Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني
Ebook666 pages5 hours

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

كتاب «الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي، رتب فيه مسند الإمام أحمد ترتيبًا فقهيًا دقيقًا، فبدأ بقسم التوحيد ثم الفقه ثم التفسير ثم الترغيب ثم الترهيب ثم التاريخ ثم القيامة وأحوال الآخرة وقال في مقدمة الكتاب: لا أعلم أحدًا سبقني إليه. وقد رتبه من أوله إلى آخره مع حذف السند، وقد وضع التبويبات المناسبة لكل حديث، وفي مقدمة كتابة تكلم عن طريقته في ترتيب المسند. وهذا الترتيب أطلق عليه اسم <الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، وهو اختصار للمسند مع ترتيبه ترتيبًا فقهيًا على الكتب والأبواب وبعبارة أخرى: تهذيب المسند وترتيبه واختصاره. ثم قام البنا فشرح كتابه حتى وصل إلى باب ما جاء في جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، ثم وافته المنية.
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateOct 9, 1903
ISBN9786457482323
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Related to الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Related ebooks

Related categories

Reviews for الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - الساعاتي

    الغلاف

    الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

    الجزء 12

    الساعاتي

    1378

    كتاب «الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي، رتب فيه مسند الإمام أحمد ترتيبًا فقهيًا دقيقًا، فبدأ بقسم التوحيد ثم الفقه ثم التفسير ثم الترغيب ثم الترهيب ثم التاريخ ثم القيامة وأحوال الآخرة وقال في مقدمة الكتاب: لا أعلم أحدًا سبقني إليه. وقد رتبه من أوله إلى آخره مع حذف السند، وقد وضع التبويبات المناسبة لكل حديث، وفي مقدمة كتابة تكلم عن طريقته في ترتيب المسند. وهذا الترتيب أطلق عليه اسم <الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، وهو اختصار للمسند مع ترتيبه ترتيبًا فقهيًا على الكتب والأبواب وبعبارة أخرى: تهذيب المسند وترتيبه واختصاره. ثم قام البنا فشرح كتابه حتى وصل إلى باب ما جاء في جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، ثم وافته المنية.

    -النهي عن سفر المرأة ولو مسيرة يوم واحد بغير محرم - وزوائد الباب-

    (35) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يومًا وليلةً (وفى روايةٍ تسافر ليلةً وفى روايةٍ ثلاثة أيَّامٍ وفى روايةٍ "يومًا تامًّا) إلَّا مع ذي محرمٍ من أهلها (35) عن أبي هريرة الخ الحديث تقدم أيضا بسنده وشرحه وتخريجه رقم 1200 صحيفة 86 فى الباب المشار اليه فى الجزء الخامس أيضا (زوائد الباب) (عن ابن عباس) رضى الله عنهما قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها أحجتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جملك، فقال ما عندى ما أحجك عليه، فقالت أحججنى على جملك فلان، قال ذاك حبيس فى سبيل الله عز وجل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتى تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وأنها سألتنى الحج معك قالت أحججنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما عندى ما أحججك عليه، قالت أحجنى على جملك فلان، فقلت ذاك حبيس فى سبيل الله عز وجل قال أما إنك لو أحججتها عليه كان فى سبيل الله، وأنها أمرتنى أن أسألك ما يعدل حجة معك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرها أنها تعدل حجة معى يعنى عمرة فى رمضان، رواه أبو داود وابن خزيمة فى صحيحه كلاهما بالقصة، واللفظ لأبى داود. وآخره عندهما سواء (وعنه أيضا) قال جاءت أم سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت حج أبو طلحة وابنه وتركانى، فقال يا أم سليم عمرة فى رمضان تعدل حجة، رواه ابن حبان فى صحيحه (وعن أبى طليق) أن امرأته قالت له وله جمل وناقة أعطنى جملك أحج عليه، قال هو حبيس فى سبيل الله، قالت إنه فى سبيل الله أن أحج عليه، قالت فأعطنى الناقة وحج على جملك، قال لا أوثر على نفسى أحدا؛ قالت فأعطنى من نفقتك، قال ما عندى فضل عن ما أخرج به وأدع لكم، ولو كان معى لأعطيتك، قالت فاذ فعلت ما فعلت فاقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام إذا لقيته وقل له الذى قلت لك، فلما لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأه منها السلام وأخبره بالذى قالت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت أم طليق، لو أعطيتها جملك كان فى سبيل الله، ولو أعطيتها من نفقتك أخلفها الله لك، قلت فما يعدل الحج معك؟ قال عمرة فى رمضان، أورده الهيثمى وقال رواه الطبرانى فى الكبير والبزار باختصار عنه ورجال البزار رجال الصحيح اهـ (قلت) قال الحافظ المنذرى أبو طليق هو أبو معقل وكذلك زوجته أم معقل تكنى أم طليق أيضا، ذكره ابن عبد البر النمرى اهـ. وأشار إلى هذا الحديث أيضا الحافظ فى الفتح وذكر شيئا منه، ثم قال وزعم ابن عبد البر أن أم معقل

