Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

منهاج الطالبين وعمدة المفتين
منهاج الطالبين وعمدة المفتين
منهاج الطالبين وعمدة المفتين
Ebook1,214 pages4 hours

منهاج الطالبين وعمدة المفتين

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

هذا كتاب من أهم الكتب في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، فهو منهاج للطالبين، وعمدة للمفتين، اختصر فيه المصنف كتاب «المحرر» لأبي القاسم الرافعي إلى نصف حجمه؛ ليسهل حفظه، وضمنه التنبيه على قيود في بعض المسائل، وأبدل ما كان من ألفاظه غريبًا، أو موهمًا خلاف الصواب بأوضح وأخصر عبارة، وبيَّن القولين والوجهين والطريقين والنص، ومراتب الخلاف في جميع الحالات، وضمنه مسائل نفيسة ينبغي ألا يخلى الكتاب منها، وميزها بقوله في أولها: قلت، وفي آخرها: والله أعلم.
Languageالعربية
Release dateNov 24, 2021
ISBN9781002368398
منهاج الطالبين وعمدة المفتين

Related to منهاج الطالبين وعمدة المفتين

Related ebooks

Related categories

Reviews for منهاج الطالبين وعمدة المفتين

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    منهاج الطالبين وعمدة المفتين - يحيي بن شرف النووي

    منهاج الطالبين وعمدة المفتين

    يحيى بن شرف النووي

    المحتويات

    المقدمة

    كتاب الطَّهَارَةِ

    باب أَسْباب الْحَدَثِ

    فصل ‏[‏في آداب الخلاء‏]‏

    باب الْوُضُوءِ

    باب مَسْحِ الْخُفِّ

    باب الْغُسْلِ

    باب النَّجَاسَةِ

    باب التَّيَمُّمِ

    فصل ‏[‏في شروط التيمم وكيفيته‏]‏

    باب الْحَيْضِ

    فصل ‏[‏فيما تراه المرأة من الدماء‏]‏

    كتاب الصَّلَاةِ

    فصل ‏[‏فيمن تجب عليه الصلاة‏]‏

    فصل ‏[‏في بيان الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في بيان القبلة وما يتبعها‏]‏

    باب صِفَةِ الصَّلَاةِ

    باب ‏[‏شُرُوطِ الصَّلَاةِ‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في ذكر بعض مبطلات الصلاة‏]‏

    باب سُجُودُ السَّهْوِ

    باب ‏[‏في سجود التلاوة والشكر‏]‏

    باب ‏[‏في صلاة النفل‏]‏

    كتاب صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

    فصل ‏[‏في صفات الأئمة‏]‏

    فصل ‏[‏في بعض شروط القدوة ومكروهاتها وكثير من آدابها‏]‏

    فَصْل ‏[‏في بعض شروط القدوة أيضًا‏]‏

    فصل ‏[‏في متابعة الإمام‏]‏

    فصل ‏[‏في زوال القدوة وإيجادها‏]‏

    باب صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

    فصل ‏[‏في شروط القصر وتوابعها‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في الجمع بين الصلاتين‏]‏

    باب صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

    فصل ‏[‏في الأغسال المستحبة في الجمعة وغيرها‏]‏

    فصل ‏[‏في بيان ما يحصل به إدراك الجمعة‏]‏

    باب صَلَاةِ الْخَوْفِ

    فصل ‏[‏فيما يجوز لبسه وما لا يجوز‏]‏

    باب صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

    فصل ‏[‏في التكبير المرسل والمقيد‏]‏

    باب صَلَاةِ الْكُسُوفَيْنِ

    باب صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

    باب ‏[‏في حكم تارك الصلاة‏]‏

    كتاب الْجَنَائِزِ

    فصل ‏[‏في تكفين الميت‏]‏

    فصل ‏[‏في الصلاة على الميت‏]‏

    فَرْعٌ ‏[‏في بيان الأولى بالصلاة‏]‏

    فصل ‏[‏في دفن الميت‏]‏

    كتاب الزَّكَاةِ

    باب زَكَاةِ الْحَيَوَانِ

    فَصْلٌ ‏[‏في بيان كيفية الإخراج‏]‏

    باب زَكَاةِ النَّبَاتِ

    باب زَكَاةِ النَّقْدِ

    باب زَكَاةِ الْمَعْدِن وَالرِّكَازِ وَالتِّجَارَةِ

    فَصْل ‏[‏في أحكام زكاة التجارة‏]‏

    باب زَكَاةِ الْفِطْرِ

    باب مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ، وَمَا تَجِبُ فِيهِ

    فصل ‏[‏في أداء الزكاة‏]‏

    فصل ‏[‏في تعجيل الزكاة‏]‏

    كتاب الصِّيَامِ

    فَصْلٌ ‏[‏في أركان الصوم‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في شرط الصوم‏]‏

    فَصْل ‏[‏شرط صحة الصوم من حيث الفاعل والوقت‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في شُرُوطِ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ‏]‏

    فصل ‏[‏في فدية الصوم الواجب‏]‏

    فصل ‏[‏في موجب كفارة الصوم‏]‏

    باب صَوْمِ التَّطَوُّعِ

    كتاب الِاعْتِكَافِ

    فصل ‏[‏في حكم الاعتكاف المنذور‏]‏

    كتاب الْحَجِّ

    باب الْمَوَاقِيتِ

    باب الْإِحْرَامِ

    فصل ‏[‏في ركن الإحرام‏]‏

    باب دُخُولِ مَكَّةَ

    فصل ‏[‏فيمل يطلب في الطواف من واجبات وسنن‏]‏

    فصل ‏[‏فيما يختم به الطواف‏]‏

    فصل ‏[‏في الوقوف بعرفة‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في المبيت بالمزدلفة والدفع منها‏]‏

    فصل ‏[‏في المبيت بمنى ليالي التشريق‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في بيان أركان الحج والعمرة‏]‏

    باب مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ

    باب الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ

    كتاب البَيعِ

    باب ‏[‏في البيوع المنهي عنها‏]‏

    فصل ‏[‏في المنهيات التي لا يقتضي النهي فسادها‏]‏

    فصل ‏[‏في تفريق الصفقة‏]‏

    باب الْخِيَارِ

    فصل ‏[‏في خيار الشرط وما يتبعه‏]‏

    فصل ‏[‏في خيار النقيصة‏]‏

    فَرْعٌ ‏[‏في عدم تفريق الصفقة بالعيب‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في التصرية‏]‏

    باب ‏[‏في حكم المبيع قبل قبضه وبعده والتصرف فيه‏]‏

    فَرْعٌ ‏[‏في تتمة أحكام الباب‏]‏

    فَرْع ‏[‏في تتمة الباب أيضًا‏]‏

    باب التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكُ وَالْمُرَابَحَةُ

    باب الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

    فَرْعٌ‏:‏ ‏[‏في دخول ما يتبع المبيع في البيع‏]‏

    فصل ‏[‏في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما‏]‏

    باب اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ

    باب ‏[‏في معاملة الرقيق‏]‏

    كتاب السَّلَمِ

    فصل ‏[‏في بقية الشروط السبعة‏]‏

    فرع ‏[‏في محل السلم وشروطه‏]‏

    فصل ‏[‏في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه‏]‏

    فصل ‏[‏في القرض‏]‏

    كتاب الرَّهْنِ

    فصل ‏[‏في شروط المرهون به ولزوم الرهن‏]‏

    فصل ‏[‏فيما يترتب على لزوم الرهن‏]‏

    فصل ‏[‏في جناية المرهون‏]‏

    فصل ‏[‏في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به‏]‏

    فصل ‏[‏في تعلق الدين بالتركة‏]‏

    كتاب التَّفْلِيسِ

    فصل ‏[‏فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما‏]‏

    فصل ‏[‏في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه‏]‏

    باب الْحَجْرِ

    فصل ‏[‏فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله‏]‏

    باب الصُّلْحِ

    فصل ‏[‏في التزاحم على الحقوق المشتركة‏]‏

    باب الْحَوَالَةِ

    باب الضَّمَانِ

    فصل ‏[‏في كفالة البدن‏]‏

    فصل ‏[‏في صيغتي الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ‏]‏

    كتاب الْوَكَالَةِ

    فصل ‏[‏في أحكام الوكالة بعد صحتها‏]‏

    فصل ‏[‏فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به‏]‏

    كتاب الْإِقْرَارِ

    فصل ‏[‏في الصيغة‏]‏

    فصل ‏[‏في شروط المقَرِّ به‏]‏

    فصل ‏[‏في بيان أنواع من الإقرار وفي بيان الاستثناء‏]‏

    فصل ‏[‏في الإقرار بالنسب‏]‏

    كتاب الْعَارِيَّةِ

    فصل ‏[‏في رد العارية‏]‏

    كتاب الْغَصْبِ

    فصل ‏[‏في بيان حكم الغصب‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في اختلاف المالك والغاصب‏]‏

