الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
()
About this ebook
Read more from زكريا الأنصاري
غاية الوصول في شرح لب الأصول Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsفتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالمنفرجتان Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsفتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsإعراب القرآن العظيم المنسوب لزكريا الانصارى Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsأسنى المطالب في شرح روض الطالب Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsمنهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsفتح الباقي بشرح ألفية العراقي Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsمنحة الباري بشرح صحيح البخاري Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالغرر البهية في شرح البهجة الوردية Rating: 0 out of 5 stars0 ratings
Related to الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
Related ebooks
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsأسنى المطالب في شرح روض الطالب Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsكشاف القناع عن متن الإقناع Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsمجموع الفتاوى Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsزاد المعاد في هدي خير العباد Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالمجموع شرح المهذب Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالمحلى بالآثار Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsفتح القدير للشوكاني Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - الجزء الثاني Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالمنتقى شرح الموطإ Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالفتاوى الكبرى لابن تيمية Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsشرح منتهى الإرادات Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالمغني لابن قدامة Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsعون المعبود وحاشية ابن القيم Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsفتح الباري لابن حجر Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsلسان العرب Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsاقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsكشف المشكل من حديث الصحيحين Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالقواعد لابن رجب Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالمنتقى شرح الموطأ Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsمدارج السالكين Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsشرح معاني الآثار Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالإتقان في علوم القرآن Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب - الجزء الثالث Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالمسائل السفرية Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsشرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالتحرير والتنوير Rating: 0 out of 5 stars0 ratings
Related categories
Reviews for الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
0 ratings0 reviews
Book preview
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية - زكريا الأنصاري
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
الجزء 14
زكريا الأنصاري
926
الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية للإمام الفقيه زكريا الأنصاري الشافعي كتاب موسوعي شامل في الفقه على المذهب الشافعي، وهو عبارة عن شرح لمنظومة البهجة الوردية لابن الوردي والتي نظم فيها كتاب الحاوي الصغير للقزويني.
حاشية العبادي
قَوْلُهُ: فِي الْوَلَائِمِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فِي أَمْلَاكٍ، أَوْ خِتَانٍ زَادَ فِي شَرْحِهِ وَكَذَا سَائِرُ الْوَلَائِمِ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ مِنْهُ لَمْ يَمْلِكْهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْأَصْلِ: فَلَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ فَفِي مِلْكِهِ وَجْهَانِ جَارِيَانِ فِيمَا لَوْ عَشَّشَ طَائِرٌ فِي مِلْكِهِ فَأَخَذَ فَرْخَهُ غَيْرُهُ، وَفِيمَا إذَا دَخَلَ السَّمَكُ مَعَ الْمَاءِ حَوْضَهُ، وَفِيمَا إذَا وَقَعَ الْبَلَحُ فِي مِلْكِهِ فَأَخَذَهُ غَيْرُهُ، وَفِيمَا إذَا أَحْيَا مَا تَحَجَّرَهُ غَيْرُهُ لَكِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْمُحْيِيَ يَمْلِكُ، وَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ مَيْلُهُمْ إلَى الْمَنْعِ أَكْثَرُ؛ لِأَنَّ الْمُتَحَجِّرَ غَيْرُ مَالِكٍ، فَلَيْسَ الْإِحْيَاءُ تَصَرُّفًا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِخِلَافِ هَذِهِ الصُّوَرِ. اهـ. وَصُورَةُ مَسْأَلَةِ نَحْوِ التَّعْشِيشِ أَنْ لَا يَكُونَ بِقَصْدِ التَّمَلُّكِ مَعَ اعْتِيَادِ ذَلِكَ. وَإِلَّا كَانَ مِلْكًا لِصَاحِبِ الْمِلْكِ فَلَا يَتَأَتَّى مِلْكُ غَيْرِهِ بِالْأَخْذِ، كَمَا سَيُعْلَمُ ذَلِكَ فِي بَابِ الصَّيْدِ. (قَوْلُهُ: وَالْآخِذُ مُتَصَرِّفٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ) يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنْ لَيْسَ الْمُرَادُ يَمْلِكُ الْمَأْخُوذَ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِذَلِكَ الْغَيْرِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: فَإِنْ لَمْ يَبْسُطْ لَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ، بَلْ الْمُرَادُ بِهِ الْمَحَلُّ الَّذِي أُخِذَ مِنْهُ كَالْحَجْرِ هُنَا، وَكَذَا يُقَالُ فِي بَقِيَّةِ الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَاشِيَةِ فِي عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ
(بَابُ الْقَسْمِ)
حاشية الشربيني
غَيْرُ اللَّبَنِ كَالْمَاءِ. اهـ. فَتَاوَى حَجَرٍ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ نَفَضَهُ) أَيْ مَنْ لَمْ يَبْسُطْ ثَوْبَهُ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ سَقَطَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَقْصِدَ تَمَلُّكَهُ وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا أَيْ: إنْ لَمْ يَنْفُضْهُ أَيْ وَلَمْ يَسْقُطْ، كَمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ: فَلَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَمْلِكْهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ، كَمَا فِي الْمَحَلِّيِّ وَم ر خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ عَشَّشَ الطَّائِرُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ وَلَمْ يَقْصِدْ الْغَيْرُ التَّمَلُّكَ حَيْثُ يَمْلِكُهُ مَنْ أَخَذَهَ، قُوَّةُ الِاسْتِيلَاءِ هُنَا بِخِلَافِ ذَاكَ إذْ لَا اسْتِيلَاءَ فِيهِ كَهَذَا فَلَمْ يَقْوَ عَلَى الدَّفْعِ تَأَمَّلْ.
بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزُ
(بَابُ الْقَسْمِ). (قَوْلُهُ: وَالْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ) قَالَ ق ل: هِيَ حَقٌّ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ، أَوْ سَاقِطٌ» «وَكَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ» رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ الْأَوَّلَ وَإِسْنَادَ الثَّانِيَ، فَيَحْرُمُ التَّفْضِيلُ وَإِنْ تَرَجَّحَتْ وَاحِدَةٌ بِشَرَفٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَإِنَّمَا وَجَبَ الْقَسْمُ مَعَ امْتِنَاعِ الْجِمَاعِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْأُنْسُ وَالتَّحَرُّزُ عَنْ التَّخْصِيصِ الْمُوحِشِ لَا الْجِمَاعِ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالنَّشَاطِ وَلَا يَمْلِكُهُ.
وَلِهَذَا لَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ فِيهِ وَلَا فِي غَيْرِهِ مِنْ التَّمَتُّعَاتِ لَكِنْ تُسْتَحَبُّ، وَخَرَجَ بِالزَّوْجَاتِ الْإِمَاءُ قَالَ تَعَالَى {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3] أَشْعَرَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ الْعَدْلُ - الَّذِي هُوَ فَائِدَةُ الْقَسْمِ - فِي مِلْكِ الْيَمِينِ فَلَا يَجِبُ الْقَسْمُ فِيهِ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ، كَمَا سَيَأْتِي وَالتَّصْرِيحُ بِالزَّوْجَتَيْنِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (خَلَا مُعْتَدَّةٍ) عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ، أَوْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ فَلَا يَجِبُ لَهَا قَسْمٌ لِحُرْمَةِ الْخَلْوَةِ بِهَا (وَ) خَلَا (نَاشِزًا) بِأَنْ خَرَجَتْ عَنْ طَاعَةِ زَوْجِهَا وَإِنْ لَمْ تَأْثَمْ بِنُشُوزِهَا كَمَجْنُونَةٍ وَخَلَا أَمَةً لَا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ وَمِثْلُهَا صَغِيرَةٌ، لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا (مُمَثِّلَا) النُّشُوزَ (بِأَنْ دَعَاهُنَّ إلَى مَسْكَنِهِ فَلَمْ تُجِبْهُ) وَاحِدَةٌ وَلَوْ لِشُغْلٍ فَهِيَ نَاشِزَةٌ لِلُزُومِ الْإِجَابَةِ لَهُنَّ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَدُورَ عَلَيْهِنَّ فِي مَسَاكِنِهِنَّ اقْتِدَاءً بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَصَوْنًا لَهُنَّ عَنْ الْخُرُوجِ وَاسْتَثْنَى الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ ذَلِكَ مَنْ لَهَا عُذْرٌ كَمَرَضٍ وَنَحْوِهِ وَمَنْ كَانَتْ ذَاتَ قَدْرٍ وَخَفَرٍ لَمْ تَعْتَدْ الْبُرُوزَ فَلَا يَلْزَمُهُمَا إجَابَتُهُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَقْسِمَ لَهُمَا فِي بَيْتِهِمَا، وَكَلَامُ النِّهَايَةِ يُشِيرُ إلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: فِيهَا وَهُوَ حَسَنٌ، وَإِنْ اسْتَغْرَبَهُ الرُّويَانِيُّ، وَخَرَجَ بِمَسْكَنِهِ مَسْكَنُ إحْدَاهُنَّ؛ إذْ لَا يَلْزَمُهَا الْإِجَابَةُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَمِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ ضَرَّتَيْنِ بِمَسْكَنٍ وَاحِدٍ بِغَيْرِ رِضَاهُمَا (أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ تَرْحَلُ) أَيْ: تُسَافِرُ وَلَوْ لِغَرَضِهِ فَنَاشِزَةٌ لِفَوَاتِ التَّمَتُّعِ إلَّا أَنْ تُسَافِرَ مَعَهُ نَعَمْ لَوْ بَاتَ عِنْدَ الْحُرَّةِ لَيْلَتَهَا، فَسَافَرَ السَّيِّدُ بِالزَّوْجَةِ الْأَمَةِ قَضَى لَهَا الزَّوْجُ إذَا تَمَكَّنَ؛ لِأَنَّ الْفَوَاتَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (أَوْ) تَرْحَلُ (لِغَرَضٍ شَرْعِيِّ لَهَا) كَحَجٍّ وَتِجَارَةٍ وَلَوْ بِإِذْنِهِ لِفَوَاتِ التَّمَتُّعِ لِمَصْلَحَتِهَا وَإِذْنِهِ رُفِعَ الْإِثْمُ عَنْهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ سَافَرَتْ بِإِذْنِهِ لِغَرَضِهِ فَيَقْضِي حَقَّهُمَا مِنْ نُوَبِ الْبَاقِيَاتِ.