    -ذكر النسوة اللاتي اشتركن فى قصة الجمل - وزوائد الباب-

    __ هي أم طليق كنيتان وفيه نظر، لأن أبا معقل مات فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبا طليق عاش حتى سمع منه طلق بن حبيب وهو من صغار التابعين، فدل على تغاير المرأتين ويدل عليه تغاير السياقين أيضا اهـ (قلت) يستفاد مما أوردنا فى أحاديث الباب والزوائد أن قصة الجمل وقعت لأربع نسوة إحداهن أم سنان الأنصارية. والثانية أم معقل الأسدية. والثالثة أم سليم. والرابعة أم طليق بل قال الحافظ ووقعت (يعنى القصة) لأم الهيثم أيضا فيصرن خمسة، والظاهر أن القصة تعددت وأن هؤلاء النسوة كن قد أدين فريضة الحج مع أبى بكر رضى الله عنه سنة تسع، ولذلك لم يستعد أزواجهن لما يوصلهن إلى الحج مع النبى صلى الله عليه وسلم والله أعلم (وعن ابن عمر رضى الله عنهما) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها زوجها فى الحج، قال ليس لها أن تنطلق الا باذن زوجها (قط)، وأورده الهيثمى وقال رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط ورجاله ثقات (وعن جابر بن عبد الله) رضى الله عنهما قال لما نزلت هذه الاية {ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا} قام رجل فقال يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة (قط) وفى اسناده محمد بن عبد الله بن عبيد الليثى (قال الزيلعى) تركوه وأجمعوا على ضعفه (وعن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده قال قال رجل يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة (قط) وفيه محمد بن عبيد الله بن ميسرة العزرمى الكوفى (قال الأمام أحمد) ترك الناس حديثه وقال الفلاس متروك (وعن أنس) رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا} قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة رواه الدارقطنى، وأخرجه أيضا الحاكم وقال صحيح على شرطهما، والبيهقى كلهم من طريق سعيد ابن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلا (قال الحافظ) فى التلخيص وسنده صحيح الى الحسن ولا أرى الموصول إلا وهما، وقد رواه الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضا الا أن الراوى عن حماد هو ابو قتادة عبد الله بن واقد الحرانى وهو منكر الحديث كما قال أبو حاتم، ولكنه قد وثقه أحمد (وعن ابن عباس) رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة، يعنى قوله من استطاع اليه سبيلا - رواه ابن ماجه والدارقطنى (قال الحافظ) وسنده ضعيف، ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس (وعن ابن عمر) رضى الله عنهما قال جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة. رواه الترمذى وقال هذا حديث حسن. والظاهر أن الترمذى حسنه لكثرة شواهده، والا ففى سنده ابراهيم بن يزيد الخوزى وهو متروك الحديث كما صرح به الحافظ فى التقريب (وعنه أيضا) قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الحاج

