Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

التحبير لإيضاح معاني التيسير
التحبير لإيضاح معاني التيسير
التحبير لإيضاح معاني التيسير
Ebook771 pages6 hours

التحبير لإيضاح معاني التيسير

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

يعتبر كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير من الكتب القيمة لدى للباحثين والأساتذة في فروع علم الحديث الشريف؛ حيث يندرج كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير ضمن نطاق علوم الحديث الشريف والفروع قريبة الصلة من علوم فقهية وسيرة وغيرها من فروع الهدي النبوي
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateMar 27, 1903
ISBN9786362866010
التحبير لإيضاح معاني التيسير

Read more from الصنعاني

Related to التحبير لإيضاح معاني التيسير

Related ebooks

Related categories

Reviews for التحبير لإيضاح معاني التيسير

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    التحبير لإيضاح معاني التيسير - الصنعاني

    الغلاف

    التحبير لإيضاح معاني التيسير

    الجزء 12

    الصنعاني

    1182

    يعتبر كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير من الكتب القيمة لدى للباحثين والأساتذة في فروع علم الحديث الشريف؛ حيث يندرج كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير ضمن نطاق علوم الحديث الشريف والفروع قريبة الصلة من علوم فقهية وسيرة وغيرها من فروع الهدي النبوي

    الفصل الثالث: في سنن الوضوء

    (الفصل الثالث) من فصول باب الوضوء، وهو آخرها

    في سنن الوضوء

    (في سنن الوضوء) التي لا تجب، قال: وهي تسع.

    (وهي تسع سنن). (1) أخرجه أحمد (1/ 68)، ومسلم في صحيحه رقم (230)، وهو حديث صحيح.

    (2) أخرجه ابن ماجه في السنن رقم (420)، عن أبي بن كعب: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا بماء فتوضأ مرةً مرةً فقال: هذا وظيفة الوضوء، أو قال: وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين مرتين، ثم قال: هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر، ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً، فقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي.

    قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف، زيد أبو الجواري: هو العَميِّ ضعيف، وكذا الراوي عنه، رواه الدارقطني في سننه من هذا الوجه. وهو حديث ضعيف جداً.

    وأخرجه أحمد (2/ 98)، وابن ماجه رقم (419) عن ابن عمر قال: توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدة واحدة فقال: هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به، ثم توضأ ثنتين ثنتين فقال: هذا وضوء القَدْر من الوضوء، وتوضأ ثلاثاً ثلاثاً وقال: هذا أسبغ الوضوء، وهو وضوئي ووضوء خليل الله إبراهيم ... ".

    وهو حديث ضعيف جداً.

    الأولى: السواك

    (الأولى: السِواك) (1) هو بكسر السين على الأفصح، يطلق على الآلة وعلى الفعل، وهو ما يدلك به الأسنان من العيدان.

    يقال: ساك فوه يسوكه، أي: دلكه بالسواك ولفظه مأخوذ من ذلك، وقيل: من التساوك وهو التمايل (2)، قال الحكيم الترمذي: يكره أن يزيد عود السواك على شبر.

    الأول: حديث (أبي هريرة - رضي الله عنه -).

    1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ. أخرجه الستة (3)، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]

    وفي رواية مالك (4): مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ.

    قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أي: أمر إيجاب؛ لأنه ورد بلفظ: لفرضت عليهم السواك.

    عند كل صلاة وفي بعض الروايات: لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء ويأتي فيه: شفقته صلى الله عليه وآله [280 ب] وسلم على أمته أن لا يشق عليها، وفيه: أنه كان مفوضاً، وفيه حث على السواك بليغ، وقد قال بوجوبه الظاهرية (5). (1) انظر: القاموس المحيط (1219)، اللسان (6/ 438).

    تهذيب اللغة (10/ 316 - 317).

    (2) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (3/ 142).

    (3) أخرجه البخاري رقم (887)، ومسلم رقم (42/ 252)، وأبو داود رقم (46)، والترمذي رقم (22)، والنسائي (1/ 12)، وابن ماجه رقم (287)، وأخرجه أحمد (1/ 120)، وهو حديث صحيح.

    (4) في الموطأ (1/ 66 رقم 114).

    (5) السواك ليوم الجمعة أوجبه ابن حزم كما في المحلى (2/ 178). = قوله: أخرجه الستة، وهذا لفظ الشيخين.

    وفي رواية مالك (1) لحديث أبي هريرة.

    مع كل وضوء عوضاً عن قوله: عند كل صلاة فيحتمل أن قوله: مع كل وضوء، وضوء الصلاة، ويحتمل سنيته عند الوضوء وعند الصلاة، وظاهر فعل زيد بن خالد الآتي سنيته عند كل صلاة، وإن لم يتوضأ لها.