(فَرْعٌ)
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: قَالَ الرُّويَانِيُّ فِي التَّجْرِبَةِ: لَوْ ظَهَرَ زِنَاهَا حَلَّ لَهُ مَنْعُ قَسْمِهَا وَحُقُوقِهَا لِتَفْتَدِيَ مِنْهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَهُوَ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْقَسْمُ (عَلَى) الزَّوْجِ (الْعَاقِلِ) وَلَوْ سَفِيهًا وَمُرَاهِقًا بِمَعْنَى أَنَّهُ إنْ جَارَ فَالْإِثْمُ عَلَى وَلِيِّهِ إنْ عُلِمَ (وَ) عَلَى (الْوَلِيِّ) لِلْمَجْنُونِ (وَهْوَ) أَيْ: قَسْمُهُ (بِأَنْ يَطُوفَ بِالْمَجْنُونِ) عَلَى زَوْجَاتِهِ، أَوْ بِدَعْوِهِنَّ إلَيْهِ، أَوْ يَطُوفُ بِهِ عَلَى بَعْضٍ وَيَدْعُو بَعْضًا بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ (إنْ لَمْ يُؤْذِهِ الْوَطْءُ) وَظَهَرَ مِنْهُ مَيْلٌ إلَى النِّسَاءِ، أَوْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ: يَنْفَعُهُ الْوَطْءُ (وَصَوْلُهُ) أَيْ: وَالْحَالَةُ أَنَّ صِيَالَهُ (أُمِنْ) فَإِنْ انْتَفَى شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا وُجُوبَ عَلَى الْوَلِيِّ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْهُ إنْ أَضَرَّ بِهِ الْوَطْءُ هَذَا إنْ جُنَّ قَبْلَ قَسْمِهِ لِبَعْضِهِنَّ، أَوْ بَعْدَ التَّسْوِيَةِ، وَإِلَّا فَعَلَى الْوَلِيِّ بِالشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي النَّظْمِ
حاشية العبادي
(قَوْلُهُ: فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى مَيْلِ الْقَلْبِ. (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) فِيهِ نِزَاعٌ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: حَلَّ لَهُ مَنْعُ قَسْمِهَا) وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ أَرَادَ أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ بَاطِنًا مُعَاقَبَةً لَهَا لِتَلَطُّخِ فِرَاشِهِ، أَمَّا فِي الظَّاهِرِ فَدَعْوَاهُ عَلَيْهَا ذَلِكَ مَقْبُولَةٌ، بَلْ وَلَوْ ثَبَتَ زِنَاهَا لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى أَنَّهُ) أَيْ: الْمُرَاهِقَ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَعَلَى الْوَلِيِّ إلَخْ) فَإِنْ قِيلَ: تُفَارِقُ هَذِهِ الْحَالَةَ
حاشية الشربيني
قَوْلُهُ: لَكِنْ يُسْتَحَبُّ) أَيْ إنْ قَدَرَ فَلَمَّا كَانَ غَيْرَ دَاخِلٍ تَحْتَ الْقُدْرَةِ لَمْ يَجِبْ، فَإِذَا وُجِدَ بِقُدْرَةِ اللَّهِ اُسْتُحِبَّ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: وَخَلَا أَمَةً لَا تَسْتَحِقُّ إلَخْ) بِأَنْ كَانَتْ غَيْرَ مُسْلِمَةٍ لِزَوْجِهَا لَيْلًا وَنَهَارًا. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: وَمِنْ الْجَمْعِ إلَخْ) فَإِنَّهُ حَرَامٌ إلَّا بِرِضَاهُمَا. اهـ. م ر، لَكِنَّ الْمُرَادَ بِالْمَسْكَنِ مَا يَلِيقُ بِالْمَرْأَةِ مِنْ دَارٍ وَبَيْتٍ وَحُجْرَةٍ فَاَللَّوَاتِي يَلِيقُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ دَارٌ لَا يَجْمَعُهُنَّ فِي دَارٍ وَاَللَّوَاتِي يَلِيقُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ حُجْرَةٌ لَا يَجْمَعُهُنَّ فِي حُجْرَةٍ وَهَكَذَا وَإِذَا جَمَعَهُنَّ فِي حُجَرٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَرَافِقُ كُلٍّ غَيْرَ مَرَافِقِ الْأُخْرَى، كَذَا فِي الْأَنْوَارِ قَالَ سم: وَتَجْوِيزُ إسْكَانِ بَعْضِهِنَّ فِي السُّفْلِ وَبَعْضِهِنَّ فِي الْعُلْوِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَعَدُّدُ السَّطْحِ. اهـ. وَفِي الِاقْتِضَاءِ نَظَرٌ، تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَسَافَرَ السَّيِّدُ بِالْأَمَةِ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ أَنْ بَاتَ عِنْدَ الْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ وَلَا يُخَالِفُهُ قَوْلُهُمْ: إنَّمَا يَجِبُ لَهَا الْقَسْمُ إذَا سَلَمَتْ لَيْلًا وَنَهَارًا؛ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ حَقَّهَا لَمَّا قَسَمَ لِلْحُرَّةِ وَقَدْ كَانَتْ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةُ فَلَمَّا سَافَرَ بِهَا لَمْ تَسْقُطْ لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ بِخِلَافِ النَّاشِزَةِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَهُوَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَالْقَاضِي وَاعْتَمَدَهُ م ر قَالَ: لِأَنَّهَا مُكْرَهَةٌ فَهِيَ مَعْذُورَةٌ. اهـ. وَكَأَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ مَجْمُوعُ اسْتِحْقَاقِهَا بِالْقَسْمِ لِلْحُرَّةِ مَعَ الْعُذْرِ أَمَّا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الشِّقِّ الْأَوَّلِ، وَرَدَ عَلَيْهِ النَّاشِزَةَ بَعْدَ الْقَسْمِ أَوْ الشِّقِّ الثَّانِي، وَرَدَ عَلَيْهِ مَا لَوْ سَافَرَ بِهَا قَبْلَ الْقَسْمِ لِلْحُرَّةِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِغَرَضِهِ) وَلَوْ مَعَ غَرَضِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ) الْأَصَحُّ خِلَافُهُ. اهـ. م ر حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَعَلَى الْوَلِيِّ بِالشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ) يُفِيدُ أَنَّهُ أَنْ يَقْسِمَ لِلْبَاقِيَاتِ إنْ طَلَبْنَ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ مَيْلٌ وَلَا أَخْبَرَ مُخْبِرٌ بِمَا ذَكَرَ، وَلَهُنَّ التَّأْخِيرُ إلَى الْإِفَاقَةِ لِتَتِمَّ الْمُؤَانَسَةُ هَذَا كُلُّهُ إنْ أُطْبِقَ جُنُونُهُ، فَإِنْ تَقَطَّعَ وَضُبِطَ كَلَيْلَةٍ وَلَيْلَةٍ لَمْ يَخُصَّ بَعْضَهُنَّ بِالْإِفَاقَةِ، كَمَا قَالَ (وَوَقْتَ عَقْلٍ لَا يَخُصُّ إنْ ضُبِطْ) قَالَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ: بَلْ يَطْرَحُ أَوْقَاتَ الْجُنُونِ كَأَوْقَاتِ الْغَيْبَةِ، وَيَقْسِمُ فِي أَوْقَاتِ إفَاقَتِهِ فَلَوْ أَقَامَ عِنْدَ وَاحِدَةٍ فِي زَمَنِ الْجُنُونِ فَلَا اعْتِدَادَ بِهِ وَلَا قَضَاءَ بِسَبَبِهِ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي: يُرَاعِي الْقَسْمَ فِي أَوْقَاتِ الْإِفَاقَةِ وَيُرَاعِيهِ الْوَلِيُّ فِي أَوْقَاتِ الْجُنُونِ، وَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ نَوْبَةٌ مِنْ هَذِهِ وَنَوْبَةٌ مِنْ هَذِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَهَذَا حَسَنٌ وَفِي نُسْخَةٍ مِنْهَا: أَحْسَنُ وَكَلَامُ النَّظْمِ كَالْحَاوِي يَحْتَمِلُ الْمَقَالَتَيْنِ وَهُوَ إلَى الثَّانِي أَقْرَبُ، وَإِنْ حُمِلَ فِي التَّعْلِيقَةِ كَلَامُ الْحَاوِي عَلَى الْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يَضْبِطْ فَكَالْمُطْبَقِ نَعَمْ لَوْ قَسَمَ لِوَاحِدَةٍ زَمَنَ الْجُنُونِ وَأَفَاقَ فِي نَوْبَةٍ أُخْرَى قَضَى لِلْأُولَى مَا جَرَى فِي زَمَنِ الْجُنُونِ لِنَقْصِهِ، كَمَا قَالَ (وَلْيَقْضِ لِلْأُخْرَى لِفَوْتِ مَا شُرِطْ) مِنْ الضَّبْطِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الصَّبِيِّ الَّذِي لَا يُمْكِنُهُ وَطْءٌ أَنْ يَطُوفَ بِهِ لِعَدَمِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْقَسْمِ. اهـ.