    -زوائد الباب مع شرح الغريب منها - وفضل من حج ماشيا-

    __ قال الشعث التفل، فقال آخر يا رسول الله أى الحج أفضل؟ قال العج والثج، فقام آخر فقال يا رسول الله ما السبيل؟ فقال الزاد والراحلة، رواه الأمام الشافعى فى مسنده وابن ماجه، ورواه والترمذى فى التفسير إلى قوله والثج، وفى اسناده ابراهيم بن يزيد الخوزى وتقدم الكلام عليه فى الحديث السابق لكن حسنه المنذرى، وقال رواه ابن ماجه باسناد حسن، والشعث بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة وبالثاء المثلثة، الذى تفرق شعره، والتفل بالتاء المثناة من فوق وبالفاء المكسورة. الذى لا يتطيب فتوجد منه رائحة كريهة، والعج رفع الصوت بالتلبية. وهو بفتح العين المهملة وبالجيم، والثج بفتح الثاء المثلثة وبالجيم نحر البدن، قال وكيع فى رواية ابن ماجه يعنى بالعج العجيج بالتلبية والثج نحر البدن (وعن بشير بن مسلم) عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يركب البحر الا حاج أو معتمر أو غاز فى سبيل الله، فان تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، رواه أبو داود وسعيد بن منصور فى سننهما وهذا لفظ أبى داود، ومعنى قوله فان تحت البحر نارًا الخ. قيل هو على ظاهره فان الله على كل شاء قدير (وقال الخطابي) تأويله تفخيم أمر البحر وتهويل شأنه، وذلك أن الآفة تسرع إلى راكبه ولا يؤمن الهلاك عليه فى كل وقت كما لا يؤمن الهلاك فى ملابسة النار ومداخلتها والدنو منها اهـ (قال المنذرى) فى هذا الحديث اضطراب روى عن بشير هكذا، وروى عنه أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو. وروى عنه عن رجل عن عبد الله بن عمرو وقيل غير ذلك (وقال أبو داد) رواته مجهولون. وذكره البخارى فى تاريخه وذكر له هذا الحديث وذكر اضطرابه وقال لم يصح حديثه (وقال الخطابى) قد ضعفوا إسناد هذا الحديث اهـ (وعن زاذان) قال مرض ابن عباس مرضا شديدًا فدعا ولده فجمعهم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول من حج من مكة ماشيًا حتى يرجع الى مكة كتب الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة كل حسنة مثل حسنات الحرم. قيل وما حسنات الحرم؟ قال بكل حسنة مائة ألف حسنة (هق. ك) وقال الحاكم هذا حديث صحيح الأسناد ولم يخرجاه (قلت) وأقره الذهبى (وعن عبد الله بن عبيد بن عمير) قال قال ابن عباس ما ندمت على شاء فاتنى فى شبابى إلا أنى لم أحج ماشيا ولقد حج الحسن ابن على رضى الله عنهما خمسة وعشرين حجة ماشيا وان النجائب لتقاد معه. ولقد قاسم الله ما له ثلاث مرات حتى إنه يعطى الخف ويمسك النعل (قال البيهقى) ابن عمير يقول ذلك رواية عن الحسن بن على. وقد روى فيه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما حديث مرفوع وفيه ضعف (وعن عطاء عن ابن عباس) رضى الله عنهما قال ما آسى على شاء ما آسى على أنى لم أحج ماشيًا (الأحكام) أحاديث الباب تدل على أن الاستطاعة المذكورة فى قول الله عز وجل {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه

    -مذاهب الأئمة فى تفسير الاستطاعة إلى الحج-

    سبيلا تشتمل على جملة أمور، ومع ذلك فهى نوعان (أحدهما) أن يكون مستطيعًا بنفسه (والثانى) أن يكون عاجزا بنفسه لا يقدر على الثبوت على الراحلة لمرض مزمن أو كبر وله مال أو من يطيعه من ولده أو ولد ولده، فيلزمه أن يستأجر بماله أو يأذن للمطيع فى الحج عنه؛ وتقدم الكلام عليه فى باب وجوب الحج على الشيخ الكبير الخ (وأما الاستطاعة بالنفس) فتشتمل على جملة أمور كما قدمنا (منها) أن يكون صحيحا واجدًا للزاد والراحلة وفى معنى الراحلة ما حدث من المراكب البرية والبحرية والهوائية لحديث الجمل المذكور أول الباب، رواه الشيخان وغيرهما، ولأحاديث الزاد والراحلة المذكورة فى الزوائد وإن كانت ضعيفة ولكنها جاءت من عدة طرق عن كثير من الصحابة، وصحح بعضها جماعة من الحفاظ، على أنها لكثرة طرقها يقوى بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها (وقد استدل بها) من قال إن الاستطاعة المذكورة فى القرآن هى الزاد والراحلة، أما الزاد فهو أن يجد ما يكفيه ويكفي من يعول حتى يرجع، وأما الراحلة أو ما يقوم مقامها فيشترط أن تبلغه مقصوده ذهابًا وإيابًا سواء أكانت ملكه أو بأجرة معتدلة يقدر على دفعها بدون غبن، وهذا إذا كانت المسافة بعيدة لا يمكنه المشى اليها، والى ذلك ذهب الأئمة (أبو حنيفة والشافعى وأحمد) وبه قال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وإسحاق (قال الترمذى) والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل اذا ملك زادًا أو راحلة وجب عليه الحج اهـ وفسرعكرمة الاستطاعة بالصحة (وقال الضحاك) ان كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبه حتى يقضى نسكه (وعن مالك) ان كان يمكنه المشى وعادته سؤال الناس لزمه الحج، لأن هذه الاستطاعة فى حقه فهو كواجد الزاد والراحلة، وفى ذلك نظر. لأن السؤال محرم الا لضرورة الحياة. فكيف يجعل واجبا لغير ضرورة؟ (وفى حديثى ابن عباس وأم معقل) أنه جعل الحج من السبيل، وقد اختلف الناس فى ذلك، فكان ابن عباس لا يرى بأسا أن يعطى الرجل من زكاته فى الحج، وروى مثل ذلك عن ابن عمر (وكان الأمام أحمد واسحاق) يقولان يعطى من ذلك فى الحج. وقال الأئمة (أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثورى والشافعى) لا تصرف الزكاة الى الحج، وسهم السبيل عندهم الغزاة والمجاهدون (ومنها) أى من الاستطاعة أيضا أن يكون الحاج آمنا على نفسه وماله سواء أكان السفر برًا أم بحرًا فان كان لا بد له من اجتياز البحر جاز له ركوبه، وقد جاء فى ذلك حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضى الله عنهما، وتقدم فى الزوائد بلفظ لا يركب البحر الا حاج أو معتمر أو غاز فى سبيل الله - الحديث" رواه أبو داود والبيهقى وآخرون، ولكنه ضعيف، وتقدم الكلام عليه. فان كان البحر هائجا فلا يجوز له ركوبه لا لحج ولا غيره حتى يهدأ لحديث