    - ولأبي داود (2) والترمذي (3)، عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلَأَخَّرْتُ صَلاَة العِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ. [صحيح]

    - زاد الترمذي (4) قال: فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلاةَ وَسِوَاكُهُ عَلَى أُذُنِهِ مَوْضِعَ القَلَمِ، مِنْ أُذُنِ الكَاتِبِ لَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ، إِلَّا أُسْتَنَّ ثُمَّ يَرَدَّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ. [صحيح]

    قوله: ولأبي داود والترمذي تقدم نظير هذا للمصنف، وهذه العبارة إنما تقال عند اختلاف ألفاظ الراوي الواحد عند المخرجين له، وأما هنا فإنه حديث آخر عن صحابي آخر، وابن الأثير ساقه حديثاً منفرداً.

    قوله: ولأَخّرتَ صلاة العشاء إلى ثلث الليل أي الأول، أي: إلى آخره إذ أوله غروب الشفق (5). = وقال ابن حزم في المحلى (2/ 270)، السواك مستحب، ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل.

    (1) في الموطأ (1/ 66 رقم 114).

    (2) في السنن رقم (47).

    (3) في السنن رقم (23)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح.

    (4) في السنن رقم (23) وهو حديث صحيح.

    (5) تقدم في مواقيت الصلاة.

    قوله: زاد الترمذي.

    قلت: هذه الزيادة في رواية أبي داود (1) بلفظ: قال أبو سلمة - هو ابن عبد الرحمن -: فرأيت زيداً يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك. انتهى من رواية أبي داود.

    فلم تكن زيادة من الترمذي انفرد بها، فلو سرد الزيادة بأي لفظ ونسبها إليهما، وقال: واللفظ لفلان لكان صواباً، ثم هذا الذي كان يفعله زيد، فاعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله.

    وقال الترمذي (2) بعد إخراجه: وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة، وزيد بن خالد عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - عندي صحيح، وحديث أبي هريرة إنما صح؛ لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة، عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما محمد - يريد البخاري - فزعم أن حديث أبي سلمة، عن زيد بن خالد أصح. انتهى.

    قلت: والحديثان يرويهما أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وسرد الترمذي (3) من روى حديث السواك من الصحابة سبعة عشر صحابياً.

    الثاني: حديث (حذيفة - رضي الله عنه -):

    2 - وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. أخرجه الخمسة (4) إلا الترمذي. [صحيح] (1) في السنن رقم (47)، وهو حديث صحيح.

    (2) في السنن (1/ 34 بإثر الحديث 22).

    (3) في السنن (1/ 35).

    (4) أخرجه البخاري رقم (245)، وطرفاه (رقم 889، 1136)، ومسلم رقم (47/ 255)، وأبو داود رقم (55)، والنسائي رقم (2)، وابن ماجه رقم (286)، وأخرجه أحمد (5/ 390، 332، 397، 402، 407).

    وهذا لفظ الشيخين يَشُوصُ (1): أي يدلك.

    قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل يشوص فاه يدلكه بالسواك، هذا [281 ب] تعيين لبعض أوقات تسوكه - صلى الله عليه وسلم -، والمراد إذا قام إلى تهجده، ولفظ مسلم (2): إذا قام ليتهجد. وفي الفتح (3) يشوص بضم المعجمة وسكون بعدها مهملة الواو، والشوص بالفتح: الغسل والتنظيف، كذا في الصحاح (4).

    وفي المحكم (5): الغسل عن كراع، والتنقية عن أبي عبيد (6)، والدلك عن ابن الأنباري (7)، وقيل: الإمرار على [الأسنان] (8) من أسفل إلى فوق.

    قال ابن دقيق العيد (9): فيه استحباب السواك عند القيام من النوم.

    وعند النسائي (10) من حديث حذيفة: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل أي: نشوص أفواهنا بالسواك. (1) قال ابن الأثير في النهاية يشوص: يدلك أسنانه وينقِّيها، وقيل: هو أن يستاك من سفل إلى عُلو، وأصل الشَّوص: الغَسْل. انظر: الفائق للزمخشري (2/ 269).

    (2) في صحيحه رقم (46/ 255).

    (3) (1/ 356).

    (4) (4/ 1593).

    (5) (7/ 125).

    (6) ذكره الحافظ في الفتح (1/ 356).

    (7) ذكره الحافظ في الفتح (1/ 356).

    (8) وكأنَّ هناك سقط وتقديره (أسنانه) فتصبح العبارة كالتالي: (الإمرار على أسنانه من أسفل ...) والله أعلم.

    انظر: فتح الباري (356).

    (9) في إحكام الأحكام (1/ 67).

    (10) في السنن رقم (1624)، وهو صحيح.

    قوله: أخرجه الخمسة، إلا الترمذي، وهذا لفظ الشيخين.

    الثالث: حديث (عائشة - رضي الله عنها -):

    3 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يُوضَعُ لَهُ وَضُوءُهُ وَسِوَاكُهُ فَإِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ تَخَلَّى ثُمَّ اسْتَاكَ (1). [صحيح]

    - وفي أخرى (2): كَانَ لاَ يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ، إِلاَّ تَسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ. [حسن دون قوله: ولا نهار]

    أخرجه مسلم (3) وأبو داود، واللفظ له والنسائي.

    قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوضع له وضوءه وسواكه أي: يضعه له أهله في الحضر.

    فإذا قام من الليل أي: لتهجده.