وَالظَّاهِرُ وُجُوبُهُ عَلَيْهِ فِيمَا لَوْ قَسَمَ لِبَعْضِهِنَّ وَطَلَبَتْ الْبَاقِيَاتُ لِحُصُولِ الْأُنْسِ بِالصَّبِيِّ كَالْمَجْنُونِ وَكَلَامُهُمْ جَرَوْا فِيهِ عَلَى الْغَالِبِ، وَالْفَرْقُ بِأَنَّ الْمَجْنُونَ يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ لَا أَثَرَ لَهُ.
(وَلَيْلَةٌ أَقَلُّهُ) أَيْ: الْقَسْمِ أَيْ: أَقَلُّ نُوَبِهِ لَيْلَةٌ لِمَا فِي تَبْعِيضِهَا مِنْ تَنْغِيصِ الْعَيْشِ وَلِعُسْرِ ضَبْطِ أَجْزَاءِ اللَّيْلِ، وَمِنْ هُنَا لَا يَجُوزُ الْقَسْمُ بِلَيْلَةٍ وَبَعْضِ أُخْرَى وَالْأَوْلَى أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ اقْتِدَاءً بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِيَقْرَبَ عَهْدُهُ بِهِنَّ (وَفِي الْأَصَحْ ثَلَاثُ الْأَقْصَى) أَيْ: وَأَكْثَرُ نُوَبِ الْقَسْمِ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَلَا زِيَادَةَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ رِضَاهُنَّ وَإِنْ تَفَرَّقْنَ فِي الْبِلَادِ؛ لِأَنَّ فِيهَا إيحَاشًا وَهَجْرًا لَهُنَّ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي أَنَّهُ يُزَادُ عَلَيْهَا فَقِيلَ: إلَى سَبْعٍ؛ لِأَنَّهَا مُدَّةٌ قَدْ تَسْتَحِقُّ لِلْجَدِيدَةِ، كَمَا سَيَأْتِي وَقِيلَ: مَا لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَ سِنِينَ وَقِيلَ: مَا لَمْ يَبْلُغْ مُدَّةَ تَرَبُّصِ الْمُولِي ذَكَرَهَا الرَّافِعِيُّ وَعَزَا الثَّالِثَ مِنْهَا إلَى الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِ وَهَذَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ الْغَزَالِيُّ بَلْ قَالَ فِي بَسِيطِهِ: وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا تَقْدِيرَ بِزَمَانٍ وَلَا تَوْقِيتَ أَصْلًا وَإِنَّمَا التَّقْدِيرُ إلَى الزَّوْجِ وَلَمْ يَنْظُرْ أَحَدٌ إلَى مُدَّةِ الْإِيلَاءِ وَإِنْ كَانَ مُحْتَمِلًا وَفِي النِّهَايَةِ نَحْوُهُ وَعَلَى مَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ لَوْ عَبَّرَ قَائِلُهُ فِيهِ بِمَا لَمْ يَبْلُغْ فَوْقَ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ لَكَانَ، أَوْلَى (بِقُرْعَةٍ فَتَحْ) أَيْ: افْتَتَحَ بِهَا وُجُوبًا الْقَسْمَ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ تَحَرُّزًا عَنْ التَّرْجِيحِ فَيَبْدَأُ بِمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهَا وَبَعْدَ تَمَامِ نَوْبَتِهَا يَقْرَعُ بَيْنَ الْبَاقِيَاتِ، ثُمَّ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ ثُمَّ يُرَاعِي التَّرْتِيبَ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ الْقُرْعَةِ وَلَوْ بَدَأَ بِوَاحِدَةٍ بِلَا قُرْعَةٍ فَقَدْ ظَلَمَ وَيَقْرَعُ بَيْنَ الْبَاقِيَاتِ فَإِذَا تَمَّتْ أَقْرَعَ لِلْأُولَى وَكَأَنَّهُ ابْتَدَأَ الْقَسْمَ أَيْ: فَيَقْرَعُ بَيْنَ الْجَمِيعِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَارِحُ الْهَادِي (وَجَازَ أَنْ يَتْرُكَهُنَّ) بِلَا مَبِيتٍ وَجِمَاعٍ (دَهْرَهْ) ؛لِأَنَّهَا حَقُّهُ فَلَهُ تَرْكُهُمَا، لَكِنَّ الْأَوْلَى خِلَافُهُ بَلْ فِي الْبَسِيطِ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ فَقَدْ يَحْمِلُهُنَّ ذَلِكَ عَلَى الْفُجُورِ.
(وَضِعْفُ مَا لِأَمَةٍ لِلْحُرَّهْ) فَدَوْرُهُمَا أَثْلَاثُ لَيْلَتَانِ لِلْحُرَّةِ وَلَيْلَةٌ لِلْأَمَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْسِمَ لِلْحُرَّةِ ثَلَاثًا وَلِلْأَمَةِ لَيْلَةً وَنِصْفًا وَالْمُبَعِّضَةُ كَالْأَمَةِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ (لَا لِلَّتِي تَعْتِقُ قَبْلَ اسْتِقْصَا) أَيْ: قَبْلَ تَمَامِ (لَيْلَتِهَا) فَلَيْسَ ضِعْفُ مَا لَهَا لِلْحُرَّةِ فَلَوْ بَدَأَ فِي الْقَسْمِ بِالْحُرَّةِ فَعَتَقَتْ فِي أَوْلَى لَيْلَتَيْهَا الْأَمَةُ أَتَمَّهَا وَبَاتَ الثَّانِيَةَ عِنْدَ الْعَتِيقَةِ، أَوْ فِي الثَّانِيَةِ أَتَمَّهَا وَبَاتَ عِنْدَ الْعَتِيقَةِ لَيْلَتَيْنِ، وَلَوْ خَرَجَ بَقِيَّتَهَا لِنَحْوِ مَسْجِدٍ
حاشية العبادي
الْأُولَى إذْ يَجِبُ أَيْضًا عَلَى الْوَلِيِّ فِيهَا كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ: وَعَلَى الْوَلِيِّ لِلْمَجْنُونِ إلَخْ قُلْتُ: الْوُجُوبُ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى لَيْسَ عَلَى الْإِطْلَاقِ لِسُقُوطِهِ إذَا لَمْ يَرَ الْمَصْلَحَةَ فِيهِ وَلَمْ يَقْسِمْ لِبَعْضِهِنَّ، كَمَا فِي الْعَاقِلِ بِخِلَافِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يُتَصَوَّرُ سُقُوطُهُ. .
