Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

أنس الملا بوحش الفلا
أنس الملا بوحش الفلا
أنس الملا بوحش الفلا
Ebook255 pages2 hours

أنس الملا بوحش الفلا

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

"فإنه لما استخرت الله تعالى لتأليف هذا الكتاب المسمى "أنس الملا بوحش الفلا" ضمنته كيفية الصيد وما يحل منه وما يحرم وما يتعلق بذلك جملةً وتفصيلاً، استخرجته من صدف الجواهر لمطالعة كل وجه زاهر، وفيه فوايد جمّة مخبوءة لكل ذي همة، واختصرته لئلا يسأم من طالعه. ويسلم ممن نازعه. ولعل لم يسبقني لهذا التأليف إلا السابق، فأكون إذن من مصلٍّ لاحق؛ فالله يجعل تأليفي له خالصاً، لوجهه الكريم، وأنا أبرأ من الحول والقوة، وأسأل الله من فضله المنة والمَنّة وهو حسبي ونعم الوكيل."
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateFeb 22, 1902
ISBN9786745298193
أنس الملا بوحش الفلا

Related to أنس الملا بوحش الفلا

Related ebooks

Reviews for أنس الملا بوحش الفلا

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    أنس الملا بوحش الفلا - ابن منكلي

    في بيان ما يحل من الصيد وما يحرم

    وبيان شرط التذكية على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله .قال الله تعالى: (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه )

    التفسير

    الطيبات: الذبائح، الجوارح، الكواسب: وهو ما يصطاد من الطير والكلب وغيرها، مكلبين، معلمين، وبفتح اللام، أصحاب الكلاب، وهي قراءة شاذة، تعلمونهن، تؤدبونهن. مما علمكم الله أي أدبكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم، أي مما أمسكن لكم، واذكروا اسم الله عليه أي حين الإرسال معاً، وحين الذكاة .وسبب نزول هذه الآية أن عدي بن حاتم، وزيد بن المهلل الطائين. آتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالا: يا رسول الله، إنا قومٌ نصيد بالكلاب والبزاة، وإن كلاب أبي زرع وآل أبي جرير تأخذ البقر والحمير والظباء والضب، فمنه ما يدرك ذكاته، ومن ما يقتل فلا يدرك ذكاته، وقد حرّم الله الميتة، فماذا يحل لنا منها ؟منزلت الآية، وما يحل أكله من الصيد وما لا يحل فهو المتوحش الممتنع بقوائمه أو بريشه، والمأكول منه من أطيب الأرزاق ولحله شرائط، فالأول: تعليم مكلب متسلط عليه إن كان بالجوارح، وتعليم الكلب والفهد ونحوهما بأن يترك الأكل ثلاثاً عند أبي يوسف ومحمد والإمام في رواية، وفي أخرى فوّضه إلى الصائد الخبير، فإن غلب على ظنه أنه صار معلماً حكم بتعليمه وإلا فلا .وتعليم البازي بأن يرجع ويجيب إذا دعاه، ولا بأس بصيد كل معلم من ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، ولا خير فيما سوى ذلك إلا أن يدرك ذكاته، واستثنى الشافعي غير ما اعتيد تعليمه، وأبو يوسف، الأسد والدب وبعضهم الحدأة والإجماع الخنزير .والثاني: الإمساك على صاحبه حتى لو أكل الكلب ونحوه قبل أن يأخذه مالكه (م) لم يؤكل، بخلاف البازي فإن شرب دمه لا غير أكل، فإن أدرك صيداً فقطع بعضه وأكله، ثم أدرك صيداً آخر فقتله، ولم يأكل منه لم يؤكل. بخلاف ما لو أخرّ أكل ذلك البعض، فإن انتهت منه قطعة بعدما أمسكه لصاحبه أكل، وبعد ما حكم بتعليمه لم يؤكل ما أكل منه، ولا ما يصيد بعده حتى يصير معلماً ثانياً، ولا ما صاده قبل ذلك إن كان في الفلاة أو أحرزه خلافاً لهما، فإن فرّ البازي فمكث حيناً، ولم يجب داعيه ثم صاد لم يؤكل .والثالث: الإرسال على صيد عاينه أو ظنه بالحس مأكولاً كان أو لا فأصاب مأكول اللحم أكل. وخص أبو يوسف الخنزير، وزفر ما لا يؤكل لحمه، فإن تبين أنه حس آدمي أو أهلي ونحوه لا يحل المصاب، فإن اشتبه وكان طائراً أحل الصيد لا إن اشتبه عليه أنه غير ناوٍ أو لا، فإن ظنه آدمي فإذا هو صيد قد أصابه حل. ولا يشترط تعيين الصيد بالإشارة حتى ولو أرسل كلبه على صيد فأخذه غيره حل. فإن أرسل فهداً فكمن حتى استمكن ثم أخذ الصيد فقتله أكل، وكذا إذا اعتاد الكلب عادته ولو أخذ صيوداً بإرسال واحد أكلت إلا إن جثم عن الأول طويلاً ثم مرّ به صيداً آخر فقتله، وكذا البازي إن وقع على شيء ثم اتبع الصيد فقتله أكل، إلا إن مكث طويلاً للاستراحة، فإن أخذ بازي معلم صيداً ولم يدر أرسل أم لا لم يؤكل، فإن أرسل المسلم كلب فأشلاه مجوسي أو مرتد أو محرم أو تارك التسمية عامداً فجدّ في طلبه فلا بأس بصيده، فإن كان بالعكس لم يؤكل (فإن لم يرسل فأشلاه مسلم وسمى فأخذ الصيد فلا بأس بأكله)، فإن وقذه كلب مسلم وقتله كلب آخر أكل وهو الأول، وإن أدرك الصيد حياً وجبت تذكيته إن تمكن منها، حتى لو تركها ومات لم يؤكل، فإن لم يتمكن منها وفيه من الحياة ما فوق ما يكون في المذبوح لم يؤكل في الظاهر، وعن السيخين، (وهما أبو يوسف ومحمد) يؤكل، سواء كان التأخير لفقد آلة أو لضيق وقت. فإن لم يكن فيه حياة مستقرة عند الإدراك فذكاته الذبح عند الإمام وقالا: لا يحتاج إليه .