    تخلَّى دخل الخلاء إن كان في منزله، أو المراد قضاء حاجته.

    ثم استاك.

    وفي رواية: أخرى عنها لأبي داود (4).

    كان لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ من اليقظة خلاف النوم.

    إلا تسوك قبل أن يتوضأ. (1) أخرجه أبو داود رقم (56)، وابن ماجه رقم (1191)، والنسائي رقم (1720، 1721)، وهو حديث صحيح.

    (2) أخرجها أبو داود في السنن رقم (57)، وأحمد في المسند (6/ 121)، وهو حديث حسن دون قوله: ولأنهار.

    (3) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (43/ 253) عن المقدام بن شريح، عن أبيه قال: سألت عائشة قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك.

    (4) في السنن رقم (57)، وهو حديث حسن دون قوله: ولا نهار.

    قوله: أخرجه مسلم وأبو داود، واللفظ له والنسائي وفي الجامع (1) نسب الرواية إلى أبي داود فقط، ثم قال (2): وفي مسلم (3) عن شريج بن هاني قال: سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. وأخرج أبو داود والنسائي رواية مسلم. انتهى بلفظه.

    فعرفت أن أبا داود وحده روى الحديث بلفظيه، وأن مسلماً والنسائي رويا حديث استياكه عند دخول منزله، وليس فيه ذكر للنوم، بل فيه أن دخوله - صلى الله عليه وسلم - منزله سبب مستقل لتسوكه فهو مغاير لحديث أبي داود، لا مماثل له، فما كان له أن يجمعهما ويقول: واللفظ له، أي: لأبي داود، بل اللفظ والمعنى (4).

    الرابع:

    4 - وعنها - رضي الله عنها - قالت: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ تَعَالَى. أخرجه النسائي (5). [صحيح]

    قوله: وعنها أي: عائشة - رضي الله عنها -.

    قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: السواك مطهرة [282 ب] للفم بكسر الميم، أي: آلة لتنظيفه من الرائحة الكريهة، وقيل: إنه بكسر الميم وفتحها. (1) (7/ 177 رقم 5175).

    (2) ابن الأثير في الجامع (7/ 177).

    (3) في صحيحه رقم (43/ 253).

    (4) انظر ما تقدم.

    (5) في السنن رقم (5).

    وأخرجه أحمد (6/ 47، 62، 124، 146)، والبخاري في صحيحه (4/ 158 رقم الباب 27) تعليقاً، وابن حبان رقم (1067)، وهو حديث صحيح.

    مرضاة للرب أي: يرضاه ويحبه، فإنه يحب النظافة كما ورد: إن الله نظيف يحب النظافة (1).

    قوله: أخرجه النسائي.

    الخامس: حديث (أبي موسى):

    5 - وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: أَتَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ فِيِ يَدهِ يَقُولُ: أُعْ أُعْ، وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ كَأنَّه يَتَهَوَّعُ. أخرجه الخمسة (2) إلا الترمذي، وهذا لفظ البخاري. [صحيح]

    التَّهَوُّعُ (3): التقيؤ.

    قوله: يستن بفتح أوله وسكون المهملة، وفتح المثناة الفوقية وتشديد النون، من السن بالكسر والفتح، إما لأن السواك يمر على الأسنان، أو أنه يسنها يحدها، قاله في الفتح (4).

    بسواك في يده يقول: أُعْ أُعْ بضم الهمز وسكون المهملة، كذا في رواية أبي ذر، وأشار ابن التين (5) إلا أن غيره رواه بفتح الهمزة، ورواه النسائي (6) وابن خزيمة (7)، عن أحمد بن عبدة عن (1) أخرجه الترمذي في السنن رقم (2799)، وهو حديث ضعيف إلا قوله: إن الله جواد ... .

    (2) أخرجه البخاري في صحيحه (244)، ومسلم رقم (255)، وأبو داود رقم (49)، والنسائي رقم (3)، وهو حديث صحيح.

    (3) انظر: النهاية في غريب الحديث (2/ 918)، المجموع المغيث (3/ 516).

    (4) (1/ 356).

    (5) ذكره الحافظ في الفتح (1/ 356).

    (6) في السنن رقم (3).

    (7) في صحيحه رقم (141).

    حمّاد، بتقديم العين على الهمزة، وكذا أخرجه البيهقي (1)، ولأبي داود (2) بهمزة مكسورة ثم هاء، وللجوزقي (3) بخاء معجمة بدل الهاء.

    والرواية الأولى أشهر، وإنما اختلف الرواة لتقارب مخارج هذه الحروف وكلها ترجع إلى حكاية صوته إذا جعل السواك على طرف لسانه كما عند مسلم.

    والمراد: طرفه الداخل كما عند أحمد (4): يشير إلى فوق ولذا قال هنا: كأنه يتهوع والتهوع: التقيؤ، أي: له صوت كصوت المتقي على سبيل المبالغة، ويستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولاً، أما الأسنان فالمستحب فيها أن يكون عرضاً (5).

    قوله: أخرجه الخمسة, إلا الترمذي، وهذا لفظ البخاري.