(قَوْلُهُ: إنْ طَلَبْنَ) فَلَوْ طَلَبْنَ التَّأْخِيرَ إلَى الْإِفَاقَةِ فَالظَّاهِرُ وُجُوبُ الْإِجَابَةِ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَلْيُتَأَمَّلْ مَوْقِعُهُ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَهُنَّ التَّأْخِيرُ إلَى الْإِفَاقَةِ. (قَوْلُهُ: فَلَا اعْتِدَادَ بِهِ وَلَا قَضَاءَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: ثُمَّ قَالَ أَيْ: فِي الْأَصْلِ وَحَكَى أَبُو الْفَرَجِ وَجْهًا أَنَّهُ يَقْضِي لِلْبَاقِيَاتِ، ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَاَلَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ هُوَ مَا حَكَاهُ أَبُو الْفَرَجِ وَصَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَيَصِحُّ حَمْلُهُ: عَلَى مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقَالَ الْمُتَوَلِّي: إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر
(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَفَرَّقْنَ فِي الْبِلَادِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَبَاعَدْنَ جِدًّا وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً بِالْمَشْرِقِ وَالْأُخْرَى بِالْمَغْرِبِ وَقَدْ يَرِدُ حِينَئِذٍ وُجُودُ الْإِيحَاشِ بِطُولِ مُدَّةِ الْوُصُولِ إلَيْهَا زِيَادَةً عَلَى نَوْبَةِ غَيْرِهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْإِيحَاشُ إنَّمَا يَحْصُلُ بِطُولِ الْمُدَّةِ عِنْدَ ضَرَّتِهَا لَا بِطُولِهَا فِي السَّعْيِ إلَيْهَا. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ مَا لَمْ تَبْلُغْ خَمْسَ سِنِينَ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: لَكَانَ أَوْلَى) ؛لِأَنَّ الضَّرَرَ إنَّمَا يَظْهَرُ بَعْدَهَا بِدَلِيلِ أَنَّ أَحْكَامَ الْإِيلَاءِ إنَّمَا تَثْبُتُ بَعْدَهَا وَقَدْ يُجَابُ
حاشية الشربيني
لَوْ قَسَمَ لِبَعْضِهِنَّ وَبَقِيَ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ دَوْرٍ وَطَلَبْنَهُ وَكَانَ لَا يُؤْمَنُ ضَرَرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ الطَّوَافُ بِهِ وَكَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ كَالصَّرِيحِ فِي الْوُجُوبِ حِينَئِذٍ سم عَلَى حَجَرٍ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ الشَّرْحِ وَلَا يَلْزَمُ الْوَلِيَّ الطَّوَافُ بِالْمَجْنُونِ عَلَيْهِنَّ سَوَاءٌ أَمِنَ مِنْهُ الضَّرَرَ أَمْ لَا إلَّا إنْ طُولِبَ بِقَضَاءِ قَسْمٍ. اهـ. وَيُمْكِنُ تَخْصِيصُ الِاسْتِثْنَاءِ بِالشِّقِّ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ خَوْفَ الْوَلِيِّ عَلَيْهِنَّ مِنْهُ عُذْرٌ فِي إسْقَاطِ الْوُجُوبِ عَنْهُ عِنْدَ خَوْفِ الضَّرَرِ. (قَوْلُهُ: إنْ طَلَبْنَ) قُيِّدَ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْعَاقِلُ إذَا قَسَمَ لِبَعْضِهِنَّ وَجَبَ بِلَا طَلَبٍ تَخْفِيفًا عَلَى وَلِيِّ ذِي الْجُنُونِ مَعَ كَوْنِهِ مَظِنَّةَ الْإِيذَاءِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لَوْ عَبَّرَ قَائِلُهُ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ بُلُوغَ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ فِيهِ الْمَحْذُورُ الَّذِي يَلْزَمُ الْمُوَلِّي بِخِلَافِ مَا دُونَهُ
(قَوْلُهُ: أَتَمَّهَا وَبَاتَ الثَّانِيَةَ عِنْدَ الْعَتِيقَةِ) أَيْ: إنْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ لِلْحُرَّةِ عَلَى لَيْلَةٍ، وَإِلَّا فَلَهُ تَوْفِيَةُ الْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ وَإِقَامَةُ مِثْلِهِمَا عِنْدَ الْعَتِيقَةِ؛ لِأَنَّ الْمِقْدَارَ الَّذِي يَضُرُّ بِهِ لَا يَتَحَتَّمُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ قَالَهُ الْإِمَامُ وَقَالَ لَمْ يَقْضِ مَاضِيَهَا، أَوْ إلَى الْعَتِيقَةِ فَقَدْ أَحْسَنَ، أَوْ عَتَقَتْ فِي لَيْلَةِ نَفْسِهَا كَمَّلَ لَهَا لَيْلَتَيْنِ لِالْتِحَاقِهَا بِالْحُرَّةِ قَبْلَ الْوَفَاءِ، أَوْ بَعْدَ تَمَامِ لَيْلَتِهَا اقْتَصَرَ عَلَى تِلْكَ اللَّيْلَةِ ثُمَّ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا، كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّظْمِ، وَلَوْ بَدَأَ بِالْأَمَةِ فَعَتَقَتْ فِي لَيْلَتِهَا أَتَمَّهَا وَبَاتَ عِنْدَ الْحُرَّةِ لَيْلَةً وَاحِدَةً وَبَعْدَهَا، فَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ مَا قَطَعَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَالسَّرَخْسِيُّ أَنَّهُ يُوَفِّي الْحُرَّةَ لَيْلَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَوِّي وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْأَمَةَ قَدْ اسْتَوْفَتْ لَيْلَتَهَا قَبْلَ عِتْقِهَا، فَتَسْتَوْفِي الْحُرَّةُ بِإِزَائِهَا لَيْلَتَيْنِ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابُهُ وَصَاحِبَا الْمُهَذَّبِ وَالتَّهْذِيبِ: إنْ عَتَقَتْ فِي أُولَى لَيْلَتَيْ الْحُرَّةِ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا، أَوْ فِي الثَّانِيَةِ خَرَجَ حَالًا لِمُسَاوَاتِهَا الْحُرَّةَ قَبْلَ وَفَائِهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فَقَدْ حَكَاهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْعِرَاقِيُّونَ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْجَدِيدِ مَا يُخَالِفُهُ وَاسْتَشْكَلَ الْمَاوَرْدِيُّ النَّصَّ بِأَنَّ عِتْقَ الْأَمَةِ يُوجِبُ تَكْمِيلَ حَقِّهَا، وَلَا يُوجِبُ نُقْصَانَ حَقِّ غَيْرِهَا فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْحُرَّةُ عَلَى حَقِّهَا وَتَسْتَقْبِلُ زِيَادَةَ الْأَمَةِ بَعْدَ عِتْقِهَا. قَالَ: فَلَوْ لَمْ تَعْلَمْ الْأَمَةُ بِعِتْقِهَا حَتَّى مَرَّ عَلَيْهَا أَدْوَارٌ وَهُوَ يَقْسِمُ لَهَا قَسْمَ الْإِمَاءِ لَا يَقْضِي لَهَا مَا مَضَى وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: الْقِيَاسُ أَنَّهُ يَقْضِي لَهَا. اهـ.
وَيَنْبَغِي الْجَزْمُ بِهِ عِنْدَ عِلْمِ الزَّوْجِ بِذَلِكَ.
(وَهْوَ) أَيْ: الزَّوْجُ عِنْدَ الزِّفَافِ (بِسَبْعٍ) مِنْ اللَّيَالِيِ (خَصَّا جَدِيدَةً مَا وُطِئَتْ) فِي قُبُلِهَا وَهِيَ الَّتِي يَكْفِي سُكُوتُهَا فِي الْإِذْنِ فِي النِّكَاحِ (أَمَّا سِوَى بِكْرٍ) يَعْنِي الثَّيِّبَ بِوَطْءٍ (فَبِالثَّلَاثِ خَصَّهَا هُوَ) لِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ «سَبْعٌ لِلْبِكْرِ وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ» وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ «مِنْ السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ» وَالْمَعْنَى فِيهِ زَوَالُ الْحِشْمَةِ بَيْنَهُمَا وَزِيدَ لِلْبِكْرِ؛ لِأَنَّ حَيَاءَهَا أَكْثَرُ وَالْحِكْمَةُ فِي الثَّلَاثِ وَالسَّبْعِ أَنَّ الثَّلَاثَ مُغْتَفِرَةٌ فِي الشَّرْعِ وَالسَّبْعُ عَدَدُ أَيَّامِ الدُّنْيَا وَمَا زَادَ عَلَيْهَا تَكْرَارٌ، وَلَا فَرْقَ فِي الْجَدِيدَةِ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْكَافِرَةِ حَتَّى لَوْ وَفَاهَا حَقَّهَا وَأَبَانَهَا وَجَدَّدَ نِكَاحَهَا وَجَبَ لَهَا ذَلِكَ لِعَوْدِ الْجِهَةِ وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ مُسْتَوْلَدَتَهُ، أَوْ مُسْتَفْرِشَتَهُ، ثُمَّ نَكَحَهَا، وَلَوْ أَقَامَ عِنْدَ الْبِكْرِ ثَلَاثًا وَافْتَضَّهَا، ثُمَّ أَبَانَهَا وَنَكَحَهَا فَلَهَا حَقُّ الثَّيِّبِ وَقِيلَ: يُكَمِّلُ عَلَى الْأَوَّلِ.
وَخَرَجَ بِالْجَدِيدَةِ الرَّجْعِيَّةُ لِبَقَائِهَا عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَيُوَالِي بَيْنَ السَّبْعِ وَالثَّلَاثِ بِلَا قَضَاءٍ لِلْبَاقِيَاتِ؛ لِأَنَّ الْحِشْمَةَ لَا تَزُولُ بِالْمَفْرِقِ فَلَوْ فَرَّقَ لَمْ يُحْسَبْ فَيُوفِيهَا حَقَّهَا وَلَاءً، ثُمَّ يَقْضِي مَا فَرَّقَ وَالتَّخْصِيصُ بِمَا ذُكِرَ وَاجِبٌ لِلْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ وَإِنَّمَا يَجِبُ إذَا كَانَ فِي نِكَاحِهِ أُخْرَى يَبِيتُ عِنْدَهَا، وَإِلَّا فَلَا وُجُوبَ؛ لِأَنَّ لَهُ تَرْكَهُنَّ، كَمَا مَرَّ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ وَنَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّاهُ، وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمَا: لَوْ نَكَحَ جَدِيدَتَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ فِي نِكَاحِهِ غَيْرَهُمَا وَجَبَ لَهُمَا حَقُّ الزِّفَافِ
حاشية العبادي
قَوْلُهُ: لَمْ يَقْضِ مَاضِيَهَا) أَيْ: فَلَا يَلْزَمُهُ لِلْعَتِيقَةِ إلَّا لَيْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: إنْ قُلْتَ هَذَا مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ الْأَوَّلَ إنْ كَانَ حَقًّا لِلْحُرَّةِ وَجَبَ إذَا نَامَ عِنْدَهَا اللَّيْلَةَ أَنْ لَا يَقْضِيَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَقًّا لَهَا وَجَبَ قَضَاؤُهُ، قُلْتُ كَأَنَّهُمْ جَعَلُوا مَا قَبْلَ الْعِتْقِ تَابِعًا لِمَا بَعْدَهُ إنْ خَرَجَ، أَوْ اسْتَمَرَّ، أَمَّا إذَا خَرَجَ فَلِوُقُوعِ التَّابِعِ حَالَ نَقْصِهَا، وَأَمَّا إذَا اسْتَمَرَّ فَلِوُقُوعِ الْمُتَبَرِّعِ حَالَ الْكَمَالِ وَأَيْضًا هُوَ فِي الْأَوَّلِ مُمْتَثِلٌ وَفِي الثَّانِي مُقَصِّرٌ. اهـ. بِرّ. (قَوْلُهُ: خَرَجَ حَالًا) بِهَذَا يُخَالِفُ الْأَوَّلَ. (قَوْلُهُ: الْقِيَاسُ أَنَّهُ يَقْضِي لَهَا) يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِعِلْمِ الزَّوْجِ م ر
(قَوْلُهُ: عَلَى الثَّيِّبِ) اُنْظُرْ حِكْمَةَ التَّقْيِيدِ بِالثَّيِّبِ مَعَ أَنَّ الْبِكْرَ كَذَلِكَ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَكَذَا قَوْلُهُ: الْآتِي عَلَى الْبِكْرِ اُنْظُرْ حِكْمَةَ التَّقْيِيدِ فِيهِ بِالْبِكْرِ مَعَ أَنَّ الثَّيِّبَ كَذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْت تَوْجِيهَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَذْكُرُ الْمِثْلَ لِنُدْرَتِهِ فِي الْبِكْرَيْنِ، وَالْعِلْمِ بِهِ بِالْأُولَى مِنْ الثَّيِّبَيْنِ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي النُّدْرَةِ فِي الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ: وَجَبَ لَهَا ذَلِكَ لِعَوْدِ الْجِهَةِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ وَكَثُرَ. (قَوْلُهُ: يَبِيتُ عِنْدَهَا) التَّعْبِيرُ بِالْمُضَارِعِ دُونَ الْمَاضِي فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَوْ بَاتَ عِنْدَهَا وَقَصَدَ تَرْكَ الْمَبِيتِ عِنْدَهَا بَعْدَ نِكَاحِ
حاشية الشربيني
غَيْرُهُ: وَالثَّلَاثُ كَاللَّيْلَتَيْنِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: فَقَدْ أَحْسَنَ) ظَاهِرُهُ كَشَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَا يُحْسَبُ مِنْ نَوْبَتِهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يُوَفِّي الْحُرَّةَ) مُعْتَمَدٌ م ر وَقَوْلُهُ: وَقَالَ إلَخْ ضَعِيفٌ.