    -مذاهب الأئمة فى سفر المرأة إلى الحج وهل يشترط لها المحرم أم لا؟-

    __ أبي عمران الجونى المذكور فى الباب، وذلك باتفاق العلماء (قال النووى رحمه الله) إذا كان البحر مفرقًا أى مخيفًا أو كان قد اغتلم وماج حرم ركوبه لكل سفر لقول الله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة} ولقوله تعالى {ولا تقتلوا أنفسكم} هكذا صرح به امام الحرمين والأصحاب قال (ومذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد) أنه يجب الحج فى البحر إن غلبت فيه السلامة والا فلا، وهذا هو الصحيح عندنا اهـ (ومن الاستطاعة أيضا) وجود محرم للمرأة يسافر معها، والمحرم من لا يحل له نكاحها من الأقارب كالأب والابن والأخ والعم ومن يجرى مجراهم، وقد استدل بحديث ابن عباس المذكور قبل الحديث الأخير من أحاديث الباب على أن الزوج داخل فى مسمى المحرم أو قائم مقامه، لقول النبى صلى الله عليه وسلم للرجل الذى أرادت امرأته الحج فارجع فحج معها (قال الحافظ) وقد أخذ بظاهر الحديث بعض أهل العلم فأوجب على الزوج السفر مع امرأته إذا لم يكن لها غيره، وبه قال (أحمد وهو وجه للشافعى) والمشهور أنه لا يلزمه كالولى فى الحج عن المريض، فلو امتنع إلا بأجرة لزمتها لأنه من سبيلها فصار فى حقها كالمؤنة (واستدل به) على أنه ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض (وبه قال أحمد وهو وجه للشافعية) والأصح عندهم أن له منعها لكون الحج على التراخى، وقد روى الدارقطنى عن ابن عمر مرفوعا فى امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها فى الحج ليس لها أن تنطلق إلا بأذن زوجها (وأجيب عنه) بأنه محمول على حج التطوع جمعا بين الحديثين (ونقل ابن المنذر الأجماع) على أن للرجل منع زوجته عن الخروج فى الأسفار كلها، وإنما اختلفوا فيما إذا كان واجبا (وقد استدل ابن حزم) بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة السفر بغير زوج ولا محرم لكونه لم يعب عليها ذلك السفر بعد أن أخبره زوجها (وتعقب) بأنه لو لم يكن ذلك شرطا لما أمر زوجها بالسفر معها وترك الغزو الذى كتب فيه اهـ (واعلم) أنه وردت أحاديث كثيرة فى النهى عن سفر المرأة الا بمحرم فيها اختلاف فى تقدير المسافة التى يحرم قطعها فى السفر بغير محرم، ففى بعضها مسافة ثلاثة أيام، وفى بعضها ثلاثة أيام فصاعدا (وفى رواية) مسافة يومين (وفى رواية) يوم وليلة (وفى أخرى) يوم (وفى رواية ليلة) بل جاء فى رواية لأبى داود لا تسافر بريدا والبريد نصف يوم، وتقدمت هذه الروايات وأشبعنا الكلام عليها فى باب سفر النساء فى الجزء الخامس صحيفة 85 (قال العلماء) اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن وليس فى النهى عن الثلاثة تصريح بأباحة اليوم والليلة أو البريد (قال البيهقى) كأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم فقال لا، وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال لا، وسئل عن سفرها يوما فقال لا، وكذلك البريد فأدى كل منهم ما سمعه،

    -مذاهب الأئمة واختلافهم فى حكم المحرم للمرأة فى سفر الحج-

    __ وما جاء منها مختلفًا عن رواية واحد فسمعه فى مواطن، فروى تارة هذا وتارة هذا وكله صحيح وليس فى هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفرا (فالحاصل) أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغبر زوج أو محرم سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك لرواية ابن عباس المطلقة (قلت) هى المذكورة قبل الحديث الأخير من أحاديث الباب بلفظ لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم ولفظ مسلم الا مع ذى محرم (قال النووى وأجمعت الأمة) على أن المرأة يلزمها حجة الأسلام اذا استطاعت؛ لعموم قوله تعالى {ولله على الناس حج البيت} وقوله صلى الله عليه وسلم بنى الأسلام على خمس - الحديث واستطاعتها كاستطاعة الرجل. لكن اختلفوا فى اشتراط المحرم لها (فأبو حنيفة يشترطه) لوجوب الحج عليها الا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل. ووافقه جماعة من أصحاب الحديث وأصحاب الرأى. وحكى ذلك عن الحسن البصرى والنخعى. وقال عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين (ومالك والأوزاعى والشافعى فى المشهور عنه) لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها (قال أصحابنا) يحصل الأمن بزوج أو محرم أو بنسوة ثقات. ولا يلزمها الحج عندنا الا بأحد هذه الأشياء، فلو وجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمها، لكن يجوز لها الحج معها، هذا هو الصحيح وقال بعض أصحابنا يلزمها بوجود امرأة واحدة. وقد يكثر الأمن ولا تحتاج الى أحد بل تسير وحدها فى جملة القافلة وتكون آمنة. والمشهور من نصوص الشافعى وجماهير أصحابه هو الأول (واختلف أصحابنا) فى خروجها لحج التطوع وسفر الزيارة والتجارة ونحو ذلك من الأسفار التى ليست واجبة. فقال بعضهم يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات كحجة الأسلام (وقال الجمهور) لا يجوز الا مع زوج أو محرم. وهذا هو الصحيح للأحاديث الصحيحة. وقد قال القاضى عياض (واتفق العلماء) على أنه ليس لها أن تخرج فى غير الحج والعمرة إلا مع ذى محرم إلا الهجرة من دار الحرب. فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها الى دار الأسلام وان لم يكن معها محرم، والفرق بينهما أن اقامتها فى دار الكفر حرام اذا لم تستطع اظهار الدين وتخشى على دينها ونفسها. وليس كذلك التأخر عن الحج، فانهم اختلفوا فى الحج هل هو على الفور أم على التراخى (قال القاضى عياض) قال الباجى هذا عندى فى الشابة، وأما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر كيف شاءت فى كل الأسفار بلا زوج ولا محرم، وهذا الذى قاله الباجى لا يوافق عليه، لأن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة، وقد قالوا لكل ساقطة لاقطة، ويجتمع فى الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته وقلة دينه