    السادس: حديث (ابن عمر - رضي الله عنهما -).

    6 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أُرَانِي في المِنَامِ أَسْتَاكُ بِسِوَاكَ, فَجَاءَنِي رَجُلاَنِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ، فَنَاوَلْتُ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ. فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأَكْبَرِ مِنْهُماَ. أخرجه الشيخان (6). [صحيح] (1) في السنن الكبرى (1/ 40 - 41).

    (2) في السنن رقم (49)، وفيه: إهْ إه.

    (3) ذكره الحافظ في الفتح (1/ 356).

    (4) في المسند (4/ 417).

    (5) ذكره الحافظ في الفتح (1/ 356).

    (6) أخرجه البخاري رقم (246).

    قال الحافظ في الفتح (1/ 356)، وصله أبو عوانة في صحيحه عن محمد بن إسحاق الصغاني وغيره عن عفان، وكذا أخرجه أبو نعيم والبيهقي من طريقه.

    وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (2271). وهو حديث صحيح.

    أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أراني بفتح الهمزة ووهم من ضمها (1)، وحكي البيضاوي الوجهين، وقال: معناه أرى نفسي في المنام.

    في المنام أستاك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت أي: السواك.

    الأصغر منهما فقيل لي قائل ذلك جبريل كما في رواية (2) أخرى.

    كبّر أي: قدم الأكبر في السن، قال ابن بطال (3): فيه [283 ب] تقديم ذي السن في السواك، ويلحق به الطعام والشراب، والمشي والكلام.

    وقال [المهلب] (4): هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، فإن ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن، وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، إلا أن المستحب أن يغسله، تم يستعمله كما يدل له حديث عائشة الآتي.

    فدفعته إلى الأكبر منهما.

    قوله: أخرجه الشيخان.

    السابع: حديث (عائشة - رضي الله عنها -).

    7 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كَانَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُعْطِينِي السِّوَاكَ لأِغْسِلَهُ فَأبْدَاُ بِهِ فَأسْتَاكَ، ثُمَّ أْغْسِلَهُ فَأدْفَعُهُ إِلَيْهِ. أخرجه أبو داود (5). [حسن]

    قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك تبركاً بأثره - صلى الله عليه وسلم -. (1) ذكره الحافظ في الفتح (1/ 357).

    (2) أخرجها أبو داود في السنن رقم (50) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.

    (3) في شرحه لـ صحيح البخاري (1/ 364) نقلاً عن المهلب.

    (4) في المخطوط الخطيب. وما أثبتناه من فتح الباري (1/ 357).

    وشرح صحيح البخاري لابن بطال (1/ 364).

    (5) في السنن رقم (52)، وهو حديث حسن.

    ثم أغسله فأدفعه إليه قال الحافظ (1): وهذا دال على عظم أدبها وكثير فطنتها؛ لأنها لم تغسله ابتداءً حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه، ثم غسلته تأدباً وامتثالاً، ويحتمل أن يكون أمره بغسله تطييبه وتليينه بالماء قبل أن يستعمله. انتهى.

    قوله: أخرجه أبو داود.

    الثانية: غسل اليدين

    (الثانية) من التسع السنن.

    غسل اليدين.

    (غسل اليدين) وقال ابن الأثير (2): غسل اليد، موافقة للفظ الحديث، فإنه ورد بالإفراد، وذكر المصنف حديثاً واحداً وهو قوله:

    1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. أخرجه الستة (3)، وهذا لفظ مسلم. [صحيح] (1) في فتح الباري (1/ 357).

    (2) في الجامع (7/ 180)، والذي في النسخة التي بين أيدينا.

    قوله: غسل اليدين.

    (3) أخرجه البخاري رقم (162)، ومسلم رقم (87/ 278)، والترمذي رقم (24)، والنسائي رقم (1، 161)، وأبو داود رقم (103، 104، 105)، وابن ماجه رقم (393).

    وأخرجه أحمد (2/ 241، 265، 284، 382، 455)، وأبو عوانة (1/ 263 - 264)، والشافعي في الأم (1/ 39)، وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 98)، والدارمي (1/ 196)، والخطيب في تاريخ بغداد (11/ 300)، وابن الجارود في المنتقى رقم (9)، والدارقطني (1/ 49 رقم 1، 4)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 46)، والبغوي في شرح السنة رقم 208). وهو حديث صحيح.

    وفي رواية لأبي داود (1): فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ يَدُهُ.

    عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا استيقظ (2) أحدكم من منامه عام للنوم الليل والنهار، وخصّه (3) البعض بنوم الليل لقرينة قوله: أين باتت يده والبيتوتة لا تكون إلا ليلاً، وأجاب من عمَّمه بأن ذكر البيتوتة خرج على الغالب؛ إذ الغالب نوم الليل، وإذا خرج على الغالب فلا مفهوم له.

    فلا يغمس يده والمراد بيده كفه, أراد الجنس.

    في الإناء الذي فيه الماء، سواء أراد الوضوء أولا، بل مجرد اليقظة من النوم سبب للأمر بقوله: حتى يغسلها ثلاثًا وفي رواية للترمذي (4): مرتين أو ثلاثاً وقال (5): حسن صحيح، وفي روادة لأبي داود (6) وكذلك.