(قَوْلُهُ: مَا وَطِئَتْ) أَيْ: عِنْدَ الدُّخُولِ لَا عِنْدَ الْعَقْدِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: وَافْتَضَّهَا ثُمَّ أَبَانَهَا) أَمَّا لَوْ أَبَانَهَا بِكْرًا فَقَدْ اسْتَقْرَبَ ع ش أَنَّهُ يَجِبُ لَهَا إذَا جَدَّدَ نِكَاحَهَا سَبْعٌ وَيَسْقُطُ بَاقِي السَّبْعِ الْأَوَّلِ وَقَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ: يَجِبُ لَهَا مَعَ السَّبْعِ بَاقِي السَّبْعِ الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ: فَلَهَا حَقُّ الثَّيِّبِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَقْضِي لَهَا مَا فَاتَ بِالْإِبَانَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهَا لَمْ تَبْقَ عَلَى ذِمَّتِهِ قَبْلَ الْإِبَانَةِ إلَّا مُدَّةَ الثَّلَاثِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ السَّبْعَ لَا تَجِبُ إلَّا لِمَنْ بَقِيَتْ زَوْجَةٌ مُدَّتَهَا وَحِينَئِذٍ لَوْ أَبَانَهَا قَبْلَ تَوْفِيَةِ حَقِّهَا ثُمَّ نَكَحَهَا لَزِمَهُ تَوْفِيَةُ حَقِّهَا بِلَا خِلَافٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَلَهَا حَقُّ الثَّيِّبِ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ إنْ قُلْنَا: يَتَجَدَّدُ حَقُّ الزِّفَافِ بَاتَ عِنْدَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ زِفَافِ الثَّيِّبِ وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَتَجَدَّدُ بِأَنَّ أَرْبَعًا تَتْمِيمًا لِلزِّفَافِ الْأَوَّلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَقْضِي مَا فَرَّقَ) أَيْ مِنْ نَوْبَتِهَا م ر وَظَاهِرُهُ لِأَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ أَرَادَ الْقَسْمَ نَعَمْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: الْأَقْوَى الْمُخْتَارُ وُجُوبُهُ مُطْلَقًا لِخَبَرِ أَنَسٍ وَيُسْتَحَبُّ تَخْيِيرُ الثَّيِّبِ بَيْنَ ثَلَاثٍ بِلَا قَضَاءٍ وَسَبْعٍ بِقَضَاءٍ، كَمَا «فَعَلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - حَيْثُ قَالَ لَهَا: إنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكَ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ» أَيْ: بِالْقَسْمِ الْأَوَّلِ وَإِلَّا لَقَالَ: وَثَلَّثْتُ عِنْدَهُنَّ رَوَاهُ مَالِكٌ وَكَذَا مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ.
(وَإِنْ يُسَبِّعْ) لِلثَّيِّبِ (وَالْتِمَاسُهَا) لِلسَّبْعِ (بَدَا) أَيْ: ظَهَرَ (قَضَى) جَمِيعَ السَّبْعِ (لِغَيْرِهَا) ؛لِأَنَّهَا طَمِعَتْ فِي الْحَقِّ الْمَشْرُوعِ لِغَيْرِهَا فَبَطَلَ حَقُّهَا، وَشَبَّهَهُ فِي التَّتِمَّةِ بِبَيْعِ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ سَبَّعَ لَهَا بِغَيْرِ الْتِمَاسِهَا لِلسَّبْعِ بِأَنْ لَمْ تَلْتَمِسْ شَيْئًا، أَوْ الْتَمَسَتْ مَا دُونَ السَّبْعِ قَضَى لِغَيْرِهَا (الزَّائِدَا) عَلَى الثَّلَاثِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَطْمَعْ فِي الْحَقِّ الْمَشْرُوعِ لِغَيْرِهَا، وَلَوْ الْتَمَسَتْ الْبِكْرُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهَا كَأَنْ الْتَمَسَتْ عَشْرًا لَمْ يَجُزْ إجَابَتُهَا فَإِنْ أَجَابَهَا لَمْ يَقْضِ إلَّا مَا زَادَ عَلَى السَّبْعِ.
قَالَ الشَّيْخَانِ: وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَقْطَعَهُ حَقُّ الزِّفَافِ عَنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ كَالْجَمَاعَةِ وَالْعِيَادَةِ وَتَشْيِيعِ الْجِنَازَةِ نَهَارًا، أَمَّا لَيْلًا فَيُمْتَنَعُ الْخُرُوجُ لِذَلِكَ تَقْدِيمًا لِلْوَاجِبِ، وَفِي دَوَامِ الْقَسْمِ تَجِبُ التَّسْوِيَةُ فِي الْخُرُوجِ لِأَعْمَالِ الْبِرِّ وَعَدَمِهِ بِأَنْ يَخْرُجَ فِي لَيْلَةِ الْجَمِيعِ، أَوْ لَا يَخْرُجُ أَصْلًا، فَلَوْ خَرَجَ فِي لَيْلَةِ بَعْضِهِنَّ فَقَطْ حَرُمَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَمَا ذَكَرَاهُ فِي اللَّيْلِ طَرِيقَةٌ شَاذَّةٌ لِبَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ وَقَضِيَّةُ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ وَكَلَامُ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي اسْتِحْبَابِ الْخُرُوجِ لِمَا ذُكِرَ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِهِ مِنْ الْمَرَاوِزَةِ الْجُوَيْنِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَالْغَزَالِيُّ فِي خُلَاصَتِهِ نَعَمْ الْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِزِيَادَةِ الْإِقَامَةِ فِي مُدَّةِ الزِّفَافِ عَلَى أَيَّامِ الْقَسْمِ فَيُرَاعَى ذَلِكَ، وَقَوْلُهُمْ: الْإِقَامَةُ لَيْلًا وَاجِبَةٌ فَلَا تُتْرَكُ لِلْمَنْدُوبِ، جَوَابُهُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ لَا عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ، وَمِنْ الْمَعْلُومِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَخْرُجُ لَيْلًا وَكَانَ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهَا» وَكَذَلِكَ الصَّحَابَةُ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ لَيَالِيِ الزِّفَافِ وَغَيْرِهَا، وَلَا أَحْفَظُ عَنْهُمْ أَمْرًا بِمُلَازَمَةِ الْعَرُوسِ تِلْكَ اللَّيَالِيِ.
(فَرْعٌ)
مِنْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا إذَا كَانَ عِنْدَهُ نِسْوَةٌ فَزُفِّتَ الْجَدِيدَةُ بَعْدَمَا سَوَّى بَيْنَهُنَّ، فَيُوَفِّيهَا حَقَّهَا، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْقَسْمُ بَيْنَ الْجَمْعِ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ زَوْجَتَانِ فَزُفِّتَ الْجَدِيدَةُ بَعْدَمَا قَسَمَ لِإِحْدَاهُمَا اللَّيْلَةَ، وَفِي حَقِّ الزِّفَافِ ثُمَّ يَقْسِمُ لِلْقَدِيمَةِ الْأُخْرَى لَيْلَةً وَيَبِيتُ عِنْدَ الْجَدِيدَةِ نِصْفَ لَيْلَةٍ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ ثُلُثَ الْقَسْمِ، ثُمَّ يَخْرُجُ بَقِيَّةَ اللَّيْلَةِ إلَى مَسْجِدٍ، أَوْ نَحْوِهِ، ثُمَّ
حاشية العبادي
الْجَدِيدَةِ لَمْ يَجِبْ الْمَبِيتُ عِنْدَ الْجَدِيدَةِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ أَنَسٍ) لَكِنْ رَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ فِي مُسْلِمٍ طُرُقًا فِيهَا الصَّرَاحَةُ بِمَا إذَا كَانَتْ عِنْدَهُ زَوْجَةٌ، أَوْ أَكْثَرُ غَيْرَ الَّتِي زُفَّتْ إلَيْهِ فَتَكُونُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ الْمُطْلَقَةُ مُقَيَّدَةً بِتِلْكَ الرِّوَايَاتِ شَرْحٌ رَوْضٌ. .