    -مذاهب العلماء فى حكم المشى إلى الحج - وتفسير الصرورة-

    (6) باب التغليظ فى ترك الحج للمستطيع

    (36) عن ابن عبَّاسٍ رضى الله عنهما عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم أنََّه كان يقول لا صرورة في الإسلام ومروءته وخيانته ونحو ذلك والله أعلم (وفى حديث ابن عباس) المذكور فى آخر الزوائد والآثار المذكورة بعده دلالة على استحباب المشى لمن قدر على الحج راكبا وماشيا، وبه قال (داود الظاهرى) واحتج أيضا بما فى حديث عائشة عند البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لها ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك وفى رواية أخرى صحيحة على قدر عنائك ونصبك (وذهب جمهور العلماء) إلى أن الحج راكبا أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم حج راكبا ولأنه أعون على المناسك والدعاء وسائر عباداته فى طريقه وأنشط له (فان قيل) إن حجه صلى الله عليه وسلم راكبًا كان لبيان الجواز (فالجواب) أن ذلك يقال فيما يتكرر فعله لأنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب فى معظم الأوقات على الصفة الكاملة؛ أما ما لم يفعله إلا مرة واحدة فلا يفعله إلا على أكمل وجوهه ومنه الحج فانه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة بأجماع المسلمين وهى حجة الوداع، سميت بذلك لأنه ودع الناس فيها لا سيما وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عنى مناسككم (وللشافعية فى ذلك قولان) أصحهما تفضيل الركوب اقتداء به صلى الله عليه وسلم (قال الغزالى) من سهل عليه المشى فهو أفضل فى حقه، ومن ضعف وساء خلقه بالمشى فالركوب أفضل (قال النووى) والصحيح أن الركوب أفضل مطلقا والله أعلم

    (36) عن ابن عباس (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد بن بكر قال أنا ابن جريج أخبرنى عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس - الحديث" (غريبه) (1) بفتح الصاد المهملة وضم الراء هو الذى لم يحج قط، وهو نفى معناه النهى. أى لا يترك الحج فى الاسلام من استطاعه، وأصله من الصر وهو الحبس والمنع، فمن ترك الحج مع الاستطاعة فقد منع عن نفسه الخير، وفى الموطأ قال مالك فى الصرورة من النساء التى لم تحج قط إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريضة الله عليها فى الحج ولتخرج فى جماعة النساء اهـ. وفى النهاية لا صرورة فى الأسلام (قال أبو عبيد) هو فى الحديث التبتل وترك النكاح، والصرورة أيضا الذى لم يحج قط وأصله من الصر الحبس والمنع، وقيل أراد من قتل فى الحرم قتل ولا يقبل منه أن يقول إنى صرورة ما حججت ولا عرفت حرمة الحرم، كان الرجل فى الجاهلية إذا أحدث حدثًا

