشيء إلي أجل ثم يشتريه بأقل من الثمن

    قال الشافعي : ولا بأس بأن يبيع الرجل السلعة إلى أجل ويشتريها من المشتري بأقل بنقد وعرض وإلى أجل . قال بعض الناس : إن امرأة أتت عائشة فسألتها عن بيع باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا إلى العطاء ثم اشترته منه بأقل فقالت عائشة : بئسما اشتريت وبئسما ابتعت ، أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب . قال الشافعي : وهو مجمل ولو كان هذا ثابتاً فقد تكون عائشة عابت البيع إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم وزيد صحابي وإذا اختلفوا فمذهبنا القياس وهو مع زيد ونحن لا نثبت مثل هذا على عائشة ، وإذا كانت هذه السلعة لي كسائر مالي لم لا أبيع ملكي بما شئت وشاء المشتري ؟ .

    باب تفرقي صفة البيع وجمعها

    قال الشافعي : اختلف قول الشافعي رحمه الله في تفريق الصفقة وجمعها وبيضت له موضعاً لأجمع فيه شرح أولى قوليه فيه إن شاء الله . قال الشافعي رحمه الله : في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى : وإذا اشترى ثوبين صفقة واحدة فهلك أحدهما في يده ووجد بالآخر عيباً واختلفاً في ثمن الثوب فقال البائع : قيمته عشرة ، وقال المشتري : قيمته ثمانية فالقول قول البائع من قبل أن الثمن كله قد لزم المشتري ، فإن أراد رد الثوب بأكثر من الثمن أو أراد الرجوع بالعيب بأكثر من الثمن فلا يعطيه بقوله الزيادة . وقال في كتاب الصلح أنه كالبيع ، وقال فيه في موضعين مختلفين : إن صالحه من دار بمائة وبعبد ثمنه مائة ثم وجد به عيباً أن له الخيار إن شاء رد العبد وأخذ المائة بنصف الصلح ويسترد نصف الدار لأن الصفقة وقعت على شيئين . وقال في نشوز الرجل على المرأة وفي كتاب الشروط : لو اشترى عبداً واستحق نصفه إن شاء رد الثمن وإن شاء أخذ نصفه بنصف الثمن . وقال في الشفعة : إن اشترى شقصاً وعرضاً صفقة واحدة أخذت الشفعة بحصتها من الثمن . وقال في الإملاء على مسائل مالك : وإذا صرف ديناراً بعشرين درهما فقبض تسعة عشر درهماً ولم يجد درهماً فلا بأس أن يأخذ التسعة عشر بحصتها من الدينار ويتناقضه البيع بحصة الدرهم ثم إن شاء اشترى منه بحصة الدينار ما شاء يتقابضانه قبل التفرق أو تركه عمداً متى شاء أخذه . وقال في كتاب البيوع الجديد الأول : لو اشترى بمائة دينار مائة صاع تمر ومائة صاع حنطة ومائة صاع علس جاز وكل صنف منها بقيمته من المائة . وقال في الإملاء على مسائل مالك المجموعة : وإذا جمعت الصفقة بردياً وعجوة بعشرة وقيمة البردي خمسة أسداس الثمن وقيمة العجوة سدس العشرة فالبردي بخمسة أسداس الثمن والعجوة بسدس الثمن وبهذا المعنى قال في الإملاء : لا يجوز ذهب جيد ورديء بذهب وسط ، ولا تمر جيد ورديء بتمر وسط لأن لكل واحد من الصنفين حصة في القيمة فيكون الذهب بالذهب والتمر بالتمر مجهولاً ، وبهذا المعنى قال : لا يجوز أن يسلف مائة دينار في مائة صاع تمر ومائة صاع حنطة لأن ثمن كل واحد منهما مجهول . وقال في الإملاء على مسائل مالك المجموعة : إن الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفين فكل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن . وقال في بعض كتبه : لو ابتاع غنماً حال عليها الحول المصدق الصدقة منها فللمشتري الخيار في رد البيع لأنه لم يسلم له كما اشترى كاملاً أو يأخذ ما بقي بحصته من الثمن . وقال : إن أسلف في رطب فنفد رجع بحصة ما بقي وإن شاء أخر إلى قابل . وقال في كتاب الصداق : ولو أصدق أربع نسوة ألفاً قسمت على مهورهن . قال : ولو أصدقها عبداً فاستحق نصفه كان الخيار لها أن تأخذ نصفه والرجوع بنصف قيمته أو الرد . قال المزني رحمه الله فأما قيمة ما إستحق من العبد فهذا غلط في معناه وكيف تأخذ قيمة ما لم تملكه قط . بل قياس قوله هذا ترجع بنصف مهر مثلها كما لو استحق كله كان لها مهر مثلها . وقال في الإملاء على الموطأ : لو اشترى جارية أو جاريتين فأصاب بإحداهما عيباً فليس له أن يردها بحصتها من الثمن وذلك أنها صفقة واحدة فلا ترد إلا معاً كما يكون له لو بيع من دار ألف سهم وهو شفيعها أن يأخذ بعض السهمان دون بعض ، وإنما منعت أن يرد المعيب بحصته من الثمن أنه وقع غير معلوم القيمة وإنما يعلم بعد وأي شيء عقداه برضاهما عليه كذلك كان فاسداً لا يجوز أن أقول أشتري منك الجارية بهاتين الجاريتين على أن كل واحدة منهما بقيمتها منها ، ولو سميت أيتهما أرفع لأن ذلك على أمر غير معلوم وقال : فإن فاتت إحدى الجاريتين بموت أو بولادة لم يكن له رد التي بعيب ويرجع بقيمة العيب من الجارية كانت قيمة التي فاتت عشرين والتي بقيت ثلاثين ، وقيمة الجارية التي اشترى بها خمسين فصارت حصة المعيبة من الجارية ثلاثة أخماسها وكان العيب ينقصها العشر فيرجع بعشر الثمن وهو ثلاثة . وقال في كتاب الإملاء على الموطأ : ولو صرف الدينار بالدراهم فوجد منها زائفاً ، فهو بالخيار بين أخذه ورده وينقض الصرف لأنها صفقة واحدة . وقال فيه أيضاً في موضع آخر : فإن كان الدرهم زائفاً من قبل السكة أو قبح الفضة فلا بأس على المشتري في أن يقبله فإن رده رد الصرف كله لأنها بيعة واحدة ، وإن زاف على أنه نحاس أو تبر غير فضة فلا يكون له أن يقبضه والبيع منتقض . وقال في كتاب الإملاء على مسائل مالك المجموعة : ولا يجوز بيع ذهب بذهب ولا ورق بورق ولا بشيء من المأكول أو المشروب إلا مثلاً بمثل ، فإن تفرقا من مقامهما وبقي قبل أحد منهما شيء فسد . وقال في كتاب الصلح : إنه كالبيع فإن صالحه من دار بمائة وبعبد قيمته مائة وأصاب بالعبد عيباً فليس له إلا أن ينقض الصلح كله أو يجيزه معاً . وقال في هذه المسألة بعينها : ولو استحق العبد انتقض الصلح كله . وقال في الصداق : فإذا ذهب بعض البيع لم أرد الباقي . وقال في كتاب المكاتب نصفه عبد ونصفه حر كان في معنى من باع ما يملك وما لا يملك وفسدت الكتابة . قال المزني : وهذا كله منع تفريق صفقة . قال المزني : فإذا اختلف قوله في الشيء الواحد تنافياً وكانا بلا معنى وكان أولاهما به ما أشبه قوله الذي لم يختلف . قال : وأخبرني بعض أصحابنا عن المزني رحمه الله أنه يختار تفريق الصفقة ويراه أولى قولي الشافعي .