(قَوْلُهُ: وَشَبَهُهُ فِي التَّتِمَّةِ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ يَبْطُلُ الْعَقْدُ مِنْ أَصْلِهِ وَلَا يَصِحُّ فِي دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَيَبْطُلُ الزَّائِدُ. (قَوْلُهُ: مَا دُونَ السَّبْعِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ فَوْقَ الثَّلَاثِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَقْضِ إلَّا مَا زَادَ) لِأَنَّهَا لَمْ تَطْمَعْ فِي حَقٍّ مَشْرُوعٍ لِغَيْرِهَا إذْ الْعَشْرُ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ لِأَحَدٍ بِخِلَافِ الْتِمَاسِ الثَّيِّبِ السَّبْعَ؛ لِأَنَّ السَّبْعَ مَشْرُوعَةٌ لِلْبِكْرِ. (قَوْلُهُ: حَرُمَ) لَمْ يَتَعَرَّضْ لِحُكْمِ الْقَضَاءِ وَيُتَّجَهُ وُجُوبُهُ إنْ طَالَ زَمَنُ الْخُرُوجِ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ يَخْرُجَ لَيْلًا) لَعَلَّهُ كَانَ بِرِضَاهُنَّ وَهِيَ وَقَائِعُ أَحْوَالٍ فَعَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ يَقْسِمُ لِلْقَدِيمَةِ الْأُخْرَى لَيْلَةً إلَخْ) وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ بِعُرُوضِ الْجَدِيدَةِ صَارَ الْقَسْمُ أَثْلَاثًا، وَصَارَتْ اللَّيْلَةُ الْأُولَى مُسْتَحَقَّةً بَيْنَ الْقَدِيمَتَيْنِ نِصْفُهَا حَقٌّ لِلْأُولَى وَنِصْفُهَا حَقٌّ لِلثَّانِيَةِ، فَكَانَتْ نَوْبَةُ الْأُولَى الَّتِي هِيَ حَقُّهَا نِصْفَ لَيْلَةٍ، فَيَكُونُ لِكُلٍّ مِنْ الْجَدِيدَةِ، وَالْأُخْرَى نِصْفُ لَيْلَةٍ فَيَبِيتُ عِنْدَ الْقَدِيمَةِ الْأُخْرَى لَيْلَةً نِصْفُهَا بِمُقْتَضَى حَقِّ الْقَسْمِ وَنِصْفُهَا عَنْ قَضَاءِ النِّصْفِ الَّذِي أَخَذَتْهُ ضَرَّتُهَا الْأُولَى مِنْ حَقِّهَا، ثُمَّ يَبِيتُ عِنْدَ الْجَدِيدَةِ نِصْفَ لَيْلَةٍ بِمُقْتَضَى حَقِّ الْقَسْمِ الَّذِي هُوَ أَثْلَاثٌ، كَمَا تَقَرَّرَ هَذَا مَا ظَهَرَ فِي إيضَاحِ الْحُكْمِ وَتَوْجِيهُهُ، لَكِنْ سَيَأْتِي فِي آخِرِ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ مَا يَسُوغُ لِلْبَاحِثِ أَنْ يَقُولَ يَنْبَغِي بَعْدَ وَفَاءِ حَقِّ الزِّفَافِ أَنْ يَقْرَعَ بَيْنَ الْجَدِيدَةِ، وَالْقَدِيمَةِ الْأُخْرَى فَإِنْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لِلْقَدِيمَةِ فَعَلَ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ، أَوْ لِلْجَدِيدَةِ بَاتَ عِنْدَهَا نِصْفَ لَيْلَةٍ ثُمَّ يَخْرُجُ لِنَحْوِ مَسْجِدٍ ثُمَّ يَبِيتُ عِنْدَ الْقَدِيمَةِ لَيْلَةً ثُمَّ يَقْسِمُ بِقُرْعَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِذَا نَظَرَتْ لِقَوْلِ الشَّارِحِ، ثُمَّ يَقْسِمُ دُونَ يَبِيت
، عَلِمْت أَنَّ فِيهِ إشَارَةً إلَى مَا قُلْنَاهُ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَوْلُهُ: لَكِنْ سَيَأْتِي إلَخْ كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مِنْ نُوَبِ أَيَّةِ مَنْ كَانَتْ لِظُلْمِهِ سَبَبٌ مِنْ قَوْلِهِ: ثُمَّ يَقْسِمُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَظْلُومَةِ بِالْقُرْعَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ ثُلُثَ الْقَسْمِ)
حاشية الشربيني
وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بِدُونِ طَلَبِهَا فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: قَالَ الشَّيْخَانِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ وَقَالَ ق ل: يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ فِي الزِّفَافِ لِجُمُعَةٍ أَوْ جَمَاعَةٍ، أَوْ نَحْوِ عِيَادَةِ مَرِيضٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ إلَّا بِرِضَاهَا وَإِذَا رَضِيَتْ لَمْ يَسْقُطُ حَقُّهَا مَا لَمْ تُصَرِّحْ بِإِسْقَاطِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: يَسْتَأْنِفُ الْقَسْمَ إلَخْ) أَيْ بِقُرْعَةٍ، كَمَا يُفِيدُهُ ق ل وَهُوَ فِي الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَفِي حَقِّ الزِّفَافِ) لِأَنَّهُ يَجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى بَقِيَّةِ دَوْرٍ مِنْ عِنْدِهِ إنْ لَمْ تَرْضَ بِتَأْخِيرِهِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهَا. اهـ. ق ل.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ ثُلُثَ الْقَسْمِ) قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَهُوَ فِي لَيْلَةٍ وَنِصْفٍ؛ لِأَنَّ اللَّيْلَةَ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَدِيدَةِ كَالْمُسْتَأْنَفَةِ لِتِلْكَ يَسْتَأْنِفُ الْقَسْمُ بَيْنَ الثَّلَاثِ بِالسَّوِيَّةِ.
(وَسُنَّ) لِلسَّيِّدِ (قَسْمٌ فِي الْإِمَا) سَوَاءٌ كُنَّ مُسْتَوْلَدَاتٍ أَمْ لَا لِئَلَّا يَحْقِدَ بَعْضُهُنَّ عَلَى بَعْضٍ (وَسُنَّا مَبِيتُهُ لِفَرْدَةٍ) زَوْجَةٍ، أَوْ سُرِّيَّةٍ تَحْصِينًا لَهَا، وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ لِمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ سَنَا تَكْمِلَةً (وَالْأَدْنَى) فِي السُّنَّةِ مَبِيتُهُ عِنْدَ الزَّوْجَةِ الْفَرْدَةِ (فِي لَيْلَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعٍ) اعْتِبَارًا بِمِنْ لَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ (وَمَنْ مَضَى إلَى) مَسْكَنِ (ذِي) أَيْ: زَوْجَةٍ لَهُ (وَدَعَا ذِي) أَيْ: أُخْرَى إلَى مَسْكَنِهِ (يَأْثَمَنْ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِيحَاشِ (قُلْتُ: مُضِيُّهُ لِقُرْبَى سُكْنَى) أَيْ: الْمَسْكَنِ (وَمَنْ) أَيْ: أَوْ لِمَنْ (خَشِي) عَلَيْهَا فِي خُرُوجِهَا (لِحُسْنِهَا)، أَوْ شَبَابِهَا (يُسْتَثْنَى) مِمَّا ذُكِرَ فَلَا يَأْثَمُ بِذَلِكَ وَكَذَا مُضِيُّهُ لِبَعْضٍ بِقُرْعَةٍ، كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخَانِ وَنَقَلَهُ غَيْرُهُمَا عَنْ النَّصِّ وَرَأَى الْإِمَامُ الْقَطْعَ بِهِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مُضِيُّهُ لِبَعِيدَةِ الْمَسْكَنِ لِمَشَقَّةِ السَّيْرِ عَلَيْهَا لِكِبَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ مَعْذُورَةً بِمَرَضٍ، أَوْ نَحْوِهِ، أَوْ كَانَتْ ذَاتَ قَدْرٍ يَقْسِمُ لَهَا فِي بَيْتِهَا (وَلْتُجْمَعَا) أَيْ: الزَّوْجَتَانِ جَوَازًا (دُونَ الرِّضَى) مِنْهُمَا (فِي لَائِقٍ) بِهِمَا (مِنْ مَسْكَنٍ مُنْفَصِلِ الْمَرَافِقِ) مِنْ نَحْوِ مُسْتَرَاحٍ وَبِئْرٍ وَسَطْحٍ وَمَرْقًى إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ كَالْمَسْكَنَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ مَرَافِقُهُ لَمْ يَجُزْ جَمْعُهُمَا فِيهِ، وَلَوْ لَيْلَةً إلَّا بِرِضَاهُمَا؛ لِأَنَّهُ يُولِدُ كَثْرَةَ الْمُخَاصَمَةِ وَيُشَوِّشُ الْعِشْرَةَ فَإِنْ رَضِيَتَا بِهِ جَازَ، لَكِنْ يُكْرَهُ وَطْءُ إحْدَاهُمَا بِحَضْرَةِ الْأُخْرَى؛ لِأَنَّهُ بَعِيدٌ عَنْ الْمُرُوءَةِ، وَلَا يَلْزَمُهَا الْإِجَابَةُ إلَيْهِ وَالزَّوْجَاتُ كَالزَّوْجَتَيْنِ فِيمَا ذَكَرَهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَكَذَا زَوْجَةٌ وَسُرِّيَّةٌ وَلَهُ جَمْعُ إمَائِهِ بِمَسْكَنٍ.