    ثم ذكر علة الأمر فإنه أي: المستيقظ. (1) في السنن رقم (103، 104، 105)، ولم نجدها بهذا اللفظ.

    (2) أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم، وخصه أحمد وداود بنوم الليل لقوله في آخر الحديث: باتت يده؛ لأن حقيقة المبيت تكون بالليل.

    انظر: المجموع شرح المهذب (1/ 389). المغني (1/ 140)، المبدع (1/ 108).

    (3) انظر: المغني (1/ 140)، الإنصاف (1/ 130).

    (4) في السنن رقم (24).

    (5) في السنن (1/ 36).

    (6) في السنن رقم (104).

    وأخرجه ابن ماجه رقم (393)، والنسائي رقم (441).

    وهو حديث صحيح.

    لا يدري أين باتت يده فعدم علمه بمكان مبيتها علة [284 ب] الأمر بغسلها زاد ابن خزيمة (1) (فيه)، وقد وسع ابن دقيق العيد في شرح العمدة (2) الكلام في شرح الحديث وزدناه توسعياً في حاشية (3) العدة.

    قوله: أخرجه الستة، وهذا لفظ مسلم.

    وفي رواية لأبي داود (4): فإنه لا يدري أين كانت تطوف يده لفظه في جامع ابن الأثير (5): ولأبي داود: فإنه لا يدري أين باتت، أو أين كانت تطوف يده (6). انتهى.

    وهكذا رأيته في سنن أبي داود وعقد له باباً فقال: باب تحريك يده في الإناء، وبوّب للأولى (7): باب في الرجل يدخل يده الإناء قبل أن يغسلها، وساق فيه حديث أبي هريرة (8) المذكور، إلا أنه بلفظ: إذا قام أحدكم من الليل .... إلى آخره.

    واعلم أنه جعل المصنف وابن الأثير حديث أبي هريرة هذا دليلاً على سببية غسل اليد أول الوضوء، والحديث في غسلها عند القيام من النوم، وأنه سبب مستقل موجب لغسلها، إلا أنه (1) في صحيحه (1/ 75 - 76).

    (2) (1/ 128).

    (3) (1/ 124 - 126).

    (4) تقدم. ولم نجده بهذا اللفظ.

    (5) (7/ 181).

    (6) أخرجه الدارقطني في السنن (1/ 49 - 50 رقم 3)، وقال: إسناده حسن، وابن ماجه رقم (394)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (146)، والبيهقي (1/ 46)، وهو حديث صحيح.

    (7) في السنن (1/ 76).

    (8) في السنن رقم (104).

    ورد في رواية ذكرها ابن الأثير، ونسبها للبخاري (1) وفيه: فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه.

    ثم قال (2): قد أخرجها مسلم مفردة هو والبخاري، إلا أنه لا يخفى أن موجب غسلها هو القيام من النوم، سيما وقد علله بقوله: لا يدري.

    ثم هو في الوجوب أوضح (3) منه في السنيّة، وإنما الذي ينبغي أن يستدل به لسنيّة غسل اليدين أول الوضوء، الأحاديث التي مرت في تعليم الصحابة للوضوء، علي وعثمان وغيرهما، وأحاديث صفة وضوءه - صلى الله عليه وسلم -، فإن في كلها أنه بدأ بغسل يديه ثلاثاً حتى لو قيل بوجوبه لما بعد؛ لأنه لم يود حديث في صفة وضوءه - صلى الله عليه وسلم - ولا في تعليم الصحابة إلاّ به.

    الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

    (الثَالِثَة) من التسع السنن

    الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

    (الاستنثار) (4) من النثر بالنون والمثلثة، هو إخراج الماء الذي يستنشق به فهو فرع عن الاستنشاق

    (والاستنشاق [285 ب] والمضمضة) في القاموس (5): إنها تحريك الماء في الفم. (1) في صحيحه رقم (163).

    (2) ابن الأثير في الجامع (7/ 181).

    (3) انظر: المغني (1/ 140)، المجموع شرح المهذب (1/ 389)، الإنصاف (1/ 130 - 132).

    (4) انظر: تهذيب اللغة (15/ 73 - 75)، القاموس المحيط (ص 616).

    (5) القاموس المحيط (ص 844).

    الأول: حديث (أبي هريرة - رضي الله عنه -).

    1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ. أخرجه الستة (1)، إلا الترمذي، وهذا لفظ البخاري. [صحيح]

    أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من توضأ فليستنثر أي: يدفع الماء الذي استنشق به بأنفه، والأمر ظاهر في الإيجاب، وأكده أنه ما روى في صفة وضوءه - صلى الله عليه وسلم - أنه تركه.

    قال الجمهور (2): إنَّه للندب مستدلين بحديث: توضأ كما أمرك الله (3).

    ومن استجمر استعمل الحجار في الاستنجاء.

    فليوتر تقدم الكلام فيه.

    قوله: أخرجه الستة إلا الترمذي، وهذا لفظ البخاري.