والرابع: التسمية، فإذا سمى الله تعالى عند الإرسال أو لرمي أكل الصيد، فإن أرسل أو رمى ثم سمى لم يحل، فإن تعمّد تركها لم يؤكل بخلاف ما لو نسي .والخامس: أن لا يتوارى عن بصره أو لا يقعد عن طلبه، ويشتغل بعمل آخر حتى وضع السهم بالصيد، فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه، فأصابه أكل إلا إذا قعد عن طلبه ثم أصابه ميتاً، فإن وجد فيه جراحة بغير سهم لم يحل بخلاف نهش الهوام، وكذا في إرسال الكلب ونحوه، ويشترط أن يكون السهم جارحاً حتى لو أصاب المعراض بعرضه لم يؤكل، وإن جرح أكل. ولا يؤكل مصاب بندقة وحجر غير حاد وعصا لا تبضع إن مات بها .فإن كان الموت مضافاً إلى جرح حاداً كان ولا معتبر بالإدماء في الجرح، واشترطه بعضهم مطلقاً، وبعضهم في الجرح الصغير لا الكبير وكذا في الذبح، فإن أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه حل إن أدماه وإلا فلا، فإن رمى صيداً فوقع في الماء فاختنق أو على سطحٍ أو شجرةٍ أو جبلٍ ثم تردى فمات لم يؤكل، وكذا، إن وقع على محدد الخلاف ما لو وقع على الأرض ابتداءً، فإن كان الطير مايتاً، والجراحة لم تنغمس في الماء أُكل لا إن انغمست. ولا تؤكل النطيحة، ولا ما أكل السبع بعضه إلا إن ذكَي، ولا ما شارك المعلم فيه غيره أو كلب لم يذكر اسم الله عليه، فإن رمى صيداً فقطع عضواً منه أكل الصيد لا المبان سواء كان يداً أو رجلاً أو ثلثه مما يلي القوائم أو أقل من نصف الرأس، فإن لم يبن ذلك حل أن أمكن الالتيام وإلا فلا، فإن قدّة نصفين أو قطعه أثلاثاً والأكبر مما يلي العجز أو قطع نصف رأسه أو أكثر منه أكلاً .والصيد لمن أخرجه من حيز الامتناع فإن أثخنه واحدٌ، ولكن بمثابة ينجو وقتله آخر لم يؤكل، ويضمن قيمته للأول غير ما نقصته جراحته، وإن لم يثخنه الأول فهو لمن قتله ويؤكل، فإن كانت رمية الأول بحال لا يعيش منه الصيد حل، فإن كان فيه من الحياة ما يعيش يوماً لم يحرم عند أبي يوسف بالرمية الثانية خلافاً لمحمد، فإن علم أن الموت حصل من الجراحتين أو جهل ضمن الثاني ما نقصته جراحته ثم يضمن نصف قيمته مجروحاً ثم قيمته نصف لحمه، فإن رماه الأول ثانياً فهو في حكم الإباحة كغيره، وكذا في الإرسال إن كان الثاني سابقاً كلبه بعد الإرسال، فإن عقره كلب الثاني بدون السوق من جهة لم يضمن. والملك والحل يثبت بمجرد الإرسال بدون السوق، وإن أرسله الثاني قبل إصابة الأول فالصيد لأولهما إصابة ويحل، وإن أصابه الثاني بعد إصابة الأول، فإن أصابه الأول ولم يثخنه حتى أصابه الثاني وعقره فهو بينهما لاشتراكهما في الأخذ. فإن أدركه الأول في المسألة الأولى، 'وعلى الثاني نقصان الجناح الثاني، فإن أدركه ولم يذبحه فهو ميتة'، وعلى الثاني نصف قيمته حياً مكسور الجناحين، وكذا إن لم يتمكن من ذبحه في ظاهر الرواية، فإن كانت رمية الأول بحال لا يعيش منها الصيد حل، فإن رميا معاً أو على التعاقب فأصابه أحدهما فأثخنه ثم أصاب الآخر فالصيد للأول (أي الذي أثخنه) سواء كان أولاً في الرمي أو آخراً ويحل .ولا ضمان على الثاني. وإن أصاباه معاً حل وهو لهما حل، وكذا في إرسال الكلب مطلقاً والبازي إلا إن أصابه الأول بدون السوق فإنه يضمن الثاني .ويشترط في الكلب السوق لوجوب الضمان، فإن أخذ بازي المرسل الأول الصيد وأمسكه بمخلبه ولم يثخنه، فأخذه بازي المرسل الثاني وقتله فهو للثاني، فإن رمى مسلم سهماً أو بندقية ونحوهما إلى صيد فدفع سهماً موضوعاً على حائط إلى صيد فقتله حلّ .فإن رميا فأمضا السهم الثاني الأول إلى الصيد وقتله جرحاً فهو للأول، إن علم أن سهمه كان بحيث يبلغ الصيد بدون الثاني، وإلا فللثاني ويحل إلا إن كان الثاني محرماً أو مجوسياً في الاستحسان.