    فصل ‏[‏فيما يطرأ على المغصوب من زيادة ووطء وانتقال‏]‏

    كتاب الشُّفْعَةِ

    فَصْلٌ ‏[‏في بيان بدل الشقص الذي يؤخذ به والاختلاف في قدر الثمن‏]‏

    كتاب الْقِرَاضِ

    فَصْلٌ ‏[‏في بيان الصيغة وما يشترط في العاقدين‏]‏

    فصل ‏[‏في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين‏]‏

    كتاب الْمُسَاقَاةِ

    فصل ‏[‏فيما يشترط في عقد المساقاة‏]‏

    كتاب الْإِجَارَةِ

    فصل ‏[‏في بقية شروط المنفعة وما تقدر به‏]‏

    فصل ‏[‏في منافع يمتنع الاستئجار لها ومنافع يخفى الجواز فيها وما يعتبر فيها‏]‏

    فصل ‏[‏فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة تقريبًا‏]‏

    فصل ‏[‏فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخيير في فسخها وما لا يقتضيهما‏]‏

    كتاب إحْيَاءِ الْمَوَاتِ

    فصل ‏[‏في حكم المنافع المشتركة‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في بيان حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض‏]‏

    كتاب الْوَقْفِ

    فصل ‏[‏في أحكام الوقف اللفظية‏]‏

    فصل ‏[‏في أحكام الوقف المعنوية‏]‏

    فصل ‏[‏في بيان النظر على الوقف وشرطه ووظيفة الناظر‏]‏

    كتاب الْهِبَةِ

    كتاب اللُّقَطَةِ

    فصل ‏[‏في بيان لقط الحيوان وغيره وتعريفها‏]‏

    فصل ‏[‏في تعريف اللقطة‏]‏

    فصل ‏[‏في تملك اللقطة وغرمها وما يتبعها‏]‏

    كتاب اللَّقِيطِ

    فصل ‏[‏في الحكم بإسلام اللقيط‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع ذلك‏]‏

    كتاب الْجَعَالَةِ

    كتاب الْفَرَائِضِ

    فصل ‏[‏في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها‏]‏

    فصل ‏[‏في الحجب‏]‏

    فصل ‏[‏في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادًا واجتماعًا‏]‏

    فصل ‏[‏في كيفية إرث الأصول‏]‏

    فصل ‏[‏في إرث الحواشي‏]‏

    فصل ‏[‏في الإرث بالولاء‏]‏

    فصل ‏[‏في حكم الجد مع الإخوة‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في موانع الإرث‏]‏

    فصل ‏[‏في أصول المسائل وما يعول منها‏]‏

    فَرْعٌ ‏[‏في تصحيح المسائل‏]‏

    فَرْعٌ ‏[‏في المناسخات‏]‏

    كتاب الْوَصَايَا

    فصل ‏[‏في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض‏]‏

    فصل ‏[‏في بيان المرض المخوف ونحوه ‏]‏

    فصل ‏[‏في أحكام الوصية الصحيحة ولفظها‏]‏

    فصل ‏[‏في أحكام معنوية للموصى به‏]‏

    فصل ‏[‏في الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ‏]‏

    فصل ‏[‏في الإيصاء وما يتبعه‏]‏

    كتاب الْوَدِيعَةِ

    كتاب قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

    فصل ‏[‏في الغنيمة وما يتبعها‏]‏

    كتاب قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

    فصل ‏[‏في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى‏]‏

    فصل ‏[‏في القسمة بين الأصناف وما يتبعها‏]‏

    فصل ‏[‏في صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ‏]‏

    كتاب النِّكَاحِ

    فصل ‏[‏في الخطبة‏]‏

    فصل ‏[‏في أركان النكاح وغيرها‏]‏

    فصل ‏[‏فيمن يعقد النكاح وما يتبعه‏]‏

    فصل ‏[‏في موانع الولاية للنكاح‏]‏

    فصل ‏[‏في الكفاءة‏]‏

    فصل ‏[‏في تزويج المحجور عليه‏]‏

    باب مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ

    فصل ‏[‏في نكاح من فيها رق وتوابعه‏]‏

    فصل ‏[‏في حل نكاح الكافرة وتوابعه‏]‏

    باب نِكَاحِ الْمُشْرِكِ

    فصل ‏[‏في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم على أكثر من مباحة‏]‏

    فصل ‏[‏في مؤنة المسلمة أو المرتدة‏]‏

    باب الْخِيَارِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ

    فصل ‏[‏في الإعفاف‏]‏

    فصل ‏[‏في نكاح الرقيق‏]‏

    كتاب الصَّدَاقِ

    فصل ‏[‏في بيان أحكام الصداق المسمى الصحيح والفاسد‏]‏

    فصل ‏[‏في التفويض‏]‏

    فصل ‏[‏في بيان مَهْرِ الْمِثْلِ‏]‏

    فصل ‏[‏في تشطير المهر وسقوطه‏]‏

    فصل ‏[‏في المتعة‏]‏

    فصل ‏[‏في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منه‏]‏

    فصل ‏[‏في وليمة العرس‏]‏

    كتاب الْقَسْمِ وَالنُّشُوزُ

    فصل ‏[‏في بعض أحكام النشوز وسوابقه ولواحقه‏]‏

    كتاب الْخُلْعِ

    فصل ‏[‏في الصيغة وما يتعلق بها‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في الألفاظ الملزمة للعوض وما يتبعها‏]‏

    فصل ‏[‏في الاختلاف في الخلع أو في عوضه‏]‏

    كتاب الطَّلَاقِ

    فصل ‏[‏في تفويض الطلاق إليها‏]‏

    فصل ‏[‏في بعض شروط الصيغة والمطلق‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في بيان محل الطلاق والولاية عليه‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في تعدد الطلاق بنية العدد فيه أو ذكره وما يتعلق بذلك‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في الاستثناء‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في الشك في الطلاق‏]‏

    فصل ‏[‏في بيان الطلاق السني والبدعي‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها‏]‏

