Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

شرح الموطأ - جـ51
شرح الموطأ - جـ51
شرح الموطأ - جـ51
Ebook65 pages31 minutes

شرح الموطأ - جـ51

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

مالك بن أنس الأصبحي المدني توفى 179. مالك بن أنس الأصبحي المدني توفى 179. مالك بن أنس الأصبحي المدني توفى 179. مالك بن أنس الأصبحي المدني توفى 179. مالك بن أنس الأصبحي المدني توفى 179. مالك بن أنس الأصبحي المدني توفى 179
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateJan 1, 2019
ISBN9786921979199
شرح الموطأ - جـ51

Read more from مالك بن أنس

Related to شرح الموطأ - جـ51

Related ebooks

Related categories

Reviews for شرح الموطأ - جـ51

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    شرح الموطأ - جـ51 - مالك بن أنس

    كتاب الزكاة (3)

    شرح: الموطأ – كتاب الزكاة (3)

    باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها - باب زكاة الميراث - باب الزكاة في الدين

    الشيخ: عبد الكريم الخضير

    وأما أدلة عدم الزكاة فيه، فبعد أن صار التحلي بالذهب مباحاً.

    يقول الشيخ: والتحقيق أن التحلي بالذهب كان في أول الأمر محرماً على النساء ثم أبيح، كما يدل له ما ساقه البيهقي من أدلة تحريمه أولاً، وتحليله ثانياً، وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة، والجمع واجب إن أمكن كما تقرر في الأصول وعلوم الحديث، ... إلى آخره.

    ووجهه ظاهر؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ومعلوم، إيش؟ ومعلوم أن الجمع إذا أمكن أولى من جميع الترجيحات، فإن قيل: هذا الجمع يقدح فيه حديث عائشة المتقدم، فإن فيه فرأى في يدي فتخات من ورق ... إلى آخره، والورق: الفضة، والفضة لم يسبق لها تحريم، فالتحلي بها لم يمتنع يوماً ما.

    فالجواب ما قاله الحافظ البيهقي -رحمه الله تعالى- قال: من قال: لا زكاة في الحلي زعم أن الأحاديث والآثار الواردة في وجوب زكاته كانت حين كان التحلي بالذهب حراماً على النساء، فلما أبيح لهن سقطت الزكاة.

    قال: وكيف يصح هذا القول مع حديث عائشة إن كان ذكر الورق فيه محفوظاً، غير أن رواية القاسم وابن أبي مليكة عن عائشة في تركها إخراج زكاة الحلي، مع ما ثبت من مذهبها من إخراج زكاة أموال اليتامى يوقع ريبة في هذه الرواية المرفوعة، فهي لا تخالف النَّبي -صلى الله عليه وسلم- فيما روته عنه، إلا فيما علمته منسوخاً.

    يقول: وبالجملة فلا يخفى أنه يبعد أن تعلم عائشة أن عدم زكاة الحلي فيه الوعيد من النَّبي -صلى الله عليه وسلم- بأن حسبها النار، أو بأنه حسبها من النار، ثم تترك إخراجها بعد ذلك عمن في حجرها، مع أنها معروف عنها القول: بوجوب الزكاة في أموال اليتامى.

    ومن أجوبة أهل هذا القول: إن المراد بزكاة الحلي عاريته، ورواه البيهقي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والشعبي في إحدى الروايتين عنه، وهذا حاصل الكلام في هذه المسألة، وأقوى الوجوه بحسب المقرر في الأصول وعلم الحديث، الجمع إذا أمكن، وقد أمكن هنا.

    قال مقيده -عفا الله عنه-: وإخراج زكاة الحلي أحوط؛ لأن ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)) ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) والعلم عند الله تعالى.

    الآن ويش فهمنا من كلام الشيخ؟ ويش رجح؟

    طالب:. . . . . . . . .

    عدم الوجوب، بعد أن استقصى أدلة الفريقين من الأصول الأربعة، من الأحاديث المرفوعة والآثار والقياس، واللغة، رجح الشيخ عدم الوجوب، وإما أن تحمل الزكاة الواردة فيه على الإعارة كما قال شيخ الإسلام، أو يقال: وجوب الزكاة إنما كان قبل إباحة الحلي للنساء، على كل حال يبقى أن القول الثاني له وجه فيه قوة، وقال به أئمة، يعني لو نظرنا إلى الأئمة قال به الإمام أبو حنيفة، وقال به من أئمة الأثر من

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1