    -زوائد الباب فى وعيد من ترك الحج وهو مستطيع-

    __ فلجأ إلى الكعبة لم يهج فكان إذا لقية ولى الدم فى الحرم قيل له هو صرورة فلا تهجه اهـ (قال الخطابى) الصرورة تفسر تفسيرين (أحدهما) أن الصرورة هو الرجل الذى قد انقطع عن النكاح وتبتل على مذهب رهبانية النصارى (والآخر) أن الصرورة هو الرجل الذى لم يحج، فمعناه على هذا أن سنة الدين أن لا يبقى أحد من المسلمين يستطيع الحج فلا يحج حتى يكون صرورة فى الأسلام اهـ (تخريجه) (د. ك) وقال هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه (قلت) وأقره الذهبى (زوائد الباب) عن الحارث عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه الى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله يقول فى كتابه {ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا} أخرجه الترمذى وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفى اسناده مقال. وهلال بن عبد الله مجهول. والحارث يضعف فى الحديث اهـ. وقد ورد هذا الحديث من عدة طرق (منها) هذه التى ذكرها الترمذى (ومنها) ما رواه البيهقى وأبو يعلى وسعيد بن منصور فى سننه عن شريك بن أبى سليم عن ابن سابط عن أبى أمامة بلفظ "من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، وليث ضعيف. وشريك سيء الحفظ وقد خالفه سفيان الثورى فأرسله (قال الحافظ فى التلخيص) رواه أحمد فى كتاب الأيمان له (هو كتاب آخر غير المسند) عن وكيع عن سفيان عن ليث عن ابن سابط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يحج ولم يمنعه من ذلك مرض حابس أو سلطان ظالم أو حاجة ظاهرة فذكره مرسلا، وكذلك ذكره ابن أبى شيبة عن أبى الأحوص عن ليث مرسلا، وأورده أبو يعلى من طريق أخرى عن شريك مخالفة للأسناد الأول، وراويها عن شريك عمار بن مطر ضعيف (ومنها) عن أبى هريرة رفعه من مات ولم يحج حجة الأسلام فى غير وجع حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فليمت أى الميتتين شاء إما يهوديا أو نصرانيا، رواه ابن عدى من حديث عبد الرحمن القطامى عن أبى المهزم وهما متروكان عن أبى هريرة (قال الحافظ) بعد ذكر هذه الطرق مع ألفاظها وله طريق صحيحة إلا أنها موقوفة، رواها سعيد ابن منصور والبيهقى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى أهل الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين (لفظ سعيد) ولفظ البيهقى أن عمر قال ليمت يهوديا أو نصرانيًا يقولها ثلاث مرات. رجل مات ولم يحج وعنده كذلك سعة وخليت سبيله (قال الحافظ) وإذا انضم هذا الموقوف الى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث أصلا ومحمله على من استحل الترك

    -المذاهب في حكم من لم يحج وهو مستطيع - ومن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه-

    (أبواب العمرة)

