Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

مسائل حرب - الجزء الثاني
مسائل حرب - الجزء الثاني
مسائل حرب - الجزء الثاني
Ebook311 pages2 hours

مسائل حرب - الجزء الثاني

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني توفى 280
أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني توفى 280
أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني توفى 280
أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني توفى 280
أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني توفى 280
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateJan 1, 2019
ISBN9786999665543
مسائل حرب - الجزء الثاني

Read more from حرب بن إسماعيل الكرماني

Related to مسائل حرب - الجزء الثاني

Related ebooks

Related categories

Reviews for مسائل حرب - الجزء الثاني

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    مسائل حرب - الجزء الثاني - حرب بن إسماعيل الكرماني

    42- باب: من باع امرأته ...

    سألت أحمد قلت: رجل باع امرأته؟ قال: لا يدخل عليه الطلاق، ولكن يؤدب. قلت فإن باع ولده؟ قال: كذلك. قلت: ويرجع عليه بالثمن؟ قال: شديدًا.

    حدثنا المسيب قال: حدثنا ابن مبارك، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن في الذي يبيع امرأته. قال: يعاقبان وينكلان.

    43- باب: إذا قال لامرأته أنت طالق إذا حبلت

    قلت لأحمد: شيء يروى عن أهل المدينة في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إذا حبلت. فذهب إلى أنه يدعها حتى تحيض فإذا طهرت جامعها. قلت: إلى الحيضة الثانية؟ قال: لا، ولكن يجامعها مرة واحدة، ويواقعها وقعة واحدة، ثم يدعها أيضًا حتى تحيض يواقعها في كل طهر مرة، وهو قول أهل المدينة. وقال: لم يوقع /66/ أهل المدينة الطلاق في هذا؛ لأن الحبل قد يكون ولا يكون، ولو كان هذا شيء يكون بتة كان يقع الطلاق ساعة يقوله في قولهم لو قال: أنت طالق إلى شهر. كان يقع الطلاق في قولهم؛ لأن الشهر لا بد أن يجيء.

    سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: إذا حبلت فأنت طالق. قال: يطؤها ما لم يتبين حبلها. قلت: فمن يقول يطؤها، عند كل طهر مرة؟ فلم يذهب إلى ذلك.

    حدثنا أبو الأزهر قال: حدثنا الوليد بن الوليد الدمشقي، عن الأوزاعي وسئل عن رجل قال لامرأته: إن لم تحبلي فأنت طالق. وقد أيست من المحيض. قال: هي طالق حين تكلم.

    قال: وسئل عن رجل قال لامرأته: إن حبلت فأنت طالق. قال: يطؤها، عند كل طهر، فإن حبلت طلقت ولا يزال على ذلك حتى تأيس من المحيض.

    حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبي قال: ثنا أشعث، عن الحسن فيمن قال: أنت طالق إن لم أحبلك. قال: يغشاها حتى تأيس من الحبل، وإن مات أحدهما قبل أن تحبل فلا ميراث للآخر.

    وفيمن قال لامرأته: إذا حبلت فأنت طالق. قال: يغشاها إذا اغتسلت من المحيض، ثم يمسك عنها إلى مثل ذلك.

    وقال محمد: يغشاها حتى تحبل.

    قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق. فولدت هل يكون دم النفاس حيضاً؟ قال: تطلق، لأن دم النفاس حيض إلا أن يقصد حين يحلف قصد الحيض، وذكر حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها في الحج: ((ما لك أنفست؟)) .

    قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إن ولدت ولدًا فأنت طالق ثلاثًا. فأسقطت سقطًا قد استبان خلقه. قال: هو ولد ويقع الطلاق.

    44- باب: إذا قال يا مطلقة

    سألت أحمد قلت: رجل قال لامرأته: يا مطلقة. قال: إن كان أراد من الزوج الأول رجوت، وإن كان يريد منه خفت عليه، أو كما قال.

    حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبي، ثنا أشعث، عن الحسن وسأله رجل فقال: مررت بصبيان وهم يقولون: فلانة مطلقة وبرجل معلقة باسم امرأته. فقلت مثل قولهم. قال: أردت طلاق امرأتك؟ قال: لا. قال: هذا ليس بشيء ائت امرأتك.

    45- باب: إذا قيل له: ألك امرأة؟ قال: لا.

    قلت لأحمد: رجل قِيل له: ألك امرأة؟ قال: لا. وله امرأة. قال: إن كان أراد الكذب رجوت أن لا يدخل عليه.

    حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا /67/ يونس، عن الحسن، وأخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، وأخبرنا سيار عن الشعبي في رجل قِيل له: ألك امرأة؟ فيقول: لا. قالوا: كذبة كذبها.

    46- باب: إذا قيل له أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم.

    قلت لأحمد: رجل قِيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. ولم يكن طلق. قال: يلزمه الطلاق. قلت: تطليقة؟ قال: نعم.

    وسألت إسحاق قلت: رجل قِيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. قال: كلما نوى بإجابته طلاقًا وقع الطلاق، وإن لم يرد ذلك فلا يقع.