(وَالْأَصْلُ) فِي الْقَسْمِ (لَيْلٌ لِأُولِي السُّكُونِ فِي اللَّيْلِ) ؛لِأَنَّهُ وَقْتُ سُكُونِهِمْ وَالنَّهَارُ تَبَعٌ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ التَّرَدُّدِ فِي الْحَوَائِجِ قَالَ تَعَالَى {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا} [يونس: 67] وَقَالَ {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا} [النبأ: 10] {وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا} [النبأ: 11] وَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ النَّهَارَ قَبْلَ اللَّيْلَةِ، أَوْ بَعْدَهَا وَهُوَ أَوْلَى وَعَلَيْهِ التَّوَارِيخُ، فَإِنَّ أَوَّلَ الْأَشْهُرِ اللَّيَالِي (لَا الْحَارِسِ) لِلْحَوَانِيتِ وَغَيْرِهَا لَيْلًا (وَ) لَا (الْأَتُّونِيّ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقَ وَهُوَ وَقَّادُ الْحَمَّامِ فَالْأَصْلُ لَهُمَا النَّهَارُ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ سُكُونِهِمَا وَاللَّيْلُ تَبَعٌ وَمَنْ فِي مَعْنَاهَا مِثْلُهُمَا (وَ) الْأَصْلُ (لِلَّذِي سَافَرَ وَقْتَ أَنْ نَزَلْ) لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا قَلِيلًا، أَوْ كَثِيرًا فَإِنَّهُ وَقْتُ الْخَلْوَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ لَوْ لَمْ تَحْصُلْ الْخَلْوَةُ إلَّا حَالَةَ السَّيْرِ بِأَنْ كَانَ فِي مِحَفَّةٍ، أَوْ نَحْوِهَا، وَحَالَةَ النُّزُولِ يَكُونُ مَعَ الْجَمَاعَةِ فِي خَيْمَةِ مَثَلًا يَكُونُ الْأَصْلُ حَالَةَ السَّيْرِ حَتَّى يَلْزَمَهُ التَّسْوِيَةُ فِي ذَلِكَ.
(فَرْعٌ)
لَوْ كَانَ يَعْمَلُ تَارَةً لَيْلًا وَيَسْتَرِيحُ نَهَارًا وَتَارَةً عَكْسُهُ فَأَرَادَ أَنْ يُبَدِّلَ الْأَصْلَ بِالتَّابِعِ بِأَنْ يَجْعَلَ لِوَاحِدَةٍ لَيْلَةً تَابِعَةً وَنَهَارًا مَتْبُوعًا، وَلِلْأُخْرَى عَكْسُهُ فَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ الْمَنْعُ لِتَفَاوُتِ الْغَرَضِ (لَكِنْ عَلَى الضَّرَّةِ) غَيْرِ ذَاتِ النَّوْبَةِ (فِي الْأَصْلِ دَخَلْ) جَوَازًا (لِمَرَضٍ خِيفَ) مِنْهُ الْمَوْتُ، وَلَوْ ظَنًّا قَالَ الْغَزَالِيُّ: أَوْ احْتِمَالًا (زَمَانًا قَلَّا) أَيْ: قَلِيلًا وَكَالْمَرَضِ كُلُّ ضَرُورَةٍ كَحَرِيقٍ وَشِدَّةِ طَلْقٍ (وَ) دَخَلَ فِي (الْغَيْرِ) أَيْ: غَيْرِ الْأَصْلِ جَوَازًا (فِي) حَاجَةٍ (مُهِمَّةٍ) أَيْ: بِسَبَبِهَا زَمَانًا قَلِيلًا كَدَفْعِ نَفَقَةٍ وَوَضْعِ مَتَاعٍ وَأَخْذِهِ وَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ فِي الْإِقَامَةِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْأَصْلِ وَلَهُ كُلُّ تَمَتُّعٍ بِلَا وَطْءٍ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ دَخَلَ فِي الْأَصْلِ لِضَرُورَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا
حاشية العبادي
وَكَأَنَّ اللَّيْلَةَ الْبَاقِيَةَ لِلْقَدِيمَتَيْنِ؛ لِأَنَّهَا بَقِيَّةُ دُورِهِمَا فَيَكُونُ لِلْجَدِيدَةِ مِثْلُ نِصْفِهَا
(قَوْلُهُ: وَبِئْرٍ) يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّ اعْتِبَارِ تَعَدُّدِ الْبِئْرِ إذَا وَكَّلَهُمَا إلَى مَائِهَا فَإِنْ الْتَزَمَ حَمْلَ الْمَاءِ إلَيْهِمَا أَوْ إلَى إحْدَاهُمَا كَفَى م ر. (قَوْلُهُ: لَكِنْ يُكْرَهُ إلَخْ)، بَلْ يَحْرُمُ ذَلِكَ إنْ قَصَدَ بِهِ إيذَاءَ الْأُخْرَى، أَوْ لَزِمَ مِنْهُ رُؤْيَةٌ مُحَرَّمَةٌ لِلْعَوْرَةِ م ر. (قَوْلُهُ: وَكَذَا زَوْجَةٌ وَسُرِّيَّةٌ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَجْمَعُهُمَا بِغَيْرِ رِضَى الزَّوْجَةِ وَيَجْمَعُهُمَا بِرِضَاهَا وَإِنْ لَمْ تَرْضَ السُّرِّيَّةُ
(قَوْلُهُ: قَلِيلًا، أَوْ كَثِيرًا) اُنْظُرْ لَوْ تَفَاوَتَ وَقْتُ النُّزُولِ بِالْقِلَّةِ، وَالْكَثْرَةِ هَلْ يَكْفِي جَعْلُ الْقَلِيلِ لِوَاحِدَةٍ وَالْكَثِيرِ لِأُخْرَى.
(قَوْلُهُ: كُلُّ ضَرُورَةٍ) وَيَحْرُمُ الدُّخُولُ لِحَاجَةٍ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَعِبَادَةٍ. (قَوْلُهُ: أَيْ: وَإِنْ دَخَلَ فِي الْأَصْلِ إلَخْ) بَقِيَ مِمَّا دَخَلَ تَحْتَ وَإِلَّا الدُّخُولُ فِي الْأَصْلِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَمْ
حاشية الشربيني
الَّتِي لَمْ يُوَفِّ حَقَّهَا فَيَكُونُ لِكُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ نِصْفُ نِصْفٍ إلَّا أَنَّ الْأُولَى قَدْ اسْتَوْفَتْ فِي مُقَابَلَةِ نِصْفِهَا فَثَبَتَ حَقُّهُ لِلثَّانِيَةِ فَكَمُلَتْ لَهَا لَيْلَةٌ، وَالْجَدِيدَةُ لَمْ تَأْخُذْ فِي مُقَابَلَتِهِ شَيْئًا فَوَجَبَ لَهَا نِصْفٌ مُسْتَأْنَفٌ. اهـ. وَلَا يَخْلُو عَنْ خَفَاءٍ وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْجَدِيدَةَ لَمَّا حَدَثَتْ بَعْدَ قَسْمِ لَيْلَةٍ لِإِحْدَى الْقَدِيمَتَيْنِ كَانَ وَقْتُ حُدُوثِهَا كَأَنَّهُ ابْتِدَاءُ الدَّوْرِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا، وَكَانَتْ اللَّيْلَةُ الْبَاقِيَةُ كَأَنَّهَا مَقْسُومَةٌ بَيْنَ الْقَدِيمَتَيْنِ إذْ لَمْ تُوجَدْ وَفِي الدَّوْرِ غَيْرُهَا، بَلْ حَدَثَتْ فِي نِصْفِ دَوْرِهِمَا فَلَا تَسْتَحِقُّ إلَّا قَسْمًا بِنِسْبَةِ تَوْزِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا كَمَا لَوْ كَانَتْ مَوْجُودَةً مِنْ أَوَّلِ الدَّوْرِ فَإِنَّهَا تَسْتَحِقُّ قَسْمًا بِنِسْبَةِ تَوْزِيعِ جَمِيعِ الدَّوْرِ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَجْعَلَ لَهَا دَوْرًا كَامِلًا كَانَ دَوْرُهَا إنْصَافًا، هَذَا غَايَةُ تَحْقِيقِ مُرَادِهِمْ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَقَوْلُ الشَّارِحِ: ثُمَّ يَقْسِمُ يُفِيدُ أَنَّ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ بِقَسْمٍ مُبْتَدَأٍ فَيَكُونُ بِقُرْعَةٍ وَإِلَّا لَقَالَ: ثُمَّ يَبِيتُ بِنَاءً عَلَى الْقَسْمِ الْأَوَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ هَذَا، وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ ثَلَاثُ زَوْجَاتٍ قَسَمَ لِاثْنَيْنِ مِنْهَا ثُمَّ زُفَّتْ لَهُ جَدِيدَةٌ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ لِلْجَدِيدَةِ ثُلُثُ لَيْلَةٍ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْقَسْمَ) أَيْ: بِقُرْعَةٍ ق ل.