    فصل ‏[‏في أنواع التعليق بالحمل والولادة والحيض وغيرها‏]‏

    فصل ‏[‏في الإشارة إلى العدد وأنواع من التعليق‏]‏

    فصل ‏[‏في أنواع أخرى من التعليق‏]‏

    كتاب الرَّجْعَةِ

    كتاب الْإِيلَاءِ

    فصل ‏[‏في أحكام الإيلاء من ضرب مدة وما يتفرع عليها‏]‏

    كتاب الظِّهَارِ

    فصل ‏[‏في أحكام الظهار من وجوب كفارة وغير ذلك‏]‏

    كتاب الْكَفَّارَةِ

    كتاب اللِّعَانِ

    فصل ‏[‏في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد جوازا ووجوبا‏]‏

    فصل ‏[‏في كيفية اللعان وشروطه وثمراته‏]‏

    فصل ‏[‏في المقصود الأصلي من اللعان‏]‏

    كتاب الْعِدَدِ

    فصل ‏[‏في العدة بوضع الحمل‏]‏

    فصل ‏[‏في تداخل العدتين‏]‏

    فصل ‏[‏في حكم معاشرة المفارق للمعتدة‏]‏

    فصل ‏[‏في الضرب الثاني من ضربي عدة النكاح‏]‏

    فصل ‏[‏في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقها‏]‏

    باب الِاسْتِبْرَاءِ

    كتاب الرَّضَاعِ

    فصل ‏[‏في حكم الرضاع الطارئ على النكاح تحريما وغرما‏]‏

    فصل ‏[‏في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه‏]‏

    كتاب النَّفَقَاتِ

    فصل ‏[‏في موجب المؤن ومسقطاتها‏]‏

    فصل ‏[‏في حكم الإعسار بمون الزوجة‏]‏

    فصل ‏[‏في مؤن الأقارب‏]‏

    فصل ‏[‏في الْحَضَانَةِ‏]‏

    فصل ‏[‏في مؤنة المماليك وتوابعها‏]‏

    كتاب الْجِرَاحِ

    فصل ‏[‏في اجتماع مباشرتين‏]‏

    فصل ‏[‏في شروط القود‏]‏

    فصل ‏[‏في تغير حال المجروح بحرية أو عصمة أو إهدار إو بمقدار للمضمون به‏]‏

    فصل ‏[‏في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني‏]‏

    باب كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ وَمُسْتَوْفِيهِ وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ

    فَصْلٌ ‏[‏في اختلاف مستحق الدم والجاني‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في مستحق القود ومستوفيه وما يتعلق بهما‏]‏

    فصل ‏[‏في موجب العمد وفي العفو‏]‏

    كتاب الدِّيَاتِ

    فصل ‏[‏في موجب ما دون النفس من جرح أو نحوه‏]‏

    فَرْعٌ ‏[‏في موجب إزالة المنافع‏]‏

    فَرْعٌ ‏[‏في اجتماع جنايات على شخص‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في الجناية التي لا تقدير لأرشها والجناية على الرقيق‏]‏

    باب مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ وَالْعَاقِلَةِ وَالْكَفَّارَةِ

    فَصْلٌ ‏[‏في الاصطدام ونحوه مما يوجب الاشتراك في الضمان وما يذكر مع ذلك‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في العاقلة وكيفية تأجيل ما تحمله‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في جناية الرقيق‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في الغرة‏]‏

    فصل ‏[‏في كفارة القتل‏]‏

    كتاب دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ

    فَصْلٌ ‏[‏فيما يثبت به موجب القود وموجب المال بسبب الجناية من إقرار وشهادة‏]‏

    كتاب الْبُغَاةِ

    فَصْلٌ ‏[‏في شروط الإمام الأعظم وبيان طرق الإمامة‏]‏

    كتاب الرِّدَّةِ

    كتاب الزِّنَا

    كتاب حَدِّ الْقَذْفِ

    كتاب قَطْعِ السَّرِقَةِ

    فَصْلٌ ‏[‏فيما يمنع القطع وما لا يمنعه‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في شروط السارق الذي يقطع‏]‏

    باب قَاطِعِ الطَّرِيقِ

    فَصْلٌ ‏[‏في اجتماع عقوبات على شخص واحد‏]‏

    كتاب الأشربة

    فَصْلٌ ‏[‏في التعزير‏]‏

    كتاب الصِّيَالِ وَضَمَانِ الْوُلَاةِ لَهُ

    فَصْلٌ ‏[‏في حكم إتلاف البهائم‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في مكروهات ومحرمات ومندوبات في الجهاد وما يتبعها‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في حكم الأسر وأموال أهل الحرب‏]‏

    فصل ‏[‏في أمان الكفار‏]‏

    كتاب الْجِزْيَةِ

    فصل ‏[‏في مقدار الجزية‏]‏

    فصل ‏[‏في أحكام عقد الجزية‏]‏

    كتاب الهدنة

    كتاب الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

    فصل ‏[‏في آلة الذبح والصيد‏]‏

    فصل ‏[‏فيما يملك به الصيد وما يذكر معه‏]‏

    كتاب الْأُضْحِيَّةِ

    فصل ‏[‏في العقيقة‏]‏

    كتاب الْأَطْعِمَةِ

    كتاب الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ

    كتاب الَأيْمَانِ

    فصل ‏[‏في صفة الكفارة‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في الحلف على أكل وشرب مع بيان ما يتناوله‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ ليقاس بها غيرها‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في الحلف على ألا يفعل كذا‏]‏

    كتاب النَّذْرِ

    فَصْلٌ ‏[‏في نذر النسك والصدقة والصلاة وغيرها‏]‏

    كتاب القَضاءِ

    فَصْلٌ ‏[‏فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله وما يذكر معه‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في آداب القضاء وغيرها‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في التسوية وما يتبعها‏]‏

    باب الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ

    فَصْلٌ ‏[‏في بيان الدعوى بعين غائبة‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في بيان من يحكم عليه في غيبته وما يذكر معه‏]‏

    باب القسمة

    كتاب الشَّهَادَاتِ

    فَصْلٌ ‏[‏فيما يعتبر فيه شهادة الرجال‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وأدائها‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في الشهادة على الشهادة‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في الرجوع عن الشهادة‏]‏

    كتاب الدَعْوَى وَالْبَيِّنَاتُ

    فَصْلٌ ‏[‏فيما يتعلق بجواب المدعى عليه‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في كيفية الحلف والتغليظ فيه‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في تعارض البينتين‏]‏

    فصل ‏[‏في اختلاف المتداعيين في العقود‏]‏

    فصل ‏[‏في شروط القائف‏]‏

    كتاب العِتْقِ

    فصل ‏[‏في العتق بالبعضية‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة في العتق‏]‏

    فصل ‏[‏في الولاء‏]‏

    كتاب التَدْبِيْرِ

    فَصْلٌ ‏[‏في حكم حمل المدبرة‏]‏

    كتاب الْكِتَابَةِ

    فَصْلٌ ‏[‏فيما يلزم السيد بعد الكتابة‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في بيان لزوم الكتابة وجوازها‏]‏

    فَصْلٌ ‏[‏في مشاركة الكتابة الصحيحة الفاسدة‏]‏

    كتاب أُمَّهَاتِ الأَولادِ

    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

    المقدمة

    الْحَمْدُ لِلَّهِ الْبَرِّ الْجَوَادِ، الَّذِي جَلَّتْ نِعَمُهُ عَنْ الْإِحْصَاءِ بِالْأَعْدَادِ، الْمَانُّ بِاللُّطْفِ وَالْإِرْشَادِ، الْهَادِي إلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ، الْمُوَفِّقُ لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ مَنْ لَطَفَ بِهِ وَاخْتَارَهُ مِنْ الْعِبَادِ‏.‏

    أَحْمَدُهُ أَبْلَغَ حَمْدٍ وَأَكْمَلَهُ، وَأَزْكَاهُ وَأَشْمَلَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْغَفَّارُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الْمُصْطَفَى الْمُخْتَارُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَهُ فَضْلاً وَشَرَفًا لَدَيْهِ‏.‏

    أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الِاشْتِغَالَ بِالْعِلْمِ مِنْ أَفْضَلِ الطَّاعَاتِ، وَأَوْلَى مَا أُنْفِقَتْ فِيهِ نَفَائِسُ الْأَوْقَاتِ، وَقَدْ أَكْثَرَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ مِنْ التَّصْنِيفِ مِنْ الْمَبْسُوطَاتِ وَالْمُخْتَصَرَاتِ، وَأَتْقَنَ مُخْتَصَرَ الْمُحَرَّرِ لِلْإِمَامِ أَبِي الْقَاسِمِ الرَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذِي التَّحْقِيقَاتِ، وَهُوَ كَثِيرُ الْفَوَائِدِ، عُمْدَةٌ فِي تَحْقِيقِ الْمَذْهَبِ، مُعْتَمَدٌ لِلْمُفْتِي وَغَيْرِهِ مِنْ أُولِي الرَّغَبَاتِ، وَقَدْ الْتَزَمَ مُصَنِّفُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يَنُصَّ عَلَى مَا صَحَّحَهُ مُعْظَمُ الْأَصْحَابِ وَوَفَّى بِمَا الْتَزَمَهُ وَهُوَ مِنْ أَهَمِّ أَوْ أَهَمِّ الْمَطْلُوبَاتِ لَكِنْ فِي حَجْمِهِ كِبَرٌ يَعْجِزُ عَنْ حِفْظِهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعَصْرِ إلَّا بَعْضَ أَهْلِ الْعِنَايَاتِ، فَرَأَيْت اخْتِصَارَهُ فِي نَحْوِ نِصْفِ حَجْمِهِ، لِيَسْهُلَ حِفْظُهُ مَعَ مَا أُضَمِّنُهُ إلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ النَّفَائِسِ الْمُسْتَجِدَّاتِ‏:‏ مِنْهَا التَّنْبِيهُ عَلَى قُيُودٍ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ هِيَ مِنْ الْأَصْلِ مَحْذُوفَاتٌ، وَمِنْهَا مَوَاضِعُ يَسِيرَةٌ ذَكَرَهَا فِي الْمُحَرَّرِ عَلَى خِلَافِ الْمُخْتَارِ فِي الْمَذْهَبِ كَمَا سَتَرَاهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَاضِحَاتٍ، وَمِنْهَا إبْدَالُ مَا كَانَ مِنْ أَلْفَاظِهِ غَرِيبًا، أَوْ مُوهِمًا خِلَافَ الصَّوَابِ بِأَوْضَحَ وَأَخْصَرَ مِنْهُ بِعِبَارَاتٍ جَلِيَّاتٍ، وَمِنْهَا بَيَانُ الْقَوْلَيْنِ وَالْوَجْهَيْنِ وَالطَّرِيقَيْنِ وَالنَّصِّ، وَمَرَاتِبُ الْخِلَافِ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ‏.‏

    فَحَيْثُ أَقُولُ‏:‏ فِي الْأَظْهَرِ أَوْ الْمَشْهُورِ فَمِنْ الْقَوْلَيْنِ أَوْ الْأَقْوَالِ، فَإِنْ قَوِيَ الْخِلَافُ قُلْت الْأَظْهَرُ وَإِلَّا فَالْمَشْهُورُ، وَحَيْثُ أَقُولُ الْأَصَحُّ أَوْ الصَّحِيحُ فَمِنْ الْوَجْهَيْنِ أَوْ الْأَوْجُهِ، فَإِنْ قَوِيَ الْخِلَافُ قُلْت‏:‏ الْأَصَحُّ وَإِلَّا فَالصَّحِيحُ، وَحَيْثُ أَقُولُ‏:‏ الْمَذْهَبُ فَمِنْ الطَّرِيقَيْنِ أَوْ الطُّرُقِ، وَحَيْثُ أَقُولُ‏:‏ النَّصُّ فَهُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَيَكُونُ هُنَاكَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ أَوْ قَوْلٌ مُخَرَّجٌ، وَحَيْثُ أَقُولُ‏:‏ الْجَدِيدُ فَالْقَدِيمُ خِلَافُهُ، أَوْ الْقَدِيمُ، أَوْ فِي قَوْلٍ قَدِيمٍ فَالْجَدِيدُ خِلَافُهُ، وَحَيْثُ أَقُولُ‏:‏ وَقِيلَ كَذَا فَهُوَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ أَوْ الْأَصَحُّ خِلَافُهُ، وَحَيْثُ أَقُولُ‏:‏ وَفِي قَوْلٍ كَذَا فَالرَّاجِعُ خِلَافُهُ‏.‏

    وَمِنْهَا مَسَائِلُ نَفِيسَةٌ أَضُمُّهَا إلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُخَلَّى الْكِتَابُ مِنْهَا وَأَقُولُ فِي أَوَّلِهَا قُلْت، وَفِي آخِرِهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَمَا وَجَدْتَهُ مِنْ زِيَادَةِ لَفْظَةٍ وَنَحْوِهَا عَلَى مَا فِي الْمُحَرَّرِ فَاعْتَمِدْهَا فَلَا بُدَّ مِنْهَا، وَكَذَا مَا وَجَدْتَهُ مِنْ الْأَذْكَارِ مُخَالِفًا لِمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ فَاعْتَمِدْهُ فَإِنِّي حَقَّقْتُهُ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ، وَقَدْ أُقَدِّمُ بَعْضَ مَسَائِلِ الْفَصْلِ لِمُنَاسَبَةٍ أَوْ اخْتِصَارٍ، وَرُبَّمَا قَدَّمْت فَصْلاً لِلْمُنَاسَبَةِ، وَأَرْجُو إنْ تَمَّ هَذَا الْمُخْتَصَرُ أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى الشَّرْحِ لِلْمُحَرَّرِ، فَإِنِّي لَا أَحْذِفُ مِنْهُ شَيْئًا مِنْ الْأَحْكَامِ أَصْلاً وَلَا مِنْ الْخِلَافِ وَلَوْ كَانَ وَاهِيًا مَعَ مَا أَشَرْت إلَيْهِ مِنْ النَّفَائِسِ وَقَدْ شَرَعْت فِي جَمْعِ جُزْءٍ لَطِيفٍ عَلَى صُورَةِ الشَّرْحِ لِدَقَائِقِ هَذَا الْمُخْتَصَرِ، وَمَقْصُودِي بِهِ التَّنْبِيهُ عَلَى الْحِكْمَةِ فِي الْعُدُولِ عَنْ عِبَارَةِ الْمُحَرَّرِ، وَفِي إلْحَاقِ قَيْدٍ أَوْ حَرْفٍ أَوْ شَرْطٍ لِلْمَسْأَلَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ ذَلِكَ مِنْ الضَّرُورِيَّاتِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا‏.‏

    وَعَلَى اللَّهِ الْكَرِيمِ اعْتِمَادِي، وَإِلَيْهِ تَفْوِيضِي وَاسْتِنَادِي، وَأَسْأَلُهُ النَّفْعَ بِهِ لِي وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَرِضْوَانَهُ عَنِّي، وَعَنْ أَحِبَّائِي وَجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ‏.‏

    كتاب الطَّهَارَةِ

    قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا‏}‏ يُشْتَرَطُ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ مَاءٌ مُطْلَقٌ، وَهُوَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ بِلَا قَيْدٍ‏.‏

    فَالْمُتَغَيِّرُ بِمُسْتَغْنًى عَنْهُ كَزَعْفَرَانٍ تَغَيُّرًا يَمْنَعُ إطْلَاقَ اسْمِ الْمَاءِ غَيْرُ طَهُورٍ، وَلَا يَضُرُّ تَغَيُّرٌ لَا يَمْنَعُ الِاسْمَ، وَلَا مُتَغَيِّرٌ بِمُكْثٍ وَطِينٍ وَطُحْلُبٍ، وَمَا فِي مَقَرِّهِ وَمَمَرِّهِ، وَكَذَا مُتَغَيِّرٌ بِمُجَاوِرٍ كَعُودٍ وَدُهْنٍ، أَوْ بِتُرَابٍ طُرِحَ فِيهِ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

    وَيُكْرَهُ الْمُشَمَّسُ وَالْمُسْتَعْمَلُ فِي فَرْضِ الطَّهَارَةِ‏.‏

    قِيلَ وَنَفْلُهَا غَيْرُ طَهُورٍ فِي الْجَدِيدِ، فَإِنْ جُمِعَ فَبَلَغَ قُلَّتَيْنِ فَطَهُورٌ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

    وَلَا تَنْجُسُ قُلَّتَا الْمَاءِ بِمُلَاقَاةِ نَجِسٍ، فَإِنْ غَيَّرَهُ فَنَجِسٌ‏.‏

    فَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِمَاءٍ طَهُرَ، أَوْ بِمِسْكٍ وَزَعْفَرَانٍ فَلَا، وَكَذَا تُرَابٌ وَجِصٌّ فِي الْأَظْهَرِ، وَدُونَهُمَا يَنْجُسُ بِالْمُلَاقَاةِ، فَإِنْ بَلَغَهُمَا بِمَاءٍ وَلَا تَغَيُّرَ بِهِ فَطَهُورٌ‏.‏