    قلت لإسحاق: فرجل قِيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا. وله امرأة. قال: وكذلك أيضًا.

    حدثنا المسيب بن واضح، قال: حدثنا ابن مبارك، قال: سمعت سفيان يقول في رجل قِيل له: أطلقت امرأتك عام الأول؟ قال: نعم. قال: أما في القضاء فيلزمه، وأما فيما بينه وبين الله فكذبة.

    حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبي قال: ثنا أشعث، عن الحسن فيمن طلق واحدة فسئل مرارًا أطلقت فلانة؟ فيقول: نعم. قال: هي تلك الواحدة وصدق.

    47- باب: إذا قال لامرأته ما أنت امرأتي

    سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: ما أنت بامرأتي البتة، أو قال لها: قد كنت طلقتك منذ سنة. ولم يكن طلقها، ولكنه كذب؟ قال: إذا أراد الكذب لم تحرم عليه امرأته ويسعه أن يمسكها فيما بينه وبين الله، وأما المرأة فتستحلفه وتستعدي عليه.

    وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: رجل قال لامرأته: لست لي بامرأة. وشهدت الشهود عليه بهذا القول. قال: نيته. قلت: فأنه مات قبل أن تعرف نيته ما هي؟ قال: لا يتوارثان.

    وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: رجل قال لامرأته: قد كنت طلقتك. ولم يكن فعل. قال: إذا أراد به الطلاق وقع الطلاق، وإذا أراد تعمد الكذب ليخوفها وما أشبه ذلك لم يقع.

    حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن الحكم بن أيوب، عن الحجاج بن يوسف، عن أبيه يوسف

    في رجل قال لامرأته: ما أنت لي بامرأة. ما أنت لي بامرأة. ما أنت لي بامرأة. قضاها تطليقة. قال: قتادة: وسألتُ سعيد بن المسيب، عن ذلك فقال: ما أبعد.

    حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي، ثنا /68/ أشعث، عن الحسن فيمن قال لامرأته: لست لي بامرأة، أو لست لك بزوج. قال: واحدة، وهو أحق بها.

    حدثنا المسيب قال: ثنا ابن مبارك، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن وعطاء في رجل قال لامرأته: ما أنت بامرأتي. قالا: فإنها كذبة. وقال قتادة: إذا واجهها وأراد الطلاق فهى واحدة.

    48- باب: من قال: حلف ثم قال: كذبت

    قلت لإسحاق: فرجل قال لامرأته: إني قد كنت حلفت بطلاقك ثلاثًا إن دخلت هذه الدار. فلما دخلت وعلم الزوج أنه قد حنث قال لها: إني كذبت, إنما كنت أخوفك ولم أحلف. ما القول في ذلك؟ قال: ليس قوله بشيء إذا شهدت الشهود أنه قد أقر بالطلاق فليس إنكاره بشيء.

    حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: ثنا أشعث، عن الحسن في رجل قال: امرأته طالق إن فعلت كذا وكذا، أو إن لم أفعل كذا وكذا. ثم قال: قد أبررت يميني ولا يدري أصدق أم كذب. قال: يدين ذلك ويصدق.

    49- باب: إذا قال: إذا طلقتك فأنت طالق

    قلت لإسحاق: فرجل قال لامرأته: إذا طلقتك فأنت طالق. قال: نيته إن أراد أنه إذا طلقها فهي طالق وإرادته الأولى فهي واحدة، وإذا أراد إذا طلقتك فأنت طالق أخرى فهما ثنتان.

    50- باب: إذا قال: أنت طالق إن شئت

    سألت أحمد قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شئت قالت: قد شئت؟

    قال: هي طالق.

    سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: إذا شئت فأنت طالق. فلما كان بعد ذلك بشهر قالت: قد شئت الطلاق. قال: إذا شاءت فهي طالق؛ لأن الأمر إليها. قال: أجعله إلى الأبد إذا لم يؤقت.

    حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبي، ثنا أشعث، عن الحسن فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن شئت. قال: إن قضت شيئًا فهو ما قضت، فإن قالت: لا أشاء شيئاً. فليس بشيء.

    51- باب: من حلف بالطلاق أن لا يمس الدراهم فمس الكيس

    سُئلَ إسحاق، عن رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثًا أن لا يمس هذه الدراهم فمس الكيس، فزبر الرجل وقال: مسألة حيلة.

    حدثنا أبو هشام قال: ثنا حسان في رجل قال لامرأته: إن دخلت دار فلان فأنت طالق ثلاثًا. فأدخلت رجلها ذلك البيت قال: قال سفيان: لا يقع الطلاق، إنها لم تدخل /69/.

    وقال: سفيان في رجل قال لجاريته: إن لم أفتضها الليلة فامرأته طالق ثلاثًا. فلما وطئها لم يجدها عذراء. قال: إن لم يجدها عذراء فقد وقع الطلاق.

    قال: وحدثنا حسان في رجل قال لامرأته: إن صمتُ رمضان بهذه الأرض فأنت طالق ثلاثًا وبينه وبين رمضان خمسة أيام خرج من تلك الأرض إلى أرض أخرى فصام بها، ثم رجع إلى أرضه قبل أن ينسلخ رمضان فصام بها بقيته. قال: قال سفيان: يُسأل، عن نيته فإن كان نوى رمضان كله لم يكن طلاقًا، وإن كان نوى شيئًا من رمضان فهي طالق.