    - وفي رواية مسلم (4): إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلِيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ. [صحيح]

    وفي أخرى (5): فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنْ المَاءِ، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ. [صحيح]

    وفي رواية مسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً، ثم ليستنثر، يدفعه بأنفه بعد إدخال أنفه ليغسل ما فيها. (1) أخرجه البخاري رقم (162)، ومسلم رقم (20/ 237)، وأبو داود رقم (140)، والنسائي (1/ 66، 67)، ومالك في الموطأ (1/ 190)، وهو حديث صحيح.

    (2) انظر: المجموع شرح المهذب (1/ 393). الإنصاف (1/ 152 - 153).

    (3) تقدم وهو حديث صحيح.

    (4) في صحيحه رقم (20/ 237).

    (5) أخرجها مسلم في صحيحه رقم (21/ 237).

    - وفي أخرى لهما (1) والنسائي (2): إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ. [صحيح]

    قوله: وفي أخرى لهما أي: الشيخين.

    وللنسائي: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات أي: بعد استنشاقه؛ لأنه فرع عنه كما عرفت.

    فإن الشيطان يبيت على خياشيمه التعليل دال على وجوب هذا الاستنثار عند القيام من النوم، سواء توضأ أم لا.

    إلا في رواية النسائي (3): إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلتوضأ وليستنثر، فإن الشيطان ... الحديث، قال القاضي عياض (4): يحتمل أنه يبيت فيها على الحقيقة، فإن الأنف أحد منافذه في الجسم التي يتوصل بها إلى القلب، وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غلق سواه وسوى الأذنين.

    قلت: وهذا الاحتمال هو المتعين، لا حملة على المجاز، وهذا التعليل دال على وجوب (5) الانتثار ثلاثاً.

    الثاني: حديث (عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -):

    2 - وعن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - قال: رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا. (1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (3295)، ومسلم رقم (23/ 238).

    (2) في السنن رقم (90).

    (3) في السنن رقم (90).

    (4) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 31).

    (5) انظر: فتح الباري (6/ 343).

    أخرجه الترمذي (1). [صحيح]

    قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضمض واستنشق من كف واحد يحتمل من غرفة واحدة أو من غرفات.

    فعل ذلك ثلاثاً الأقرب أنها غرفات ثلاث لبعد اتساع الكف الواحد لذلك.

    قوله: [286 ب] أخرجه الترمذي.

    قلت: وقال (2) حسن غريب.

    الثالث:

    3 - وعن طلحة بن مصرَّف عن أبيه، عن جده - رضي الله عنه - قال: دَخَلْتُ عَلىَ رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، وَالمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ، فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ المَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ. أخرجه أبو داود (3). [ضعيف]

    حديث: طلحة بن مصرف عن أبيه، عن جده، واسم جده كعب فهو: طلحة بن مصرَّف بن كعب اليامي بالتحتانية، الكوفي ثقة قارئ فاضل، قاله في التقريب (4).

    قال: دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يحتمل أنه يفصل بينهما في الاغتراف، فيغترف لكل وحدة غرفة، أو أنه بغرفة واحدة بفصل بينهما فعلاً، أو أنه يكمل أحدهما ثم يفعل الآخر.

    قوله: أخرجه أبو داود. (1) في السنن رقم (28)، وهو حديث صحيح.

    (2) في السنن رقم (1/ 43).

    (3) في السنن رقم (139) وهو حديث ضعيف.

    (4) (1/ 379 رقم 41) والذي فيه: طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي، الكوفي.

    قلت: وسكت عليه المنذري في مختصره (1).

    الرابع: حديث (علي - رضي الله عنه -):

    - وعن علي - رضي الله عنه -: أَنَّهُ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِه اليُسْرَى، ثُمَّ قَالَ: هَذَا طُهُورُ نَبِيَّ الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه النسائي (2). [صحيح]

    أنه دعا بوضوء فمضمض واستنشق ونثر أي: ماء أنفه.

    بيده اليسرى يحتمل تعلقه بالثلاثة، أو بالأخير، إلا أنه يبعده أن النثر طرح ما الأنف بها.

    قوله: أخرجه النسائي.

    الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

    (الرابعة) من السنن التسع في:

    تخليل اللحية والأصابع

    (تَخلِيْلِ اللِّحْيَةَ وَالأصَابعُ)

    الأول: حديث (عثمان - رضي الله عنه -):

    1 - عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ. (3) أخرجه الترمذي وصححه. [صحيح] (1) (1/ 104).

    (2) في السنن رقم (91). وأخرجه أحمد في المسند (1/ 113، 141، 154).

    وهو حديث صحيح.

    (3) في السنن رقم (31) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

    قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (151)، (152)، والحاكم في المستدرك (1/ 148 - 149)، والدارقطني (1/ 86 رقم 12)، وابن حبان في صحيحه (3/ 362 - 363 رقم 1081)، والترمذي في العلل الكبير رقم (19). = أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخلل لحيته أي: يدخل أصابعه عند غسل وجهه في أصول شعر لحيته.

    قوله: أخرجه الترمذي وصححه.