    فائدة

    فإن رد سهم المجوسي سهم المسلم عن سننه فهو صيد المجوسي، وإلا فصيد المسلم، فإن اقتتل الصيد من سهم مجوسي أو كلبه فقتله مسلم بسهمه، أو كلبه طاب أكله إن كان بعد وقوع سهو المجوسي على الأرض أو رجوع كلبه عنه وإلا فيكره. فإن ضرب الريح سهماً رماه إلى صيد عن سننه يمنةً أو يسرةً فقتل صيداً آخر لم يؤكل. فإن أماله من غير أن يرده عن سننه فلا بأس به، وأما الصيود فيؤكل من ذوات الأربع ما ليس له ناب كالأرنب والحمار والبقر الوحشيين والظبي والغزال وغنم الجبل ومعزه. ومن الطير ما ليس له مخلب، كالدجاج والحجل واليمام والحمام والإوز والبط وغراب الزرع والعصافير ولا بأس بالخطاف والقمري والسوداني والزرزور والفاختة والجارد. وكره أبو يوسف العقعق ويكره الهدهد والحبارى والقنابر والصرّد والصوام والشقراق والطاوس .وإنما يحل من صيد البحر، طير الماء والسمك مطلقاً، وأحل الشافعي منه ما يحل نظيره في البر وله في الضفدع قولان، ومذهب أبي يوسف وأبي حنيفة، إن الصايد إذا قتل ولم يجرح فليس الصيد يذكى والشافعي يجيز ذلك .فإن ابتلعت سمكة أخرى أكلتا، فإن وجدت طافية على الماء أو كان فيه أقل من نصفها لم تؤكل، فإن وجدت على شاطئ نهر ألقيت في الماء، فإن طافت على ظهرها لم تؤكل، وإن طافت على وجهها أكلت، ويحرم كل ذي ناب من السباع كالأسد والنمر والسياهكوش والفهد والضبع والثعلب والكلب والسنور الأهلي والوحشي والفنك والسمور والدلق والدب والطبز والقرد والضب وابن آوى والفيل والخنزير والخفاش وكل ذي مخلب من الطير كالصقر والبازي والنسر والعقاب والباشق والشاهين ونحوها، والغراب والنعاب والحدأة والبوم، وكل الهوام كالفأرة والوزغة وسام أبرص والقنفذ والضفدع والسلحفاة والسرطان والخنافس وكل ما ليس له دم سائل كالزنبور والقمل والبرغوث والذباب والبعوض والقراد والدود والحية والعقرب، وكل ما يأكل الجيف كالرخّم والغراب الأبقع والجلالة النتن لحمها .والذكاة شرط الحل، فيؤكل ذبيحة مسلم لم يعتمد ترك التسمية وتعلقهما.

    وكتابي كذلك ولو حربي ........ وتغلبي لا يعلم الكتاب إلا أماني

    إلا أن أهله لغير الله لا مجوسي ومرتد ووثني ومحرم من صيد، والتسمية بسم الله والله أكبر، وكره بسم الله، محمد رسول الله، ومحمدٍ بالكسر، والذكاة ما بين اللّبة واللحيين، فيقطع الحلقوم والمرى والودجين واكتفيا بقطع أحدهما، والإمام بقطع أكثرهما عدداً وإفراداً في روايتهما، ويجوز بما ينهر الدم ولو بقرن وسن منزوعين، وكره التعذيب بقطع الرأس والنخاع والجر إلى المذبح، وكسر العنق والسلخ حالة الاضطراب والضرب على القفا، وذكاة المستأنس الذبح، والمتوحش من الغنم خارج المصر وغيره مطلقاً العقر .ويستحب في الإبل النحر والبقر والغنم الذبح، وكره تعليم البازي بطير حي لا مذبوح ويذبح مأكول قطع عضواً منه ولا يعالج وبالعكس في غير المأكول.

    باب

    في آداب القانص وما يعتمده

    ينبغي أن لا يركب القانص فرسه إلا على طهارة كاملة، وحين الصيد يتأدب مع من هو أسنّ منه أو أعلى رتبة دينية أو دنياوية كالأمراء، لأن حرمتهم من جزيئات حرمة الملك. وذلك بأن لا يطرد صيداً تعرض إليه كبير أو ركض خلفه فيزاحمه ويرمي الصيد قبل الكبير إلا اللهم إن أذن له الكبير لاحتمال كلال فرسه، ولئلا يفوت الصيد فحينئذٍ يتعين الركض خلف ذلك الصيد، ويتوقى حين الصيد حسم مادة السفهاء والفجار والمتشبهين بالشجعان، والفرق بين الفجرة والشجعان ظاهر يعلمه أصحاب التجارب والمتوسمين .قال الإمام فخر الدين الرازي في كتابه الفراسة: إذا علمنا في الإنسان كونه وقحاً، فعلم إنه لص نذل. أما اللصوصية فلأنها تابعة للقحة،

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1