    فَلَوْ كُوثِرَ بِإِيرَادِ طَهُورٍ فَلَمْ يَبْلُغْهُمَا لَمْ يَطْهُرْ، وَقِيلَ طَاهِرٌ لَا طَهُورٌ وَيُسْتَثْنَى مَيْتَةٌ لَا دَمَ لَهَا سَائِلٌ فَلَا تُنَجِّسُ مَائِعًا عَلَى الْمَشْهُورِ‏.‏

    وَكَذَا فِي قَوْلٍ نَجَسٌ لَا يُدْرِكُهُ طَرْفٌ‏.‏

    قُلْتُ‏:‏ ذَا الْقَوْلُ أَظْهَرُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

    وَالْجَارِي كَرَاكِدٍ، وَفِي الْقَدِيمِ لَا يَنْجُسُ بِلَا تَغَيُّرٍ، وَالْقُلَّتَانِ خَمْسُمِائِةِ رِطْلٍ بَغْدَادِيٍّ تَقْرِيبًا فِي الْأَصَحِّ وَالتَّغَيُّرُ الْمُؤَثَّرُ بِطَاهِرٍ أَوْ نَجِسٍ طَعْمٌ، أَوْ لَوْنٌ، أَوْ رِيحٌ، وَلَوْ اشْتَبَهَ مَاءٌ طَاهِرٌ بِنَجِسٍ اجْتَهَدَ وَتَطَهَّرَ بِمَا ظَنَّ طَهَارَتَهُ وَقِيلَ‏:‏ إنْ قَدَرَ عَلَى طَاهِرٍ بِيَقِينٍ فَلَا، وَالْأَعْمَى كَبَصِيرٍ فِي الْأَظْهَرِ أَوْ مَاءٌ وَبَوْلٌ لَمْ يَجْتَهِدْ عَلَى الصَّحِيحِ بَلْ يُخْلَطَانِ‏.‏

    ثُمَّ يَتَيَمَّمُ أَوْ وَمَاءُ وَرْدٍ تَوَضَّأَ بِكُلٍّ مَرَّةً، وَقِيلَ لَهُ الِاجْتِهَادُ وَإِذَا اسْتَعْمَلَ مَا ظَنَّهُ أَرَاقَ الْآخَرَ، فَإِنْ تَرَكَهُ وَتَغَيَّرَ ظَنُّهُ لَمْ يَعْمَلْ بِالثَّانِي عَلَى النَّصِّ بَلْ يَتَيَمَّمُ بِلَا إعَادَةٍ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِتَنَجُّسِهِ مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ، وَبَيَّنَ السَّبَبَ، أَوْ كَانَ فَقِيهًا مُوَافِقًا اعْتَمَدَهُ‏.‏

    وَيَحِلُّ اسْتِعْمَالُ كُلِّ إنَاءٍ طَاهِرٍ إلَّا ذَهَبًا وَفِضَّةً فَيَحْرُمُ، وَكَذَا اتِّخَاذُهُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

    وَيَحِلُّ الْمُمَوَّهُ فِي الْأَصَحِّ، وَالنَّفِيسُ كَيَاقُوتٍ فِي الْأَظْهَرِ وَمَا ضُبِّبَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ضَبَّةً كَبِيرَةً لِزِينَةٍ حَرُمَ، أَوْ صَغِيرَةً بِقَدْرِ الْحَاجَةِ فَلَا، أَوْ صَغِيرَةً لِزِينَةٍ، أَوْ كَبِيرَةً لِحَاجَةٍ جَازَ فِي الْأَصَحِّ، وَضَبَّةُ مَوْضِعُ الِاسْتِعْمَالِ كَغَيْرِهِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

    قُلْتُ‏:‏ الْمَذْهَبُ تَحْرِيمُ ضَبَّةِ الذَّهَبِ مُطْلَقًا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

    باب أَسْباب الْحَدَثِ

    هِيَ أَرْبَعَةٌ‏:‏ أَحَدُهَا‏:‏ خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْ قُبُلِهِ، أَوْ دُبُرِهِ إلَّا الْمَنِيَّ، وَلَوْ انْسَدَّ مَخْرَجُهُ وَانْفَتَحَ تَحْتَ مَعِدَتِهِ فَخَرَجَ الْمُعْتَادُ نَقَضَ وَكَذَا نَادِرٌ كَدُودٍ فِي الْأَظْهَرِ، أَوْ فَوْقَهَا، وَهُوَ مُنْسَدٌّ، أَوْ تَحْتَهَا وَهُوَ مُنْفَتِحٌ فَلَا فِي الْأَظْهَرِ الثَّانِي‏:‏ زَوَالُ الْعَقْلِ‏.‏

    إلَّا نَوْمَ مُمَكِّنٍ مَقْعَدَهُ‏.‏

    الثَّالِثُ الْتِقَاءُ بَشَرَتَيْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إلَّا مَحْرَمًا فِي الْأَظْهَرِ، وَالْمَلْمُوسُ كَلَامِسٍ فِي الْأَظْهَرِ، وَلَا تَنْقُضُ صَغِيرَةٌ وَشَعَرٌ، وَسِنٌّ وَظُفْرٌ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

    الرَّابِعُ‏:‏ مَسُّ قُبُلِ الْآدَمِيِّ بِبَطْنِ الْكَفِّ، وَكَذَا فِي الْجَدِيدِ حَلْقَةُ دُبُرِهِ لَا فَرْجِ بَهِيمَةٍ، وَيَنْقُضُ فَرْجُ الْمَيِّتِ وَالصَّغِيرِ، وَمَحَلُّ الْجَبِّ، وَالذَّكَرُ الْأَشَلُّ وَبِالْيَدِ الشَّلَّاءِ فِي الْأَصَحِّ، وَلَا يَنْقُضُ رَأْسُ الْأَصَابِعِ وَمَا بَيْنَهَا‏.‏

    وَيَحْرُمُ بِالْحَدَثِ الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ، وَحَمْلُ الْمُصْحَفِ، وَمَسُّ وَرَقِهِ، وَكَذَا جِلْدُهُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَخَرِيطَةٌ، وَصُنْدُوقٌ فِيهِمَا مُصْحَفٌ، وَمَا كُتِبَ لِدَرْسِ قُرْآنٍ كَلَوْحٍ فِي الْأَصَحِّ، وَالْأَصَحُّ حِلُّ حَمْلِهِ فِي أَمْتِعَةٍ، وَتَفْسِيرٍ، وَدَنَانِيرَ لَا قَلْبِ وَرَقِهِ بِعُودٍ‏.‏

    وَأَنَّ الصَّبِيَّ الْمُحْدِثَ لَا يُمْنَعُ‏.‏

    قُلْتُ‏:‏ الْأَصَحُّ حِلُّ قَلْبِهِ بِعُودٍ وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَمَنْ تَيَقَّنَ طُهْرًا أَوْ حَدَثًا وَشَكَّ فِي ضِدِّهِ عَمِلَ بِيَقِينِهِ، فَلَوْ تَيَقَّنَهُمَا وَجَهِلَ السَّابِقَ فَضِدُّ مَا قَبْلَهُمَا فِي الْأَصَحِّ‏.‏

    فصل ‏[‏في آداب الخلاء‏]‏

    يُقَدِّمُ دَاخِلُ الْخَلَاءِ يَسَارَهُ وَالْخَارِجُ يَمِينَهُ وَلَا يَحْمِلُ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى، وَيَعْتَمِدُ جَالِسًا يَسَارَهُ، وَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا، وَيَحْرُمَانِ بِالصَّحْرَاءِ، وَيَبْعُدُ، وَيَسْتَتِرُ، وَلَا يَبُولُ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ، وَجُحْرٍ، وَمَهَبِّ رِيحِ، وَمُتَحَدَّثٍ، وَطَرِيقٍ، وَتَحْتَ مُثْمِرَةٍ، وَلَا يَتَكَلَّمُ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِمَاءٍ فِي مَجْلِسِهِ، وَيَسْتَبْرِئُ مِنْ الْبَوْلِ، وَيَقُولُ عِنْدَ دُخُولِهِ‏:‏ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إنْي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ‏.‏