    حدثنا يحيى قال: حدثنا شريك، عن ربيع بن عبد الرحمن النخعي ابن وبرة قال: كان لي على رجل دراهم فجعل امرأته طالقًا إن فارقه حتى يستوفي منه، فأعطاني فوجدت فيه درهما زائفًا أو ستوقًا، فسألت إبراهيم فقال: مر امرأتك فلتعتد.

    قِيل لإسحاق: رجل أخذت له امرأته عشرة دراهم فحلف بطلاقها لتردن درهمين، فأمرت أختها فردت الدرهمين قال: إذ لم تكن نيته أنها تعطيه من يديها إلى يديه لم يحنث.

    52- باب: من طلق امرأته في نفسه

    سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل طلق امرأته في نفسه ثلاثًا من غير أن يلفظ به. قال: ليس بشيء حتى يلفظ به، أو يتكلم به بكلام يشبه الطلاق فيقول: نويت به الطلاق. فأما الطلاق في القلب والتفكر فليس بشيء.

    حدثنا محمد بن آدم المصيصي قال: حدثنا وكيع بن الجراح، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، وسفيان، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، قالا: إذا طلق في نفسه فليس بشيء حتى يتكلم.

    53- باب: إذا قال: إن خرجت من الدار إلا بإذني فأنت طالق

    قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إن خرجت من الدار إلا بإذني فأنت طالق. فقال لها: قد أذنت لك إلى سنة. قال: هو على نيته. قال: تجيء النية على كل مرة، وتجيء النية على مرة فهو نيته.

    حدثنا محمود قال: ثنا عمر قال: سمعت الأوزاعي يقول في رجل قال لامرأته: إن خرجت حتى آذن لك فأنت طالق البتة. فحضرها أمر علمت أنه لا يكره خروجها إليه، فلبست ثيابها وهو ينظر، ثم خرجت فلم يغيِّر عليها، قال: لا طلاق عليها.

    وعن الأوزاعي، عن رجل قال لامرأته: إن خرجت حتى آمرك، أو حتى أقول لك فأنت طالق. فغاب عنها ثم كتب إليها يأمرها بالخروج فخرجت. قال: لا يلحقها الطلاق في خروجها /70/.

    وسمعت إسحاق أيضًا وسأله رجل فقال: حلفت بالطلاق أن لا أواكل فلاناً، ولا أشار به، ولا أصالحه فوقع بيني وبينه فشتمته وواثبته حتى اعتنقنا ما تقول في ذلك؟ قال: على ما نويت.

    وسألتُ إسحاقَ قلتُ: امرأة كان بينها وبين زوجها كلام فقالت للزوج: لا تبرح ولا أبرح حتى تطلقني فقال لها الزوج أبرءيني من المهر حتى أطلقك. فقالت: كل حق لي عليك فقد جعلته لك فصير أمري بيدي لا بيد غيري. فقال: أمرك بيدك. فقالت قد طلقتُ مرة. طلقتُ مرتين. طلقت ثلاثًا. طلقت أربعًا. طلقت طلقت. قال أبو يعقوب: كلما جعل أمرها بيدها في كل الطلاق فطلقت نفسها مرة ومرتين وثلاثًا فقد

    بانت منه، لأنه مع الثلاث تطليقات كان أصل الطلاق على جعل، قلت: وقد برئت من المهر؟ قال: نعم.

    سمعت إسحاق وسئلَ، عن رجل قال لامرأته بالفارسية: هيشتاي. هيشتاي. هيشتاي. ولا يدري نوى واحدة أو ثلاثًا. قال: إذا قال لها ثلاث مرات بالفارسية: هيشتاي. فقد طلقت ثلاثًا.

    حدثنا سعيد بن منصور، قال: نا خالد، عن مطرف، عن الشعبي قال: إذا قال العجمي: بشتم. فهو طلاق.

    54- باب: إذا قال: أنت طالق كذا إلا كذا

    سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: أنت طالق واحدة غير واحدة، أو أنت طالق واحدة إلا واحدة. قال: إرادته هو ما أراد من ذلك.

    حدثنا أبو هشام قال: حدثنا حسان في رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة. قال: قال سفيان: هي طالق ثنتين هو كما قال.

    قرأت على إسحاق رجل حلّفه السلطان بأيمان مختلفة إن شرب، أو سرق وأشباهها مما كرهه الله وهو لا يدري كان فيه طلاقًا أو لم يكن ولم يكن عنده يوم حلف امرأة وتزوج بعدما ركب بعض الأمور التي حلف عليها. قال أبو يعقوب: إذا لم تكن امرأة في ملكه يومئذ فله أن يتزوج بعد ولا يضره، وإن وقت وقتًا فلا يضره أيضًا.

    حدثنا إسحاق قال: أنبأ أبو علقمة الفروي قال: حدثني عبد الكريم بن أبي فروة قال: حدثني عمرو بن شعيب

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1