(قَوْلُهُ: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ} [يونس: 67] إلَخْ) التِّلَاوَةُ هُوَ بِلَا وَاوٍ.
(قَوْلُهُ: أَوْ فِي غَيْرِ الْأَصْلِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَطَالَ الزَّمَنُ فِي الْجَمِيعِ (قَضَى) لِذَاتِ النَّوْبَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْصِ بِالدُّخُولِ فَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقَضَاءِ التَّفْوِيتُ، وَلَوْ بِلَا ظُلْمٍ، فَتَعْبِيرُهُ فِيمَا سَيَأْتِي كَغَيْرِهِ بِالظُّلْمِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ (بِقَدْرِهِ) أَيْ: قَضَى بِقَدْرِ ذَلِكَ الزَّمَنِ (وَإِنْ تَخَصَّصَا بِوَطْئِهَا) أَيْ: الَّتِي دَخَلَ عَلَيْهَا فَلَا يَقْضِي إلَّا الزَّمَنَ دُونَ الْوَطْءِ لِتَعَلُّقِهِ بِالنَّشَاطِ، كَمَا مَرَّ.
(لَا إنْ يَقِلَّ) الزَّمَنُ فَلَا يَقْضِيهِ (وَ)، لَكِنَّهُ (عَصَى) بِتَعَدِّيهِ بِالدُّخُولِ فِي صُوَرِ التَّعَدِّي، وَالْأَوْلَى فِي الْقَضَاءِ مُرَاعَاةُ الْوَقْتِ فَيَقْضِي لِأَوَّلِ اللَّيْلِ مِنْ أَوَّلِهِ وَلِآخَرِهِ مِنْ آخِرِهِ، وَيُعْرَفُ طُولُ الزَّمَنِ وَقِصَرُهُ بِالْعُرْفِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَوْ دَخَلَ فِي غَيْرِ الْأَصْلِ لِحَاجَةٍ وَطَالَ الزَّمَنُ لَا قَضَاءَ، وَهُوَ مُقْتَضَى مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَاَلَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَصَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي وَالْجُرْجَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ غَيْرِهِمْ لُزُومُ الْقَضَاءِ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ.
(وَ) قَضَى أَيْضًا (بَعْدَ تَجْدِيدٍ) لِنِكَاحِ الْمَظْلُومَةِ، أَوْ الْمَظْلُومِ بِهَا لِتَمَكُّنِهِ، كَمَا يَقْضِي بَعْدَ الرَّجْعَةِ الْمَفْهُومَةِ بِالْأَوْلَى وَلَا يَسْقُطُ الْقَضَاءُ بِالْفُرْقَةِ (وِلَاءً) بِلَا تَفْرِيقٍ وَإِنْ فَرَّقَ نُوَبَ الْمَظْلُومَةِ لِإِمْكَانِ الْوَفَاءِ دُفْعَةً كَالدَّيْنِ (مِنْ نُوَبْ أَيَّةِ مَنْ كَانَتْ لِظُلْمِهِ) أَيْ: الزَّوْجِ (سَبَبْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: إنَّمَا يَقْضِي لِلْمَظْلُومَةِ مِنْ نُوَبِ مَنْ كَانَتْ سَبَبًا لِظُلْمَةِ لِذَاتِ النَّوْبَةِ لَا مِنْ نُوَبِ غَيْرِهَا، فَلَوْ مَاتَتْ الْمَظْلُومُ بِهَا تَعَذَّرَ الْقَضَاءُ، أَوْ نَكَحَ جَدِيدَةً فَلَا يَقْضِي مِنْ نَوْبَتِهَا فَلَوْ ظَلَمَ ثَالِثَةً بِعَشْرِ لَيَالٍ بِأَنْ بَاتَ عِنْدَ كُلٍّ مِنْ ضَرَّتَيْهَا عَشْرًا، ثُمَّ نَكَحَ جَدِيدَةً فَيُمْتَنَعُ تَقْدِيمُ
حاشية العبادي
يَطُلْ بِالنِّسْبَةِ لِلْعِصْيَانِ وَبَقِيَ مِمَّا دَخَلَ تَحْتَ، وَإِلَّا أَيْضًا مَا لَوْ دَخَلَ فِي غَيْرِ الْأَصْلِ لِحَاجَةٍ وَطَالَ الزَّمَنُ وَسَيُبَيِّنُ حُكْمَهُ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ: إلَخْ وَكَأَنَّهُ إنَّمَا أَخَّرَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ هَذَا النِّزَاعِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِيهِ. (قَوْلُهُ: وَطَالَ الزَّمَنُ) بِدَلِيلِ: لَا أَنْ يَقِلَّ. (قَوْلُهُ: لَا أَنْ يَقِلَّ: وَعَصَى)، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عِنْدَ الْقِلَّةِ وَلَوْ مَعَ الْعِصْيَانِ. .
(قَوْلُهُ: وَلَكِنَّهُ عَصَى) ظَاهِرُ هَذَا الصَّنِيعِ عَطْفُ عَصَى عَلَى مُقَدَّرٍ وَهُوَ لَا يَقْضِيهِ، وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ الْمَتْنِ مِنْ عَطْفِهِ عَلَى قَضَى، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِصَنِيعِ الْإِرْشَادِ حَيْثُ قَالَ: وَدَخَلَ فِيهِ أَيْ: فِي الْأَصْلِ عَلَى ضَرَّةٍ لِضَرُورَةٍ فِي غَيْرِهِ لِحَاجَةٍ وَخَفَّفَ وَإِلَّا عَصَى وَقَضَى. اهـ. فَإِنْ قُلْتَ: مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْإِرْشَادِ مِنْ الْعِصْيَانِ بِالْإِطَالَةِ مُطْلَقًا بَعِيدٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا طَالَ لِضَرُورَةٍ فَلَا وَجْهَ لِعِصْيَانٍ وَإِنْ كَانَ فِي الْأَصْلِ قُلْتُ: إذَا حُمِلَ كَلَامُهُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الْإِطَالَةَ فَوْقَ الْحَاجَةِ اُتُّجِهَ الْعِصْيَانُ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت شَارِحَهُ الشِّهَابَ قَالَ فِي قَوْلِهِ: وَإِلَّا عَصَى مَا نَصُّهُ: وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ الدُّخُولُ كَذَلِكَ بِأَنْ دَخَلَ فِي الْأَصْلِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ أَوَّلَهَا: وَأَطَالَ بِأَنْ مَكَثَ فَوْقَ مَا تَنْدَفِعُ هِيَ بِهِ، أَوْ فِي غَيْرِ الْأَصْلِ: لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَوَّلَهَا وَأَطَالَ بِأَنْ مَكَثَ فَوْقَ الْحَاجَةِ عَصَى بِجَوْرِهِ
. اهـ.
وَحَاصِلُهُ: الْعِصْيَانُ فِي الدُّخُولِ فِي الْأَصْلِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَفِي غَيْرِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ مُطْلَقًا، وَفِي الدُّخُولِ فِيهِمَا لِضَرُورَةٍ فِي الْأَوَّلِ وَحَاجَةٍ فِي الثَّانِي مَعَ الْإِطَالَةِ فَوْقَ قَدْرِ الضَّرُورَةِ فِي الْأَوَّلِ وَالْحَاجَةِ فِي الثَّانِي. (قَوْلُهُ: بِتَعَدِّيهِ) اُنْظُرْ أَيَّ قَرِينَةٍ عَلَى تَقْيِيدِ الْعِصْيَانِ بِالتَّعَدِّي مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ إلَخْ) حَيْثُ أَطْلَقَا جَوَازَ الدُّخُولِ فِي الْغَيْرِ لِحَاجَةٍ وَلَمْ يُقَيِّدَا بِالزَّمَانِ الْقَلِيلِ، كَمَا قَيَّدَ بِهِ جَوَازَ الدُّخُولِ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ مُقْتَضَى مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ: وَلَا يُطِيلُ حَيْثُ دَخَلَ مُكْثُهُ فَإِنْ أَطَالَهُ قَضَى، كَمَا فِي الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَصْلِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا خِلَافُهُ فِيمَا إذَا دَخَلَ فِي غَيْرِ الْأَصْلِ، وَقَدْ يُحْمَلُ الْأَوَّلُ عَلَى مَا إذَا طَالَ فَوْقَ الْحَاجَةِ وَالثَّانِي عَلَى خِلَافِهِ فِيهِمَا. اهـ. وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ فِيهِمَا أَنَّهُ عَلَى هَذَا الْحَمْلِ لَا قَضَاءَ إذَا طَالَ فِي الْأَصْلِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ، بَلْ الْوَجْهُ خِلَافُهُ وَعَلَى هَذَا فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَطُلْ فَلَا قَضَاءَ مُطْلَقًا، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ فِي الْأَصْلِ قَضَى مُطْلَقًا، أَوْ فِي غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ فَلَا قَضَاءَ، وَإِلَّا قَضَى لَكِنَّهُ هَلْ يَقْضِي الزَّائِدَ فَقَطْ؟ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: لُزُومُ الْقَضَاءِ) جَمَعَ
حاشية الشربيني
قَضَى) الْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا دَخَلَ فِي الْأَصْلِ لِضَرُورَةٍ وَطَالَ زَمَنُ الضَّرُورَةِ أَوْ أَطَالَهُ فَإِنَّهُ