    قلت: قال (1) حديث حسن صحيح، قال: وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن بعدهم زاد تخليل اللحية وبه يقول الشافعي (2). = قال الترمذي: "قال محمد - يعني البخاري -: أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان، قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث. فقال: هو حسن، اهـ.

    وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق، ولا أعلم في عامر بن شقيق طعناً بوجه من الوجوه. اهـ.

    وللحديث شواهد: (الأول): من حديث أنس عند أبي داود رقم (145)، والبيهقي (1/ 54)، وسنده حسن.

    وهو حديث صحيح.

    وله طريق أخرى صححها الحاكم (1/ 149) ووافقه الذهبي.

    (الثاني): من حديث عمار بن ياسر عند الترمذي رقم (29)، وابن ماجه رقم (429)، والحاكم (1/ 149). وهو حديث صحيح.

    (الثالث): من حديث عائشة عند الحاكم (1/ 150). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 235) وقال: رواه أحمد (6/ 234)، ورجاله موثقون، وهو حديث صحيح لغيره.

    (الرابع): من حديث ابن عمر عند ابن ماجه رقم (432). وهو حديث ضعيف.

    (الخامس): من حديث أبي أيوب الأنصاري عند ابن ماجه رقم (433) وهو حديث صحيح لغيره، وفي الباب حديث أبي رافع وأبي هريرة وعائشة.

    انظر: تخريجها في نيل الأوطار (/ 54 - 55) بتحقيقي.

    وخلاصة القول: أن حديث عثمان صحيح بهذه الشواهد، والله أعلم.

    (1) الترمذي في السنن (1/ 46).

    (2) انظر: الأم (1/ 107 - 109).

    وقال أحمد (1): إن نسيها عن التخليل فهو جائز، وقال إسحاق: إن تركه ناسياً أو متأولاً أجزأه، وإن تركه عامداً أعاد (2).

    الثاني: حديث (أنس - رضي الله عنه -):

    2 - وعن أنس - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ، فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَيَقَولَ: هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي - عز وجل -. أخرجه أبو داود (3). [صحيح لغيره]

    أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه في القاموس (4): الحنك محرك، باطن أعلى الفم من داخل، أو الأسفل من طرف مقدم اللحيين [287 ب]. انتهى. والمراد الآخر هنا.

    ويقول: هكذا أمرني ربي يحتمل أنه أمر خاص، أو داخل تحت عموم: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (5).

    قوله: أخرجه أبو داود.

    قلت: ترجمه بقوله: باب (6) تخليل اللحية. (1) المغني (1/ 105)، وانظر: الاستذكار (2/ 16 - 17).

    (2) قاله الخطابي في معالم السنن (1/ 101 - مع السنن".

    (3) في السنن رقم (145).

    وأخرجه البيهقي (1/ 54)، والبغوي في شرح السنة رقم (215).

    وهو حديث صحيح لغيره.

    (4) القاموس المحيط (ص 1210).

    (5) سورة المائدة الآية: 6.

    (6) أبو داود في السنن (1/ 101 الباب رقم 56).

    الثالث: حديث (المستورد بن شداد - رضي الله عنه -).

    3 - وعن المستورد بن شداد - رضي الله عنه - قال: رَأَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ. أخرجه أبو داود (1) والترمذي (2). [صحيح]

    رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. ليس صريحاً في التخليل لها.

    قوله: أخرجه أبو داود.

    قلت: وترجمه (3) باب غسل الرجل.

    والترمذي.

    قلت: وقال (4): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. انتهى.

    الرابع: حديث (لقيط بن صبرة).

    4 - وعن لقيط بن صبرة - رضي الله عنه - قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَخْبِرْنِي عَنِ الوُضُوءِ، قَالَ: أَسْبغِ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. (1) في السنن رقم (148).

    (2) في السنن رقم (40) وقال: هذا حديث حسن غريب.

    وأخرجه ابن ماجه رقم (446)، وأخرجه أحمد (4/ 229) بثلاثة أسانيد، كلهم من طريق ابن لهيعة، وقد صرح الترمذي بانفراده، ولكنه ليس كذلك، فقد قال الحافظ في التخليص (1/ 94): تابعه الليث بن سعد وعمرو ابن الحارث، أخرجه البيهقي في السنن (1/ 77)، وأبو بشر الدولابي، والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة، وصححه ابن القطان.

    وهو حديث صحيح.

    (3) أبو داود في السنن (1/ 103 الباب رقم 58).

    (4) الترمذي في السنن (1/ 57).

    أخرجه أصحاب السنن (1). [صحيح]

    إِسْبَاغُ الوُضُوءَ: إتمامه، وإفاضة الماء على الأعضاء تاماً كاملاً، وزيادة على مقدار الواجب.

    قوله: وخلل (2) بين الأصابع" هذا عام لأصابع الكفين والقدمين، وتقدم الكلام على ألفاظه.

    قوله: أخرجه أصحاب السنن.

    قلت: أخرجه الترمذي (3) في الطهارة وفي الصوم مختصراً، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

    قوله: في تفسير الإسباغ: وزيادة على مقدار الواجب.