    وَعِنْدَ خُرُوجِهِ‏:‏ غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي‏.‏

    وَيَجِبُ الِاسْتِنْجَاءُ بِمَاءٍ أَوْ حَجَرٍ، وَجَمْعُهُمَا أَفْضَلُ، وَفِي مَعْنَى الْحَجَرِ كُلُّ جَامِدٍ طَاهِرٍ قَالِعٍ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ وَجِلْدٍ دُبِغَ دُونَ غَيْرِهِ فِي الْأَظْهَرِ، وَشَرْطُ الْحَجَرِ أَنْ لَا يَجِفَّ النَّجِسُ، وَلَا يَنْتَقِلَ وَلَا يَطْرَأُ أَجْنَبِيٌّ وَلَوْ نَدَرَ أَوْ انْتَشَرَ فَوْقَ الْعَادَةِ وَلَمْ يُجَاوِزْ صَفْحَتَهُ وَحَشَفَتَهُ جَازَ الْحَجَرُ فِي الْأَظْهَرِ، وَيَجِبُ ثَلَاثُ مَسَحَاتٍ، وَلَوْ بِأَطْرَافِ حَجَرٍ، فَإِنْ لَمْ يُنْقِ وَجَبَ الْإِنْقَاءُ‏.‏

    وَسُنَّ الْإِيتَارُ وَكُلُّ حَجَرٍ لِكُلِّ مَحَلِّهِ‏.‏

    وَقِيلَ يُوَزَّعْنَ لِجَانِبَيْهِ وَالْوَسَطِ، وَيُسَنُّ الِاسْتِنْجَاءُ بِيَسَارِهِ، وَلَا اسْتِنْجَاءَ لِدُودٍ، وَبَعَرٍ بِلَا لَوْثٍ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

    باب الْوُضُوءِ

    فَرْضُهُ سِتَّةٌ‏:‏ أَحَدُهَا نِيَّةُ رَفْعِ حَدَثٍ، أَوْ اسْتِبَاحَةِ مُفْتَقِرٍ إلَى طُهْرٍ، أَوْ أَدَاءِ فَرْضِ الْوُضُوءِ‏.‏

    وَمَنْ دَامَ حَدَثُهُ كَمُسْتَحَاضَةٍ كَفَاهُ نِيَّةُ الِاسْتِبَاحَةِ دُونَ الرَّفْعِ عَلَى الصَّحِيحِ فِيهِمَا‏.‏

    وَمَنْ نَوَى تَبَرُّدًا مَعَ نِيَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ جَازَ عَلَى الصَّحِيحِ‏.‏

    أَوْ مَا يُنْدَبُ لَهُ وُضُوءٌ كَقِرَاءَةٍ فَلَا فِي الْأَصَحِّ‏.‏

    وَيَجِبُ قَرْنُهَا بِأَوَّلِ الْوَجْهِ‏.‏

    وَقِيلَ يَكْفِي بِسُنَّةٍ قَبْلَهُ، وَلَهُ تَفْرِيقُهَا عَلَى أَعْضَائِهِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

    الثَّانِي‏:‏ غَسْلُ وَجْهِهِ، وَهُوَ مَا بَيْنَ مَنَابِتِ رَأْسِهِ غَالِبًا وَمُنْتَهَى لَحْيَيْهِ، وَمَا بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَمِنْهُ مَوْضِع الْغَمَمِ، وَكَذَا التَّحْذِيفُ فِي الْأَصَحِّ، لَا النَّزْعَتَانِ، وَهُمَا بَيَاضَانِ يَكْتَنِفَانِ النَّاصِيَةَ‏.‏

    قُلْتُ‏:‏ صَحَّحَ الْجُمْهُورِ أَنَّ مَوْضِع التَّحْذِيفِ مِنْ الرَّأْسِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

    وَيَجِبُ غَسْلُ كُلِّ هُدْبٍ، وَحَاجِبٍ، وَعِذَارٍ، وَشَارِبٍ، وَخَدٍّ وَعَنْفَقَةٍ شَعَرًا وَبَشَرًا، وَقِيلَ لَا يَجِبُ بَاطِنُ عَنْفَقَةٍ كَثِيفَةٍ، وَاللِّحْيَةُ إنْ خَفَّتْ كَهُدْبٍ وَإِلَّا فَلْيَغْسِلْ ظَاهِرَهَا، وَفِي قَوْلٍ لَا يَجِبُ غَسْلُ خَارِجٍ عَنْ الْوَجْهِ‏.‏

    الثَّالِثُ‏:‏ غَسْلُ يَدَيْهِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ‏.‏

    فَإِنْ قُطِعَ بَعْضُهُ وَجَبَ غَسْلُ مَا بَقِيَ، أَوْ مِنْ مِرْفَقَيْهِ فَرَأْسُ عَظْمِ الْعَضُدِ عَلَى الْمَشْهُورِ، أَوْ فَوْقَهُ نُدِبَ بَاقِي عَضُدِهِ‏.‏

    الرَّابِعُ‏:‏ مُسَمَّى مَسْحٍ لِبَشَرَةِ رَأْسِهِ، أَوْ شَعَرٍ فِي حَدِّهِ، وَالْأَصَحُّ جَوَازُ غَسْلِهِ، وَوَضْعِ الْيَدِ بِلَا مَدٍّ‏.‏

    الْخَامِسُ‏:‏ غَسْلُ رِجْلَيْهِ مَعَ كَعْبَيْهِ‏.‏

    السَّادِسُ‏:‏ تَرْتِيبُهُ هَكَذَا‏.‏

    وَلَوْ اغْتَسَلَ مُحْدِثٌ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَ تَقْدِيرُ تَرْتِيبٍ بِأَنْ غَطَسَ، وَمَكَثَ صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا‏.‏

    قُلْتُ‏:‏ الْأَصَحُّ الصِّحَّةُ بِلَا مُكْثٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

    وَسُنَنُهُ السِّوَاكُ عَرْضًا بِكُلِّ خَشِنٍ لَا أُصْبُعِهِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

    وَيُسَنُّ لِلصَّلَاةِ وَتَغَيُّرِ الْفَمِ، وَلَا يُكْرَهُ إلَّا لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ‏.‏

    وَالتَّسْمِيَةُ أَوَّلَهُ، فَإِنْ تَرَكَ فَفِي أَثْنَائِهِ‏.‏

    وَغَسْلُ كَفَّيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ طُهْرَهُمَا كُرِهَ غَمْسُهُمَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهِمَا‏.‏

    وَالْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ فَصْلَهُمَا أَفْضَلُ، ثُمَّ الْأَصَحُّ يَتَمَضْمَضُ بِغَرْفَةٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ بِأُخْرَى ثَلَاثًا، وَيُبَالِغُ فِيهِمَا غَيْرُ الصَّائِمِ‏.‏

    قُلْتُ‏:‏ الْأَظْهَرُ تَفْضِيلُ الْجَمْعِ بِثَلَاثِ غُرَفٍ يَتَمَضْمَضُ مِنْ كُلٍّ، ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

    وَ تَثْلِيثُ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ، وَيَأْخُذُ الشَّاكُّ بِالْيَقِينِ‏.‏

    وَمَسْحُ كُلِّ رَأْسِهِ ثُمَّ أُذُنَيْهِ‏.‏

    فَإِنْ عَسُرَ رَفْعُ الْعِمَامَةِ كَمَّلَ بِالْمَسْحِ عَلَيْهَا، وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ وَأَصَابِعِهِ، وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى، وَإِطَالَةُ غُرَّتِهِ وَتَحْجِيلِهِ وَالْمُوَالَاةُ، وَأَوْجَبَهَا الْقَدِيمُ‏.‏