    (1) باب ما جاء فى فضل العمرة خصوصا فى رمضان

    (37) عن هرم بن خنبشٍ رضي الله عنه قال كنت جالسًا عند وتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع والله أعلم اهـ (قال الشوكاني) وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا، وبذلك يتبين مجازفة ابن الجوزى فى عده لهذا الحديث من الموضوعات، فان مجموع تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث حسنا لغيره وهو محتج به عند الجمهور ولا يقدح فى ذلك قول العقيلى والدارقطنى لا يصح فى الباب شاء، لأن نفى الصحة لا يستلزم نفى الحسن (الأحكام) حديث الباب مع الزوائد تدل على التغليظ على من ترك الحج وهو مستطيع، وأنه لا ينبغى تأخيره (أما قوله) فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا فهو محمول على من استحل الترك وعدم الوجوب كما قال الحافظ (وقال بعض العلماء) هو من باب التغليظ الشديد والمبالغة فى الوعيد لمن اعتقد وجوبه وتساهل فى الأداء وهو قادر عليه (وقال الطيبى) رحمه الله. المعنى أن وفاته بهذه الحالة ووفاته على اليهودية أو النصرانية سواء، والمقصود التغليظ فى الوعيد كما فى قوله تعالى ومن كفر اهـ (قال الخطابي) وقد يستدل بحديث الباب من يزعم أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره، وتقدير الكلام عنده أن الصرورة إذا شرع فى الحج عن غيره صار الحج عنه وانقلب عن فرضه ليحصل معنى النفى فلا يكون صرورة (وهذا مذهب الأوزاعى والشافعى وأحمد واسحاق) وقال مالك والثورى حجه على ما نواه (واليه ذهب أصحاب الرأى) وقد روى ذلك عن الحسن البصرى وعطاء والنخعى اهـ والله أعلم

    (37) عن هرم بن خنبش (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد ابن عبيد ثنا داود الأودى عن عامر الأودى عن هرم بن خنبش - الحديث (غريبه) (1) قال فى الخلاصة هرم بكسر الراء بن خنبش بمعجمتين بينهما نون ثم موحدة صحابى كذا سماه داود الأزدى، والصحيح وهب اهـ (قلت) ومما يؤيد ذلك أنه ترجم له فى المسند بقوله (حديث وهب بن خنبش الطائى عن النبى صلى الله عليه وسلم) ثم ذكر له هذا الحديث من ثلاث طرق (إحداها) قال حدّثنا عبد الله حدثنى أبى حدثنا وكيع ثنا داود الزعافرى عن الشعبى عن ابن خنبش الطائى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة فى رمضان تعدل حجة" (والثانية) حديث الباب بسنده (والثالثة) قال حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ويحيى بن معين قالا ثنا وكيع ثنا سفيان وقال مرة وكيع وقال سفيان عن بيان وجابر عن الشعبى عن وهب

    -فضل العمرة في شهر رمضان-

    رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأتته امرأةٌ فقالت يا رسول الله فى أيِّ الشُّهور أعتمر؟ قال اعتمري في رمضان، فإنَّ عمرةً فى رمضان تعدل حجَّةً

    (38) عن ابن عبَّاسٍ رضى الله عنهما عن النَّبىِّ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم قال عمرةٌ فى رمضان تعدل حجَّةً

    (39) عن جابر (بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما) عن النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم مثله

    (40) عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه استأذنه ابن خنبش الطائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة فى رمضان تعدل حجة فعبر عنه مرة بابن خنبش. ومرة بهرم. ومرة بوهب. وصحح الأخير صاحب الخلاصة كما تقدم والله أعلم (1) تقدم الكلام على معنى ذلك قبل باب أى فى باب اعتبار الزاد والراحلة الخ (تخريجه) أخرجه ابن ماجه من طريقين (احداهما) من طريق وكيع عن سفيان عن بيان وجابر عن الشعبى عن وهب بن خنبش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة فى رمضان تعدل حجة (والثانية) من طريق وكيع عن داود بن يزيد الزعافرى عن الشعبى عن هرم بن خنبش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة فى رمضان تعدل حجة قال البوصيرى فى زوائد ابن ماجه حديث وهب بن خنبش إسناد الطريق الأولى من طريق صحيح، وإسناد الطريق الثانية ضعيف لضعف داود بن يزيد، وضبط خنبش بأنه بمعجمة ونون وبموحدة بوزن جعفر اهـ

    (38) عن ابن عباس (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الله بن نمير ثنا ابن أبى ليلى عن عطاء عن ابن عباس - الحديث" (تخريجه) (ق. وغيرهما)

    (39) عن جابر (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى حدثنا زكريا بن عدى أنبأنا عبيد الله يعنى ابن عمرو الرقى عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم "عمرة فى رمضان تعدل

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1