    باب اختلاف المتبايعين وإذا قال كل واحد منهما لا أدفع حتى أقبض

    قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن دون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار' . قال : وقال مالك إنه بلغه عن ابن مسعود أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' أيما بيعين تبايعاً فالقول قول البائع أو يترادان ' . قال الشافعي : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، فإذا تبايعا عبداً فقال البائع بأئف والمشتري بخمسمائة فالبائع يدعي فضل الثمن والمشتري يدعي السلعة بأقل من الثمن فيتحالفان ، فإذا حلفا معا قيل للمشتري أنت بالخيار في أخذه بألف أو رده ولا يلزمك ما لا تقر به ، فأيهما نكل عن اليمين وحلف صاحبه حكم له . قال : وإذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم وهما متصادقان على البيع ومختلفان في الثمن بنقض البيع ووجدنا الفائت في كل ما نقض فيه القائم منتقضاً فعلى المشتري رده إن كان قائماً أو قيمته إن كان فائتاً كانت أقل من الثمن أو أكثر . قال المزني : يقول صارا في معنى من لم يتبايع فيأخذ البائع عبده قائماً أو قيمته متلفاً . قال : فرجع محمد بن الحسن إلى ما قلنا وخالف صاحبيه وقال : لا أعلم ما قالا لا خلاف القياس والسنة . قال : والمعقول إذا تناقضاه والسلعة قائمة تناقضاه وهي فائتة لأن الحكم أن يفسخ العقد فقائم وفائت سواء . قال المزني : ولو لم يختلفا وقال كل واحد منهما : لا أدفع حتى أقبض فالذي أحب الشافعي من أتاويل وصفها أن يؤمر البائع بدفع السلعة ويجبر المشتري على دفع الثمن من ساعته ، فإن غاب وله مال أشهد على وقف ماله وأشهد على وقف السلعة ، فإذا دفع أطلق عنه الوتف وإن لم يكن له مال فهذا مفلس والبائع أحق بسلعته ولا باع الناس يتمانعون الحقوق وهو يقدر على أخذها منهم .قال : ولو كان الثمن عرضاً أو ذهباً بعينه فتلف من يدي المشتري أو تلفت السعة مع يدي البائع انتقص البيع . قال : ولا أحب مبايعة من أكثر ماله من ربا أو من حرام ولا أفسخ البيع لإمكان الحلال فيه .