    قلت: في القاموس (4): أسبغ الوضوء وفّى كل عضو حقَّهُ. انتهى. بلا زيادة. (1) أخرجه أبو داود رقم (142، 143، 144)، والترمذي رقم (38) ورقم (788)، والنسائي رقم (87)، وابن ماجه رقم (407).

    وأخرجه أحمد (4/ 32 - 33)، والشافعي في مسند (1/ 32 رقم 80)، وابن الجارود في المنتقى رقم (80)، وابن خزيمة رقم (168)، وابن حبان رقم (159 - موارد)، والحاكم (1/ 147 - 148)، والبيهقي (1/ 50)، (7/ 303)، والبغوي في شرح السنة رقم (203)، والدارمي (1/ 179)، والطيالسي رقم (1341)، والطبراني في الكبير (9/ 216 - 217).

    وهو حديث صحيح. والله أعلم.

    (2) انظر: المجموع شرح المهذب (1/ 393)، فتح الباري (1/ 262).

    (3) في السنن رقم (38) ورقم (788).

    (4) القاموس المحيط (ص 1012) حيث أسبغَ الوضوءَ: أبلغهُ مواضعهُ، ووفّى كُلَّ عُضوٍ حقَّهُ.

    الخامسة: مسح الأذنين

    (الخامسة) من السنن التسع

    مسح الأذنين

    (مَسْحُ الأُذُنَيْنْ)

    الأول: حديث (الرُبيع بنت معوذ - رضي الله عنها -):

    1 - عن الرُبيع بنت معوذ - رضي الله عنها - قالت: تَوَضّأَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي جُحْرَيْ أُذُنَيْهِ. أخرجه أبو داود (1). [حسن]

    قالت: توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأدخل أصبعيه لم تبّين المراد بهما، والمراد السبابتان كل واحدة في أذن.

    في جُحْري خزقي.

    أذنيه لا أن كل من الأصبعين أدخل في الأذن، والمقام دال على المراد، وفيه سنية ذلك.

    قوله: أخرجه أبو داود. وسكت عليه المنذري.

    الثاني: حديث (نافع):

    2 - وعن نافع قال: كانَ ابنُ عُمَرَ يَأْخُذُ المَاءَ بأصْبُعَيْهِ لأِذُنَيْهِ. أخرجه مالك (2). [موقوف صحيح]

    أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يأخذ الماء (3) بإصبعيه لأذنيه يحتمل أنهما الإبهام والسبابة، يمسح بالإبهام ظاهرهما، وبالسبابة باطنهما، ويحتمل أنهما السبابتان، يأخذ بأناملهما ماءً يمسح به باطن (1) في السنن رقم (131)، وأخرجه ابن ماجه رقم (441) وهو حديث حسن.

    (2) في الموطأ (1/ 34 رقم 37) وهو أثر موقوف صحيح.

    (3) انظر: التمهيد (3/ 209)، المغني (1/ 181)، المجموع شرح المهذب (1/ 444).

    أذنيه، والحديث موقوف.

    قوله: أخرجه مالك.

    السادسة: إسباغ الوضوء

    (السادسة) [288 ب] من التسع السنن

    إسباغ الوضوء

    (إسباغ الوضوء) كذا ترجمه ابن الأثير (1)، ولا يخفى أن إسباغ الوضوء إتمامه وإفاضته الماء على الأعضاء تاماً كاملاً كما سلف قريباً، فليس من السنن، بل هو واجب لا يتم الوضوء إلا به، ولقد أحسن البخاري (2) فقال في ترجمة الحديث باب: فضل الوضوء، والغرُّ المحجلون،، وترجم (3) لإسباغ الوضوء، ترجمة مستقلة، وذكر فيها حديثاً (4) آخر فيه التصريح بالإسباغ.

    وكأن ابن الأثير نظر إلى أنه وقع في أحد ألفاظ حديث أبي هريرة, قوله - صلى الله عليه وسلم -: إنهم الغرُّ المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء ..... الحديث. (1) في الجامع (7/ 187).

    (2) في صحيحه (1/ 235 الباب رقم 3 - مع الفتح) وأخرج البخاري في هذا الباب الحديث رقم (136) عن نُعيم المجمر قال: رقيتُ مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن أمتي يدُعون يوم القيامة غرّاً محُجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم، أن يطيل غُرَّته فليفعل.

    (3) البخاري في صحيحه (1/ 239 الباب رقم 6 - مع الفتح).

    (4) رقم (139) عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعهُ يقول: دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفه حتى إذا كان بالشعب نزل فَبال، ثم توضأ ولم يُسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول الله! فقال: الصلاة أمَامَك. فركب. فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فاسبغ الوضوء.

    ثم أقيمت الصلاة فصلَّى المغرب ثم أناخ كلُّ إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلّى، ولم يصلِّ بينهما.

    ولفظ الرواية الثانية: من آثار الوضوء وهو دال على أن الغرة والتحجيل يحملان من الوضوء نفسه، ويزدادان من الغرة والتحجيل.

    الأول: حديث (أبي

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1