    وَتَرْكُ الِاسْتِعَانَةِ وَ النَّفْضِ، وَكَذَا التَّنْشِيفُ فِي الْأَصَحِّ وَيَقُولُ بَعْدَهُ‏:‏ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ‏:‏ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُك وَأَتُوبُ إلَيْكَ‏.‏

    وَحَذَفْتُ دُعَاءَ الْأَعْضَاءِ إذْ لَا أَصْلَ لَهُ‏.‏

    باب مَسْحِ الْخُفِّ

    يَجُوزُ فِي الْوُضُوءِ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةً بِلَيَالِيِهَا مِنْ الْحَدَثِ بَعْدَ لُبْسٍ‏.‏

    فَإِنْ مَسَحَ حَضَرًا ثُمَّ سَافَرَ أَوْ عَكَسَ لَمْ يَسْتَوْفِ مُدَّةَ سَفَرٍ‏.‏

    وَشَرْطُهُ أَنْ يَلْبَسَ بَعْدَ كَمَالِ طُهْرٍ سَاتِرًا مَحَلَّ فَرْضِهِ طَاهِرًا يُمْكِنُ تِبَاعُ الْمَشْيِ فِيهِ لِتَرَدُّدِ مُسَافِرٍ لِحَاجَاتِهِ‏.‏

    قِيلَ‏:‏ وَحَلَالاً‏.‏

    وَلَا يُجْزِئُ مَنْسُوجُ لَا يَمْنَعُ مَاءً فِي الْأَصَحِّ‏.‏

    وَلَا جُرْمُوقَانِ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

    وَيَجُوزُ مَشْقُوقُ قَدَمٍ شُدَّ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

    وَيُسَنُّ مَسْحُ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ خُطُوطًا، وَيَكْفِي مُسَمَّى مَسْحٍ يُحَاذِي الْفَرْضَ إلَّا أَسْفَلَ الرِّجْلِ وَعَقِبَهَا فَلَا عَلَى الْمَذْهَبِ‏.‏

    قُلْتُ‏:‏ حَرْفُهُ كَأَسْفَلِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَلَا مَسْحَ لِشَاكٍّ فِي بَقَاءِ الْمُدَّةِ‏.‏

    فَإِنْ أَجْنَبَ وَجَبَ تَجْدِيدُ لُبْسٍ‏.‏

    وَمَنْ نَزَعَ وَهُوَ بِطُهْرِ الْمَسْحِ غَسَلَ قَدَمَيْهِ، وَفِي قَوْلٍ يَتَوَضَّأُ‏.‏

    باب الْغُسْلِ

    مُوجِبُهُ مَوْتٌ، وَحَيْضٌ وَنِفَاسٌ، وَكَذَا وِلَادَةٌ بِلَا بَلَلٍ فِي الْأَصَحِّ، وَ جَنَابَةٌ بِدُخُولِ حَشَفَةٍ، أَوْ قَدْرِهَا فَرْجًا، وَبِخُرُوجِ مَنِيٍّ مِنْ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ وَغَيْرِهِ‏.‏

    وَيُعْرَفُ بِتَدَفُّقِهِ، أَوْ لَذَّةٍ بِخُرُوجِهِ، أَوْ رِيحِ عَجِينٍ رَطْبًا، أَوْ بَيَاضِ بَيْضٍ جَافًّا، فَإِنْ فُقِدَتْ الصِّفَاتُ فَلَا غُسْلَ‏.‏

    وَالْمَرْأَةُ كَرَجُلٍ‏.‏

    وَيَحْرُمُ بِهَا مَا حَرُمَ بِالْحَدَثِ، وَالْمُكْثُ بِالْمَسْجِدِ لَا عُبُورُهُ، وَ الْقُرْآنُ، وَتَحِلُّ أَذْكَارُهُ لَا بِقَصْدِ قُرْآنٍ‏.‏

    وَأَقَلُّهُ نِيَّةُ رَفْعِ جَنَابَةٍ، أَوْ اسْتِبَاحَةِ مُفْتَقِرٍ إلَيْهِ، أَوْ أَدَاءِ فَرْضِ الْغُسْلِ مَقْرُونَةٍ بِأَوَّلِ فَرْضٍ‏.‏

    وَتَعْمِيمِ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ‏.‏

    وَلَا تَجِبُ مَضْمَضَةٌ وَاسْتِنْشَاقٌ، وَأَكْمَلُهُ إزَالَةُ الْقَذَرِ ثُمَّ الْوُضُوءُ، وَفِي قَوْلٍ يُؤَخِّرُ غَسْلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ تَعَهُّدُ مَعَاطِفَهُ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَيُخَلِّلُهُ، ثُمَّ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، وَيُدَلِّكُ وَيُثَلِّثُ، وَتُتْبِعُ لِحَيْضٍ أَثَرَهُ مِسْكًا، وَإِلَّا فَنَحْوَهُ‏.‏

    وَلَا يُسَنُّ تَجْدِيدُهُ، بِخِلَافِ الْوُضُوءِ‏.‏

    وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَنْقُصَ مَاءُ الْوُضُوءِ عَنْ مُدٍّ، وَالْغُسْلِ عَنْ صَاعٍ‏.‏

    وَلَا حَدَّ لَهُ‏.‏

    وَمَنْ بِهِ نَجَسٌ يَغْسِلُهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَلَا تَكْفِي لَهُمَا غَسْلَةٌ، وَكَذَا فِي الْوُضُوءِ‏.‏

    قُلْتُ‏:‏ الْأَصَحُّ تَكْفِيهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

    وَمَنْ اغْتَسَلَ لِجَنَابَةٍ وَجُمُعَةٍ حَصَلَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا حَصَلَ فَقَطْ‏.‏

    قُلْتُ‏:‏ وَلَوْ أَحْدَثَ ثُمَّ أَجْنَبَ أَوْ عَكْسُهُ كَفَى الْغُسْلُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

    باب النَّجَاسَةِ

    هِيَ‏:‏ كُلُّ مُسْكِرٍ مَائِعٍ‏.‏

    وَكَلْبٍ، وَخِنْزِيرٍ، وَفَرْعِهِمَا، وَمَيْتَةِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ، وَالسَّمَكِ، وَالْجَرَادِ، وَدَمٍ، وَقَيْحٍ، وَقَيْءٍ، وَرَوْثٍ، وَبَوْلٍ، وَمَذْيٍ، وَوَدْيٍ، وَكَذَا مَنِيُّ غَيْرِ الْآدَمِيِّ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

    قُلْتُ‏:‏ الْأَصَحُّ طَهَارَةُ مَنِيِّ غَيْرِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَفَرْعِ أَحَدِهِمَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

    وَلَبَنُ مَا لَا يُؤْكَلُ غَيْرَ الْآدَمِيِّ وَالْجُزْءُ الْمُنْفَصِلُ مِنْ الْحَيِّ كَمَيْتَتِهِ إلَّا شَعْرَ الْمَأْكُولِ فَطَاهِرٌ، وَلَيْسَتْ الْعَلَقَةُ وَالْمُضْغَةُ، وَرُطُوبَةُ الْفَرْجِ بِنَجَسٍ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

    وَلَا يَطْهُرُ نَجِسُ الْعَيْنِ إلَّا خَمْرٌ تَخَلَّلَتْ وَكَذَا إنْ نُقِلَتْ مِنْ شَمْسٍ إلَى ظِلٍّ وَعَكْسِهِ فِي الْأَصَحِّ، فَإِنْ خُلِّلَتْ بِطَرْحِ شَيْءٍ فَلَا وَجِلْدٌ نَجُسَ بِالْمَوْتِ فَيَطْهُرُ بِدَبْغِهِ ظَاهِرُهُ وَكَذَا بَاطِنُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ‏.‏

    وَالدَّبْغُ نَزْعُ فُضُولِهِ بِحِرِّيفٍ لَا شَمْسٍ وَتُرَابٍ، وَلَا يَجِبُ الْمَاءُ فِي أَثْنَائِهِ فِي الْأَصَحِّ، وَالْمَدْبُوغُ كَثَوْبٍ نَجِسٍ‏.‏