    باب البيع الفاسد

    قال الشافعي : إذا اشترى جارية على أن لا يبيعها أو على أن لا خسارة عليه من ثمنها فالبيع فاسد ، ولو قبضها فأعتقها لم يجز عتقها ، وإن أولدها ردت إلى ربها وكان عليه مهر مثلها وقيمة ولده يوم خرج منها ، فإن مات الولد قبل الحكم أو بعده فسواء ، ولو كان باعها فسد البيع حتى ترد إلى الأول فإن ماتت فعليه قيمتها كان أكثر من الثمن الفاسد أو أقل . ولو اشترى زرعاً واشترط على البائع حصاده كان فاسداً ، ولو قال : بعني هذه الصبرة كل أردب بدرهم على أن تزيدني . إردباً أو أنقصك إردباً كان فاسداً وكل ما كان من هذا النحو فالبيع فيه فاسد ، ولو اشترط في بيع السمن أن يزنه بظروفه ما جاز وإن كان على أن يطرح عنه وزن الظروف جاز ، ولو اشترط الخيار في البيع أكثر من ثلاث بعد التفرق فسد البيع .

    باب بيع الغرر

    قال الشافعي : أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر قال : ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل ولا يجوز بحال . ومن بيوع الغرر عندنا بيع ما ليس عندك وبيع الحمل في بطن أمه والعبد الآبق والطير والحوت قبل أن يصادا وما أشبه ذلك ، ومما يدخل في هذا المعنى أن يبيع الرجل عبداً لرجل ولم يوكله فالعقد فاسد أجازه السيد أو لم يجزه كما اشترى آبقاً فوجده لم يجز البيع لأنه كان على فساد إذ لم يدر أيجده أو لا يجده ، وكذلك مشتري العبد بغير إذن سيده لا يدري أيجيزه المالك أو لا يجيزه ، ولو اشترى مائة ذراع من دار لم يجز لجهله بالأذرع ولو علما ذرعها فاشترى منها أذرعاً مشاعة جاز ، ولا يجوز بيع اللبن في الضروع لأنه مجهول كان ابن عباس يكره بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروعها إلا بكيل ، ولا يجوز بيع المسك في فأرة لأنه مجهول لا يدري كم وزنه من وزن جلوده . قال المزني : يجوز أن يشتريه إذا رآه بعينه حتى يحيط به علماً جزافاً .

    باب بيع حبل الحبلة والملامسة والمنابذة وشراء الأعمي

    قال الشافعي : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها . قال الشافعي : فإذا عقد البيع على هذا فمفسوخ للجهل بوقته وقد لا تنتج أبداً ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة ، والملامسة عندنا أن يأتي الرجل بثوبه مطوياً فيلمسه المشتري أو في ظلمة فيقول رب الثوب : أبيعك هذا على أنه إذا وجب البيع فنظرك إليه اللمس لا خيار لك إذا نظرت إلى جوفه أو طوله وعرضه ، والمنابذة أن أنبذ إليك ثوبي وتنبذ إلي ثوبك على أن كل واحد منهما بالآخر ولا خيار إذا عرفنا الطول والعرض وكذلك أنبذه إليك بثمن معلوم . قال : ولا يجوز شراء الأعمى وإن ذاق ماله طعم لأنه يختلف في الثمن باللون إلا في السلم بالصفة وإذا وكل بصيراً يقبض له على الصفة . قال المزني : يشبه أن يكون أراد الشافعي بلفظة الأعمى الذي عرف الألوان قبل أن يعمى ، فأما من خلق أعمى فلا معرفة له بالألوان فهو في معنى من اشترى ما يعرف طعمه ويجهل لونه وهو يفسده فتفهمه ولا تغلط عليه .

    باب البيع بالثمن المجهول وبيع النجش ونحو ذلك

    قال الشافعي

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1