    وَمَا نَجُسَ بِمُلَاقَاةِ شَيْءٍ مِنْ كَلْبٍ غُسِلَ سَبْعًا إحْدَاهُنَّ بِتُرَابٍ وَالْأَظْهَرُ تَعَيُّنُ التُّرَابِ، وَ أَنَّ الْخِنْزِيرَ كَكَلْبٍ‏.‏

    وَلَا يَكْفِي تُرَابٌ نَجِسٌ، وَلَا مَمْزُوجٌ بِمَائِعٍ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

    وَمَا تَنَجَّسَ بِبَوْلِ صَبِيٍّ لَمْ يَطْعَمْ غَيْرَ لَبَنٍ نُضِحَ‏.‏

    وَمَا تَنَجَّسَ بِغَيْرِهِمَا إنْ لَمْ تَكُنْ عَيْنٌ كَفَى جَرْيُ الْمَاءِ وَإِنْ كَانَتْ وَجَبَ إزَالَةُ الطَّعْمِ، وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ عَسُرَ زَوَالُهُ، وَفِي الرِّيحِ قَوْلٌ قُلْتُ‏:‏ فَإِنْ بَقِيَا مَعًا ضَرَّا عَلَى الصَّحِيحِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَيُشْتَرَطُ وُرُودُ الْمَاءِ، لَا الْعَصْرُ فِي الْأَصَحِّ، وَالْأَظْهَرُ طَهَارَةُ غُسَالَةٍ تَنْفَصِلُ بِلَا تَغَيُّرٍ وَقَدْ طَهُرَ الْمَحَلُّ‏.‏

    وَلَوْ نَجُسَ مَائِعٌ تَعَذَّرَ تَطْهِيرُهُ، وَقِيلَ يَطْهُرُ الدُّهْنُ بِغَسْلِهِ‏.‏

    باب التَّيَمُّمِ

    يَتَيَمَّمُ الْمُحْدِثُ وَالْجُنُبُ لِأَسْبَابٍ‏:‏ أَحَدُهَا‏:‏ فَقْدُ الْمَاءِ فَإِنْ تَيَقَّنَ الْمُسَافِرُ فَقْدَهُ تَيَمَّمَ بِلَا طَلَبٍ، وَإِنْ تَوَهَّمَهُ طَلَبَهُ مِنْ رَحْلِهِ وَرُفْقَتِهِ، وَنَظَرَ حَوَالَيْهِ إنْ كَانَ بِمُسْتَوٍ، فَإِنْ احْتَاجَ إلَى تَرَدُّدٍ تَرَدَّدَ قَدْرَ نَظَرِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَيَمَّمَ فَلَوْ مَكَثَ مَوْضِعَهُ فَالْأَصَحُّ وُجُوبُ الطَّلَبِ لِمَا يَطْرَأُ‏.‏

    فَلَوْ عَلِمَ مَاءً يَصِلُهُ الْمُسَافِرُ لِحَاجَتِهِ وَجَبَ قَصْدُهُ إنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرَ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ تَيَمَّمَ‏.‏

    وَلَوْ تَيَقَّنَهُ آخِرَ الْوَقْتِ فَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ‏.‏

    أَوْ ظَنَّهُ فَتَعْجِيلُ التَّيَمُّمِ أَفْضَلُ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

    وَلَوْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِيهِ فَالْأَظْهَرُ وُجُوبُ اسْتِعْمَالِهِ، وَيَكُونُ قَبْلَ التَّيَمُّمِ‏.‏

    وَيَجِبُ شِرَاؤُهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ إلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إلَيْهِ لِدَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ، أَوْ مُؤْنَةِ سَفَرِهِ، أَوْ نَفَقَةِ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ‏.‏

    وَلَوْ وُهِبَ لَهُ مَاءٌ أَوْ أُعِيرَ دَلْوٌ وَجَبَ الْقَبُولُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

    وَلَوْ وُهِبَ ثَمَنُهُ فَلَا، وَلَوْ نَسِيَهُ فِي رَحْلِهِ أَوْ أَضَلَّهُ فِيهِ فَلَمْ يَجِدْهُ بَعْدَ الطَّلَبِ فَتَيَمَّمَ قَضَى فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

    وَلَوْ أَضَلَّ رَحْلَهُ فِي رِحَالٍ فَلَا يَقْضِي‏.‏

    الثَّانِي‏:‏ أَنْ يُحْتَاجَ إلَيْهِ لِعَطَشِ مُحْتَرَمٍ وَلَوْ مَآلاً‏.‏

    الثَّالِثُ‏:‏ مَرَضٌ يَخَافُ مَعَهُ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ عَلَى مَنْفَعَةِ عُضْوٍ وَكَذَا بُطْءُ الْبُرْءِ أَوْ الشَّيْنُ الْفَاحِشُ فِي عُضْوٍ ظَاهِرٍ فِي الْأَظْهَرِ، وَشِدَّةُ الْبَرْدِ كَمَرَضٍ وَإِذَا امْتَنَعَ اسْتِعْمَالُهُ فِي عُضْوٍ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَاتِرٌ وَجَبَ التَّيَمُّمُ، وَكَذَا غَسْلُ الصَّحِيحِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا لِلْجُنُبِ، فَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا فَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ التَّيَمُّمِ وَقْتَ غَسْلِ الْعَلِيلِ، فَإِنْ جُرِحَ عُضْوَاهُ فَتَيَمُّمَانِ‏.‏

    فَإِنْ كَانَ كَجَبِيرَةٍ لَا يُمْكِنُ نَزْعُهَا غَسَلَ الصَّحِيحَ وَتَيَمَّمَ كَمَا سَبَقَ، وَيَجِبُ مَعَ ذَلِكَ مَسْحُ كُلِّ جَبِيرَتِهِ بِمَاءٍ، وَقِيلَ بَعْضِهَا‏.‏

    فَإِذَا تَيَمَّمَ لِفَرْضٍ ثَانٍ وَلَمْ يُحْدِثْ لَمْ يُعِدْ الْجُنُبُ غُسْلاً، وَيُعِيدُ الْمُحْدِثُ مَا بَعْدَ عَلِيلِهِ، وَقِيلَ‏:‏ يَسْتَأْنِفَانِ، وَقِيلَ الْمُحْدِثُ كَجُنُبٍ، قُلْتُ‏:‏ هَذَا الثَّالِثُ أَصَحُّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

    فصل ‏[‏في شروط التيمم وكيفيته‏]‏

    يَتَيَمَّمُ بِكُلِّ تُرَابٍ طَاهِرٍحَتَّى مَا يُدَاوَى بِهِ‏.‏

    وَبِرَمْلٍ فِيهِ غُبَارٌ لَا بِمَعْدِنِ وَسِحَاقَةِ خَزَفٍ وَمُخْتَلِطٍ بِدَقِيقٍ وَنَحْوِهِ‏.‏

    وَقِيلَ‏:‏ إنْ قَلَّ الْخَلِيطُ جَازَ، وَلَا بِمُسْتَعْمَلٍ عَلَى الصَّحِيحِ‏.‏

    وَهُوَ مَا بَقِيَ بِعُضْوِهِ، وَكَذَا مَا تَنَاثَرَ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

    وَيُشْتَرَطُ قَصْدُهُ فَلَوْ سَفَتْهُ رِيحٌ عَلَيْهِ فَرَدَّدَهُ، وَنَوَى لَمْ يُجْزِئْ وَلَوْ يُمِّمَ بِإِذْنِهِ جَازَ، وَقِيلَ يُشْتَرَطُ عُذْرٌ‏.‏

    وَأَرْكَانُهُ‏:‏ نَقْلُ التُّرَابِ فَلَوْ نَقَلَ مِنْ وَجْهٍ إلَى يَدٍ أَوْ عَكَسَ كَفَى فِي الْأَصَحِّ‏.‏

    و نِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ لَا رَفْعِ حَدَثٍ وَلَوْ نَوَى فَرْضَ التَّيَمُّمِ لَمْ يَكْفِ فِي

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1